Agreement Bilateral 28/04/2017
ابرام مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة فلسطين جول مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 28/04/2017
- Ratified by
- مرسوم رقم 654 سنة 2017
- Source
- Lebanese University
مذكّرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة فلسطين
حول مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان
إن حكومة الجمهورية اللبنانية
وحكومة دولة فلسطين
في إطار التواصل المستمر بين الطرفين، بهدف تحسين الظروف المعيشية والصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي إطار التواصل لاقامة جهود مشتركة للتوصل الى شراكة بين البلدين تهدف الى توفير المعلومات واضحة ودقيقة واحصائيات رسمية عن تواجد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
أولاً: مبادئ الشراكة
يؤكد الطرفان على احترام وتطبيق المبادئ العامة للقانون الدولي الانساني.
كما يؤكد الطرفان على احترام مقدمة الدستور اللبناني التي تشير الى رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وعلى احترام سيادة لبنان ومسؤليته على المقيمين الأجانب على اراضيه.
ثانياً: إطار الشراكة
تهدف هذه المذكرة الى تنظيم التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان تتولى هذه المهمة:
عن الجانب اللبناني: ادارة الاحصاء المركزي
عن الجانب الفلسطيني: الجهاز المركزي للاحصاء
- يتفق الطرفان على اعتماد المبادئ الاساسية للاحصاءات الرسمية الصادرة عن وكالات ومنظمات الامم المتحدة كمرجعية دولية.
- يتفق الطرفان على التعاون المشترك في تصميم ووضع وتنظيم عمليات الاحصاء.
- يتفق الطرفان على اعتماد التوافق حول آليات العمل وتوزيع ادوار المشروع وعلى وضع برامج تنفيذية له.
- يتفق الطرفان على حل المشاكل الناتجة عن التطبيق والتنفيذ عن طريق التوافق بينهما.
ثالثاً: ملكية البيانات وسرية المعلومات
تعود ملكية البيانات الاحصائية الاصلية للدولتين وتبقى البيانات الاصلية ملكية حصرية لهما وفي عهدة الجهازين المكلفين بالاحصاء لدى كل منهما.
يمكن ان تطرح البيانات الصالحة للتداول بما لا يتعارض مع القوانين المعتمدة لدى الطرفين.
رابعا: اللجنة التنفيذية للمشروع
1. يتم تشكيل لجنة تنفيذية للمشروع تكون برئاسة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تضم كل من:
عن الجانب اللبناني:
. ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين
. ممثل عن وزارة الدفاع
. ممثل عن وزارة الداخلية
. مدير الاحصاء المركزي
عن الجانب الفلسطيني:
. سفير دولة فلسطين لدى لبنان
. رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
2. يمكن للجنة الاستعانة بممثلين عن وكالات الامم المتحدة المتخصصة والعاملة لدى لبنان او اي خبير آخر تراه مناسباً كما يمكنها الاستعانة بلجان فرعية في تنفيذ مهامها.
3. تضع اللجنة جدول اعمال تنفيذي للمشروع وخطط عملها وتوزيعه ومراحل التنفيذ كما تلجأ الى اتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ.
4. يتولى الطرف الأول عبر مديرية الاحصاء المركزي، الاشراف على العمل الميداني لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الطرف الثاني.
خامساً: نشر البيانات ومرحلة ما بعد التعداد
على مراعاة احكام الابقاء على سرية المعلومات الاصلية، وعلى سرية المعلومات الشخصية، يتولى كل من الطرفين نشر التقرير النهائي وفقاً للقواعد والاصول المتبعة لدى كل منهما.
سادساً: احكام ختامية
في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين يتعلق بالتخطيط للمشروع او بالتنفيذ او المحافظة على سرية المعلومات الشخصية يتم حل النزاع عبر التفاوض والوساطة بين الطرفين.
سابعاً: تاريخ النفاذ
يعمل بهذه المذكرة بعد اتمام الاجراءات الآيلة الى ابرامها وفقاً للقوانين الداخلية لكلا الطرفين، وحيث تدعو الحاجة الى ذلك، وبعد تبادل رسائل الابرام حولها بالطرق الدبلوماسية.
تبقى هذه المذكرة سارية المفعول الى حين انتهاء اعمال مشروع التعداد.
حررت ووقعت في رام الله وبيروت بتاريخ: 19/10/2016
عن الدولة اللبنانية
رئيس مجلس الوزراء
تمام سلام
عن دولة فلسطين
رئيس مجلس الوزراء
رامي حمد الله