All legislation

قانون Law No. 40 04/04/2017

اعادة نشر القانون رقم 40 الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية انشاء البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (EBRD) بسبب عدم نشر نص الاتفاقية المرفقة

Type
قانون · Law
Number
40
Date
04/04/2017
Official Gazette
Issue 30, 06/07/2017, p. 2359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 40 تاريخ 04/04/2017
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد

المادة 1

يجاز للحكومة ابرام اتفاقية انشاء البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية EBRD

المادة 2

أ- اجيز لوزير المالية الاكتتاب في /986/ سهما في رأسمال البنك (اسهم مدفوعة وأسهم قابلة للاسترداد) وفقا لقرار مجلس المحافظين رقم 189 تاريخ 14/12/2015

ب- اجيز لوزير المالية ان يؤدي قيمة الاسهم المدفوعة والمحددة ب /179/ سهما والتي تبلغ قيمتها /1.790.000/ يورو، بما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية بموجب اعتمادات الموازنة وفقا للاصول.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري