Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 980 30/06/2017

ابرام اتفاق بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة العلاقات الخارجية لدى جمهورية كوبا بشأن المشاورات السياسية

مرسوم رقم 980 تاريخ 30/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 06/07/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
980
التاريخ
30/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 30, 06/07/2017, ص. 2432-2434
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 980 تاريخ 30/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين، والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم اتفاق المشاورات السياسية، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 20/2/2015 بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة العلاقات الخارجية لدى جمهورية كوبا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017