المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة فلسطين بتاريخ 19/10/2016، حول مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، والمرفقة ربطاً.
مرسوم رقم 654 28/04/2017
مرسوم رقم 654 تاريخ 28/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 04/05/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2016،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة فلسطين بتاريخ 19/10/2016، حول مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، والمرفقة ربطاً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري
نصوص ذات صلة