Agreement International 04/04/2017
الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية انشاء البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية EBRD
- Scope
- International
- Signed
- 04/04/2017
- Ratified by
- قانون رقم 40 سنة 2017
- Source
- Lebanese University
الأسباب الموجبة
ان البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو مؤسسة مالية دولية تم إنشاؤها في العام 1990 لمساعدة دول أوروبا الوسطى والشرقية على الانتقال من الاقتصادات الموجهة نحو السوق والمبادرة الخاصة والأعمال الحرة، وهو يقوم بتمويل القطاع المصرفي والصناعي والشركات وغيرها من المشاريع والاستثمارات في شركات قائمة أو جديدة ويعمل مع شركات مملوكة من قبل القطاع العام،
ان انتساب لبنان الى البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من شأنه المساهمة في درس احتياجات الدولة اللبنانية وسبل التعاون وتحديد الاستفادة من خبرات البنك الواسعة لجهة الانخراط المباشر بالاعمال او المشاركة من خلال الاسهم والقروض اضافة الى الاعمال الاستشارية للاعمال التجارية الصغيرة وذلك في مجالات متعددة منها: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاعمال الزراعية، الطاقة البديلة، دعم الكهرباء...،
أمنت وزارة المالية الاتصالات اللازمة وتابعت المناقشات لانضمام لبنان الى البنك المذكور والاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار، بعد ان استحصلت على موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 41 تاريخ 16/5/2014 .
صدر عن مجلس المحافظين في البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القرار رقم 189 تاريخ 24/12/2015 والذي يتضمن قبول عضوية لبنان في البنك، على أن يكتتب لبنان ب 986 سهماً في رأسمال البنك (أسهم مدفوعة وأسهم قابلة للاسترداد).
وبما ان انضمام الحكومة اللبنانية الى اتفاقية انشاء البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتطلب القيام بكافة الإجراءات اللازمة ومنها استصدار قانون بإجازة الإبرام عملاً بالمادة 52 من الدستور،
لذلك،
تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق الذي يجيز لها الانضمام راجية إقراره.