المادة 1
يجاز للحكومة ابرام اتفاقية انشاء البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية EBRD
قانون Law No. 40 04/04/2017
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يجاز للحكومة ابرام اتفاقية انشاء البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية EBRD
أ- اجيز لوزير المالية الاكتتاب في /986/ سهما في رأسمال البنك (اسهم مدفوعة وأسهم قابلة للاسترداد) وفقا لقرار مجلس المحافظين رقم 189 تاريخ 14/12/2015
ب- اجيز لوزير المالية ان يؤدي قيمة الاسهم المدفوعة والمحددة ب /179/ سهما والتي تبلغ قيمتها /1.790.000/ يورو، بما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية بموجب اعتمادات الموازنة وفقا للاصول.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري