All legislation

قانون Law No. 40 04/04/2017

الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية إنشاء البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)

Type
قانون · Law
Number
40
Date
04/04/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1696-1697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 40 تاريخ 04/04/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يجاز للحكومة إبرام اتفاقية إنشاء البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

المادة 2

أ - أجيز لوزير المالية الاكتتاب في /986/ سهماً في رأسمال البنك (أسهم مدفوعة وأسهم قابلة للاسترداد) وفقاً لقرار مجلس المحافظين رقم 189 تاريخ 14/12/2015 .

ب - أجيز لوزير المالية أن يؤدي قيمة الاسهم المدفوعة والمحددة ب /179/ سهماً والتي تبلغ قيمتها /1.790.000/ يورو، بما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية بموجب اعتمادات الموازنة وفقاً للأصول.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري