Agreements

Agreement Bilateral 07/09/2017

الموافقة على ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي حول نقل الأشخاص المحكومين

Scope
Bilateral
Signed
07/09/2017
Ratified by
قانون رقم 49 سنة 2017
Source
Lebanese University

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية و الاتحاد الروسي حول نقل الاشخاص المحكومين

ان الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي المشار اليهما في ما يلي ب«الطرفان»، رغبة منهما في تعزيز تطور التعاون الدولي في مجال القانون الجزائي، والمتطلعان الى تسهيل اعادة التأهيل الاجتماعي للاشخاص المحكومين، على اساس مبادئ السيادة والمساواة والمعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرفين، اتفقا في ما يلي على:

المادة 1 موضوع الاتفاقية

1 - يتوجب على الطرفين، وفقاً لبنود وشروط هذه الاتفاقية، ان يؤمن كل منهما للآخر اكبر قدر من المساعدة في الامور المتعلقة بنقل الاشخاص المحكومين.

2 - يمكن ان يتم نقل شخص محكوم في اقليم احد الطرفين الى اقليم الطرف الآخر، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، بغية تنفيذ العقوبة المحكوم بها. لتلك الغاية، يعود لهذا الشخص او لممثله/لممثلها القانوني ان يقدم طلباً الى كل من الدولة مصدرة الحكم والدولة منفذة العقوبة لنقله/نقلها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

3 - يمكن ان يقدم طلب النقل كل من الدولة مصدرة الحكم والدولة منفذة العقوبة.

المادة 2 التعريفات

لغايات هذه الاتفاقية تعني التعابير التالية:

1 - «حكم» - قرار محكمة قابل للتنفيذ يفرض عقوبة تتعلق بجرم مرتكب. إن تعبير «حكم» يتضمن ايضاً قرارات المحكمة القابلة للتنفيذ التي تفرض عقوبة الإعدام المستبدلة لاحقا بحجز حرية لمدة معينة أو لسجن مؤبد في الدولة مصدرة الحكم بقرار عفو أو صفح.

2 - «عقوبة» - إجراء عقابي يشتمل على حرمان من الحرية يضاف اليه احيانا عقاب اضافي مفروض بحكم.

3 - «شخص محكوم» شخص ينفذ عقوبة الحرمان من الحرية المفروضة بموجب حكم.

4 - «الدولة مصدرة الحكم» - الطرف الذي يصدر فيه الحكم على شخص الذي يمكن ان ينقل ان يكون قد جرى نقله الى الطرف الآخر.

5 - الدولة منفذة العقوبة» - الطرف الذي يمكن ان ينقل اليه الشخص المحكوم او الذي يكون قد نقل اليه فعلا بغية تنفيذ العقوبة.

المادة 3 شروط النقل

1 - يمكن نقل الشخص المحكوم بموجب هذه الاتفاقية وفقا للشروط التالية:

أ) ان يكون الشخص المحكوم مواطناً في الدولة منفذة العقوبة.

ب) أن يكون الحكم قابلا للتنفيذ وألا توجد بحق المحكوم إجراءات عالقة.

ج) لا بد وان لا يكون، عند استلام طلب النقل، القسم المتبقي من العقوبة واجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر.

في حالات استثنائية، يمكن للطرفين ان يتفقا على النقل اذا كانت مدة العقوبة الباقية أقل مما هو مذكور اعلاه.

د) ان يكون هناك موافقة خطية من الشخص المحكوم لنقله/ لنقلها لتنفيذ العقوبة في إقليم الدولة منفذة العقوبة في حال عجزه/ عجزها عن التعبير بحرية عن إرادته/ إرادتها نظرا للسن أو الحالة الجسدية او العقلية - تعطى الموافقة خطية من ممثله/ ممثلها القانوني. على الدولة مصدرة الحكم ان تتيح الفرصة للموظف القنصلي او أي مسؤول آخر من الدولة منفذة العقوبة التأكد من ان الموافقة على النقل أو رفضه قد اعطيت طوعا مع إدراك للنتائج القانونية لمثل هذا النقل.

ه) أن تكون الجرائم التي فرضت بخصوصها العقوبة، معاقباً عليها بالحرمان من الحرية وفقا للقوانين الجزائية للدولة منفذة العقوبة.

و) ان تكون الدولة مصدرة الحكم والدولة منفذة العقوبة قد اتفقا على النقل بوضوح.

2 - يمكن ان يرفض النقل اذا:

أ) اعتبرت الدولة مصدرة الحكم ان نقل الشخص يمكن ان ينتهك سيادتها او أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الاساسية الأخرى.

ب) تبين ان الشخص المحكوم لم يؤد اية التزامات مالية ناشئة عن حكم المحكمة او اذا كانت الضمانات المقدمة لتنفيذ هذه الالتزامات غير كافية برأي الدولة مصدرة الحكم.

ج) تعذر تنفيذ العقوبة في الدولة منفذة العقوبة نظراً لانقضاء مدة مرور الزمن أو نظرا لأسباب أخرى منصوص عنها في قوانين هذه الدولة.

د) كان النقل مخالفاً لقوانين الطرف المطلوب منه.

المادة 4 السلطات المركزية

1 - ان السلطات المركزية المخولة تنفيذ هذه الاتفاقية هي:

الجمهورية اللبنانية - وزارة عدل الجمهورية اللبنانية.

الاتحاد الروسي - وزارة عدل الاتحاد الروسي.

2 - عند تنفيذ هذه الاتفاقية، على السلطات المركزية ان تجري الاتصال مباشرة أو عبر القنوات الدبلوماسية.

3 - على كل طرف ان يبلغ فورا الطرف الآخر عن اية تغييرات متعلقة بالسلطة المركزية الخاص به عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 5 موجب إعطاء المعلومات

1 - تعلم الدولة مصدرة الحكم اي شخص محكوم تطبق عليه هذه الاتفاقية بمضمون هذه الاتفاقية اضافة الى النتائج القانونية للنقل.

2 - اذا تقدم الشخص المحكوم بطلب نقله الى الدولة مصدرة الحكم، يكون على تلك الدولة ان تعلم بصورة عاجلة الدولة منفذة العقوبة بعد ان يصبح الحكم قابلا للتنفيذ.

3 - يتضمن هذا الإشعار:

أ) اسم وشهرة (اسم الاب مرفقا بالنسب) وتاريخ ومكان الولادة وجنسية الشخص المحكوم.

ب) مكان الإقامة الدائم للشخص المحكوم في الدولة منفذة العقوبة في حال كان معروفاً.

ج) بيان الوقائع التي استند اليها الحكم.

د) نوع ومدة وتاريخ بدء تنفيذ العقوبة.

ه) نص الاحكام المطبقة للقوانين الجزائية.

4 - إذا قدم الشخص المحكوم طلب النقل الى الدولة منفذة العقوبة وفق احكام هذه الاتفاقية، يكون على الدولة مصدرة الحكم ان تزود الدولة منفذة العقوبة، بناء للطلب، المعلومات المبينة في الفقرة 3 من هذه المادة.

5 - يجب ان يتم إبلاغ الشخص المحكوم خطياً بكافة الإجراءات المتخذة من قبل الدولة منفذة العقوبة أو من الدولة مصدرة الحكم استناداً الى الفقرات السابقة اضافة إلى أي قرار تتخذه اي من الدولتين في ما خص طلب النقل.

المادة 6 الطلبات والردود

1 - ترسل طلبات النقل والردود عليها خطيا وتوجه الى السلطات المركزية المعنية وفقا لهذه الاتفاقية.

2 - يعلم الطرف المطلوب منه بسرعة الطرف الطالب بقراره سواء كان بالقبول أو رفض طلب النقل. يجب ان يكون الرفض معللاً.

3 - يتضمن الطلب معلومات حول الشخص المحكوم (الاسم والشهرة، اسم الاب مرفق بالنسب وتاريخ ومكان الولادة) ويكون مرفقا بمستندات تشير الى جنسية الشخص المحكوم ومكان إقامته/ إقامتها الدائم.

4 - يكون الطلب مرفقاً ايضاً:

أ) بنسخ مصدقة عن الحكم وجميع قرارات المحكمة المتعلقة به ومستند يثبت ان الحكم قد اصبح قابلا للتنفيذ.

ب) بمستند يشير الى الفترة المنفذة من العقوبة والفترة المتبقية منها اضافة الى مستند يشير إلى سلوك الشخص خلال فترة تنفيذ العقوبة.

ج) بمستند يشير الى اي عقوبة اضافية مستوجبة للتنفيذ.

د) بنص احكام القانون الجزائي الذي عوقب الشخص استناداً اليه.

