Agreement 04/04/2017
اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
- Signed
- 04/04/2017
- Ratified by
- قانون رقم 40 سنة 2017
- Source
- Lebanese University
الوثائق الأساسية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
إن الأطراف المتعاقدة،
حيث أنها تلتزم بالمبادئ الأساسية للديمقراطية التعدديّة، وحكم القانون، واحترام حقوق الإنسان واقتصاد السوق؛
حيث أنها تُذكّر بالوثيقة النهائية الصادرة عن مؤتمر هلسنكي حول الأمن والتعاون في أوروبا (اتفاقية هلسنكي)، لاسيما إعلان المبادئ الصادر عنه؛
حيث أنها ترحّب بنيّة دول أوروبا الشرقية والوسطى العمل على إرساء الديمقراطية التعدديّة بشكل عملي أكثر، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان واستعدادها لتنفيذ إصلاحات هدفها التوجّه نحو اقتصاد السوق (الاقتصاد الحرّ).
حيث أنّها تُثمّن أهميّة التعاون الوثيق والمنسّق لتعزيز التقدّم الاقتصادي في دول أوروبا الوسطى والشرقية بغية مساعدة اقتصاداتها لتصبح أكثر تنافسية على الصعيد الدولي ولدعمها في إعادة الإعمار والتنمية وبالتالي خفض أيّ مخاطر تتعلق بتمويل اقتصاداتها حيث يقتضي الأمر،
وحيث أنها مقتنعة بأن إنشاء مؤسسة مالية متعددة الأطراف، أوروبية بطابعها الأساسي ودولية واسعة النطاق في عضويتها، من شأنه أن يخدم هذه الأهداف وأن يشكّل هيكلية جديدة وفريدة للتعاون في أوروبا؛
اتفقت على أن تنشئ، بموجب هذه الاتفاقية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (ويشار إليه في ما يلي بعبارة "البنك") الذي سيعمل وفقاً لما يلي:
الوثائق الأساسية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
الفصل 1: الهدف، المهام والعضوية
الفصل 1: الهدف، المهام والعضوية
المادة 1: الهدف
من خلال مساهمته في التقدّم الاقتصادي وإعادة الإعمار، سيتمثّل هدف البنك بالتشجيع على الانتقال نحو اقتصادات السوق المفتوحة وتعزيز المبادرة الفردية ومبادرات أصحاب المشاريع في دول أوروبا الوسطى والشرقية التي تلتزم بمبادئ ديمقراطية التعدّدية الحزبية، والتعدّدية واقتصادات السوق وتطبّقها. ورهناً بالشروط نفسها، يمكن تنفيذ هدف البنك أيضاً في منغوليا وفي الدول الأعضاء في جنوب وشرق المتوسط وفقاً لما يحدده البنك بعد التصويت المؤيِّد بنسبة لا تقلّ عن ثلثي المحافظين، الذين يمثّلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع القوة التصويتية الإجمالية للأعضاء. بالتالي، فإن أيّ إشارة في هذه الاتفاقية وملحقاتها إلى "دول أوروبا الوسطى والشرقية" أو "الدول من أوروبا الوسطى والشرقية" أو "الدولة (أو الدول) المستفيدة" أو "الدولة العضو (الدول) المستفيدة" ستشير إلى منغوليا وإلى كل دولة من هذه الدول في جنوب وشرق المتوسط أيضاً.
المادة 2: المهام
1- في سبيل تحقيق هدفه الرامي، على مدى طويل، إلى تشجيع انتقال دول أوروبا الوسطى والشرقية إلى اقتصادات سوق مفتوحة وتعزيز المبادرة الفردية ومبادرات أصحاب المشاريع الحرّة، يقوم البنك بمساعدة الدول المستفيدة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والقطاعية، بما في ذلك وقف الاحتكار، واعتماد اللامركزية والخصخصة لمساعدة اقتصاداتها على الاندماج كلياً في الاقتصاد العالمي عبر اتخاذ تدابير كالتالية:
i. تعزيز إنشاء وتحسين وتوسيع نشاط قطاع خاص منتج ومنافس، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وذلك عبر مستثمرين من القطاع الخاص ومستثمرين مهتمّين آخرين؛
ii. حشد رؤوس الأموال المحليّة والأجنبية وجذب الخبرات الإدارية لتحقيق الهدف المذكور في (i)؛
iii. تشجيع الاستثمار الانتاجي، بما في ذلك في قطاع الخدمات والقطاع المالي، وفي البنية التحتية ذات الصلة حيث من الضروري دعم المبادرات الخاصة ومبادرات أصحاب المشاريع الحرة، والمساعدة بالتالي على إنشاء بيئة تنافسية ورفع معدّل الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة وظروف العمل؛
iv. تقديم مساعدة تقنية لتحضير وتمويل وتنفيذ المشاريع ذات الصلة، سواء أكانت فردية أو في إطار برامج استثمار محددة؛
v. تنشيط وتشجيع نمو أسواق رؤوس الأموال؛
vi. تقديم الدعم للمشاريع السليمة والمجدية اقتصادياً التي تشمل أكثر من دولة عضو مستفيدة؛
vii. تعزيز كافة الأنشطة المتعلّقة بالنمو المستدام والسليم بيئياً؛ و
viii. القيام بأنشطة أخرى مشابهة وتقديم خدمات أخرى كهذه يمكن أن تعزّز هذه المهام.
2- في إطار تنفيذ المهام المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يتعاون البنك بشكل وثيق مع أعضائه كافة، بالطريقة التي يراها مناسبة على ألّا تتعارض مع شروط هذه الاتفاقية، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما يتعاون البنك مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الهيئات ذات الصلة، وأيّ جهة، عامة أم خاصة، تُعنى بالتنمية الاقتصادية لدول أوروبا الوسطى والشرقية والاستثمار في هذه الدول.
المادة 3: العضوية
1- تكون عضوية البنك مفتوحة أمام:
I. الدول الأوروبية (1) والدول غير الأوروبية (2) الأعضاء في صندوق النقد الدولي؛ و
II. السوق الأوروبية المشتركة والبنك الأوروبي للاستثمار.
2- يمكن قبول عضوية الدول المؤهلة للعضوية بحسب الفقرة 1 من هذه المادة، والتي لا تصبح عضواً بموجب المادة 61 من هذه الاتفاقية، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يحددها البنك، بعد نيلها أصواتاً مويّدة لا تقل عن ثلثي أصوات المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع القوة التصويتية الإجمالية للأعضاء.
الوثائق الأساسية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
الفصل II: رأس المال
الفصل II: رأس المال
المادة 4: رأس المال المصرّح به
1- تكون قيمة رأس المال المصرح به الأساسية عشرة آلاف مليون وحدة نقد أوروبي (10000000000). ويوزّع رأس المال على مليون سهم (1000000)، على أن تكون قيمة السهم الواحد عشرة آلاف (10000) وحدة نقد أوروبي ، وتكون متوفرة لاكتتاب الأعضاء وفقاً لأحكام المادة 5 من هذه الاتفاقية.
2- يُقسّم رأس المال الأساسي إلى أسهم مدفوعة وأسهم قابلة للاسترداد. وتكون القيمة الإسمية الإجمالية الأولية للأسهم المدفوعة ثلاثة آلاف مليون وحدة نقد أوروبي (3000000000).
3- يمكن زيادة رأس المال المصرّح به في الوقت المناسب ووفقاً للشروط التي تبدو مناسبة، وذلك بتصويت ما لا يقل عن ثلثيّ المحافظين الذين يمثّلون أكثر من ثلاثة أرباع القوة التصويتية الإجمالية للأعضاء.
المادة 5: الاكتتاب في الأسهم
1- تكتتب كل دولة عضو في أسهم رأس مال البنك، على أن تكون مستوفية الشروط القانونية المفروضة على العضو. ويكون كل اكتتاب في رأس المال الأصلي المصرّح به في الأسهم المدفوعة والأسهم القابلة للاسترداد، بمعدل ثلاثة (3) إلى سبعة (7). يُبيّن العدد الأولي للأسهم المتوفرة لاكتتاب الموقّعين على هذه الاتفاقية الذين أصبحوا أعضاء بموجب المادة 61 من هذه الاتفاقية، في الملحق (أ). لا يمكن لأيّ عضو أن يكتتب أساساً بأقل من مئة (100) سهم.
2- يحدّد مجلس المحافظين العدد الأساسي للأسهم التي يمكن للدول التي قُبلت عضويتها وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من هذه الاتفاقية أن تكتتب فيها؛ على أن لا يؤدّي هذا الاكتتاب إلى خفض نسبة رأس المال الذي تملكه الدول الأعضاء في السوق الأوروبية المشتركة، فضلاً عن السوق الأوروبية المشتركة والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى ما دون النسبة الأعلى من رأس المال الإجمالي المكتَتب.
3- يراجع مجلس المحافظين رأس مال البنك على فترات لا تتجاوز الخمس (5) سنوات. وفي حال حصول زيادة في رأس المال المصرّح به، ستتاح لكل دولة عضو فرصة معقولة للاكتتاب، وفقاً لشروط وأحكام متماثلة يحددها مجلس المحافظين، وبنسبة زيادة في رأس المال تعادل النسبة التي يحصل عليها المكتتبون في رأس المال من إجمالي رأس المال المستكتب قبل هذه الزيادة مباشرة. لا تُلزم أيّ دولة بالاكتتاب في أيّ جزء من الزيادة في رأس المال.
4- عملاً بأحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يمكن لمجلس المحافظين، وبناءً على طلب أحد الأعضاء، أن يزيد اكتتاب هذا العضو أو أن يعيّن أسهماً لهذا العضو من ضمن رأس المال المصرح به لم يأخذها أعضاء آخرون؛ على ألا تؤدي هذه الزيادة إلى خفض النسبة المئوية من رأس المال التي تملكها الدول الأعضاء في السوق الأوروبية المشتركة، فضلاً عن السوق الأوروبية المشتركة والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى ما دون النسبة الأعلى من رأس المال الإجمالي المكتَتب.
5- يتم إصدار أسهم رأس المال التي اكتتب فيها الأعضاء أولاً بالتساوي. ويتم إصدار الأسهم الأخرى بالتساوي إلا إذا قرر مجلس المحافظين، من خلال تصويت ما لا يقلّ عن ثلثي المحافظين والذين يمثّلون ما لا يقل عن ثلثي إجمالي القوة التصويتية للأعضاء، إصدارها في ظروف خاصة بشروط أخرى.
6- إنّ أسهم رأس المال غير قابلة للتقديم كضمان أو للرهن بأيّ شكل من الأشكال، وهي غير قابلة للتحويل إلا للبنك عملاً بالفصل السابع من هذه الاتفاقية.
7- تقتصر مسؤولية الأعضاء بشأن الأسهم على الجزء غير المدفوع من قيمة إصدارها. لا يتحمّل أيّ عضو المسؤولية عن التزامات البنك بداعي عضويته.
المادة 6: سداد الاشتراكات
1- تُسدّد قيمة الأسهم المدفوعة، من المجموع المكتَتَب به أساساً من قبل كل دولة موقّعة على هذه الاتفاقية، وأصبحت عضواً بموجب المادة 61 منها، على 5 أقساط، على أن يكون القسط الواحد بقيمة عشرين بالمئة (20%). يدفع كل عضو القسط الأول في غضون ستين (60) يوماً بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ أو بعد تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبوله أو الموافقة عليه وفقاً للمادة 61، إذا ما صادف هذا التاريخ بعد تاريخ دخولها حيّز التنفيذ. تستحق الأقساط الأربعة (4) المتبقية بشكل متتالٍ، كل سنة، اعتباراً من تاريخ استحقاق القسط السابق، ويُدفع كل واحد منها، رهناً بالشروط التشريعيّة العائدة لكل عضو.
2- يمكن أن يتم دفع خمسين بالمئة (50%) من كل قسط عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة، أو من قبل أيّ عضو مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 3 من هذه الاتفاقية، على شكل سندات لأمر أو أيّ التزامات أخرى صادرة عن هذا العضو محدّدة بوحدة نقد أوروبية، أو بالدولار الأميركي أو الينّ الياباني، على أن يقوم البنك بالسحب منها إذا ما احتاج لموارد مالية للسداد نتيجة عملياته. تكون هذه السندات أو الالتزامات غير قابلة للتداول، غير مدرّة للفوائد ومستحقة الدفع للبنك بقيمتها الإسمية عند الطلب. يكون الطلب على هذه السندات أو الالتزامات، ضمن فترة زمنية معقولة، بحيث تكون قيمة هذه الطلبات بوحدة النقد الاوروبية، عند طلبها من قبل كل عضو، متناسبة مع عدد الأسهم المدفوعة المكتتب بها والتي يملكها كل عضو أودع مثل هذه السندات أو الموجبات.
3- تُسدّد كافة التزامات الدفع الخاصة بالعضو في ما يتعلق بالاكتتاب في أسهم رأس المال القابلة للاسترداد إما بوحدة النقد الاوروبية أو بالدولار الأميركي أو بالين الياباني، على أساس سعر الصرف الوسطي للعملة ذات الصلة في مقابل وحدة نقد أوروبي للفترة الممتدة ما بين 30 أيلول/سبتمبر 1989 و31 آذار/مارس 1990 ضمناً.
4- يخضع سداد المبلغ المكتتب به من رأس مال البنك القابل للاسترداد، للاستدعاء، استناداً إلى المادتين 17 و 42 من هذه الاتفاقية، فقط عند طلب البنك ذلك بغية الإيفاء بالتزاماته.
5- في حال صدور الاستدعاء، الوارد في الفقرة 4 من هذه المادة، يقوم العضو بالسداد بوحدة نقد أوروبية أو بالدولار الأميركي أو بالين الياباني. تكون طلبات التسديد هذه متماثلة من حيث قيمة وحدة النقد الأوروبية عند احتساب كل سهم قابل للاسترداد عند صدور الاستدعاء.
6- يحدد البنك مكان تسديد أيّ دفعة بموجب هذه المادة في مهلة أقصاها شهر واحد بعد الجلسة الافتتاحية الذي يعقدها مجلس المحافظين، على أن يتم سداد القسط الأول المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، قبل تحديد المكان، في البنك الأوروبي للاستثمار بصفته قيّماً على البنك.
7- إن عمليات الاكتتاب الأخرى غير المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة، فيقوم العضو بسدادها، إذا كانت من نوع الاكتتاب في أسهم مدفوعة من رأس المال المصرح به، بواسطة وحدة نقد أوروبية أو بالدولار الأميركي أو الين الياباني، سواء نقداً أو بموجب سندات لأمر أو التزامات أخرى.
8- لأغراض هذه المادة، يشمل الدفع أو التداول بوحدة نقد أوروبية الدفع أو التداول بأيّ عملة قابلة للصرف، وتكون معادلة عند تاريخ الدفع أو التحصيل لقيمة الالتزام ذي الصلة بوحدة النقد الاوروبية.
المادة 7: موارد رأس المال العادية
تستخدم عبارة "موارد رأس مال البنك العادية" في إطار هذه الاتفاقية وهي تشمل ما يلي:
i. رأس مال البنك المصرّح به، بما في ذلك الأسهم المدفوعة والأسهم القابلة للاسترداد، المكتتب بها وفقاً للمادة 5 من هذه الاتفاقية؛
ii. الأموال الناشئة عن الاقتراض من البنك بموجب التفويض الذي تمنحه الفقرة الفرعية (i) من المادة 20 من هذه الاتفاقية، والتي يُطبّق عليها الالتزام بالاستدعاء المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 6 من هذه الاتفاقية؛
iii. الأموال المقبوضة كسداد للديون أو كضمانات وحصيلة التصرّف باستثمارات الأسهم من الموارد المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (i) و (ii) من هذه المادة؛
iv. الدخل الناتج عن القروض واستثمارات الأسهم من الموارد المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (i) و (ii) من هذه المادة، والدخل الناتج عن الضمانات والاكتتاب التي لا تشكّل جزءاً من عمليات البنك الخاصة؛ و
v. أيّ أموال أخرى أو دخل آخر يتلقاه البنك ولا يشكّل جزءاً من موارده المالية الخاصة المشار إليها في المادة 19 من هذه الاتفاقية.
الوثائق الأساسية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
الفصل III: العمليات
الفصل III: العمليات
المادة 8: الدول المستفيدة واستخدام الموارد
تُستخدم موارد ومنشآت البنك بشكل حصري لتحقيق الهدف منه والقيام بالمهام المحدّدة له في المادتين 1 و2 من هذه الاتفاقية.
يمكن للبنك أن يقوم بعملياته في دول من أوروبا الوسطى والشرقية تتقدّم بشكل مطرد في عملية الانتقال نحو اقتصادات السوق ونحو تعزيز المبادرات الفردية ومبادرات أصحاب المشاريع الحرّة، وتطبّق بخطوات ملموسة وخلافه المبادئ الواردة في المادة 1 من هذه الاتفاقية.
في حال قامت دولة عضو بتنفيذ سياسات تتعارض مع المادة 1 من هذه الاتفاقية، أو في حال وجود ظروف استثنائية، يدرس مجلس الإدارة ما إذا كان ينبغي تعليق أو تعديل إمكانية وصول العضو إلى موارد البنك كما يمكن أن يقدّم توصيات بهذا الشأن إلى مجلس المحافظين. أيّ قرار في هذه المسائل يتّخذه مجلس المحافظين بأغلبية لا تقل عن ثلثي المحافظين الذين يمثّلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع القوة التصويتية للأعضاء.
i) يمكن لأيّ دولة مستفيدة محتملة أن تطلب من البنك تكينها من الوصول إلى موارده لأهداف محدودة على مدى ثلاث (3) سنوات اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ. ويُرفق أيّ طلب مماثل بهذه الاتفاقية كجزء لا يتجزأ منها وذلك فور تقديمه.
II) خلال هذه الفترة:
أ) يقدّم البنك لهذه الدولة وللشركات القائمة على اقليمها، وبناءً على طلبها، المساعدة التقنية وغيرها من أنواع المساعدة التي تهدف إلى تمويل قطاعها الخاص وتسهيل انتقال الشركات التي تملكها الدولة إلى الملكية الخاصة والإدارة الخاصة، وإلى مساعدة الشركات التي تعمل بشكل تنافسي وتتجه نحو المشاركة في اقتصاد السوق، وفقاً للنسبة المحددة في الفقرة 3 من المادة 11 من هذه الاتفاقية.
ب) لا يتعدى المجموع الإجمالي لأيّ مساعدة تُقدّم في هذا الإطار القيمة الإجمالية للمال النقدي المسدّد والسندات لأمر الصادرة عن هذه الدولة مقابل أسهمها.
iii) عند انتهاء هذه الفترة الزمنية، يتخذ مجلس المحافظين القرار بالسماح لهذه الدولة بالوصول إلى موارد تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب)، بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع المحافظين الذين يمثّلون ما لا يقل عن 85% من مجمل القوة التصويتية للأعضاء.
المادة 9: العمليات العادية والخاصة
تتألف عمليات البنك من عمليات عادية مموّلة من موارد رأس مال البنك العادية المشار إليها في المادة 7 من هذه الاتفاقية وعمليات خاصة مموّلة من موارد الصناديق الخاصة المشار إليها في المادة 19 من هذه الاتفاقية. ويمكن الجمع بين هذين النوعين من العمليات.
المادة 10: فصل العمليات
1- ينبغي أن تُدار موارد رأس المال العادية وموارد الصناديق الخاصة العائدة للبنك أو تُستخدم، أو تودع أو تستثمر أو تستعمل خلاف ذلك، بشكل منفصل تماماً عن بعضها البعض. يجب أن تُظهر كشوفات البنك المالية احتياطي البنك فضلاً عن عملياته العادية وعملياته الخاصة بشكل منفصل عن بعضها.
2- يجب ألا يُفرض على موارد رأس مال البنك العادية، في أيّ ظرف من ظروف، تحمّل أعباء الخسائر أو الديون الناتجة عن العمليات الخاصة أو النشاطات الأخرى التي استُخدمت أو خصّصت من أجلها موارد الصناديق الخاصة أو أن تستعمل لتسديدها ولا أن تستخدم هذه الموارد للتخلّص من الاعباء.
3- تتحمّل موارد رأس مال البنك العادية كافة النفقات الناتجة مباشرة عن العمليات العادية. وتتحمّل موارد الصناديق الخاصة النفقات الناجمة مباشرة عن العمليات الخاصة. تسدّد أيّ نفقات أخرى بحسب ما يحدّد البنك، عملاً بالفقرة 1 من المادة 18 من هذه الاتفاقية.
المادة 11: طريقة العمل
1- يقوم البنك بعملياته تعزيزاً لهدفه ومهامه كما حُددت في المادتين 1 و2 من هذه الاتفاقية بأيّ من الطرق التالية أو بكل هذه الطرق:
i) عبر تقديم قروض، أو المشاركة في تمويل قروض شركات القطاع الخاص، أو أيّ شركة تملكها الدولة تعمل بشكل تنافسي وتتجه نحو المشاركة في اقتصاد السوق وأيّ شركة تملكها الدولة لتسهيل انتقالها إلى الملكية الخاصة والإدارة الخاصة، لاسيما لتسهيل أو تعزيز مشاركة رؤوس المال الخاصة و/أو الأجنبية في مثل هذه الشركات، وذلك بالتعاون مع مؤسسات متعدّدة الأطراف ومصارف تجارية وأي مصادر أخرى مهتمّة؛
ii) أ) عبر الاستثمار في أسهم شركات القطاع الخاص؛
ب)عبر الاستثمار في أسهم أيّ شركة تملكها الدولة تعمل بشكل تنافسي وتتجه نحو المشاركة في اقتصاد السوق، والاستثمار في رأس مال أيّ شركة تملكها الدولة لتسهيل انتقالها إلى الملكية الخاصة والإدارة الخاصة؛ لاسيما لتسهيل أو تعزيز مشاركة رؤوس المال الخاصة و/أو الاجنبية في مثل هذه الشركات؛ و
ت) عبر الاكتتاب، في غياب أيّ طرق تمويل مناسبة أخرى، في السندات المالية للأسهم الصادرة عن شركات القطاع الخاص والشركات التي تملكها الدولة المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه للغايات المذكورة في هذه الفقرة الفرعية؛
iii) عبر تسهيل وصول شركات القطاع الخاص أو الشركات الأخرى المشار إليها في الفقرة الفرعية (i) من هذه الفقرة، إلى أسواق رأس المال المحلية والدولية للأهداف المذكورة في هذه الفقرة الفرعية، عبر تقديم الضمانات، في غياب وسائل تمويل مناسبة أخرى، وعبر الاستشارة المالية وغيرها من أشكال المساعدة؛
iv) عبر الاستعانة بموارد الصناديق الخاصة وفقاً للاتفاقات التي تحدّد استخدامها؛ و
v) عبر تقديم القروض أو المشاركة فيها وتقديم المساعدة التقنية لإعادة إعمار أو تطوير البنية التحتية بما في ذلك البرامج البيئية الضرورية لتنمية القطاع الخاص والانتقال إلى اقتصاد السوق.
لأغراض هذه الفقرة، لا تُعتبر الشركة التي تملكها الدولة شركة تعمل بشكل تنافسي إلا إذا كانت تعمل بشكل مستقل في بيئة تنافسية وتخضع لقوانين الإفلاس.
2- i) يراجع مجلس الإدارة مرة واحدة كلّ سنة على الأقل عمليات البنك وخطّة الإقراض في كل دولة مستفيدة حرصاً على تقيّده التام بهدف البنك والمهام المنوطة به كما هو منصوص عليها في المادتين 1 و2 من هذه الاتفاقية. أيّ قرار يُتخذ بمقتضى هذه المراجعة يجب أن يكون بأغلبية لا تقل عن ثلثي المدراء، الذين يمثّلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع إجمالي القوة التصويتية للأعضاء.
ii) تشمل هذه المراجعة النظر في التقدّم الذي أحرزته كل دولة مستفيدة في مجال اللامركزية، وإلغاء الاحتكار والخصخصة، فضلاً عن الأنصبة النسبية من القروض التي يمنحها البنك للشركات الخاصة، والشركات التي تعود ملكيتها للدولة التي تعمل على الانتقال إلى المشاركة في اقتصاد السوق أو الخصخصة، لتحسين البنية التحتية والمساعدة التقنية وغيرها من الأهداف.
3- I) لا يُمنح القطاع العام أكثر من أربعين (40) بالمئة من مجموع القروض والضمانات والاستثمارات بالأسهم التي يلتزم بها البنك، من دون الإخلال بعملياته الأخرى المشار إليها في هذه المادة. هذه النسبة المئوية المحدّدة تُطبّق أولاً على مدى سنتين مجموعتين (2) اعتباراً من تاريخ بدء عمليات البنك، لتُطبّق بعد ذلك بشكل منفصل لكل سنة مالية لاحقة.
iii) لا يُمنح القطاع العام في أيّ دولة أكثر من أربعين بالمئة (40) من مجموع القروض والضمانات والاستثمارات بالأسهم التي يلتزم بها البنك لخمس (5) سنوات مجموعة ومن دون الإخلال بعمليات البنك الأخرى المشار إليها في هذه المادة.
iii) لأغراض هذه الفقرة،
أ) يشمل القطاع العام الحكومات الوطنية والمحلية، ووكالاتها والشركات التي تملكها أيّ منها أو تديرها؛
ب) لا يُعتبر أيّ قرض أو ضمانة أو استثمار بالأسهم يُمنح لشركة تملكها الدولة وتنفّذ مشروعاً للانتقال إلى الملكية الخاصة والإدارة الخاصة، أنّه ممنوح للقطاع العام؛
ج) لا تُعتبر القروض الممنوحة لوسيط مالي بهدف إعادة الإقراض للقطاع الخاص كقروض للقطاع العام.
المادة 12: القيود على العمليات العادية
1- لا تُقرّ في أيّ وقت، أيّ زيادة على المجموع الإجمالي للقروض غير المسدّدة والاستثمارات بالأسهم والضمانات التي يقدّمها البنك في إطار عملياته العادية، إذا ما تم بهذه الزيادة تجاوز المجموع الاجمالي لرأس المال المكتتب به غير المنقوص، والاحتياطي والفائض المشمولين في موارد رأس المال العادية.
2- لا يتجاوز مقدار الاستثمار بالاسهم عادة النسبة المئوية لأسهم رأس مال الشركة المعنية كما يراها مجلس الإدارة مناسبة وذلك كقاعدة عامة. ولا يسعى البنك عبر مثل هذا الاستثمار إلى الحصول على حصّة مسيطرة في الشركة المعنية ولا يمارس مثل هذه السيطرة أو يتحمّل مسؤولية إدارة أيّ من الشركات التي استثمر فيها بشكل مباشر، إلا في حال حصول تخلّف فعلي عن الدفع أو في حال وجود إمكانية حصول تخلّف عن الدفع في أيّ من استثماراته، أو حصول اعسار فعلي أو إمكانية إعسار في الشركة التي جرى الاستثمار فيها أو أيّ أوضاع أخرى يرى البنك فيها تهديداً بتعريض هذا الاستثمار للخطر، وفي مثل هذه الحالة يمكن للبنك أن يتخذ مثل هذا الإجراء وأن يمارس مثل هذه الحقوق التي يراها ضرورية لحماية مصالحه.
3- ينبغي ألا تتجاوز قيمة الاستثمارات المنفقة في الأسهم في أيّ وقت من الأوقات القيمة الموازية لمجموع رأس المال المكتتب به المدفوع وغير المنقوص، والفائض والاحتياطي العام.
4- لا يصدر البنك ضمانات لائتمانات التصدير ولا يمارس أيّ أعمال تأمين.
المادة 13: مبادئ العمل
يعمل البنك وفقاً للمبادئ التالية:
i) يطبق البنك المبادئ المصرفية الصحيحة والسليمة في كافة عملياته؛
ii) تقوم عمليات البنك على تمويل مشاريع محددة، سواء أكانت فردية أو في إطار برامج استثمار محددة، وعلى تقديم المساعدة التقنية، المصممة لتحقيق هدفه ومهامه كما حُدّدت في المادتين 1 و2 من هذه الاتفاقية؛
iii) لا يمول البنك أيّ مشروع على أراضي دولة عضو إذا ما عارض هذا العضو هذا التمويل؛
iv) لا يسمح البنك باستخدام نسبة غير متكافئة من موارده لصالح أيّ عضو؛
v) يسعى البنك للحفاظ على تنوّع معقول في كافة استثماراته؛
vi) قبل منح قرض أو ضمانة أو استثمار بالأسهم، يجب أن يقدّم صاحب الطلب اقتراحاً وافياً وعلى رئيس البنك أن يقدّم لمجلس الإدارة تقريراً خطياً بشأن هذا الاقتراح، يترافق مع توصياته، استناداً إلى دراسة فريق العمل لهذا الاقتراح؛
vii) لا يقوم البنك بأيّ تمويل، أو لا يقدّم أيّ تسهيلات، عندما تكون إمكانية حصول صاحب الطلب على تمويل أو تسهيلات كافية من مصدر آخر متوفّرة بشروط وأحكام يراها البنك مقبولة؛
viii) عند تأمين التمويل أو ضمانه، يولي البنك العناية اللازمة لقدرة المقترض وكفيله، في حال وجوده، على الإيفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية التمويل؛
ix) في حال منح البنك قرضاً مباشراً، يسمح البنك للمقترض أن يسحب أمواله فقط لتغطية النفقات المترتبة فعلياً؛
x) يسعى البنك إلى تجديد أمواله عبر بيع استثماراته لمستثمرين من القطاع الخاص كلما استطاع أن يفعل ذلك بشكل مناسب وبشروط مرضية؛
xi) يقدّم البنك تمويلاته، في إطار استثماراته في الشركات الفردية، وفقاً للشروط والأحكام التي يراها مناسبة، آخذاً بعين الاعتبار متطلبات الشركة، المخاطر التي يواجهها البنك، والشروط والأحكام التي يحصل عليها عادة مستثمرو القطاع الخاص لمثل هذا التمويل؛
xii) لا يضع البنك أيّ قيود على شراء السلع والخدمات من أيّ بلد من عائدات أيّ قرض او استثمار أو أيّ تمويل حصل في إطار عمليات البنك العادية أو الخاصة، كما يسعى إلى أن يجعل قروضه وعملياته الأخرى مشروطة بالدعوة دولياً لتقديم المناقصات في كافة الحالات المناسبة ؛ و
xiii) يتخذ البنك الاجراءات اللازمة كي يضمن أنّ عائدات أيّ قرض منحه أو كفله أو شارك فيه أو أيّ استثمار بالأسهم، تُستخدم فقط للأهداف التي مُنح من أجلها القرض أو الاستثمار بالأسهم، مع ايلاء عناية خاصة لاعتبارات الاقتصاد والفعالية.
المادة 14: شروط وأحكام القروض والضمانات
1. في حال منح البنك قروضاً أو ضمنها أو ساهم فيها، يُحدّد العقد شروط وأحكام القرض أو الضمان المعني، بما في ذلك تلك المتصلة بسداد أصل القرض، والفائدة وغيرها من الرسوم، والأعباء، والاستحقاقات وتواريخ الدفع بما يختص بالقرض أو الضمان. وعلى البنك أن يولي، من خلال تحديده هذه الشروط والأحكام، الاعتبار الكامل لضرورة صون إيراداته.
2. يجوز للبنك، إذا لم تكن الجهة المستفيدة من القروض أو ضمانات القروض بلداً عضواً، بل مؤسسة مملوكة من الدولة، أن يطلب، عندما يكون ذلك مستحبّاً، من البلد أو البلدان الأعضاء التي سيجري تنفيذ المشروع ذي الصلة على أراضيها، أو من وكالة عامة أو جهاز تابع لها ومقبول من البنك، أن تكفل ضمان سداد أصل القرض ودفع الفوائد وغيرها من الرسوم والأعباء المترتبة عن القرض وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وذلك مع مراعاة المقاربات المختلفة المناسبة للمؤسسات العامة والمملوكة من الدولة والتي تمر بمرحلة انتقالية إلى ملكية ورقابة القطاع الخاص. ويستعرض مجلس الإدارة سنوياً ممارسات البنك على هذا الصعيد ، مع إيلاء العناية الواجبة لجدارة البنك الائتمانية.
3. يجب أن ينص عقد القرض أو الضمان صراحة على العملة، أو العملات، أو وحدة النقد الأوروبية التي ستُعتمد لتسديد كافة المدفوعات المترتبة بموجبه للبنك.
المادة 15: العمولة والرسوم
1. يجوز للبنك فرض عمولة على القروض الممنوحة أو المساهم فيها، إضافة إلى الفوائد المترتبة عنها، وذلك كجزء من عملياته العادية. يُحدّد مجلس الإدارة شروط وأحكام هذه العمولة.
2. عند منح البنك ضماناً لقرض كجزء من عملياته العادية، أو عند التعهد بتغطية الاكتتاب عند بيع السندات المعروضة على البنك أن يفرض رسوماً، تُدفع بمعدلات وأوقات يحدّدها مجلس الإدارة، كتعويض مناسب عن المخاطرة الناشئة عنه.
3. يجوز لمجلس الإدارة أن يحدّد أي أعباء أخرى مترتبة عن عمليات البنك العادية وأي عمولة، رسوم أو أعباء أخرى مترتبة عن عملياته الخاصة.
المادة 16: الاحتياطي الخاص
1. إنّ قيمة العمولة والرسوم التي يتقاضاها البنك عملاً بالمادة 15 من الاتفاقية الحالية، توضع جانباً كاحتياطي خاص للتعويض عن الخسائر المتكبدة عملاً بالمادة 17 منها. يمكن حفظ الاحتياطي الخاص على شكل أموال سائلة بالطريقة التي يرتئيها البنك.
2. في حال ارتأى مجلس الإدارة بأن حجم الاحتياطي الخاص مناسب، يجوز له، منذ ذلك الوقت فصاعداً، اعتبار قيمة العمولة أو الرسوم، كلياً أو جزئياً، جزءاً من إيرادات البنك.
المادة 17: طرق التعويض عن خسائر البنك
1. في حال عدم سداد المتأخرات المترتبة عن القروض التي منحها أو ضمنها البنك أو ساهم فيها، وفي حال وقوع خسائر لجهة الاكتتاب والاستثمارات في الأسهم، يتخذ البنك، ضمن عملياته العادية، الإجراء الذي يراه مناسباً. ويحتفظ البنك بالإجراءات الملائمة ضد الخسائر المحتملة.
2. تقيّد الخسائر الناشئة عن العمليات العادية للبنك:
i. أولاً، على الأحكام المشار إليها في البند الأول من هذه المادة؛
ii. ثانياً، على صافي الدخل؛
iii. ثالثاً، على الاحتياطي الخاص المشمول في المادة 16 من الاتفاقية الحالية؛
iv. رابعاً، على الاحتياطي العام والفوائض؛
v. خامساً، على رأس المال المدفوع غير المنقوص؛ و
vi. سادساً وأخيراً على نسبة ملائمة من رأس المال المكتتب فيه القابل للتسديد، وغير المسدد، والواجب تسديده عملاً بأحكام البندين 4 و5 من المادة 6 من الاتفاقية الحالية.
المادة 18: الصناديق الخاصة
1 .(i) يجوز للبنك أن يوافق على إدارة صناديق خاصة مخصصة لخدمة الهدف والواقعة ضمن مهام البنك في الدول المستفيدة والجهات المستفيدة المحتملة. تُقيد التكلفة الكاملة لإدارة أي من الصناديق الخاصة على الصندوق الخاص ذات الصلة.
(ii) لأغراض خاصة بالفقرة الفرعية (i)، يجوز لمجلس المحافظين، بناء على طلب بلد عضو غير مستفيد، أن يقرر أن البلد العضو مؤهل ليكون بلد مستفيد لفترة زمنية محددة طبقاً للأحكام التي قد تبدو مستصوبة. يؤخذ هذا القرار بالتصويت الايجابي لما لا يقل عن ثلثي المحافظين، الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع القوة التصويتية الإجمالية للدول الأعضاء.
(iii) لا يجوز اتخاذ القرار الذي يصنف بلد عضو على أنه مؤهل ليكون بلداً مستفيداً محتملاً إلا في حال أثبت البلد العضو قدرته على الإيفاء بالشروط المطلوبة ليكون بلداً مستفيداً، والمشمولة في المادة لأولى من الاتفاقية الحالية، بحسب ورودها عند صدور القرار أو بحسب ما ستكون عليه عند دخول التعديل، الذي يكون مجلس المحافظين قد وافق عليه عند اتخاذ القرار، حيز التنفيذ.
(iv) في حال لم يصبح المستفيد المحتمل بلداً مستفيداً مع انتهاء الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ii)، يتوجب على البنك كف كافة العمليات الخاصة في البلد لمعني، على الفور، باستثناء تلك الحوادث المتصلة بتحقيق أصول الصندوق الخاص، والحفاظ عليها وصونها وتسوية الالتزامات الناشئة في هذا الصدد.
2. يجوز استخدام الصناديق الخاصة التي تم قبولها من البنك في البلدان المستفيدة والبلدان التي يُحتمل أن تصبح مستفيدة بأي طريقة ووفق أي شروط وأحكام متسقة مع هدف البنك ومهامه، ومع الأحكام الأخرى المشمولة في هذه الاتفاقية والقابلة للتطبيق، ومع الاتفاقية أو الاتفاقيات المتعلقة بهذه الصناديق
3. يعتمد البنك القواعد والأنظمة التي تكون ضرورية لإنشاء كل من تلك الصناديق الخاصة وإدارتها واستعمالها. يجب أن تكون هذه القواعد والأنظمة متسقة مع أحكام الاتفاقية الحالية، باستثناء تلك الأحكام القالبة للتطبيق صراحة على العمليات العادية في البنك فحسب.
المادة 19: موارد الصناديق الخاصة
يُقصد بموارد الصناديق الخاصة كافة الموارد المخصصة لأي من الصناديق الخاصة وتشمل:
i. الموارد المقبولة من البنك بهدف تضمينها في أي من الصناديق الخاصة؛
ii. الأموال المسددة في ما يتعلق بالقروض والضمانات، وعائدات الاستثمارات المالية، الممولة من موارد أي من الصناديق الخاصة والتي يتم استلامها، بموجب القواعد والأنظمة التي تحكم الصناديق الخاصة، في الصندوق الخاص ذات الصلة؛ و
iii. الإيرادات المترتبة عن استثمار موارد الصناديق الخاصة.
الوثائق الأساسية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
الفصل الرابع: الاقتراض والصلاحيات المختلفة الأخرى
الفصل الرابع: الاقتراض والصلاحيات المختلفة الأخرى
المادة 20: الصلاحيات العامة
1. يتمتع البنك، إلى جانب الصلاحيات المحددة في سياق هذه الاتفاقية، بصلاحية:
i. اقتراض الأموال في الدول الأعضاء أو في آي مكان آخر، شرط الحرص الدائم على:
(أ) الحصول على الموافقة المسبقة من الدول التي سيجري عملية بيع التزاماتها في إقليمها، و
(ب) الحصول على موافقة البلد العضو الذي تُحدّد التزامات البنك بعملته؛
ii. استثمار أو إيداع الأموال التي لا تحتاج إليها في عملياتها؛
iii. بيع وشراء الأوراق النقدية التي أصدرها أو ضمنها البنك أو استثمر فيها، في السوق الثانوية؛
iv. ضمان الأوراق النقدية التي استثمر فيها لتسهيل بيعها؛
v. الاكتتاب أو المشاركة في الاكتتاب في الأوراق النقدية الصادرة عن أي مؤسسة لأهداف متسقة مع هدف البنك ومهامه؛
vi. توفير المشورة والمساعدة الفنية التي تخدم هدفه وتندرج ضمن مهامه؛
vii. ممارسات هذه الصلاحيات واعتماد القواعد والأنظمة التي قد تكون ضرورية أو ملائمة لتعزيز هدفه ومهامه، وذلك بما يتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية؛ و
viii. إبرام اتفاقيات التعاون مع اي هيئة أو هيئات عامة أو خاصة.
2. يجب أن تتضمن كل ورقة مالية صادرة أو مضمونة من البنك، بياناً واضحاً على الجهة الأمامية منها، يفيد بأن الورقة المالية المذكورة ليست بمثابة التزام لأي حكومة أو بلد عضو، إلا إذا كانت الورقة المالية ذات الصلة تشكل التزاماً لحكومة أو بلد عضو معين، على أن تنص، في هذه الحالة، على ذلك صراحة.
الوثائق الأساسية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
الفصل الخامس: العملات
الفصل الخامس: العملات
المادة 21: تحديد العملات واستخدامها
1. حينما يقتضي الأمر، بموجب هذه الاتفاقية، التحقق ما إذا كانت أي من العملات قابلة للتحويل لأغراض متعلقة بالاتفاقية الحالية، تقع على عاتق البنك مسؤولية إجراء هذا التحقق، واضعاً بعين الاعتبار الحاجة القصوى لصون مصالحه المالية، وذلك بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي، إذا لزم الأمر.
2. تمتنع الدول الأعضاء عن فرض أي قيود على استلام، احتجاز، استعمال أو نقل أو تحويل البنك لما يلي:
i. العملات الأجنبية أو وحدة النقد الأوروبي المدفوعة للبنك لقاء الاكتتاب في أسهم رأس المال، عملاً بالمادة 6 من الاتفاقية الحالية؛
ii. العملات الأجنبية التي حصل عليها البنك عن طريق الاقتراض؛
iii. العملات وغيرها من الموارد التي يديرها البنك كمساهمات في الصناديق الخاصة؛
iv. العملات التي يستلمها البنك كدفعة على حساب فائدة القرض الأساسي، أرباح الأسهم أو غيرها من الرسوم المتعلقة بالقروض أو الاستثمارات، أو عائدات تصفية هذه الاستثمارات الناشئة عن أي من الأموال المشار إليها في الفقرات الفرعية i إلى iii ، أو كدفعة من العمولة، الأتعاب أو غيرها من الرسوم.
الوثائق الأساسية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
الفصل السادس : التنظيم والإدارة
الفصل السادس : التنظيم والإدارة
المادة 22: الهيكليّة التنظيميّة
يكون للبنك مجلس محافظين، ومجلس إدارة، رئيس، ونائب رئيس أو أكثر وما يلزمه من مسؤولين وعاملين إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك.
المادة 23: مجلس المحافظين: تكوينه
1. يُمثل كل بلد عضو في مجلس المحافظين بحيث يُعين محافظاً ونائباً. يعمل كل محافظ أو نائب لخدمة البلد العضو الذي عيّنه. ولا يجوز للنائب أن يقترع إلا في حال غياب المحافظ الأصيل. ينتخب المجلس، في كل من اجتماعاته السنوية، أحد المحافظين كرئيس للمجلس على أن يشغل هذا المنصب إلى حين انتخاب الرئيس التالي.
2. لا يتقاضى المحافظون والنوّاب أي بدل أتعاب من البنك مقابل خدمتهم في مجلس المحافظين.
للمادة 24: مجلس المحافظين: الصلاحية
1. تُناط كافة الصلاحيات التي يتمتع بها البنك بمجلس المحافظين.
2. يجوز لمجلس المحافظين تفويض مجلس الإدارة بأي أو بكل من الصلاحيات المناطة إليه، باستثناء صلاحية:
i. قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم؛
ii. خفض أو زيادة أسهم رأس المال المصرح بها في البنك؛
iii. تعليق عضوية بلد ما؛
iv. البت في الاستئنافات الناجمة عن تفسيرات أو تطبيقات الاتفاقية الحالية الصادرة عن مجلس الإدارة؛
v. الموافقة على إبرام الاتفاقيات العامة في سبيل التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى؛
vi. انتخاب الرئيس والمدراء في البنك؛
vii. تحديد بدل أتعاب المدراء ونوّاب المدراء وأجر الرئيس وغيرها من الأحكام المتعلقة بعقد خدمته؛
viii. الموافقة، بعد الاطلاع على تقرير المدققين، على الميزانية العمومية للبنك وبيان الربح والخسارة؛
ix. تحديد الاحتياطيات وتخصيص وتوزيع أرباح البنك الصافية؛
x. تعديل هذه الاتفاقية؛
xi. اتخاذ القرار لجهة إنهاء عمليات البنك وتوزيع أصوله؛ و
xii. ممارسة كافة الصلاحيات الأخرى الموكلة صراحة إلى مجلس المحافظين بموجب الاتفاقية الحالية.
3. يحتفظ مجلس المحافظين بالصلاحية الكاملة لممارسة السلطة في ما يتعلق بأي مسألة موكلة أو معهودة إلى مجلس الإدارة عملاً بالفقرة 2 من المادة الحالية أو بموجب أي أحكام أخرى مشمولة في هذه الاتفاقية.
المادة 25: مجلس المحافظين: الإجراءات
1. يعقد مجلس المحافظين اجتماعاً سنوياً واجتماعات أخرى بناء على قرارات المجلس أو نزولاً عند دعوة مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة دعوة مجلس المحافظين إلى الانعقاد، بناء على طلب ما لا يقل عن 5 أعضاء في البنك أو الأعضاء الذين يحتفظون بما لا يقل عن ربع القوة التصويتية الإجمالية للأعضاء.
2. لا يكون اجتماع مجلس المحافظين صحيحاً إلا إذا اكتمل النصاب في حضور ثلثي المحافظين، شرط أن تمثل هذه الغالبية ما لا يقل عن ثلثي القوة التصويتية الإجمالية للأعضاء .
3. لمجلس المحافظين أن يضع، بموجب القانون، إجراءً يتيح له الحصول على تصويت المحافظين على مسألة معينة من دون دعوة مجلس المحافظين إلى الاجتماع، وذلك عندما يعتبر أن هذا الإجراء مستصوباً.
4. يجوز لمجلس المحافظين ومجلس الإدارة وضع القواعد والأنظمة، ضمن النطاق المسموح به، وإنشاء الهيئات الفرعية التابعة التي تكون ضرورية أو ملائمة لتفعيل سير الأعمال في البنك.
المادة 26: مجلس الإدارة: تكوينه
يتألف مجلس الإدارة من 23 عضواً منتخبين من خارج مجلس المحافظين، منهم:
i. 11 عضو ينتخبهم المحافظين يمثلون كل من بلجيكا، والدانمرك، وفرنسا، والجمهورية الفيدرالية الألمانية، واليونان، وأيرلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والبرتغال، واسبانيا، والمملكة المتحدة، والسوق الأوروبية المشتركة وبنك الاستثمار الأوروبي؛
ii. 12 عضواً ينتخبهم المحافظين يمثلون أعضاء آخرين، ومنهم:
أ- 4 أعضاء يمثلون البلدان المدرجة في الملحق (أ) والمصنفة كبلدان أوروبا الوسطى والشرقية والمؤهلة للحصول على مساعدة من البنك؛
ب- 4 أعضاء يمثلون الدول المدرجة في الملحق (1) والمصنفة كدول أوروبية أخرى.
ت- 4 أعضاء يمثلون الدول المدرجة في الملحق (1) والمصنفة كدول غير الأوروبية.
يجوز للمدراء والأعضاء الممثّلين الذين انتخبهم محافظوهم، أن يمثلوا الأعضاء الذين أعطوهم أصواتهم.
يتعين على المدراء أن يكونوا على مستوى عالٍ من الكفاءة في الشؤون الاقتصادية والمالية وأن يتّم انتخابهم وفقاً لما هو منصوص عليه في الملحق (ب).
يحق لمجلس المحافظين أن يزيد أو يخفض حجم مجلس الإدارة أو أن يعيد النظر في تكوينه، بهدف أخذ التغيّرات الطارئة على عدد الأعضاء في البنك بعين الاعتبار، وذلك على ألا يقل عدد الأصوات المؤيدة، المشاركة في التصويت على القرار ذي الصلة، عن ثلثي عدد المحافظين الذي يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع القوة التصويتية الإجمالية للأعضاء. ويُحدّد عدد أعضاء مجلس الإدارة التالي وتكوينه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الحالية، وذلك دون المساس بممارسة هذه الصلاحيات في الانتخابات اللاحقة.
يعين كل مدير نائباً له يكون له كامل الصلاحية للتصرف نيابة عنه خلال غيابه. يجب أن يكون المدراء ونوّابهم من مواطني الدول الأعضاء ، ولا يجوز لأي بلد عضو أن يكون ممثلاً بأكثر من مدير واحد. يجوز لنائب المدير المشاركة في اجتماعات المجلس ولكن لا يحق له التصويت إلا في حال كان يملك حق التصرف بالنيابة عن مديره.
يشغل المدراء مناصبهم لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم، بعد انتهاء مدة ولايتهم، شرط أن يجري انتخاب مجلس الإدارة الأول خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس المحافظين، وأن يحتفظ بالمنصب لحين الاجتماع السنوي التالي لمجلس المحافظين، أو إذا ما قرّر مجلس المحافظين ذلك في اجتماعه السنوي لحين الاجتماع السنوي اللاحق. ويبقى المدراء في مناصبهم لحين اختيار الأعضاء الذين سيخلفونهم واستلامهم للمهام المناطة بهم. إذا أصبح منصب أحد المدراء شاغراً لأكثر من 180 يوماً قبل انتهاء مدة ولايته، يختار مجلس المحافظين، الذي انتخب المدير السابق، خلفاً له، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الملحق (ب)، للمدة المتبقية لولايته، شرط أن تتوفّر غالبية من أصوات المحافظين. إذا أصبح منصب أحد المدراء شاغراً لفترة 180 يوماً أو أقل، قبل انتهاء مدة ولايته، يختار مجلس المحافظين خلفاً له للمدة المتبقية لولايته، تبعاً للإجراءات نفسها، بموجب الأصوات التي انتخبت المدير السابق، شرط أن تتوفر غالبية من أصوات المحافظين. خلال الفترة التي يكون المنصب شاغراً فيها، يمارس نائب المدير السابق صلاحيات هذا الأخير، باستثناء صلاحية تعيين نائب له.
المادة 27: مجلس الإدارة: صلاحيات
يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن إدارة العمليات العامة في البنك، ولهذا الغرض، يجب أن يمارس كل الصلاحيات الموكلة إليه صراحةً في هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الصلاحيات المفوّضة له من مجلس المحافظين من دون الإخلال بصلاحيات مجلس المحافظين المذكورة في المادة 24 من هذا العقد. وهو يقوم على وجه التحديد بالمهام التالية:
i. تحضير عمل مجلس المحافظين؛
ii. وضع سياسات واتخاذ قرارات بشأن القروض والضمانات والاستثمار بأسهم رأس المال والاستدانة؛ والاستدانة عبر البنك وتوفير المساعدة التقنية وعمليات مصرفية أخرى، وذلك وفقاً لتوجيهات مجلس المحافظين العامة؛
iii. إرسال الحسابات المدقّقة عن كل سنة مالية ليصادق عليها مجلس المحافظين في الاجتماع السنوي؛
iv. المصادقة على ميزانية البنك.
المادة 28: مجلس الإدارة: الإجراءات
1. يعمل مجلس الإدارة بشكل طبيعي في المركز الرئيسي للبنك، ويعقد اجتماعات بحسب متطلّبات العمل في البنك.
2. يكون النصاب مكتملاً في أي اجتماع لمجلس الإدارة إذا حضرت أكثرية المدراء، شرط ألا تقلّ هذه الأكثرية عن ثلثي مجموع القوة التصويتيّة للأعضاء.
3. يعتمد مجلس المحافظين أنظمة تنصّ على أنه في حال عدم توفر مدير من جنسية العضو، يرسل العضو ممثلاً عنه لحضور اجتماع مجلس الإدارة في حال طرح أي مسألة تؤثر في هذا العضو، لكن لا يحقّ لهذا الممثّل أن يدلي بصوته إذا حصل تصويت.
المادة 29: التصويت
1. يكون حق التصويت لكل عضو مساوياً لعدد الأسهم التي اكتتب بها في رأسمال البنك. وفي حال لم يدفع أحد الأعضاء أي جزء من المبلغ المتوجّب بحسب التزماته في ما يخصّ الأسهم المدفوعة، كما هو محدّد في المادة السادسة أعلاه، لا يحق له أن يستمرّ في الاستفادة من هذه النسبة من حقه في التصويت ما دام لم يسدّد المبلغ المتوجب عليه وغير المسدّد، والذي يشكل نسبة من المجموع العام للأسهم المدفوعة التي اكتتب بها هذا العضو في رأسمال البنك.
2. عند التصويت في مجلس المحافظين، يحق لكل محافظ أن يدلي بصوت الدولة العضو التي يمثلها. وباستثناء ما تنصّ عليه الإتفاقية خلافاً لذلك، يتم إقرار كل المسائل التي تعرض على مجلس المحافظين بالتصويت عليها بغالبية القوة التصويتية للأعضاء.
3- عند التصويت في مجلس الإدارة، يحق لكل مدير أن يدلي بعدد الأصوات الذي يملكه المحافظ الذي انتخبه، وكذلك بعدد الأصوات الذي يملكه المحافظ الذي فوّضه بالتصويت عنه استناداً إلى القسم ح أو الملحق ب. وتجدر الإشارة إلى أن المدير الذي يمثّل أكثر من عضو واحد، يمكنه أن يدلي بشكل منفصل بأصوات الأعضاء الذين يمثّلهم. وباستثناء ما تنصّ عليه هذه الاتفاقية خلافاً لذلك، وباستثناء القرارات المتّخذة بشأن السياسة العامة، حيث يجب اتخاذ القرارات بأغلبية لا تقلّ عن ثلثي القوة التصويتية، يتمّ اتخاذ القرار في كل المسائل المطروحة على مجلس الإدارة بغالبية القوة التصويتية للأعضاء الذين يدلون بأصواتهم.
المادة 30: الرئيس
1. ينتخب مجلس المحافظين رئيساً للبنك، وذلك بأصوات غالبية المحافظين الذين يمثّلون غالبية القوة التصويتية لدى الأعضاء. وفي الفترة التي يتولّى فيها الرئيس رئاسة البنك، لا يحقّ له أن يشغل منصب محافظ أو مدير أو نائب عن أيّ منهما.
2. تكون مدّة ولاية الرئيس أربع سنوات قابلة للتجديد. وعليه أن يتوقف عن شغل منصبه عندما يقرر مجلس المحافظين ذلك بموافقة ما لا يقل عن ثلثي المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي مجموع القوة التصويتية للأعضاء. إذا أصبح منصب الرئيس شاغراً لأي سبب من الأسباب، ينتخب مجلس المحافظين، وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، خلفاً له لمدة تصل إلى أربع (4) سنوات.
3. لا يشارك الرئيس في التصويت، إلا أنه يدلي بصوته المرجّح في حال تعادل الأصوات. يشارك الرئيس في اجتماعات مجلس المحافظين ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة.
4. يعتبر الرئيس الممثل القانوني للبنك.
5. يكون الرئيس رئيساً على موظفي البنك. وهو مسؤول عن تنظيم الموظفين وتعيينهم وإقالتهم وفقا للأنظمة التي يعتمدها مجلس الإدارة. وفي عملية تعيين الموظفين والمسؤولين، يسعى الرئيس، نظراً للأهمية الكبرى للمهارة والكفاءة التقنية، إلى التوظيف على أساس توزيع جغرافي واسع يشمل لدول الأعضاء في البنك.
