Agreements

Agreement Bilateral 29/09/2017

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية حول الغاء التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية رسمية/خاصة او جوازات الخدمة

Scope
Bilateral
Signed
29/09/2017
Ratified by
مرسوم رقم 1461 سنة 2017
Source
Lebanese University

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية حول الغاء التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، رسمية/ خاصة او جوازات الخدمة

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، المشار اليهما في ما يلي ب «الطرفين»،

اذ تحثهما ارادة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في اطار احترام مبادئ السيادة والتعامل بالمثل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وللمصلحة المشتركة للطرفين، وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في البلدين،

اذ تعترفان بضرورة تسهيل وصول رعايا اي من الطرفين الحاملين جوازات سفر دبلوماسية رسمية/خاصة او خدمة الى اراضي الطرف الآخر،

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

يمكن لرعايا اي من الطرفين، والحاملين جوازات سفر دبلوماسية رسمية/خاصة او خدمة صالحة، غير المعتمدين لدى اراضي الطرف الآخر، الدخول الى اراضي الطرف الآخر والمرور عبرها او الاقامة فيها دون تأشيرة لمدة اقصاها تسعين (90) يوماً، ابتداء من تاريخ الدخول الى هذه الاراضي.

المادة 2

ان تمديد الاقامة المشار اليه في المادة الأولى من هذا الاتفاق، يمكن منحه من قبل السلطات المختصة لدى الدولة المعتمد لديها، بناء على مذكرة خطية من البعثة الدبلوماسية والممثلية القنصلية للدولة المعتمدة.

المادة 3

يمكن لرعايا اي من الطرفين، حاملين جوازات السفر المذكورة اعلاه والصالحة والذين هم اعضاء معتمدين في بعثات دبلوماسية او ممثليات قنصلية في اراضي الطرف الآخر، وعلائلاتهم المقيمين معهم، حاملي الجوازات المذكورة اعلاه، الدخول الى اراضي الطرف الآخر او المرور عبرها او الاقامة فيها دون تأشيرات دخول، خلال كامل فترة مهامهم، شرط ان يكونوا قد احترموا مقتضيات الاعتماد المحددة من الطرف الآخر.

المادة 4

يمكن لرعايا اي طرف المذكورين في هذا الاتفاق الدخول الى اراضي الطرف الآخر والمرور عبرها او الخروج منها عبر المنافذ الحدودية المخصصة للنقل الدولي.

المادة 5

على رعايا اي من الطرفين احترام القوانين والانظمة المرعية الاجراء في اراضي الطرف الآخر.

المادة 6

لا يؤثر هذا الاتفاق على حق اي من الطرفين في رفض دخول او في اقتصار اقامة أي شخص من رعايا الطرف الآخر، اذا اعتبر ان وجوده على اراضيه غير مرغوب او لأسباب تتعلق بالأمن الوطني او النظام العام او الصحة العامة.

المادة 7

1 - يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج جوازات السفر الدبلوماسية الرسمية / الخاصة وجوازات الخدمة الجاري استعمالها خلال مدة اقصاها ثلاثين (30) يوماً بعد توقيع هذا الاتفاق،

2 - في حال ادخل اي تعديل على الجوازات الجاري استعمالها، او اعتمد نماذج جوازات جديدة، على الطرفين ارسال للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية النماذج الجديدة مع وصف مفصل لاستعمالها واهدافه وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثين (30) يوماً قبل ادخالها في الخدمة.

المادة 8

في حال فقدان جواز سفر من الجوازات المذكورة اعلاه على اراضي الطرف الآخر، على المواطن المعني الخروج من اراضي الطرف الآخر حاملاً وثيقة سفر جديدة تصدرها البعثة البدلوماسية والممثلية القنصلية لبلده.

المادة 9

يمكن لأي طرف تعليق تنفيذ هذا الاتفاق مؤقتاً، بشكل كامل او جزئي، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني او النظام العام او الصحة العامة.

ان تطبيق اجراءات التعليق او اعادة العمل بالاتفاق تبلغ الى الطرف الآخر دون ابطاء عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 10

1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم آخر اشعار من الطرفين يبلغ فيه كل منهما الطرف الآخر بشأن إتمام الاجراءات الداخلية القانونية اللازمة لادخاله حيز التنفيذ.

2 - يمكن تعديل هذا الاتفاق برضا الطرفين المتبادل عبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل التعديلات وفقاً لشروط الفقرة الأولى من هذه المادة.

3 - يمكن لأي من الطرفين ابلاغ الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية عن نيته في انهاء هذا الاتفاق وينتهي الاتفاق بعد مدة تسعين (90) يوماً من تاريخ الابلاغ.

وضع في برازيليا، في 10 تموز 2014 على نسختين اصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية ولكافة النصوص الحجية القانونية عينها، وفي حال الاختلاف يعتمد النص الفرنسي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الخارجية والمغتربين

جبران باسيل

عن حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية

وزير العلاقات الخارجية

لويس البرتو فيغيريدو ماشادو