المادة 1
الموافقة على ابرام اتفاقية نقل الاشخاص المحكومين، الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي بتاريخ 16/12/2014 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 49 07/09/2017
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة على ابرام اتفاقية نقل الاشخاص المحكومين، الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي بتاريخ 16/12/2014 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري