Agreements

Agreement Bilateral 31/07/2017

إبرام إتفاقية تعاون بين وزارة الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الرياضة والشباب في الجمهورية الاسلامية الايرانية

Scope
Bilateral
Signed
31/07/2017
Ratified by
مرسوم رقم 1175 سنة 2017
Source
Lebanese University

إن وزارة الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الرياضة والشباب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشار اليهما في ما يلي «بالطرفين»،

رغبة بتطوير العلاقات والتعاون بينهما في مجال«الرياضة» و«الشباب»، وتعزيزا لأواصر الصداقة وتوطيدها وتحسين التفاهم المتبادل بين البلدين، وضمن مبدأ المعاملة بالمثل، قد إتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى في الغاية العامة

يعمل الطرفان على تبادل الخبرات بينهما في مجال تطوير التعاون «الرياضي» و«الشبابي» مع الإلتزام بقوانينهما وأنظمتهما المعتمدة داخلياً.

المادة الثانية مجالات التعاون

يعمل الطرفان على:

1 . تبادل الزيارات وإستمرارها بين كبار المسؤولين والكوادر الفنية؛

2 . تبادل الآراء والتنسيق بشأن القضايا المتعلقة بالمنظمات الدولية الفاعلة؛

3 . توفير التسهيلات اللازمة لتبادل المعلومات والخبرات التربوية والعلمية والثقافية وإقامة ورش التدريب المطلوبة؛

4 . تبادل الوفود والفرق المشاركة في الأحداث والمناسبات والمباريات والمهرجانات والمخيمات وإقامة اللقاءات الودية؛

ملاحظة: إن كافة الأحداث والنشاطات النسوية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجري في إطار رعاية القوانين الخاصة بالحجاب الإسلامي.

5 . تبادل الخبراء والمتخصصين والحكام والمدربين في مختلف المجالات الرياضية بما يتناسب مع جدول أعمال الطرفين، وخصوصا في مجالات: القوس والنشاب، ألعاب القوى، كرة السلة، الملاكمة، الكانوي كاياك، الدراجات، السلاح، الكاراتية، الرماية، التجذيف، التايكواندو، رفع الأثقال، المصارعة، الووشو وعلوم الطب الرياضي؛

6 . تشجيع مشاركة الخبراء والأطباء والمتخصصين والنخب الشابة من البلدين في اللقاءات الفكرية والندوات والمؤتمرات العلمية التي تعقد في مجالي قضايا «الرياضة» و«شؤون الشباب»؛

7 . فسح المجال أمام تأسيس المنظمات الأهلية ودعمها في حقلي الرياضة والشباب؛

8 . توفير التسهيلات اللازمة لتبادل الخبرات الفنية والمستلزمات المطلوبة في حقلي الرياضة والشباب؛

المادة الثالثة لجنة العمل المشتركة

1 . يشكل الطرفان «لجنة العمل المشتركة» ويتم الإعلان عن أسماء أعضائها في فترة لا تتجاوز ال 45 يوما من التوقيع على هذه الإتفاقية.

2 . تحدد مهام «لجنة العمل المشتركة» بتنفيذ ما ورد في هذه الإتفاقية من خلال إعداد وصياغة البروتوكول التنفيذي ومتابعة تنفيذه وإزالة العقبات التي قد تعترض ذلك.

3 . تجتمع «لجنة العمل المشتركة» مرتين في كل سنة دوريا وعلى التوالي في كل من البلدين.

المادة الرابعة البروتوكول التنفيذي

تحقيقا للتعاون القائم على أساس هذه الإتفاقية وإنجاحه، يحرص الطرفان على متابعة مسيرة العمل وتقدمها من خلال تبادل الوثائق التنفيذية التي تحظي بتأييد ورضى البلدين.

المادة الخامسة التحضيرات المالية

تتولى الدولى الموفدة نفقات السفر ذهاباً وإيابا فيما تتولى الدولة المضيفة نفقات الإقامة والغذاء والرحلات الداخلية ومسائل العلاج الطبي الطارئة وتجري المسائل الأخرى حسب الإتفاق بين الطرفين.

المادة السادسة تسوية الخلافات

يتم تسوية أي خلاف ناجم عن تفسير أو تنفيذ بنود هذه الإتفاقية من خلال مفاوضات ودية أولا ومن ثم خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة السابعة التجميد

1 . يحق لكل من الطرفين تجميد كافة بنود الإتفاقية أو جزء منها؛

2 . يتم إبلاغ الطرف الآخر بقرار التجميد مشفوعا بالأسباب الموجبة خطيا عبر القنوات الدبلوماسية ويصبح ساري المفعول فور تسلم الطرف الثاني البلاغ خطيا من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة الملحق

1 . يجب ابلاغ الطرف الثاني خطيا وقبل ثلاثة أشهر على الأقل بأي طلب لإجراء تعديلات على نصوص الإتفاقية؛

2 . تصبح النصوص المعدلة «الملحق بالإتفاقية» نافذة وجزءا من الإتفاقية بعد التوقيع عليها.

المادة التاسعة موعد التنفيذ ومدة الصلاحية

تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ آخر طرف إنضم إليها إتمام الإنضمام وفقا لأصوله الدستورية وذلك عبر الطرق الدبلوماسية، وهي صالحة لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد تلقائيا لأربع سنوات أخرى إلا إذا أعلن أحد الطرفين خطيا ومن خلال القنوات الدبلوماسية عن رغبته بإعادة النظر في بنودها أو إلغائها.

إن إنتهاء صلاحية الإتفاقية لا يعني وقف النشاطات الجاري تنفيذها وغير المكتملة وإن على الطرفين إستكمال هذه النشاطات حتى إنتهاء صلاحية الإتفاقية.

حررت ووقعت في طهران بتاريخ الثاني من شباط/ فبراير سنة 2016 الموافق للثالث عشر من شهر بهمن سنة 1394 هجرية شمسية في ونسختين اصليتين باللغتين العربية والفارسية، تتمتع كلاهما بالحجية القانونية ذاتها.

عن الجانب الإيراني

وزير الطرق وإنشاء المدن

د. عباس آخوندي

عن الجانب اللبناني

وزير الإقتصاد والتجارة

د. آلان حكيم