6. يدير الرئيس أعمال البنك الحالية وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة.
المادة 31: نائب الرئيس (نواب الرئيس)
1. يعيّن مجلس الإدارة نائباً أو أكثر للرئيس بناءً على توصيات الرئيس. يشغل نائب الرئيس منصبه لمدّة محدّدة ويمارس صلاحياته وينفّذ أعماله في إدارة البنك وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة. وفي حال غياب الرئيس، يمارس نائب الرئيس صلاحياته وينفّذ مهامه بدلاً منه.
2. يشارك نائب الرئيس في اجتماعات مجلس الإدارة لكن من دون حق التصويت، إلا إذا كان عليه أن يدلي بصوته المرجّح بالنيابة عن رئيس البنك في حال تعادل الأصوات.
المادة 32: الطابع الدولي للبنك
1. لا يقبل البنك الصناديق الخاصة أو القروض أو المساعدات التي قد تحدث خلالاً أو تغييراً و انحرافاً في مسار أهدافه أو ومهامه.
2. إن البنك ورئيسه ونائب الرئيس (نوّابه) وفريق العمل يأخذون في الحسبان الاعتبارات المتعلّقة بهدف البنك ومهامه وعملياته فحسب، وفقاً لما تنصّ عليه هذه الاتفاقية. يتمّ تقييم هذه الاعتبارات بشكل حيادي من أجل تحقيق أغراض البنك وأهدافه ومهامه وتنفيذها.
3. يعمل الرئيس ونائب الرئيس (نوّابه) والمسؤولون والموظفون في البنك، كلّ بحسب منصبه، لصالح البنك فحسب وليس لصالح أي سلطة أخرى. على كل عضو في البنك أن يحترم الطابع الدولي لهذا العمل وأن يتجنّب أيّ محاولات للتأثير في أيّ منهم أثناء تأديتهم لواجباتهم.
المادة 33: مواقع مراكز البنك
1. يقع المركز الرئيسي للبنك في لندن.
2. يحق للبنك إنشاء وكالات أو فروع له على أراضي أيّ من الدول الأعضاء.
المادة 34: المودع لديهم وقنوات الاتصال
1. على كل عضو أن يعين البنك المركزي الخاص به، أو أي مؤسسة أخرى يتمّ الاتفاق عليها مع البنك، ليكون المؤسسة التي يودع لديها البنك كل مخزونه من العملة، وغيره من الأصول.
2. على كل عضو أن يعيّن جهة رسمية مناسبة يتواصل معها البنك في ما يتعلق بأي مسألة تنشأ بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 35: نشر التقارير وتوفير المعلومات
1. يقوم البنك بنشر تقرير سنوي يتضمن كشف حساب مدقّق ويعمد إلى إرسال تقرير موجز إلى الأعضاء كل ثلاثة (3) أشهر أو أقل بشأن مركزه المالي وحساب الأرباح والخسائر يظهر نتائج أعماله. وتُعتمد وحدة النقد الأوروبي في الحسابات المالية.
2. يقدم البنك تقريرا سنوياً عن الأثر البيئي لأنشطته، ويمكن أن ينشر تقارير مشابهة إذا ارتأى أنها تساهم في الدفع باتجاه تحقيق أهدافه.
3. توزع نسخ من جميع التقارير والبيانات والمنشورات التي تصدر بموجب هذه المادة على الأعضاء جميعهم.
المادة 36: تخصيص وتوزيع الإيرادات الصافية
1. يحدّد مجلس المحافظين مرّة في السنة على الأقلّ، أي جزء من صافي إيرادات البنك سيتم تخصيصه للفائض وأي جزء، في حال توفّره، سيتم توزيعه. وذلك بعد اقتطاع جزء منه للاحتياطي، إذا دعت الحاجة، لتعويض أي خسارة محتملة بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية. يُتّخذ أي قرار يتعلّق بتوزيع مخصّصات صافي إيرادات البنك لأغراض أخرى بغالبية لا تقلّ عن ثلثي المحافظين، الذين يمثّلون ما لا يقلّ عن ثلثي القوة التصويتية الإجمالية للأعضاء. لا تُخصّص أيّ أموال ولا يحصل أيّ توزيع من هذا النوع حتى تبلغ قيمة الاحتياطي العام للبنك عشرة (10) في المائة على الأقل من رأس المال المصرح به.
2. إنّ أيّ توزيع مشاراً إليه في الفقرة السابقة ينبغي أن يتمّ بما يتناسب وعدد الأسهم المدفوعة العائدة لكل عضو؛ على أن تؤخذ في الحسبان، عند احتساب هذا رقم، فقط المدفوعات النقدية والسندات الإذنية التي تم صرفها في ما يتعلق بهذه الأسهم في خلال السنة المالية ذات الصلة أو قبل نهايتها.
3. يحدّد مجلس المحافظين الطريقة التي سيتم ّ بها دفع الأموال لكل عضو. ويتم استخدام تلك المدفوعات من قبل البلد المتلقي بالطريقة التي يرتئيها من دون قيود من جهة أي ّعضو.
الوثائق الأساسية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
الفصل السابع: الانسحاب وتعليق العضوية: تعليق مؤقت وإنهاء العمليات
الفصل السابع: الانسحاب وتعليق العضوية: تعليق مؤقت وإنهاء العمليات
1. يمكن لأي عضو أن ينسحب من البنك في أي وقت عن طريق إرسال إشعار خطي إلى المركز الرئيسي للبنك.
2. يعتبر انسحاب أي عضو ساري المفعول وتتوقف العضوية في التاريخ المحدّد في إشعاره، ولكن لا يتم ذلك، بأي حال من الأحوال، قبل أقل من ستة أشهر على استلام البنك للإشعار الخطي. ولكن، قبل أن يصبح الانسحاب نافذاً يحق للعضو أن يرسل إلى البنك إشعاراً خطيا لإلغاء إخطاره والتراجع عن نية الانسحاب.
المادة 38: تعليق العضوية
1. إذا تخلّف العضو عن الوفاء بأي من التزاماته تجاه البنك، يجوز لهذا الأخير تعليق عضويته بقرار تتخذه أغلبية لا تقل عن ثلثي المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي مجموع القوة التصويتية للأعضاء. وبالنسبة للطرف الذي تم تعليق عضويته، تنتهي صفته كعضو تلقائياً بعد سنة من إعلان التعليق إلا إذا تمّ اتخاذ قرار من قبل الغالبية نفسها بهدف ردّ اعتباره.
2. في خلال فترة تعليق العضوية، لا يحق للعضو أن يمارس أي حق من الحقوق المعطاة له بموجب هذه الاتفاقية، باستثناء حق الانسحاب، ولكنّه يبقى خاضعاً لكل التزاماته.
المادة 39: تسوية الحسابات مع الأعضاء السابقين
1. بعد تاريخ توقف عضوية طرف ما، يبقى هذا العضو السابق مسؤولاً عن كل التزاماته المباشرة تجاه البنك بالإضافة إلى الخصوم الطارئة، وذلك ما دام أي جزء من القروض أو الاستثمارات في الأسهم أو الضمانات المتعاقد عليها قبل أن تجمّد عضوية الطرف لا يزال عالقاً؛ إلا أنه لا يتحمّل أي مسؤولية في ما يخصّ القروض أو الاستثمارت بالأسهم أو الضمانات التي أبرمها البنك بعد أن توقفت عضويته فيه، وبالتالي لا يشارك لا في دخل البنك ولا في نفقاته.
2. في الوقت الذي تتوقف فيه عضوية عضو ما، يعمد البنك إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة شراء أسهم ذلك العضو السابق كجزء من تسوية الحسابات معه وفقا لأحكام هذه المادة. لهذا الغرض، يتم تحديد سعر شراء الأسهم بحسب القيمة المبيّنة في حسابات البنك بتاريخ تعليق العضوية، مع تحديد سعر الشراء الأصلي للسهم كحد أقصى لقيمته.
3. يخضع تسديد ثمن الأسهم التي تمت إعادة شرائها من قبل البنك بموجب هذه المادة للشروط التالية:
i. يتم حجب أي مبلغ مستحق للعضو السابق نتيجة شراء أسهمه ما دام العضو السابق أو مصرفه المركزي أو أي من وكالاته أو مؤسساته مسؤولاً تجاه البنك، بصفة مقترض أو ضامن. ويمكن استخدام هذا المبلغ لتسديد أيّ خصوم بلغت تاريخ استحقاقها، إذا ارتأى البنك القيام بذلك. ولا يُحجب أي مبلغ على حساب مسؤولية العضو السابق والناتج عن أي اكتتاب في الأسهم بموجب الفقرات 4، 5 و7 من المادة 6 من هذه الاتفاقية. وفي كافة الأحوال، لا يُسدّد أي مبلغ مستحق لأي عضو عن أسهمه إلا بعد 6 أشهر من تاريخ تعليق عضويته.
ii. يمكن تسديد المبالغ عن الأسهم من وقت لآخر بعد تسليمها من قبل العضو السابق، وذلك إلى الحد المستحق حين يتخطّى سعر إعادة الشراء وفقا للفقرة 2 من هذه المادة القيمة الإجمالية للخصوم المستحقة على القروض والاستثمار في الأسهم والضمانات المنصوص عنها في الفقرة الفرعية (i) من هذه الفقرة حتى يتلقّى العضو السابق سعر إعادة الشراء الكامل.
iii. تُسدّد المدفوعات وفقاً للشروط وبالعملات القابلة للتحويل، أو بالوحدة النقدية الأوروبية، ووفقاً للتواريخ التي يُحدّدها البنك؛
iv. إذا تكبّد البنك خسائر في أيّ من الضمانات أو أي مشاركة في القروض أو القروض التي كانت غير مسدّدة بتاريخ تعليق العضوية، أو إذا تكبّد خسارة صافية على الاستثمارات بالأسهم التي أجراها في هذا التاريخ وقد تخطّت هذه الخسائر الاحتياطيات المقدّمة لتجنّب الخسائر بتاريخ تعليق العضوية، يتوجّب على العضو السابق، بناءً على الطلب، أن يعيد تسديد المبلغ الذي كان ينبغي حسمه عند إعادة شراء أسهمه لو أن الخسائر أخذت بعين الاعتبار عند تحديد سعر إعادة الشراء. بالإضافة إلى ذلك، يبقى العضو السابق مسؤولاً عن أي استدعاء بشأن اكتتابات غير مدفوعة بموجب الفقرة 4 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، وذلك إلى حدٍّ يوازي ما هو مطلوب لتلبية الدعوة إلى الاكتتاب في حال حصل التراجع في رأس المال وتزامنت الدعوة مع الوقت الذي تمّ فيه تحديد سعر إعادة شراء أسهمه.
4. إذا أنهى البنك عملياته وفقا للمادة 41 من هذه الاتفاقية في غضون ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ تعليق عضوية أي عضو، يتم تحديد حقوق هؤلاء الأعضاء السابقين كلّها وفقاً لأحكام المواد من 41 إلى 43 من هذه الاتفاقية. المادة 40: تعليق مؤقت للعمليات في حالة طارئة ما، يمكن لمجلس الإدارة أن يعلّق مؤقتاً عملياته المتعلّقة بالقروض الجديدة والضمانات والتأمين، والمساعدة التقنية والاستثمار في الأسهم، وذلك بانتظار فرصة لمواصلة النظر فيها واتخاذ إجراءات من جانب مجلس المحافظين.
المادة 41: إنهاء العمليات
يجوز للبنك إنهاء عملياته من خلال التصويت المؤيّد من قبل ما لا يقلّ عن ثلثي المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع القوة التصويتية للأعضاء. وعند انتهاء هذه العمليات يوقف البنك كافة الأنشطة فوراً، باستثناء تلك المتعلّقة بتسييل الموجودات وصونها والحفاظ عليها وتسوية التزاماته.
المادة 42: مسؤولية الأعضاء ودفع المطالبات
1. في حال إنهاء عمليات البنك، تبقى مسؤولية الأعضاء مستمرة بشأن الاكتتابات في رأس مال البنك التي لم يتمّ استدعاء الأعضاء لتسديد ثمنها إلى أن يتمّ تسديد كل مطالبات الدائنين، بما فيها المطالبات المحتملة.
2. تُسدّد مطالبات الدائنين المباشرة من موجودات البنك أولاً، وثانياً من المدفوعات التي يجب تُسدد للبنك مقابل الأسهم غير المدفوعة، ومن ثم من المدفوعات التي يجب تسديدها للبنك عن رأس المال غير المدفوع. وقبل تسديد أي مدفوعات للدائنين ذوي المطالبات المباشرة، يتوجّب على مجلس الإدارة تنفيذ الإجراءات اللازمة، في نظره، لضمان توزيع تناسبي على ذوي المطالبات المباشرة وذوي المطالبات المحتملة.
المادة 43: توزيع الأصول
1. لا يجوز إجراء أي توزيع للأعضاء بموجب هذا الفصل على حساب اكتتاباتهم الخاصة برأس مال البنك، إلى أن:
I. يتمّ تسديد أو تأمين كلّ الخصوم إلى الدائنين؛ و
II. يقرّ مجلس المحافظين عملية التوزيع بأغلبية لا تقل عن ثلثي المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع القوة التصويتية للأعضاء. 2. إن أيّ توزيع لأصول البنك على الأعضاء يجب أن يكون متناسباً مع حصة كلّ عضو في رأس المال ويجب أن يتم في الأوقات ووفقاً للظروف التي يراها البنك عادلة ومنصفة. ولا حاجة لأن تكون الأصول الموزّعة من نوع واحد من الأصول. لا يحق لأي عضو أن يحصل على حصته في عملية توزيع الأصول إلى أن يسوّي كافة التزاماته حيال البنك.
3. يتمتّع كل عضو استلم حصّته من الأصول الموزّعة وفقاً لهذه المادة بكافة الحقوق المرتبطة بهذه الأصول التي سبق للبنك أن استفاد منها قبل عملية التوزيع.
الوثائق الأساسية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
الفصل 8: الوضع القانوني والحصانات والامتيازات والإعفاءات
الفصل 8: الوضع القانوني والحصانات والامتيازات والإعفاءات
المادة 44: أهداف الفصل
بهدف تمكين البنك من تحقيق هدفه وتنفيذ المهام التي أوكلت إليه، ينبغي أن تُمنح للبنك الوضع القانوني والحصانات والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل على أراضي كل دولة من الدول الأعضاء.
المادة 45: الوضع القانوني للبنك
يتمتّع البنك بشخصية قانونية كاملة، وبالتحديد الأهلية القانونية الكاملة:
- لإبرام العقود
- اكتساب ملكية المنقولة وغير المنقولة والتصرّف بها
- رفع الدعاوى القضائية.
المادة 46: موقف البنك من الإجراءات القضائية
يمكن رفع دعوى قضائية ضد البنك فقط أمام المحكمة المختصة في البلد الذي يملك فيه البنك فرعًا أو قد عيّن فيه وكيلاً لتلقي خدمة أو إشعاراً بشأن الإجراء أو قد أصدر أو كفل فيه سندات مالية. غير أنه من غير الممكن أن تُتخذ أيّ إجراءات قانونية من قبل أفراد أو أشخاص يمثّلون الأعضاء أو يستمدّون منهم مطالبات. تتحلّى ممتلكات البنك وأصوله، بغض النظر عن موقعها وحائزها، بحصانة ضد أي شكل من أشكال الحجز أو التنفيذ قبل صدور حكم نهائي ضد البنك.
المادة 47: حصانة الأصول ضد الحجز
تكون أصول البنك، أياً كان موقعها وحائزها، متمتّعة بحصانة ضد التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية أو أي شكل آخر من أشكال وضع اليد أو الهيمنة بواسطة إجراءات تنفيذية أو تشريعية.
المادة 48: حصانة المحفوظات
لا يجوز انتهاك حرمة محفوظات البنك، وبوجه عام جميع الوثائق التي تخصه أو التي يحتفظ بها.
المادة 49: عدم فرض القيود على الأصول
وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية لا يجوز أن تخضع كافة ممتلكات البنك وأصوله للقيود والأنظمة والضوابط وأوامر الوقف من أي نوع كانت، وذلك ضمن الحدود اللازمة لتنفيذ أهداف البنك ومهامه.
المادة 50: امتيازات التواصل
تمنح الدولة العضو ااتصالات البنك الرسمية المعاملة نفسها التي تمنحها لأي اتصالات رسمية مع أي عضو آخر.
المادة 51: حصانة المسؤولين والموظفين
يتمتع كافة المحافظين والمدراء ونوابهم والمسؤولين والموظفين في البنك، بالإضافة إلى الخبراء الذين يقومون بمهمات محدّدة بالحصانة القضائية في ما يخصّ الأنشطة التي ينجزونها بمؤهلاتهم الرسمية، إلا إذا تنازل البنك عن هذه الحصانة. كما يجب أن تتمتع كافة وثائقهم وأوراقهم الرسمية بالحرمة. لكنّ هذه الحصانة لا تشمل المسؤولية المدنية في حال حصل أي ضرر بسبب حادث سير تسبّب به أي محافظ أو مدير أو نائب أو مسؤول أو موظف أو خبير.
المادة 52: امتيازات المسؤولين والموظفين
1. كل المحافظين والمدراء ونوابهم والمسؤولين والموظفين في البنك والخبراء الذين ينفذون مهمات لحساب البنك:
- في حال لم يكونوا من المواطنين المحلّيين، ، يتم منحهم الحصانات الخاصة نفسها من قيود قوانين الهجرة وإجراءات قيد الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية، ونفس التسهيلات المتعلّقة بتنظيم الصرف الأجنبي، التي تمنح من قبل الدول الأعضاء للممثلين والمسؤولين والموظفين ذوي المراكز المماثلة من دول أعضاء أخرى؛
- ويتم منحهم المعاملة نفسها في ما يتعلق بتسهيلات السفر الممنوحة من قبل دول أعضاء للممثلين والمسؤولين والموظفين ذوي المراكز المماثلة من دول أعضاء أخرى. - يتم منح فرص توظيف للزوجين والأفراد المشمولين برعاية هؤلاء المدراء ونوابهم والمسؤولين والموظفين والخبراء في البنك والذين يقيمون في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي. ويجب منح فرص توظيف للزوجين والأفراد المشمولين برعاية هؤلاء المدراء ونوّاب المدراء والمسؤولين والموظفين والخبراء الذين يعملون لحساب البنك الذين يقيمون في البلد الذي يمتلك فيه البنك فرعاً أو وكالة تابعة له، وذلك وفقاً للقانون الوطني المطبّق في هذه الدولة. يجري البنك مفاوضات بشأن اتفاقيات محددة تطبّق أحكام هذه المادة مع البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي وبالشكل الذي يلائم بقية الدول المعنية.
المادة 53: الإعفاء من الضرائب
1. ضمن نطاق أنشطة البنك الرسمية تعفى أصوله وممتلكاته ودخله من الضرائب المباشرة كافة.
2. عندما يتمّ إجراء عمليات شراء أو الاستعانة بخدمات ذات قيمة عالية وضرورية حتى يتمكن البنك من ممارسة أنشطته، وعندما يشتمل ثمن هذه المشتريات أو قيمة هذه الخدمات على ضرائب أو رسوم، يقوم العضو الذي فرض الضرائب أو الرسوم، باتخاذ التدابير المناسبة سعياً لإلغاء هذه الضرائب أو الرسوم إذا كان من الممكن تحديدها، أو السعي إلى استرداد قيمتها.
3. السلع المستوردة من قبل البنك والضرورية لممارسة أنشطته الرسمية تكون معفاة من كافة رسوم الاستيراد والضرائب، ومن كلّ حظر للاستيراد وقيود قد تُفرض عليه. وعلى نحو مماثل، تُعفى كافة السلع التي يصدّرها البنك والضرورية لممارسة أنشطته الرسمية من جميع رسوم التصدير والضرائب ومن كلّ حظر للتصدير وقيود قد تُفرض عليه.
4. لا يجوز أن تباع السلع التي يحصل عليها البنك أو تلك التي يستوردها وتكون معفاة من الضرائب بموجب هذه المادة، كما لا يجوز أن تؤجّر أو تعار أو يتمّ التخلّي عنها مقابل مال أو مجاناً، إلا وفقا للشروط المنصوص عليها من قبل الأعضاء الذين قدّموا إعفاءات أو قاموا بالتسديد.
5. لا تسري أحكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي لا تتعدى كونها تكاليف خدمات مرافق عامة.
6. يخضع المدراء، ونوابهم والمسؤولون والموظفون في البنك لضريبة داخلية فعّالة لمصلحة هذا الأخير، وذلك على الرواتب والمكافآت التي يدفعها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها والقواعد المعتمدة من قبل مجلس المحافظين وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. ومنذ تاريخ بدء تطبيق هذه الضريبة، فإن مثل هذه الرواتب والمكافآت سوف تُعفى من ضريبة الدخل. إلا أنه يجوز للأعضاء أن يأخذوا بعين الاعتبار المرتبات والمكافآت المعفاة عند تقييم مقدار الضريبة المفروضة على الدخل من مصادر أخرى.
7. بالرغم من أحكام الفقرة 6 من هذه المادة، يجوز لأي عضو أن يودع، مع صك تصديقه، قبولاً أو إقراراً، إعلاناً بأن هذا العضو يحتفظ لنفسه، لتقسيماته السياسية الفرعية أو لسلطاته المحلية، بحق فرض الضريبة على الرواتب والمكافآت المدفوعة من قبل البنك لمواطني أو رعايا هذا العضو. يعفى البنك من أي التزام بدفع هذه الضرائب أو حجبها أو تحصيلها. لا يقوم البنك بأي سداد لهذه الضرائب.
8. لا تسري أحكام الفقرة 6 من هذه المادة على المعاشات التقاعدية والسنوية التي يدفعها البنك.
9. لا يجوز فرض أيّ ضريبة من أي نوع على أي التزام أو كفالة يصدرها البنك، بما في ذلك أية أرباح أو فائدة ناتجة عنهما، أياً كان حائزها:
i. على قاعدة أي تمييز ضد هذا الالتزام أو لكفالة فقط لأنها صادرة عن البنك، أو
ii. إذا كان الأساس القانوني الوحيد لهذه الضريبة هو المكان أو العملة التي صدر فيها هذا الإلتزام أو هذه الكفالة، أو سددت بها أو تمّ دفعها، أو موقع أي مكتب أو مركز عمل تابع للبنك.
10. لا يجوز فرض أيّ ضريبة من أي نوع على أي التزام أو كفالة فقط لأن البنك هو من يكفلها، بما في ذلك أية أرباح أو فائدة ناتجة عنهما، أياً كان حائزها:
i. على قاعدة أي تمييز ضد هذا الالتزام أو لكفالة فقط لأنها مكفولة من قبل البنك، أو
ii. إذا كان الأساس القانوني الوحيد لهذه الضريبة هو موقع أي مكتب أو مركز عمل تابع للبنك.
المادة 54: تنفيذ أحكام الفصل
يتّخذ كل عضو على وجه السرعة الإجراءات الضروريّة بهدف تنفيذ أحكام هذا الفصل وإبلاغ البنك بتفاصيل الخطوات التي اتخذها.
المادة 55: التنازل عن الحصانات والامتيازات والإعفاءات
إن الحصانات والامتيازات والإعفاءات الممنوحة بموجب هذا الفصل تصبّ في مصلحة البنك. ويجوز لمجلس الإدارة التنازل، إلى درجة ما وبناء على شروط يعود له أمر تحديدها، عن أي من الحصانات والامتيازات والإعفاءات الممنوحة بموجب هذا الفصل، في الحالات التي يرتئي فيها أنّ مثل هذا الإجراء مناسب ويصبّ في مصلحة البنك. من حقّ الرئيس وواجبه التنازل عن أي حصانة أو امتياز أو إعفاء يتعلق بأي مسؤول أو موظف أو خبير في البنك، باستثناء الرئيس ونائب الرئيس، حيث يرى أن الحصانة أو الامتياز أو الإعفاء من شأنه أن يعرقل سير العدالة، ومن الممكن التنازل عنها دون المساس بمصالح البنك. في ظروف مماثلة وضمن الشروط عينها، يكون من حق مجلس الإدارة وواجبه التنازل عن أي حصانة أو امتياز أو إعفاء متعلّق بالرئيس ونائب الرئيس.
الوثائق الأساسية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
الفصل التاسع: التعديلات، التفسير والتحكيم
الفصل التاسع: التعديلات، التفسير والتحكيم
مادة 56: تعديلات
1. يُرسل أيّ اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية، سواء أكان صادراً عن عضو، أو عن محافظ أو مجلس الإدارة، إلى رئيس مجلس المحافظين الذي يعرض الاقتراح على المجلس. وفي حال وافق المجلس على التعديل المقترح يقوم البنك، مستعيناً بوسيلة اتصال سريعة، بعرض الاقتراح على جميع الأعضاء لأخذ الموافقة على التعديل المقترح. وعندما تتم موافقة ما لا يقل عن نسبة ثلاثة أرباع الأعضاء (من بينهم اثنان على الأقل من بلدان أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية المذكورة في الملحق أ)، والذين يتمتّعون بما لا يقلّ أربعة أخماس من مجموع القوة التصويتية للأعضاء، على التعديل المقترح، يصادق البنك على هذه الواقعة برسالة رسميّة موجهة إلى جميع الأعضاء.
2. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة:
i. يُشترط الاستحصال على موافقة جميع الأعضاء في حال كان التعديل يطال الأمور التالية:
أ- الحق في الانسحاب من البنك؛
ب- الحقوق المترتبة على شراء أسهم رأس المال المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 5 من هذه الاتفاقيّة؛
ج- حدود الالتزام المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 5 من هذه الاتفاقيّة؛ و
ه- أهداف البنك ومهامه المحددة في المادتين 1 و 2 من هذه الاتفاقية.
ii. يُشترط موافقة نسبة لا تقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يمتلكون ما لا يقلّ عن خمسة وثمانين في المائة(85%) من مجموع القوة التصويتية للأعضاء في حال وجود أي تعديل يطرأ على الفقرة 4 من المادة 8 من هذا الاتفاقية.
عند استيفاء شروط قبول أي تعديل مقترح كهذا، يصادق البنك على هذه الواقعة برسالة رسميّة موجهة إلى جميع الأعضاء.
3. تدخل التعديلات حيّز التنفيذ بالنسبة للأعضاء جميعهم بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الإبلاغ الرسمي المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، ما لم يحدّد مجلس المحافظين تاريخاً آخر.
المادة 57: التفسير والتنفيذ
1. تُعرض أيّ مسألة تتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يمكن أن تنشأ ما بين أي عضو والبنك، أو بين أيّ من أعضاء البنك، على مجلس الإدارة للبت فيها. إذا لم يكن ضمن المجلس مدير من الجنسية نفسها، يحقّ للعضو الذي يتأثّر بشكل خاص بالمسألة قيد النظر، بأن يتمثّل مباشرة في اجتماع مجلس الإدارة أثناء النظر في المسألة المذكورة، على ألا يمتلك ممثل هذا العضو حقّ التصويت. وتقع مهمة تنظيم هذا الحق في التمثيل على عاتق مجلس المحافظين.
2. في جميع الحالات التي يّصدر فيها مجلس الإدارة قراراً بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز لأي عضو أن يطلب إحالة هذا القرار إلى مجلس المحافظين الذي يكون قراره نهائياً. في انتظار صدور قرار مجلس المحافظين، يجوز للبنك، بقدر ما يرى أن الضرورة تقتضي ذلك، العمل على أساس القرار الصادر عن مجلس الإدارة.
المادة 58: التحكيم
في حال نشوء أيّ نزاع بين البنك وعضو لم يعد عضواً، أو بين البنك وأي عضو على أثر تبني قرار يقضي بإنهاء عمليات البنك، يُحال هذا النزاع إلى التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من ثلاثة (3) محكّمين، يتمّ تعيين أحدهم من قبل البنك، والثاني من قبل العضو أو العضو السابق المعنيّ بالنزاع، ويتمّ تعيين الثالث من قبل رئيس محكمة العدل الدولية أو أي سلطة أخرى تمّ تحديدها في الأنظمة المعتمدة من قبل مجلس المحافظين، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. تكون أغلبية أصوات المحكّمين كافية للتوصل إلى قرار يُعتبر نهائياً وملزماً للطرفين. ويكون للمحكّم الثالث الصلاحيات الكاملة لتسوية المسائل الإجرائية كافة، في أي قضية يكون فيها موضوع النزاع بين الطرفين مرتبطاً بمثل هذه المسائل.
المادة 59: اعتبار الموافقة بحكم الممنوحة
حينما تكون موافقة أو قبول أي عضو مطلوبة قبل القيام بأي إجراء من قبل البنك، باستثناء ما تنصّ عليه المادة 56 من هذه الاتفاقية، تُعتبر الموافقة أو القبول ممنوحة ما لم يتقدّم العضو باعتراض خلال فترة معقولة يحدّدها البنك عند إبلاغ العضو بالإجراء المقترح.
الوثائق الأساسية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
الفصل العاشر: أحكام ختامية
الفصل العاشر: أحكام ختامية
المادة 60: التوقيع والإيداع
1. يبقى باب التوقيع على هذه الاتفاقيّة، المودعة لدى حكومة الجمهورية الفرنسية (المسمّاة في ما يلي بالمودَع لديه)، مفتوحاً حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1990، أمام الأعضاء المحتملين الذين ترد أسماؤهم في الملحق أ من هذه الاتفاقيّة.
2. يُرسل المودَع لديه نسخاً مصدّقة من هذه الاتفاقية إلى كافة الأطراف الموقِّعة عليها.
المادة 61: التصديق ، القبول أو الموافقة
1. تخضع الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الأطراف الموقّعة عليها. وعملاً بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى المودَع لديه ضمن مهلة أقصاها 31 مارس/آذار 1991. ويتعيّن على المودّع لديه إخطار الأطراف الموقّعة الأخرى بكل إيداع يتمّ وبتاريخه.
2. تُصبح أي دولة موقعة طرفا في هذه الاتفاقية عن طريق إيداع صك تصديق أو قبول أو موافقة خلال سنة واحدة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أو عند الاقتضاء، إلى أيّ موعد لاحق تقرّره أكثرية المحافظين التي تمثل الغالبية المطلقة من مجموع القوة التصويتية للأعضاء.
3. الطرف الموقّع الذي يقدّم صك التصديق المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقيّة حيّز التنفيذ يصبح عضواً في البنك في ذلك التاريخ. وأي طرف موقّع آخر يمتثل لأحكام الفقرة السابقة يصبح عضواً في البنك في التاريخ الذي أتمّ فيه إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة.
المادة 62: دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ
1. تدخل هذه الاتفاقيّة حيز التنفيذ عندما يتمّ إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الأطراف الموقّعة التي يمثل مجموع اكتتاباتها الأوليّة ما لا يقلّ عن ثلثي الاكتتابات المنصوص عليها في الملحق A متضمّنة كحدّ أدنى بلدين من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية المدرجة في الملحق A.
2. إذا لم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بحلول 31 مارس/آذار 1991، يعقد المودَع لديه مؤتمراً للأعضاء المحتملين المهتمين، لتحديد مسار العمل في المستقبل وتحديد موعد جديد لإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة.
المادة 63: الجلسة الافتتاحية وبدء العمليات
1. بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بموجب المادة 62 منها، يقوم كل عضو بتعيين محافظ. ويدعو المودّع لديه إلى انعقاد الاجتماع الأول لمجلس المحافظين في غضون ستين (60) يوماً من دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بموجب المادة 62 أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك التاريخ.
2. يقوم مجلس المحافظين بالأعمال التالية في اجتماعه الأول:
i. ينتخب الرئيس؛
ii. ينتخب أعضاء مجلس إدارة البنك وفقاً للمادة 26 من هذه الاتفاقيّة؛
iii. يضع الترتيبات اللازمة لتحديد تاريخ بدء العمليات في البنك. و
iv. يتخذ إجراءات أخرى يراها ضرورية للاعداد لبدء العمليات في البنك.
3. يعلم البنك أعضاءه بتاريخ بدء عملياته.
حرر في باريس في 29 مايو/أيار 1990 على نسخة أصلية واحدة، بأربع لغات رسمية متساوية هي الانجليزية والفرنسية والألمانية والروسية، تودع في محفوظات المودَع لديه الذي يقوم بإرسال نسخة مصدّقة حسب الأصول إلى كل من الأعضاء المرتقبين الآخرين الذين أُدرجت أسماؤهم في الملحق أ.
الوثائق الأساسية للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
الملحق أ
الملحق أ
الاكتتابات الأولية في أسهم رأس المال المصرح بها للأعضاء المحتملين الذين قد يصبحوا أعضاءً وفقاً للمادة 61
عدد السهم
الاكتتاب برأس المال (بالمليون وحدة نقد أوروبية)
1. الدول الأوروبية
(أ)
اسبانيا
34,000
340.00
ألمانيا، جمهورية ألمانيا الفدرالية
85,175
851.75
أيرلندا
3,000
30.00
إيطاليا
85,175
851.75
البرتغال
4,200
42.00
بلجيكا
22,800
228.00
الدنمارك
12,000
120.00
فرنسا
85,175
851.75
لوكسمبورغ
2,000
20.00
المملكة المتحدة
85,175
851,75
هولندا
24,800
248.00
اليونان
6,500
65.00
(ب)
السوق الأوروبية المشتركة
30,000
300.00
بنك الاستثمار الأوروبي
30,000
300,000
2. دول أوروبية أخرى
إسرائيل
6,500
65.00
أيسلندا
1,000
10.00
تركيا
11,500
115.00
السويد
22,800
228.00
سويسرا
22,800
228.00
فنلندا
12,500
125.00
قبرص
1,000
10.00
ليختنشتاين
200
2.00
مالطا
100
1.00
النرويج
12,500
125.00
النمسا
22,800
228.00
3. دول المتلقّية
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
60,00
600.00
بلغاريا
7,900
79.00
بولندا
12,800
128.00
تشيكوسلوفاكيا
12,800
128.00
جمهورية ألمانيا الديمقراطية
15,500
155.00
رومانيا
4,800
48,00
هنغاريا
7,900
79.00
يوغوسلافيا
12,800
128,00
4. دول غير أوروبية
أستراليا
10,000
100.00
جمهورية كوريا
6,500
65.00
كندا
34,000
340.00
مصر
1,000
10.00
المغرب
1,000
10.00
المكسيك
3,000
30.00
نيوزيلندا
1,000
10.00
الولايات المتحدة
100,000
1,000.00
اليابان
85,175
851.75
5. أسهم غير مخصّصة 125 1.25
المجموع
1,000,000
10,000,00
(*) ترد أسماء الأعضاء المحتملين ضمن الفئات المذكورة أعلاه لأغراض
هذه الاتفاقية فحسب. ويشار إلى البلدان المتلقّية في مكان آخر في هذه الاتفاقية باسم بلدان أوروبا الوسطى والشرقية.
الوثائق الأساسية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
الملحق ب
الملحق ب
القسم أ – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المحافظين ممثلي دول بلجيكا، والدنمارك وفرنسا وجمهورية ألمانيا الفدرالية، واليونان، وايرلندا، وإيطاليا، واللوكسمبورغ، وهولندا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة والمجتمع الاقتصادي الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي (المشار إليهم في ما يلي بحكام القسم أ)
1- تطبق الأحكام المبينة أدناه حصرياً على هذا القسم
2- إن المرشحين لمنصب عضو مجلس ادارة يعينون من قبل أحكام القسم أ علماً أنه يحق لكل محافظ ترشيح شخص واحد فقط. يتم انتخاب المدراء عن طريق اقتراع محافظي القسم أ.
3- يحق لكل محافظ ناخب أن يدلي لشخص واحد بكافة الأصوات التي يحق له بها العضو الذي عينه أو عينها وفقاً للفقرتين 1 و2 من المادة 29 من هذه الاتفاقية.
4- مع مراعاة أحكام الفقرة 10 من هذا القسم، يعتبر عضواً في مجلس الإدارة كل من الأشخاص الأحد عشر الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات، الا أنه لا يعتبر منتخَباً أي شخص يحصل على أقل من 4.5% من مجموع الأصوات المؤهلة للاقتراع بحسب القسم أ.
5- مع مراعاة أحكام الفقرة 10 من هذا القسم، إذا لم يكن قد انتخب احد عشر شخصاً في الاقتراع الأول، يجرى اقتراع ثانٍ، إلا اذا لم يكن هناك أكثر من أحد عشر مرشحاً، يكون فيه الشخص الذي حظي بأدنى عدد من الأصوات في الاقتراع الأول غير مؤهل للانتخاب، على أن يصوت فقط في الاقتراع الثاني:
أ- المحافظين الذين صوتوا في الاقتراع الأول لشخص غير منتخب و
ب- المحافظين الذين يعتبر أن أصواتهم لشخص منتخب وفقاً للفقرتين 6 و7 أدناه قد رفع التصويت لهذا الشخص فوق 5.5 بالمئة من الأصوات الناخبة
6- لتحديد ما إذا كان يمكن اعتبار أن عدد الأصوات المدلى بها من قبل أحد المحافظين قد رفع مجموع الأصوات لشخص معين إلى ما فوق 5.5% من الأصوات المؤهلة، يجب أن تشمل نسبة ال 5.5 بالمئة هذه أولاً أصوات المحافظ الذي أدلى بأكبر عدد من الأصوات لهذا الشخص، ثم أصوات المحافظ الذي أدلى بثاني أكبر عدد من الأصوات وهكذا دواليك، حتى بلوغ نسبة 5.5%.
7- أي محافظ، يحتسب جزء من أصواته لرفع مجموع الأصوات المدلى بها لأي شخص فوق 5.5 في المئة يُعتبر أنه أدلى بكافة أصواته لهذا الشخص، حتى ولو كان مجموع الأصوات يتجاوز بذلك 5.5 في المائة، ولا يكون مؤهلاً للتصويت في الاقتراع التالي.
8- مع مراعاة أحكام الفقرة 10 من هذا القسم، إذا لم يتم بعد الاقتراع الثاني، انتخاب احد عشر شخصاً، تجرى عمليات اقتراع إضافية وفقا للمبادئ والإجراءات المنصوص عنها في هذا القسم، إلى ان يتم انتخاب احد عشر شخصاً، مع العلم أنه في حال تم انتخاب عشرة أشخاص في أي مرحلة، على الرغم من أحكام الفقرة 4 من هذا القسم، ينتخب الحادي عشر بغالبية الأصوات المتبقية.
9- في حال زيادة أو خفض عدد المديرين الواجب انتخابهم من قبل محافظي القسم أ، تُعدّل النسب المئوية الدنيا والقصوى المحددة في الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 من هذا القسم من قبل مجلس المحافظين.
10-طالما أن أياً من الموقعين أو مجموعة الموقعين، ممن تزيد حصتهم من اجمالي الاكتتابات برأس المال المنصوص عنها في الملحق أ عن 2.4%، لم يبرز صك أو صكوك التصديق أو الموافقة أو القبول، لن يحصل انتخاب للمدير الذي يرتبط بهذا الموقّع أو مجموعة الموقعين. يجوز للمحافظ أو المحافظين الذين يمثلون هذا الموقّع أو مجموعة الموقعين انتخاب عضو مجلس الإدارة المتعلق بالموقع أو مجموعة الموقعين، مباشرة بعد أن يصبح الموقّع عضواً أو مجموعة الموقعين أعضاءً. ويعتبر هذا المدير قد تم انتخابه من قبل مجلس المحافظين في اجتماعهم الافتتاحي، وفقا للفقرة 3 من المادة 26 من هذه الاتفاقية، في حال تم انتخابه أو انتخابها في خلال الفترة التي يُعقد فيها أول مجلس إدارة.
القسم ب – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المحافظين الذين يمثّلون البلدان الأخرى
القسم ب (1) - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المحافظين الذين يمثّلون البلدان المدرجة في الملحق أ كدول أوروبا الوسطى والشرقية (المشار إليهم في ما يلي بمحافظي القسم ب (1)
1- تطبق الأحكام المبينة أدناه حصرياً على هذا القسم
2- إن المرشحين لمنصب عضو مجلس ادارة يعينون من قبل محافظي القسم ب(1) علماً أنه يحق لكل محافظ ترشيح شخص واحد فقط. يتم انتخاب المدراء عن طريق اقتراع محافظي القسم ب(1).
3- يحق لكل محافظ ناخب أن يدلي لشخص واحد بكافة الأصوات التي يحق له بها العضو الذي عيّنه أو عينها وفقاً للفقرتين 1 و2 من المادة 29 من هذه الاتفاقية.
4- مع مراعاة أحكام الفقرة 10 من هذا القسم، يعتبر عضواً في مجلس الإدارة كل من الأشخاص الأربعة الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات، الا أنه لا يعتبر منتخَباً أي شخص يحصل على أقل من 12% من مجموع الأصوات المؤهلة للاقتراع بحسب القسم ب (1).
5- مع مراعاة أحكام الفقرة 10 من هذا القسم، إذا لم يكن انتخب أربعة أشخاص في الاقتراع الأول، يجرى اقتراع ثانٍ، إلا اذا لم يكن هناك أكثر من أربعة مرشحين، يكون فيه الشخص الذي حظي بأدنى عدد من الأصوات في الاقتراع الأول غير مؤهل للانتخاب، على أن يصوت فقط في الاقتراع الثاني:
أ- المحافظين الذين صوتوا في الاقتراع الأول لشخص غير منتخب و
ب- المحافظين الذين يعتبر أن أصواتهم لشخص منتخب وفقاً للفقرتين 6 و7 أدناه قد رفع التصويت لهذا الشخص فوق 13 بالمئة من الأصوات الناخبة
6- لتحديد ما إذا كان يمكن الاعتبار أن عدد الأصوات المدلى بها من قبل أحد المحافظين قد رفع مجموع الأصوات لشخص معين إلى ما فوق 13% من الأصوات المؤهلة، يجب أن تشمل نسبة ال 13 بالمئة هذه أولاً أصوات المحافظ الذي أدلى بأكبر عدد من الأصوات لهذا الشخص، ثم أصوات المحافظ الذي أدلى بثاني أكبر عدد من الأصوات وهلمّ جراً، حتى بلوغ نسبة 13%.
7- أي محافظ، يحتسب جزء من أصواته لرفع مجموع الأصوات المدلى بها لأي شخص فوق 12 في المئة يُعتبر أنه أدلى بكافة أصواته لهذا الشخص، حتى ولو كان مجموع الأصوات يتجاوز بذلك 13 في المائة، ولا يكون مؤهلاً للتصويت في الاقتراع التالي.
8- مع مراعاة أحكام الفقرة 10 من هذا القسم، إذا لم يتم بعد الاقتراع الثاني، انتخاب أربعة أشخاص، تجرى عمليات اقتراع إضافية وفقا للمبادئ والإجراءات المنصوص عنها في هذا القسم، إلى ان يتم انتخاب أربعة أشخاص، مع العلم أنه في حال تم انتخاب ثلاثة أشخاص في أي مرحلة، على الرغم من أحكام الفقرة 4 من هذا القسم، ينتخب الرابع بغالبية الأصوات المتبقية.
9- في حال زيادة أو خفض عدد المديرين الواجب انتخابهم من قبل محافظي القسم ب (1)، تُعدّل النسب المئوية الدنيا والقصوى المحددة في الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 من هذا القسم من قبل مجلس المحافظين.
10- طالما أن أياً من الموقعين أو مجموعة الموقعين، ممن تزيد حصتهم من اجمالي الاكتتابات برأس المال المنصوص عنها في الملحق أ عن 2.8%، لم يبرز صك أو صكوك التصديق أو الموافقة أو القبول، لن يحصل انتخاب للمدير الذي يرتبط بهذا الموقّع أو مجموعة الموقعين. يجوز للمحافظ أو المحافظين الذين يمثلون هذا الموقّع أو مجموعة الموقعين انتخاب عضو مجلس الإدارة المتعلق بالموقع أو مجموعة الموقعين، مباشرة بعد أن يصبح الموقّع عضواً أو مجموعة الموقعين أعضاءً. ويعتبر هذا المدير قد تم انتخابه من قبل مجلس المحافظين في اجتماعهم الافتتاحي، وفقا للفقرة 3 من المادة 26 من هذه الاتفاقية، في حال تم انتخابه أو انتخابها في خلال الفترة التي يُعقد فيها أول مجلس إدارة.
القسم ب (2) - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل محافظين يمثّلون البلدان المدرجة في الملحق أ كدول أوروبية (المشار إليهم في ما يلي بحكام القسم ب (2)
1- تطبق الأحكام المبينة أدناه حصرياً على هذا القسم
2- إن المرشحين لمنصب عضو مجلس ادارة يعينون من قبل محافظي القسم ب(2) علماً أنه يحق لكل محافظ ترشيح شخص واحد فقط. يتم انتخاب المدراء عن طريق اقتراع محافظي القسم ب(2).
3- يحق لكل محافظ ناخب أن يدلي لشخص واحد بكافة الأصوات التي يحق له بها العضو الذي عينه أو عينها وفقاً للفقرتين 1 و2 من المادة 29 من هذه الاتفاقية.
4- مع مراعاة أحكام الفقرة 10 من هذا القسم، يعتبر عضواً في مجلس الإدارة كل من الأشخاص الأربعة الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات، الا أنه لا يعتبر منتخَباً أي شخص يحصل على أقل من 20.5% من الأصوات المؤهلة للاقتراع بحسب القسم ب (2).
5- مع مراعاة أحكام الفقرة 10 من هذا القسم، إذا لم يكن انتخب أربعة أشخاص في الاقتراع الأول، يجرى اقتراع ثانٍ، إلا اذا لم يكن هناك أكثر من أربعة مرشحين، يكون فيه الشخص الذي حظي بأدنى عدد من الأصوات في الاقتراع الأول غير مؤهل للانتخاب، على أن يصوت فقط في الاقتراع الثاني:
أ- المحافظين الذين صوتوا في الاقتراع الأول لشخص غير منتخب و
ب- المحافظين الذين يعتبر أن أصواتهم لشخص منتخب وفقاً للفقرتين 6 و7 أدناه قد رفع التصويت لهذا الشخص فوق 21.5 بالمئة من الأصوات الناخبة
6- لتحديد ما إذا كان يمكن الاعتبار أن عدد الأصوات المدلى بها من قبل أحد المحافظين قد رفع مجموع الأصوات لشخص معين إلى ما فوق 21.5% من الأصوات المؤهلة، يجب أن تشمل نسبة ال 21.5 بالمئة هذه أولاً أصوات المحافظ الذي أدلى بأكبر عدد من الأصوات لهذا الشخص، ثم أصوات المحافظ الذي أدلى بثاني أكبر عدد من الأصوات وهلمّ جراً، حتى بلوغ نسبة 21.5%.
7- أي محافظ، يحتسب جزء من أصواته لرفع مجموع الأصوات المدلى بها لأي شخص فوق 20.5 في المئة يُعتبر أنه أدلى بكافة أصواته لهذا الشخص، حتى ولو كان مجموع الأصوات يتجاوز بذلك 21.5 في المائة، ولا يكون مؤهلاً للتصويت في الاقتراع التالي.
8- مع مراعاة أحكام الفقرة 10 من هذا القسم، إذا لم يتم بعد الاقتراع الثاني، انتخاب أربعة أشخاص، تجرى عمليات اقتراع إضافية وفقا للمبادئ والإجراءات المنصوص عنها في هذا القسم، إلى ان يتم انتخاب أربعة أشخاص، مع العلم أنه في حال تم انتخاب ثلاثة أشخاص في أي مرحلة، على الرغم من أحكام الفقرة 4 من هذا القسم، ينتخب الرابع بغالبية الأصوات المتبقية.
9- في حال زيادة أو خفض عدد المديرين الواجب انتخابهم من قبل محافظي القسم ب (2)، تُعدّل النسب المئوية الدنيا والقصوى المحددة في الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 من هذا القسم من قبل مجلس المحافظين.
10- طالما أن أياً من الموقعين أو مجموعة الموقعين، ممن تزيد حصتهم من اجمالي الاكتتابات برأس المال المنصوص عنها في الملحق أ عن 2.8%، لم يبرز صك أو صكوك التصديق أو الموافقة أو القبول، لن يحصل انتخاب للمدير الذي يرتبط بهذا الموقّع أو مجموعة الموقعين. يجوز للمحافظ أو المحافظين الذين يمثلون هذا الموقّع أو مجموعة الموقعين انتخاب عضو مجلس الإدارة المتعلق بالموقع أو مجموعة الموقعين، مباشرة بعد أن يصبح الموقّع عضواً أو مجموعة الموقعين أعضاءً. ويعتبر هذا المدير قد تم انتخابه من قبل مجلس المحافظين في اجتماعهم الافتتاحي، وفقا للفقرة 3 من المادة 26 من هذه الاتفاقية، في حال تم انتخابه أو انتخابها في خلال الفترة التي يُعقد فيها أول مجلس إدارة.
القسم ب (3) - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المحافظين الذين يمثّلون البلدان المدرجة في الملحق أ كدول غير أوروبية (المشار إليهم في ما يلي بحكام القسم ب (3)
1- تطبق الأحكام المبينة أدناه حصرياً على هذا القسم
2- إن المرشحين لمنصب عضو مجلس ادارة يعينون من قبل محافظي القسم ب(3) علماً أنه يحق لكل محافظ ترشيح شخص واحد فقط. يتم انتخاب المدراء عن طريق اقتراع محافظي القسم ب(3).
3- يحق لكل محافظ ناخب أن يدلي لشخص واحد بكافة الأصوات التي يحق له بها العضو الذي عيّنه أو عينها وفقاً للفقرتين 1 و2 من المادة 29 من هذه الاتفاقية
4- مع مراعاة أحكام الفقرة 10 من هذا القسم، يعتبر عضواً في مجلس الإدارة كل من الأشخاص الأربعة الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات، الا أنه لا يعتبر منتخَباً أي شخص يحصل على أقل من 8% من مجموع الأصوات المؤهلة للاقتراع بحسب القسم ب (3).
5- مع مراعاة أحكام الفقرة 10 من هذا القسم، إذا لم يكن انتخب أربعة أشخاص في الاقتراع الأول، يجرى اقتراع ثانٍ، إلا اذا لم يكن هناك أكثر من أربعة مرشحين، يكون فيه الشخص الذي حظي بأدنى عدد من الأصوات في الاقتراع الأول غير مؤهل للانتخاب، على أن يصوت فقط في الاقتراع الثاني:
أ- المحافظين الذين صوتوا في الاقتراع الأول لشخص غير منتخب و
ب- المحافظين الذين يعتبر أن أصواتهم لشخص منتخب وفقاً للفقرتين 6 و7 أدناه قد رفع التصويت لهذا الشخص فوق 9بالمئة من الأصوات الناخبة
6- لتحديد ما إذا كان يمكن الاعتبار أن عدد الأصوات المدلى بها من قبل أحد المحافظين قد رفع مجموع الأصوات لشخص معين إلى ما فوق 9% من الأصوات المؤهلة، يجب أن تشمل نسبة 9 بالمئة هذه أولاً أصوات المحافظ الذي أدلى بأكبر عدد من الأصوات لهذا الشخص، ثم أصوات المحافظ الذي أدلى بثاني أكبر عدد من الأصوات وهلمّ جراً، حتى بلوغ نسبة 9%.
7- أي محافظ يُحتسب جزء من أصواته لرفع مجموع الأصوات المدلى بها لأي شخص فوق 8 بالمئة يُعتبر أنه أدلى بكافة أصواته لهذا الشخص، حتى ولو كان مجموع الأصوات يتجاوز بذلك 9 بالمئة، ولا يكون مؤهلاً للتصويت في الاقتراع التالي.
8- مع مراعاة أحكام الفقرة 10 من هذا القسم، إذا لم يتم بعد الاقتراع الثاني، انتخاب أربعة أشخاص، تجرى عمليات اقتراع إضافية وفقا للمبادئ والإجراءات المنصوص عنها في هذا القسم، إلى ان يتم انتخاب أربعة أشخاص، مع العلم أنه في حال تم انتخاب ثلاثة أشخاص في أي مرحلة، على الرغم من أحكام الفقرة 4 من هذا القسم، ينتخب الرابع بغالبية الأصوات المتبقية.
9- في حال زيادة أو خفض عدد المديرين الواجب انتخابهم من قبل محافظي القسم ب (3)، تُعدّل النسب المئوية الدنيا والقصوى المحددة في الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 من هذا القسم من قبل مجلس المحافظين.
10-طالما أن أياً من الموقعين أو مجموعة الموقعين، ممن تزيد حصتهم من اجمالي الاكتتابات برأس المال المنصوص عنها في الملحق أ عن 5%، لم يبرز صك أو صكوك التصديق أو الموافقة أو القبول، لن يحصل انتخاب للمدير الذي يرتبط بهذا الموقّع أو مجموعة الموقعين. يجوز للمحافظ أو المحافظين الذين يمثلون هذا الموقّع أو مجموعة الموقعين انتخاب عضو مجلس الإدارة المتعلق بالموقع أو مجموعة الموقعين، مباشرة بعد أن يصبح الموقّع عضواً أو مجموعة الموقعين أعضاءً. ويعتبر هذا المدير قد تم انتخابه من قبل مجلس المحافظين في اجتماعهم الافتتاحي، وفقا للفقرة 3 من المادة 26 من هذه الاتفاقية، في حال تم انتخابه أو انتخابها في خلال الفترة التي يُعقد فيها أول مجلس إدارة.
القسم ج – تدابير انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون بلدان غير مدرجة في الملحق أ
في حال قرر مجلس المحافظين، وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 26 من هذه الاتفاقية، أن يزيد أو يقلّص حجم مجلس الإدارة أو يعيد النظر في تكوينه ليأخذ بعين الاعتبار التغيرات في عدد أعضاء البنك، يتعين على مجلس المحافظين أن ينظر أولاً في ما إذا كان هنالك من ضرورة لإجراء أي تعديلات على هذا الملحق ويجوز له إجراء أي من هذه التعديلات كما يراه مناسباً كجزء من هذا القرار.
القسم د – تفويض التصويت
يجوز لأي محافظ لا يشارك في التصويت أو لا يساهم صوته في انتخاب مدير وفقاً للقسم أ أو ب(i)، أو ب(ii) أو ب(iii) من هذا الملحق، أن يفوض الأصوات التي يحق له بها كمدير منتخب، على أن يكون هذا المحافظ قد استحصل أولاً على موافقة جميع المحافظين الذين انتخبوا هذا المدير على هذا التفويض.
إن قرار أي محافظ بعدم المشاركة في التصويت لانتخاب مدير لا يؤثر في احتساب الأصوات المؤهلة بحسب القسم أ، القسم ب(i)، ب(ii) أو ب(iii) من هذا الملحق.
*ترجمة مطابقة للنص الإنجليزي المرفق ربطاً
*مترجمة محلّفة: فادية ي. قرعان