Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 654 28/04/2017

إبرام مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة فلسطين حول مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان

مرسوم رقم 654 تاريخ 28/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 04/05/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
654
التاريخ
28/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 20, 04/05/2017, ص. 1903-1904
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 654 تاريخ 28/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة فلسطين بتاريخ 19/10/2016، حول مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، والمرفقة ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017