Agreements

Agreement Bilateral 30/06/2017

ابرام اتفاق بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة العلاقات الخارجية لدى جمهورية كوبا بشأن المشاورات السياسية

Scope
Bilateral
Signed
30/06/2017
Ratified by
مرسوم رقم 980 سنة 2017
Source
Lebanese University

اتفاق بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة العلاقات الخارجية لدى جمهورية كوبا بشأن المشاورات السياسية

إن وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة العلاقات الخارجية لدى جمهورية كوبا،

المشار اليهما لاحقا ب «الطرفين»،

رغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة بين البلدين استنادا الى المبادئ التي ترعاها شرعة الأمم المتحدة،

وتصميما على بذل جهود مشتركة في سبيل السلام والأمن العالميين وبغية تعزيز التعاون والتفاهم بما يحقق المصالح الفضلى لشعبيهما،

واقتناعا منهما بأن أهمية الحوار حول كافة اوجه علاقاتهما الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية، سيساهم في تطوير السلام والامن والتطور الدوليين.

قد اتفقا على ما يلي:

المادة 1

تجري وزارتا خارجية البلدين سنويا، مشاورات متبادلة ومنتظمة، بهدف تقييم العلاقات بشكل شامل وتحديد سبل التعاون الاوثق وتبادل وجهات النظر في القضايا الدولية.

المادة 2

تعقد كذلك اجتماعات ومشاورات اضافية عند الضرورة، على مستوى كبار الموظفين، الامين العام او نائب الوزير، بناء على طلب اي من الطرفين، لمناقشة العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول وسائل توثيق وتقوية هذه العلاقات، والتشاور في القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المادة 3

يحدد تاريخ وجدول اعمال المشاورات المشار اليها اعلاه بشكل مشترك عبر القنوات الدبلوماسية وبمبادرة من الفريق الذي يستضيف اللقاء.

المادة 4

يمكن ان يتبادل الطرفان كذلك معلومات وخبرات في مجالات الاهتمامات المشتركة، ويدعمان تبادل التعاون المثمر في مجالات الاقتصاد والثقافة والعلوم بهدف التوصل الى توطيد تطوير العلاقات الثنائية لاجل التوصل لعقد اتفاقيات مناسبة لمصلحة الطرفين.

المادة 5

اتفق الطرفان على عدم الاعلان عن انعقاد المشاورات بينهما وكذلك مضمونها، ما لم يقررا خلاف ذلك بشكل صريح ومشترك.

كما اتفق الفريقان على معالجة اي خلاف بينهما ناتج عن هذا الاتفاق بشكل مباشر وبالطرق الدبلوماسية.

المادة 6

تكثف بعثتا البلدين لدى المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاخرى اتصالاتهما المشتركة وتبادل المعلومات فيما بينها وتسعى الى التشاور في الامور ذات الاهتمام المشترك وذلك خلال مشاركتهما في المؤتمرات والمنتديات الدولية.

المادة 7

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ استلام التبليغ الاخير الذي يشعر بموجبه كل من الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لديه، لدخوله حيز التنفيذ ويبقى ساري المفعول لمدة سنة يجدد تلقائيا لمدد ماثلة، الى ان ينقضه أي من الطرفين بعد تقديم اشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية، هذا الانهاء لا يدخل حيز النفاذ الا بعد ستة اشهر من تاريخ الاشعار الخطي.

اثباتا لما تقدم اعلاه قام الموقعان المفوضان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.

حرر ووقع هذا الاتفاق في هافانا بتاريخ 20 شباط من العام 2015 على نسختين اصليتين باللغات العربية والاسبانية والإنكليزية ولكل من النصوص الحجية نفسها في حال الاختلاف في التفسير يعتمد النص الإنكليزي.

وزير الخارجية والمغتربين

في الجمهورية اللبنانية

جبران باسيل

وزير العلاقات الخارجية

في جمهورية كوبا

برونو رودريغز باريلا