ه) بموافقة الشخص المحكوم الخطية على نقله/ نقلها لتنفيذ العقوبة في اقليم الدولة منفذة العقوبة وفي حال عجزه/ عجزها عن التعبير بحرية عن رغبته/ رغبتها نظرا للسن او للحالة الجسدية او العقلية، فيتم الامر بموافقة ممثله/ ممثلها القانوني الخطية. على الدولة مصدرة الحكم ان تفسح المجال امام الموظف القنصلي او اي مسؤول آخر للدولة منفذة العقوبة للتحقق من أن الموافقة على النقل او رفضه اعطيا طوعاً وبمعرفة النتائج القانونية لمثل هذا النقل.

5 - اذا لزم الامر يمكن للسلطات المركزية للطرفين ان تطلب اية مستندات او معلومات اضافية.

المادة 7 النفقات

ان النفقات المتعلقة بنقل الشخص المحكوم بها فيها نفقات العبور، تتحملها الدولة منفذة العقوبة. ان اية نفقات اخرى ناشئة عن نقل الشخص المحكوم حتى وقت نقله/نقلها يتحملها الطرف الذي يتكبدها.

المادة 8 اجراء النقل

1 على السلطة المركزية للطرف المطلوب منه بعد استلام جميع المستندات الضرورية ان تعلم بسرعة السلطة المركزية للطرف الطالب عن موافقة /رفض النقل او استلام الشخص المحكوم موضوع بنود وشروط هذه الاتفاقية.

2 - يحدد مكان ووقت واجراء نقل الشخص المحكوم بصورة عاجلة من قبل السلطات المركزية للطرفين.

المادة 9 تنفيذ العقوبة

1 - على الدولة منفذة العقوبة ان تؤمن استمرارية تنفيذ الحكم وفقا لقوانينها.

2 - تنفذ العقوبة استنادا الى قرار محكمة الدولة مصدرة الحكم. تقوم محكمة الدولة منفذة العقوبة على اساس ذلك الحكم القضائي واستنادا الى احكام قوانين دولتها بفرض مدة السجن عينها الذي فرضها الحكم.

اذا كانت العقوبة الاقصى للسجن في ما خص الجرم المقترف، وفقا لقوانين الدولة منفذة العقوبة، اقل من تلك المفروضة في الحكم فعلى محكمة الدولة منفذة العقوبة ان تفرض المدة القصوى للسجن المنصوص عنها في قوانين الدولة منفذة العقوبة لاقتراف الجرم ذاته.

يتم احتساب الجزء المنفذ من العقوبة في اراضي الدولة مصدرة الحكم عند تنفيذ العقوبة الكاملة.

3 - يتخذ القرار القاضي بتنفيذ العقوبة الاضافية المفروضة في الحكم من قبل محكمة الدولة منفذة العقوبة اذا كانت هذه العقوبة للجرم المقترف منصوص عنها في قوانين هذه الدولة تنفذ العقوبة الاضافية كما هو محدد في هذه المادة.

المادة 10 الصفح والعفو واستبدال العقوبة واعادة النظر بالحكم

يعود لاي من الطرفين ان يمنح صفحا وعفوا وأن يستبدل العقوبة وفقا لقوانينه.

يكون للدولة مصدرة الحكم الحق الحصري في البت بالمسائل المتعلقة بالاستئناف واعادة النظر بالحكم.

المادة 11 عدم جواز محاكمة الشخص مرتين للجرم عينه

لا تجوز ملاحقة او محاكمة الشخص المحكوم بعد نقله الى الدولة منفذة العقوبة في ما خص الافعال عينها التي صدر بحقه حكم فيها في الدولة المصدرة للحكم.

المادة 12 انهاء التنفيذ

تنهي الدولة المنفذة للعقوبة تنفيذ العقوبة فور اخطارها من الدولة المصدرة للحكم باي قرار او اجراء يتوقف بنتيجته تنفيذ العقوبة.

المادة 13 تغيير وتأجيل الحكم

1 - اذا ادخلت محكمة الدولة مصدرة الحكم تغييرات على الحكم بعد نقل الشخص المحكوم لتنفيذ العقوبة، فيقتضي ان تقوم هذه الدولة وبسرعة بارسال نسخة عن هذا الحكم وعن المستندات الضرورية كافة الى السلطة المركزية في الدولة المنفذة للعقوبة. تقوم الدولة المنفذة للعقوبة بالبت بكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ الحكم كما هو محدد في المادة 9 من هذه الاتفاقية.

2 - اذا تمت اعادة النظر بالحكم وردت القضية المساقة، في الدولة مصدرة الحكم، بحق الشخص الذي تم نقله لتنفيذ العقوبة، يتم ارسال نسخة عن القرار وبسرعة الى السلطة المركزية للدولة منفذة العقوبة.

3 - اذا تمت اعادة النظر بالحكم، في الدولة مصدرة الحكم، وبوشر بتحقيقات واجراءات جديدة، يتم ارسال القرار ذات الصلة والمستندات الخاصة بالقضية الجزائية وكافة المواد الضرورية ترسل على وجه السرعة الى الدولة منفذة العقوبة للبت بمسألة مداعاة الشخص المحكوم وفق قوانين الدولة منفذة العقوبة.

المادة 14 تبادل المعلومات

1 - على السلطة المركزية للدولة المنفذة للعقوبة ان تعلم السلطة المركزية للدولة مصدرة الحكم بقرار المحكمة المتخذ بغية تنفيذ العقوبة، او منح صفح او عفو او اطلاق سراح وذلك في حال فراره/ فرارها.

2 - على السلطة المركزية للدولة المنفذة للعقوبة بناء لطلب السلطة المركزية للدولة مصدرة الحكم ان تعطي معلومات عن مسار تنفيذ العقوبة بعد نقل الشخص المحكوم.

المادة 15 العبور

1 - على اي من الطرفين، وفقا لقانونه، ان يوافق على طلب عبور الشخص المحكوم عبر اراضيه اذا تقدم بهذا الطلب الطرف الآخر الذي يكون قد توافق مع دولة ثالثة على نقل ذلك الشخص.

2 - يمكن لاي من الطرفين ان يرفض السماح بالعبور اذا:

أ) كان الشخص المحكوم من مواطنيه

ب) كان الجرم الذي قضى به الحكم غير معاقب عليه وفقا لقانونه

3 - يقتضي ان يتضمن طلب العبور المعلومات المحددة في الفقرة 3 من المادة 6 من هذه الاتفاقية على ان يرفق بالمستندات المحددة في الفقرة 1 والبندين أود من الفقرة 4 من المادة 6 من هذه الاتفاقية.

4 - يعود للطرف المطلوب منه السماح بالعبور ان يحتجز الشخص المحكوم للمدة التي تستوجبها عملية العبور في اقليمه.

5 - لا يكون هذا السماح ضروريا في حال كان العبور يتم جوا دون حصول هبوط في اقليم الطرف المعني.

المادة 16 لغات

يحرر الطلب وتحرر المستندات المرفقة والاشعارات والمعلومات بلغة الطرف الطالب وتكون مرفقة بترجمة الى لغة الطرف المطلوب منه او الى اللغة الانكليزية على الا تكون خاضعة لمعاملة التصديق.

المادة 17 تطبيق مؤقت

تكون هذه الاتفاقية قابلة للتطبيق في ما خص تنفيذ عقوبات فرضت قبل وبعد دخولها حيز التنفيذ.

المادة 18 حل الخلافات

تحل اية خلافات تنشأ بين الطرفين حول تفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية عبر التشاور والمفاوضات.

المادة 19 تعديلات الاتفاقية

1 - يمكن ان تعدل هذه الاتفاقية بمبادرة من اي من الطرفين.

2 - يسري مفعول اية تعديلات على هذه الاتفاقية تم التوافق عليها وفقا للاجراء المحدد في الفقرة 1 من المادة 20 من هذه الاتفاقية.

المادة 20 احكام ختامية

1 - تصبح هذه الاتفاقية ملزمة بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ استلام آخر اشعار خطي من الطرفين عبر قنوات دبلوماسية باتمام جميع الاجراءات الداخلية المطلوبة وفقا للقوانين المطبقة.

2 - تنتهي هذه الاتفاقية بعد انقضاء 180 يوما من تاريخ استلام اشعار خطي من الطرف الآخر عن نيته انهاءها عبر القنوات الدبلوماسية.

3 - ان انتهاء هذه الاتفاقية لا يحول دون استكمال تنفيذ اية طلبات نقل مستلمة قبل تاريخ الانتهاء.

حررت في موسكو هذا اليوم في 16 كانون الاول 2014 على نسختين كل منها باللغات العربية والروسية والانكليزية. تكون لجميع النصوص الحجية عينها. في حال وجدت تباينات في التفسير يسود النص الانكليزي.

عن الجمهورية اللبنانية

عن الاتحاد الروسي