المادة 1
أبرم اتفاق المشاورات السياسية، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 20/2/2015 بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة العلاقات الخارجية لدى جمهورية كوبا.
مرسوم رقم 980 30/06/2017
مرسوم رقم 980 تاريخ 30/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 06/07/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين، والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2017
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق المشاورات السياسية، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 20/2/2015 بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة العلاقات الخارجية لدى جمهورية كوبا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة