Agreements

Agreement Bilateral 05/10/2017

الموافقة على ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع اعمار طريق بير الهيث - قرطبا (المرحلة الثالثة)

Scope
Bilateral
Signed
05/10/2017
Ratified by
قانون رقم 54 سنة 2017
Source
Lebanese University

مشروع رقم: (2--LEB--0090)

اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار «و» البنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع إعمار طريق بير الهيث - قرطبا (المرحلة الثالثة)

المحتوى

المادة العنوان الصفحة

التمهيد

المادة الاولى: تعريفات - تفسير

المادة الثانية: تنفيذ المنشآت

المادة الثالثة: بيع المنشآت

المادة الرابعة: ثمن البيع وطريقة ادائه

المادة الخامسة: الاقرارات والتعهدات

المادة السادسة: حالات الإخلال

المادة السابعة: التعويض

المادة الثامنة: نفاذ الإتفاقية

المادة التاسعة: الإيقاف والإلغاء والإنهاء

المادة العاشرة: التنازل عن الحق

المادة الحادية عشرة: القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

المادة الثانية عشرة: التنسيق والإشعارات

المادة الثالثة عشرة: احكام متفرقة

صفحة التوقيعات

الملحق رقم (1) وصف المشروع

الملحق رقم (2) وصف المنشآت

الملحق رقم (3) نموذج صيغة الرأي القانوني

اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية

ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار «و» البنك الإسلامي للتنمية

أبرمت هذه الاتفاقية في 25/01/3814 ه الموافق 26/10/1620م بين كل من:

حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار كمشتر (ويشار اليها فيما بعد ب «المشتري») و،

البنك الإسلامي للتنمية كصانع (ويشار اليه فيما يلي ب «البنك»).

ويشار الى كل من المشتري والبنك فيما يلي منفردين ب «الطرف» ومجتمعين ب«الطرفين».

بما أن:

(أ) المشتري طلب من البنك المساهمة في تمويل مشروع إعمار طريق بير الهيث - قرطبا (المرحلة الثالثة) وذلك حسب وصف المشروع الوارد ذكره في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية، ويشار اليه فيما بعد ب «المشروع» وذلك لتنفيذ الاعمال والمنشآت طبقا لوصفها الوارد ذكره في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

(ب) البنك قد وافق بتاريخ 16 ربيع الاول 1437 ه الموافق 27 ديسمبر 2015 على تمويل تنفيذ المنشآت باسلوب الاستصناع في حدود مبلغ لا يتجاوز عشرين مليونا وسبعمائة الف (20,700,000.00) دولار امريكي، ويشار اليه فيما بعد ب «مبلغ التمويل» ثم بيعها للمشتري وفقا للشروط والأحكام الواردة في المادة (4) من هذه الاتفاقية، حيث ان المشتري قد أُخطر بهذه الشروط والأحكام ووافق عليها.

(ج) العلاقة بين البنك والمشتري، بموجب هذه الاتفافية، هي علاقة بائع بمشتر وذلك وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ووفق التفسير المعتمد من قبل مجمع الفقه الإسلامي ووفقا «للمعايير الشرعية» الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

لذلك فقد تم الاتفاق بين البنك والمشتري على ما يلي:

المادة الاولى تعريفات - تفسير

1-1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

شهادة القبول: الشهادة التي يصدرها المشتري عقب تسليم وتشغيل المنشآت بموجب العقد.

اتفاقية الوكالة الاتفاقية المبرمة في نفس تاريخ هذه الاتفاقية بين البنك والمشتري، والتي بموجبها تم تعيين المشتري كوكيل للبنك لاختيار المقاول والاستشاري والإشراف على تنفيذ المنشآت أو تعيين أو اختيار أي طرف آخر ذي علاقة بتنفيذ المنشآت.

فترة استهلاك رأس المال: هي معدل الفترة التي يتم فيها استرداد مبلغ التكلفة الإجمالية خلال فترة السداد.

المنشآت: مواصفات المنشآت وفقا للملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

يوم عمل: اي يوم عمل تفتح فيه البنوك رسميا للعمل، وفي المكان الذي يجب على المشتري ايداع دفعاته للبنك وبالعملة التي يجب بها أداء هذه المدفوعات.

التكلفة الاجمالية: اجمالي المبالغ المسحوبة من مبلغ التمويل زائدا هامش ربح متغير مساوياً لمعدل الليبور بالدولار الامريكي لستة اشهر زائداً 130 نقطة اساس سنويا تطبق على اي مبلغ سحب خلال فترة الإعداد.

عقد الاستشاري: العقد الذي قام المشتري بإبرامه بالإنابة عن البنك مع الاستشاري، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بالمشروع.

الاستشاري: الاستشاري الذي يتم تكليفه للإشراف على تنفيذ المشروع بموجب عقد الاستشاري.

مبلغ العقد: المبلغ المدفوع للمقاول لتنفيذ المنشآت وفقا للعقد المبرم معه، وخطة تمويل المشروع المعتمدة من البنك.

العقد: العقد الذي قام المشتري بإبرامه مع المقاول بالإنابة عن البنك لتنفيذ المنشآت.

المقاول: المقاول الذي يتم تكليفه بتنفيذ المنشآت حسب العقد المبرم معه.

السحب: المبلغ المدفوع وفقا للقواعد المعمول بها في البنك لأي جزء من مبلغ التمويل، وذلك لتنفيذ المنشآت، والتي تشمل المبالغ المدفوعة للمقاول بموجب العقد وأتعاب الاستشاري أو أي مدفوعات أخرى ذات علاقة بتنفيذ المشروع.

تاريخ النفاذ: التاريخ الذي يعلن فيه البنك نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة (8) منها.

يوريبور أو الليبور بالدولار الأمريكي: يُطبق التعريف حسب عملة مبلغ التمويل عل النحو التالي:

يوريبور: يعني، بالنسبة لفترة معينة، المتوسط الحسابي (سيتم التقريب لأعلى اذا لزم الامر خمسة خانات عشرية) لمعدلات الفائدة ما بين البنوك للودائع باليورو لهذه الفترة في تمام أو تقريبا الساعة الحادية عشرة صباحا (بتوقيت بروكسل) كما هو معروض في الصفحة 01 على شاشة خدمة رويترز يوريبور لسعر الصرف (أو أي صفحة أخرى قد تحل محل صفحة يوريبور لخدمة عرض اسعار الفائدة بين البنوك الرئيسية او المرجعية للودائع باليورو).

الليبور بالدولار الامريكي: (أ) يعني، بالنسبة لفترة تتعدى الشهر او اكثر، سعر الفائدة المتداول للودائع بالدولار الامريكي خلال فترة تكون عدد شهور كاملة تقابل على أقرب ما يمكن امد الفترة. (ب) ويعني، وبالنسبة لأي فترة أقل من شهر، سعر الفائدة لودائع الدولار لفترة شهر واحد (ويشار اليها ب «الفترة التمثيلية») والتي تم تحديدها من قبل جمعية المصرفيين البريطانيين وتم عرضها على شاشة رويتر لأسعار العملات أو أي جهة اخباريه مالية اخرى عند الساعة الحادية عشرة صباحا تقريبا (بتوقيت لندن) أو أي وقت آخر مقبول للبنك «ويشار اليه بيوم التحديد» على أن يقع ذلك اليوم خلال يومي عمل في لندن سابقة للفترة ذات الصلة.

واذا لم يتم عرض سعر الفائدة على شاشة رويتر للعملات أو أي جهة اخبارية مالية اخرى، فيجب على البنك أن يطلب من المكاتب الرئيسية للبنوك المرجعية بلندن معدلات الفائدة لإيداعات مماثلة بالدولار الامريكي والمعروضة من قبلهم عند الساعة الحادية عشرة صباحا تقريبا (بتوقيت لندن) في يوم «التحديد» للمصارف الرئيسية في سوق لندن للمصارف لفترة مساوية «للفترة التمثيلية»، واذا تم تقديم عرضين على الأقل لمعدلات الفائدة فأنه يتم احتساب المتوسط الحسابي لمعدلات الفائدة المقدمة.

واذا تم تقديم اقل من عرضين لمعدلات الفائدة، فيجب على البنك الطلب من المكاتب الرئيسية للبنوك المرجعية في نيويورك تقديم عروض لمعدلات الفائدة لإيداعات مماثلة بالدولار الامريكي والمعروضة من قبلهم للمصارف الاوربية عند الساعة الحادية عشرة تقريبا (بتوقيت نيويورك) في اليوم الذي يقع بعد يومي عمل في نيويورك من «يوم التحديد» ولفترة مساوية «للفترة التمثيلية»، واذا تم تقديم عرضين على الاقل لمعدلات الفائدة فأنه يتم احتساب المتوسط الحسابي لمعدلات الفائدة المقدمة.

ولغرض التعريفات السابقة فإن:

يوم عمل في لندن أو نيويورك: هو اليوم الذي تفتح فيه المصارف في لندن او نيويورك رسميا للعمل.

التقريب: عند احتساب معدلات الفائدة سيتم التقريب لأعلى اذا لزم الامر خمسة خانات عشرية.

الاخطار: هو اخطار البنك للمشتري بعروض معدلات الفائدة التي يستلمها من البنوك المرجعية

البنوك المرجعية: هي المكاتب الرئيسية في لندن لكل من المصارف التالية JPMorgan, Chase Bank Citibank N.A and HSBC و/أو أي مصرف آخر يحدده البنك ليحل محل المصارف المذكورة.

حالات الإخلال: بالنسبة لاتفاقية الاستصناع هي: حدوث أي واحدة من الحالات المحددة في المادة (6) من هذه الاتفاقية. اما بالنسبة للاتفاقية الوكالة: هي حدوث واحدة في الحالات المحددة في المادة (9) من اتفاقية الوكالة.

الجهة المنفذة: مجلس الإنماء والإعمار

مبلغ التمويل: المبلغ المعتمد من البنك لتمويل المشروع والموضح في الفقرة (ب) من التمهيد أعلاه.

أول سحب: اول سحب من مبلغ التمويل المعتمد بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية.

فترة الإعداد: الفترة التي تبدأ من تاريخ اول سحب وتنتهي بمضي ثلاثة (3) سنوات.

المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.

ثمن البيع: ثمن المنشآت والذي يلتزم المشتري بسداده للبنك، وفقا للمادة (4) من هذه الاتفاقية.

الممارسات غير الشرعية: أية ممارسة متعلقة بالفساد والإكراه والتواطؤ أو الاحتيال أو الإعاقة كما يلي:

ممارسات الفساد: تعني عرض شيء ذي قيمة او إعطائه أو تلقيه أو طلبه، بشكل مباشر أو غير مباشر، للتأثير بنحو غير مشروع على نشاط طرف آخر.

ممارسات الإكراه: تعني أي فعل أو امتناع عن فعل يؤثر، أو يمس أو يهدد بإيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر طرفا من هذه الاتفاقية أو ملكيته أو للتأثير على تصرفاته بنحو غير لائق.

ممارسات التواطؤ: تعني اتفاقا بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير لائق، بما في ذلك التأثير على نحو غير مشروع في افعال طرف آخر.

ممارسات الاحتيال: تعنى القيام بأي فعل أو إغفاله، بما في ذلك التشويه، بعلم أو بغير علم أو القيام ببعض المحاولات بهدف التضليل للحصول على منفعة مالية أو غيرها، أو للتملص من الالتزام.

ممارسات الإعاقة: تعني:

(أولا) الإتلاف أو التزوير أو التغيير أو الإخفاء العمدي لأدلة مادية في أي تحقيق أو الإدلاء ببيانات كاذبة للمحققين من اجل وضع عوائق مادية لتحقق البنك من الممارسات الاحتيالية المزعومة، كالفساد، أو الإكراه أو التواطؤ أو الإعاقة و/أو التهديد أو المضايفة أو التخويف لأي طرف من الأطراف لمنعه من كشف ما يعرفه من معلومات ذات الصلة بالتحقيق أو لمنعه من متابعة التحقيق، أو،

(ثانيا) الممارسات التي تهدف الى عرقلة الوصول الى المعلومات التعاقدية المطلوبة من البنك في إطار التحقيق في الممارسات الاحتيالية المزعومة، كالفساد والإكراه أو التواطؤ أو الإعاقة.

معدل سعر المبادلة: هو معدل السعر الذي يتم اختياره من قبل البنك لاحتساب سعر البيع في يوم العمل الذي يسبق انتهاء فترة الاعداد مباشرة ومن أقل معدل معروض عند مقارنة:

(أ) المعدلات المعروضة التي تم الحصول عليها من قبل المؤسسات المقبولة للبنك والتي تتعامل في المبادلة المالية.

(ب) المعدلات المعروضة على بلومبيرغ أو أي جهة إخبارية مالية أخرى مقبولة لدى البنك.

أي معدل يجب الحصول عليه او احتسابه يجب ان يكون لمبادلة بمعدل ثابت - متغير متناقص بصافي قيمة حالية تساوي صفر في البداية بحيث ان:

(أ) عملة طرفي المعاملة تكون بالدولار الامريكي.

(ب) كل من طرفي المعاملة له فترة استحقاق تساوي فترة السداد.

(ج) كل من طرفي المعاملة يخضع لجدول الاستحقاق المتناقص المتفق عليه للتكلفة الاجمالية.

(د) طرف المعاملة الثابت له دفعة استحقاق (كوبون) متكررة نصف سنوية وعلى اساس عدد أيام 360/30 يوما.

(ه) طرف المعاملة المتغير له دفعة استحقاق (كوبون) مساويا لمعدل الليبور بالدولار الامريكي لستة اشهر (اقساط متكررة نصف سنوية وعلى اساس عدد أيام فعلي /360 يوما).

كل من طرفي المعاملة يستخدمان المعدل المتوسط لمنحنى معدل المبادلة المعروض على نظام بلومبيرغ وذلك لغرض التسعير، وفي هذه الحالة فإن معدل سعر المبادلة يكون كوبون طرف المعاملة الثابت.

الضرائب والرسوم: أية ضريبة أو جباية أو رسوم جمركية أو أية رسوم مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، أية غرامات يمكن ان تفرض للفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق ذكره.

1-2 في هذه الاتفاقية:

(أ) يفسر ذلك «الملحق»، أو «الجدول»، أو «المادة»، أو «القسم»، أو «الفقرة»، أو «الديباجة»، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، كإشارة الى مرفق، أو جدول، أو مادة، أو قسم، أو فقرة أو ديباجة من الاتفاقية أو الوثيقة التي تظهر بها هذه الإشارة؛

(ب) تُفسر «بما في ذلك» على أنها إشارة الى «بما في ذلك، دون حصر»؛

(ج) تُفسر الإشارة ل «هذه الاتفاقية» أو لأي «اتفاقية» أو «وثيقة» أخرى كإشارة لهذه الاتفاقية أو، بحسب مقتضى الحال، أي اتفاقية أو وثيقة أخرى، كما هي معدلة أو مكملة من وقت لآخر؛

(د) العناوين في هذه الاتفاقية هي لغرض تحسين العرض وسهولة الرجوع فقط ولا يقصد بها ولا تفسر لتغيير أو تقييد أو توسيع نطاق أو معنى اللغة الواردة في هذه الاتفاقية بأي شكل من الاشكال؛

(ه) تفسر عبارة «قانون» كإشارة لأي قانون (بما في ذلك أي قانون عام أو عرفي)، أو نظام اساسي، أو تشريع، أو مرسوم، أو حكم، أو معاهدة، أو تنظيم، أو توجيه، أو لائحة، أو أمر، أو أي تدبير تشريعي آخر من حكومة المشتري او سلطته الوطنية أو حكومته المحلية أو أي جهة قانونية أو تنظيمية أو محكمة؛

(و) تتضمن الإشارة الى المفرد إشارة الى الجمع وبالعكس؛

(ز) تكون الإشارة الى «اليوم» و «السنة» هي إشارة الى اليوم والشهر والسنة على التوالي وفق التقويم الميلادي.

المادة الثانية تنفيذ المنشآت

2-1 اتفق البنك والمشتري على ان يلتزم البنك بتنفيذ المنشآت وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، وفي المقابل يلتزم المشتري بشراء المنشآت ودفع ثمن البيع، وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

2--2 تجنبا لأي شك، يوافق المشتري على ان تنفيذ المنشآت سوف يتم عن طريق المقاول، والذي يتم اختياره وفقا للنصوص الخاصة بذلك في اتفاقية الوكالة.

2-3 يتم الانتهاء من تنفيذ المنشآت خلال ثلاثة (3) سنوات من تاريخ أول سحب.

المادة الثالثة بيع المنشآت

3-1 اتفق الطرفان بأن بيع المنشآت سوف يصبح نافذاً عندما يقوم البنك بتسليم المنشآت للمشتري، ويوافق المشتري عليها، وذلك وفقا للمادة (6) من اتفاقية الوكالة.

3-2 تنتقل ملكية المنشآت أو أي مخاطر متعلقة بها الى المشتري عند إصدار المشتري لشهادة القبول.

3-3 دون المساس بالمادة (1--3) اعلاه، لا تكون على البنك اية مسؤولية تجاه المشتري أو أي شخص آخر فيما يتعلق:

(أ) بأية خسارة أو أي ضرر ينتج، أو يدعى احد بأنه ناتج، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من تنفيذ المنشآت أو نتيجة نقص أو عيب أو قصور فيها أو أي سبب يتعلق بما تقدم ذكره.

(ب) باستخدام المنشآت أو أية مخاطر تتعلق بها.

(ج) بأي توقف أو خسارة في العمل أو في الربح المتوقع أو الأضرار الناتجة عن ذلك.

3-4 يتعهد البنك بأن يحيل الى المشتري عند إصدار شهادة القبول حق الإستفادة من أية كفالة أو أي شرط أو ضمان يتعلق بالمنشآت يكون قد تم الحصول عليه من المقاول ويكون المشتري قد اطلع عليه وقبله، واية شروط أو ضمانات اخرى تكون موجودة قانونا أو عرفا لصالح البنك. ويتعهد البنك كذلك، باتخاذ اية إجراءات اخرى معقولة يطلبها المشتري من اجل تمكينه من مطالبة المقاول.

المادة الرابعة ثمن البيع وطريقة أدائه

4-1 يكون ثمن البيع مبلغا قدره ستة وعشرون مليونا ومائتان وتسعة وعشرون الفا وثلائمائة وسبعة وستون دولارا امريكيا وثمانية وستون سنتا

(26,229,367.68 دولار امريكي).

4-2 (أ) يعاد احتساب ثمن البيع عند نهاية فترة الإعداد على اساس التكلفة الإجمالية زائدا هامش ربح مساويا لمعدل سعر مبادلة الليبور بالدولار الامريكي السائد عند وقت إعادة احتساب ثمن البيع والمقابل لفترة استهلاك رأس المال خلال فترة السداد زائدا 130 نقطة اساس سنوياً.

(ب) تتحدد التكلفة الإجمالية على اساس كامل المبالغ المسحوبة عند نهاية فترة الإعداد أو عند تاريخ البيع زائدا هامش ربح متغير مساويا لمعدل الليبور بالدولار الامريكي لستة اشهر زائدا 130 نقطة اساس سنويا، تطبق على أي سحب.

4-3 لأغراض الفقرة (2--4) اعلاه، وفي حال كان معدل الليبور أقل من الصفر فأن البنك سوف يعتبر أن معدل الليبور هو صفر.

4-4 يتعهد المشتري بأن يدفع ثمن البيع خلال اثنتي عشرة (12) سنة وذلك بسداد اربعة وعشرين (24) قسطا نصف سنوي متساويا ومتتاليا، ويكون القسط الاول مستحق السداد بعد ستة (6) اشهر من تاريخ انتهاء فترة الإعداد، وسوف يقوم البنك بإرسال جدول سداد اقساط ثمن البيع أو المشتري حال استلامه شهادة القبول.

4-5 يعتبر أي مبلغ واجب اداؤه بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك ثمن البيع، قد تم دفعه للبنك عندما يؤكد أي من البنوك الآتية إتمام إيداع ذلك المبلغ في حساب البنك لديه:

4-6 اذا كان أي قسط من اقساط ثمن البيع مستحق الأداء في غير يوم عمل فيتم أداؤه في اول يوم عمل يعقب يوم استحقاقه.

4-7 يتم أداء ثمن البيع وأي مبالغ اخرى قد تكون مستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو حجز اي مبلغ بسبب اي ضريبة أو مقاصة أو مطالبة أو أي أمر آخر. فاذا كان المشتري ملزما بموجب أي قانون ساري المفعول بأن يجري مثل ذلك الخصم أو الحجز فعليه أن يوفر من المبالغ ما يمكنه من أن يُحوِّل للبنك بعد اجراء ذلك الخصم مبلغا صافيا غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي من حق البنك تسلمه والاحتفاظ به.

4-8 إذا أخفق المشتري في دفع أي مبلغ مستحق للبنك، بمقتضى احكام هذه الاتفاقية، يكون المشتري ملزما وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية بدفع غرامات تأخير بالإضافة الى اداء المبلغ المستحق، ويتم احتساب وتطبيق تلك الغرامات على النحو التالي:

(أ) تعويض البنك عن كل المصاريف والنفقات المعقولة وتشمل وبدون حصر النفقات والمصاريف القانونية وكذا مصاريف ونفقات تحصيل الدين التي يتكبدها البنك على إثر تأخر المشتري في دفع أي مبلغ مستحق للبنك.

(ب) دفع غرامة تأخير للبنك على أي مبلغ لم يتم سداده في تاريخ استحقاقه، ويتم احتساب وتطبيق مبلغ غرامة التأخير من قبل البنك وفقا لتطبيق المعادلة المبينة ادناه:

أ x ب x ج / 360

حيث:

أ) تعني مجموع المبالغ المتأخرة؛ و

ب) تعني هامش مقدر بنسبة 1% سنويا؛ و

ج) تعني عدد الأيام من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الدفع الفعلي (سواء قبل أو بعد استصدار الحكم القضائي).

ويقوم البنك بعد خصم كل المصاريف والنفقات، بإيداع المبالغ المتبقية مما تم تسلمه بمقتضى هذه المادة في حساب صندوق الوقف التابع للبنك والتالي تفاصيله:

4-9 لا يتم تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة (2) 7--4 اذا قام المشتري بتقديم أدلة مقبولة للبنك، تفيد بأن تأخير السداد ليس بسبب تقصير متعمد من المشتري.

المادة الخامسة الاقرارات والتعهدات

5-1 يقر المشتري بالآتي:

(أ) انه يتمتع بصلاحية ابرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وأن كل الإجراءات اللازمة لتمكينه من إبرام هذه الإتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت.

(ب) ان حقوق البنك على المشتري بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية ستكون على الاقل في ذات المرتبة (قسمة الغرماء) بالنسبة لجميع مطالبات دائني المشتري ذوي الديون غير المضمونة.

(ج) أن الجهة المسؤولة عن أداء الديون الخارجية في الجمهورية اللبنانية قم تم إخطارها لسداد اقساط ثمن البيع في التواريخ المحددة لذلك.

5-2 يتعهد المشتري بالآتي:

(أ) بذل كل السبل الممكنة لتمكين الممثلين المعتمدين للبنك للقيام بزيارات الى موقع المنشآت، وتفقد المنشآت او المشروع وأية سجلات أو وثائق ذات صلة، وإتاحة جميع المعلومات التي قد يطلبها البنك على نحو معقول بشأن الصرف من المبلغ المعتمد، والمركز المالي والتشغيلي للمشتري وذلك اثناء تنفيذ المشروع وحتى السداد الكامل لجميع الاقساط المستحقة على المشتري بموجب هذه الاتفاقية.

(ب) اتخاذ كل الإجراءات من جانبه الكفيلة بتسهيل تنفيذ المشروع والامتناع عن اتخاذ أو السماح باتخاذ اي اجراءات من شأنها اعاقة تنفيذ المشروع أو عملياته أو أداء أي التزامات بموجب هذه الاتفاقية.

(ج) تقديم تقرير المراجعة السنوي من قبل المدقق المالي للمشروع.

ويجب تقديم هذا التقرير طوال فترة الاعداد وفترة السداد؛ وتقديم اية تقارير او معلومات أخرى يطلبها البنك على نحو معقول من وقت لآخر.

المادة السادسة حالات الإخلال

6-1 اذا حدثت أية حالة من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة، يجوز للبنك، بإخطار للمشتري، ان يعلن أن كل أو أي جزء من ثمن البيع قد استحق، ويكون ذلك المبلغ، وبالرغم من اي حكم مخالف في هذه الاتفاقية، قد استحق في الحال ووجب سداده دون الحاجة الى إخطار آخر، وهذه الحالات هي:

(أ) اذا اخفق المشتري في سداد أي قسط من اقساط ثمن البيع واستمر هذا الإخفاق لمدة خمسة عشرة (15) بوما متصلة من تاريخ الاستحقاق.

(ب) اذا اخفق المشتري في الوفاء بالتزاماته لسداد مبالغ أخري، بخلاف المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية، للبنك أو لأحد الجهات التابعة له.

(ج) اذا اخفق المشتري في القيام بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، خلاف حالتي الإخلال المشار اليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، واستمر هذا الإخفاق لمدة ثلاثين (30) يوما من اخطار البنك للمشتري بحدوث الإخلال.

(د) اذا اتضح أن اي إقرار أو تعهد قدمه المشتري لتوقيع هذه الاتفاقية او لإجراء أي سحب، غير صحيح في أمر جوهري فيه واستمر الإقرار او التعهد غير صحيح لمدة ثلاثين (30) يوما بعد إخطار البنك للمشتري بذلك.

(ه) اذا أصبح المشتري عاجزاً عن سداد ديونه عند استحقاقها.

(و) إذا اصبح أي نص في هذه الاتفاقية غير نافذ أو غير قانوني او غير ملزم وفقا لقوانين الجمهورية اللبنانية.

6-2 اذا حدثت اية حالة من حالات الإخلال، او حدثت اية حالة اخرى يمكن ان تصبح حالة إخلال بمرور الوقت أو بالإخطار أو بالاثنين معا، يجب على المشتري، وبأي من وسائل الاشعار الواردة في المادة (12)،

من هذا الاتفاقية، ان يخطر البنك في الحال بحدوث تلك الحالة محددا طبيعتها والإجراءات التي بدأ المشتري باتخاذها لمعالجة الأمر.

6-3 لا يكون لأي تأخير أو امتناع عن ممارسة أي حق أو سلطة أو معالجات متاحة للبنك بموجب هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية اخرى عند حدوث أية حالة من حالات الإخلال أي أثر على ذلك الحق أو السلطة أو المعالجات. ولا يجوز ان يفسر ذلك بأنه تنازل او تقاعس عن ممارسة ذلك الحق أو السلطة أو المعالجات، ولا يعتبر أي أجراء اتخذه البنك في حالة من حالات الإخلال مانعا من ممارسة الحق أو السلطة أو المعالجات في حالات الإخلال الأخرى.

المادة السابعة التعويض

7-1 يتعهد المشتري بموجب هذه الاتفاقية بتعويض البنك، بأي مبالغ تكون خالية من اي رسوم ضريبية سارية محلية كانت أو اجنبية، ويوافق على حماية البنك ودرء الضرر عنه من جميع انواع الالتزامات مهما كان نوعها أو طبيعتها والرسوم والمطالبات والخسائر والأضرار، والغرامات والإجراءات والأحكام والنفقات، بما في ذلك الرسوم والنفقات والقانونية المعقولة (ويشمل ذلك الرسوم القانونية والنفقات التي تكبدها البنك فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية)، والتي تفرض على البنك أو تكبدها نتيجة الآتي:

(أ) ملكية أو حيازة او استخدام أو نقل أو أي تصرف آخر بموجب العقد أو عقد الاستشاري ويشمل ذلك أي خسائر تنتج من:

1) اي خسارة او ضرر للممتلكات أو موت أو اصابة تلحق بأي شخص

2) أي عيوب ظاهرة أو خفية من المنشآت المنجزة

3) أي مطالبة تتعلق تحديدا بالمسؤولية التقصيرية او الاخلال بأي واجب قانوني.

4) أي مطالبة تتعلق بمخالفة قوانين العلامات التجارية وبراءة الاختراع والملكية الفكرية

5) أي مطالبة تتعلق بمخالفة قوانين البيئة او التراخيص البيئية.

6) أي مطالبة بحقوق أو امتيازات أو ضمانات خاصة بملكية المنشآت أو الأراضي التي تقام عليها المنشآت.

7) أي مطالبة أو نزاع يتعلق بالعقد أو عقد الاستشاري أو أي خطاب اعتماد مستندي تم اصداره بموجبهما.

(ب) وقوع أي من حالات الإخلال أو تخلف المشتري او المقاول عن الالتزام بأي من بنود هذه الاتفاقية أو أي وثيقة أو اتفاق أو عقد مبرم يكون متعلق بهذه الاتفاقية أو بتنفيذ المنشآت، مع استثناء أي مطالبة تنشأ بسبب عدم تنفيذ البنك لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة أو اتفاق أو عقد مبرم من جانب البنك يتعلق بهذه الاتفاقية أو بتنفيذ المنشآت.

7-2 يجب على المشتري اشعار البنك على الفور بشأن أي واقعة أو حالة تنما الى علمه ويترتب عليها أو من المرجح بشكل معقول أن يترتب عليها حق للبنك في التعويض. وينطبق التعويض الوارد في الفقرة (7-1) ليشمل على وجه التحديد المطالبات او الإجراءات المرفوعة بواسطة أو بالنيابة عن موظفي المشتري، ويتنازل بموجبها المشتري صراحة، في مواجهة البنك، عن أي حصانة له بموجب أي قانون معمول به. ويتعين على المشتري، وفي اسرع وقت ممكن، وبناء على طلب من البنك (وفي جميع الاحوال في غضون 30 (ثلاثين) يوما من تاريخ الطلب) تعويض البنك عن المبالغ التي انفقها فيما يتعلق بأي مما سبق أو دفع هذه المبالغ مباشرة. يحل المشتري محل البنك في أي امر قام فيه المشتري بالفعل بتعويض البنك بالمبالغ التي انفقها او تلك التي دفعها المشتري مباشرة وفقا للمادة 7-1. في حال اتخاذ أي إجراء أو إقامة أي دعوى قانونية ضد البنك متعلقة بمطالبة تعويض، يقوم البنك، بعد تسلم اشعار بدء الإجراء أو الدعوي، بإخطار المشتري بها، مرفقا نسخة من جميع الأوراق المرسلة الى البنك في ذات الشأن. وللمشتري، وبناء على طلب من البنك، مقاومة الدعوى او الاجراء على نفقته الخاصة، أو إحالة الدعوى الى مستشار قانوني أو أي شخص يقوم المشتري باختياره. في حالة اخفاق المشتري في القيام بذلك، يتعين على المشتري دفع جميع التكاليف والنفقات (بما في ذلك أتعاب ونفقات المحاماة المعقولة) التي يتكبدها البنك لمقاومة الإجراء أو الدعوى.

المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية

8-1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدم المشتري للبنك المستندات التالية:

(أ) وثائق تصديق أو أي وثائق اخر تفيد بأن توقيع وتسليم هذه الاتفاقية نيابة عن المشتري قد تم بمعرفة الجهات الحكومية في الجمهورية اللبنانية وانه قد تم التصديق عليها باستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة.

(ب) رأيا قانونيا بالصيغة الواردة فى الملحق رقم (3) بهذه الاتفاقية، أو بأي صيغة تتفق جوهريا مع الصيغة الواردة في الملحق المشار اليه، من النائب العام أو أي جهة عدلية مخول لها بذلك في دولة المشتري متضمنا على وجه الخصوص ما يفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة نيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقا للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية وأن هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة ملزمتين للمشتري قانونا طبقا لأحكامهما.

(ج) وثائق تدل أن المشتري قد استوفى كل الشروط التي تمكنه من الحصول على المبالغ اللازمة للمشروع من ممولين آخرين، إن وجدوا.

8-2 إذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال ستة (6) اشهر من تاريخ توقيعها، تنتهي هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات الواردة فيها، ما لم يوافق البنك، بعد النظر في الاسباب المؤدية الى التأخير في تقديم وثائق النفاذ، على تمديد التاريخ المذكور. ويقوم البنك بإخطار المشتري بتمديد التاريخ أو إنهاء هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة الايقاف والإنهاء والإلغاء

9-1 ايقاف الاتفاقية: يجوز للبنك ايقاف هذه الاتفاقية او الصرف من مبلغ التمويل وذلك في الحالات التالية:

(أ) اذا حدث امر غير عادي كان من شأنه في رأي البنك ان يجعل من غير المحتمل قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، أو كان من شأنه عدم تحقيق الاهداف التي من اجلها ابرمت هذه الاتفاقية.

(ب) اذا حدث أي حالة من حالات الإخلال المذكورة بهذه الاتفاقية.

9-2 يظل ايقاف هذه الاتفاقية أو الصرف من مبلغ التمويل ساريا حتى زوال السبب أو الاسباب التي بموجبها تم ايقاف الاتفاقية أو مبلغ التمويل، وحتى يخطر البنك المشتري بمواصلة اداء التزاماته وفقا للشروط المحددة في الإخطار شريطة ان يوافق المشتري على تلك الشروط، ولا يكون للإخطار أي تأثير او انتقاص لأي حق أو سلطة أو معالجات متاحه للبنك بمقتضى احكام هذه الاتفاقية.

9-3 الإلغاء: يجوز للبنك أن يقرر إلغاء مبلغ التمويل أو جزء منه اذا اتفق الطرفان على أي عنصر من عناصر المشروع لا يستلزم تمويلا من البنك.

9-4 الإنهاء: تنتهي هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات الواردة فيها في أي من الحالات التالية:

(أ) اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال ستة (6) اشهر من تاريخ توقيعها،ة ما لم يتفق الطرفان على تمديد تاريخ النفاذ.

(ب) اذا لم يقم المشتري بتقديم اول طلب سحب خلال ستة (6) اشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

(ج) اذا طلب المشتري إنهاء هذه الاتفاقية شريطة ان يكون هذا الطلب قبل دخول المشتري في أي تعاقد بموجب اتفاقية الوكالة.

(د) اذا تم، بموافقة البنك، ايقاف العقد مع المقاول لمدة تزيد على ستين (60) يوماً، بسبب إخفاقه في أداء التزاماته الواردة في العقد، وفشل المشتري خلال هذه الفترة في اتخاذ الإجراءات المناسبة والمقبولة للبنك لمعالجة الأمر.

(ه) اذا استمر ايقاف هذه الاتفاقية لمدة تزيد على مائة وثمانين (180) يوما.

(و) اذا تحلل الطرفان من جميع التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية.

9-5 لا يكون لإلغاء أي جزء من مبلغ التمويل أو إنهاء هذه الاتفاقية أي أثر على التزام نشأ أو حق ثبت لأي من الطرفين قبل تاريخ الإلغاء أو الإنهاء.

9-6 تجنبا للشك، فإنه في حالة انهاء هذه الاتفاقية بسبب حالات الإخلال، يجب على المشتري تعويض البنك بمبلغ مساويا للتكلفة الإجمالية المقررة التي التزم بها البنك وتكبدها كما في تاريخ الإنهاء.

المادة العاشرة التنازل عن الحق

إن عدم قيام البنك باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية او عدم التمسك به أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد المشتري أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز ان يفسر على انه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.

المادة الحادية عشرة القانون واجب التطبيق وتسوية الخلافات

11-1 تخضع هذه الاتفاقية، تنفيذا وتفسيرا، لاحكام الشريعة الإسلامية كما حددتها «المعايير الشرعية» الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وكما فسرها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أو اللجنة الشرعية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

11-2 يحال أي نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية وأية مطالبة من جانب أي طرف ضد الطرف الآخر تنشأ بموجب هذه الاتفاقية،

والتي لا يمكن البت فيها باتفاق الطرفين خلال 60 يوما من تاريخ إخطار أحد الطرفين للآخر، الى هيئة تحكيم لاتخاذ قرار نهائي وملزم وفقا لقواعد وإجراءات المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم - دبي، دولة الامارات العربية المتحدة. وتحل قواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بالمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدلا عن أي إجراءات اخرى للبت في أي نزاع بين طرفي هذه الاتفاقية أو أي مطالبة من جانب أي طرف ضد الطرف الآخر تنشأ بموجبها.

11-3 اذا لم يعمل بقرار التحكيم في غضون 30 (ثلاثين) يوما من تسليمه الى الطرفين، يكون لأي طرف الحق في اتخاذ اجراءات لتنفيذ القرار لدى أي محكمة مختصة لتطبيق القرار وتنفيذ الحكم أو اتخاذ أي تدابير أو وسائل اخرى مناسبة ضد الطرف الاخر لتنفيذ قرار التحكيم أو أحكام هذه الاتفاقية.

11-4 يوافق طرفا الاتفاقية على أن أي حكم يصدر ضد طرف فيها يجوز تنفيذه مقابل امواله (أصوله) ضمن أي ولاية أو اختصاص قضائي. ويتنازل الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، تنازلا لا رجعة فيه عن أي طعن قد يحق لهما على أي دعوى أو اجراء قانوني ناشئ عن انفاذ حكم التحكيم بموجب هذه الاتفاقية أو متعلق به، سواء لدى أي ولاية قضائية يكون لديهما اموال (اصول) في حدودها،

وبموجب ذلك، يتنازل الطرفين تنازلا لا رجعة فيه عن أي ادعاء بأن أي إجراء قانوني أو أي دعوى لدى أي ولاية قضائية قد تمت اقامتها امام الجهة غير المختصة.

11-5 لأغراض هذه المادة، يوافق المشتري دون رجعة على التنازل عن حقوقه في المطالبة لنفسه أو لأصوله بأي حصانة تنسب اليه أو لأصوله لدى أي ولاية قضائية.

المادة الثانية عشرة التنسيق والإشعارات

12-1 التنسيق: يعين المشتري بموجب هذه الاتفاقية رئيس مجلس الانماء والإعمار بصفته ممثلا مفوضا للمشتري (ممثل المشتري) في جميع المسائل بموجب هذه الاتفاقية ولجميع الاغراض دون حصر؛ وعليه:

(أ) التعامل مع البنك والمسؤولية المباشرة في الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتق المشتري بموجب هذه الاتفاقية؛

(ب) تعتبر جميع المراسلات من أي نوع والصادرة عن البنك الى ممثل المشتري قد صدرت بالشكل المعتبر قانونا الى المشتري؛

(ج) تعتبر جميع المراسلات الواردة الى البنك من ممثل المشتري قد وردت بالشكل المعتبر قانونا من المشتري؛ و

(د) يتعين على ممثل المشتري، في جميع الاوقات، اجراء التنسيق والتعاون السليم والفعال، والتأكد من ان المشتري والجهة المنفذة يؤديان واجباتهما بموجب هذه الاتفاقية.

12-2 الاشعارات: أي إشعار أو طلب أو مراسلة اخرى تصدر او تقدم بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها يكون خطيا ويعتبر بأنه قد أُرسل قانونا عند تسليمه باليد او البريد الجوي او خدمة البريد السريع او الفاكس الى الطرف المعني على عنوان هذا الطرف المحدد ادناه او على أي عنوان آخر يكون هذا الطرف قد اخطر الطرف الآخر به.

المشتري:

مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي

الرمز البريدي: 9201--2023

صندوق البريد: 11/3170

بيروت، لبنان.

الهاتف: +980097/1980096 961

الفاكس: +981283/1981252 961

البنك:

8111 شارع الملك خالد

حي النزلة اليمانية

وحدة رقم: 1 جدة 22332-2444

لمملكة العربية السعودية

هاتف: +6361400 12 966

فاكس: +6363871 12 966

بريد الكتروني: [email protected]

المادة الثالثة عشرة احكام متفرقة

13-1 تعتبر الديباجة والملاحق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

13-2 يتعهد الشخص الموقع لهذه الاتفاقية بالنيابة عن كل طرف يقر بموجب هذه الاتفاقية ويضمن للطرف الآخر انه لديه الصلاحية والسلطات القانونية اللازمة لتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن الطرف الموقع عنه وإلزام ذلك الطرف بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.

13-3 يجوز تحرير هذه الاتفاقية، بما في ذلك أي تعديلات، باتفاق الطرفين في عدة نسخ، والتي تشكل في جميع الحالات، اتفاقية واحدة. تعتبر نسخ هذه الاتفاقية ملزمة على قدم المساواة مع النسخ الاصلية أو المرسلة بالفاكس أو الممسوحة ضوئيا، وتوقيعات النسخ المرسلة بالبريد الالكتروني كافية كدليل على النفاذ، وعلى الرغم من ذلك، قد يطلب الطرفان تسليم الوثائق الاصلية الموقعة.

13-4 تمثل هذه الاتفاقية كامل اتفاق الطرفين بخصوص موضوعها وتحل محل اي اتفاق او مراسلة سابقة شفهية أو خطية بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها. وتتمتع احكام هذه الاتفاقية باستقلالية النص بحيث اذا ثبت ان أي من احكامها باطل أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك لا يؤثر على صحة بقية الاحكام او نشوء التزاماتها او قابلية تنفيذها.

13-5 لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية الا من خلال اتفاق خطر متبادل بين الطرفين.

13-6 يجب ان يكون تاريخ هذه الاتفاقية، لجميع اغراض هذه الاتفاقية، هو التاريخ الظاهر في ديباجتها.

[نهاية مواد الإتفاقية]

صفحة التوقيعات

اشهادا على ما تقدم، وقع الطرفان، من خلال ممثليهما المفوضين حسب الاصول، هذه الاتفاقية في التاريخ الوارد في افتتاحيتها.

لصالح وبالنيابة عن

الجمهورية اللبنانية

ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار

نبيل عدنان الجسر

رئيس مجلس الإنماء والاعمار

لصالح وبالنيابة عن

البنك الإسلامي للتنمية

ملحق رقم (1) وصف المشروع

المشروع: 2LEB0090

يمثل مشروع طريق بير الهيث - قرطبة جزءا من خطة البلاد لتطوير شبكة طرقها وتحسين إمكانيات الوصول الى مناطقها الريفية. ومازال البنك منذ أمد بعيد يدعم قطاع النقل في لبنان، كما انه قدم تمويلا في السابق للمرحلة الاولى من هذا الطريق. يبلغ اجمالي طول الطريق 15.6 كيلو مترات، وقد انتهت المرحلة الاولى (5 كم) في أوائل عام 2015م، فيما تجري الآن اعمال انشاء المرحلة الثانية (3كم) بتمويل من الحكومة. ويبلغ طول الجزء المقترح انشاؤه في اطار هذا المشروع (الجزء المتبقي) 7.6 كيلو مترات.

ويشمل نطاق المشروع المكونات التالية: (أ) الاعمال المدنية، (ب) والخدمات الاستشارية، (ج) ووحدة تنفيذ المشروع، (د) والاستملاكات

اللازمة، (ه) وعقد التشغيل والصيانة، (و) والمراجعة المالية وسيستخدم مبلغ التمويل لتغطية جزء من مكونات المشروع كما هو مبين ادناه.

ملحق رقم (2) وصف المنشآت

يبلغ طول مقطع الطريق الذي سيتم اعادة انشاءه (المرحلة الثالثة) 7.6 كم ويتراوح اجمالي عرضه بين 12-14 مترا، يتضمن 9 امتار من الاسفلت (طريق مفرد بمسارين).

كما سيقوم المشروع بالتالي:

(أ) توفير كل ما يلزم للطريق من عناصر السلامة واللافتات (بما في ذلك لافتات افقية ورأسية وحاجز وقائي جديد).

(ب) انشاء قناة لتصريف مياه الامطار.

(ج) اعادة تطوير وتأهيل شبكة الهاتف (مما يشمل شبكة الياف بصرية جديدة).

(د) انشاء خط مياه شرب رئيسي جديد.

ملحق رقم: (3) نموذج صيغة الرأي القانوني [يطبع ويقدم على ورق يحمل الترويسة المعتمدة للمشتري]

8111 شارع الملك خالد

النزلة، حي اليمانية

وحدة رقم: 1 جدة 2444-22332

المملكة العربية السعودية

تحية طيبة وبعد،

بصفتي الرئيس و/او السلطة القضائية [الاسم]، وبموجب السلطات المخولة لي بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية، اشهد بموجب هذا النموذج بأن هذه الوثيقة تمثل الرأي القانوني الصادر فيما يتعلق باتفاقية الاستصناع واتفاقية الوكالة المؤرختين في: --/--/--­/14ه، (الموافق --/--/--­­

20م) والمبرمتين بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية («الاتفاقيات») بشأن تنفيذ المنشآت المحددة في الملحق 1 من اتفاقية الاستصناع في مشروع إعمار طريق بير الهيث - قرطبة (المرحلة الثالثة («المشروع») بمبلغ عشرين مليونا وسبعمائة و 00/100 (20.700.000.00) دولارا امريكيا.

جرى دراسة ما يلي لأغراض هذا الرأي القانوني،

أ. الاتفاقيات؛

ب. التفويض بشأن ابرام الاتفاقيات وتوقيعها؛

ج. جميع القوانين والنظم واللوائح والاوامر والمراسيم وما شابه الخاصة بالجمهورية اللبنانية؛ و

د. جميع الوثائق والمستندات الاخرى التي رأيناها لازمة.

وعليه، فإننا نرى بأن الاتفاقيات الموقعة بالنيابة عن الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار من جانب [اسم ومنصب/ لقب المخول بالتوقيع] بتاريخ: --/--/--/14ه، (الموافق: --/--/--­­20م):

أ. قد جرى الموافقة عليها وتحريرها والمصادقة عليها اصولا وفقا للإجراءات الحكومية و/أو النظم التشريعية؛

ب. لا تخالف أي من احكام الدستور أو أي قانون او لوائح أو أوامر أو مراسيم خاصة بالجمهورية اللبنانية؛

ج. تشكل التزامات سليمة وملزمة قانونا للجمهورية اللبنانية وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات المذكورة.

حرر في [ادخل البيانات] بتاريخ: --/--/--14ه، (الموافق: --/--/--­­20م).

مع خالص التحية،

الاسم/

الصفة/

التوقيع

الاسباب الموجبة

وقعت الحكومة اللبنانية ممثلة برئيس مجلس الانماء والاعمار بتاريخ 16/10/2016 مع البنك الإسلامي للتنمية إتفاقية استصناع بقيمة لا تتجاوز /20.700.000/ (عشرون مليونا وسبعماية الف) دولار اميركي.

تهدف هذه الاتفاقية الى تمويل مشروع اعمار طريق بير الهيث - قرطبا حيث تتضمن الإتفاقية مشروع توفير كل ما يلزم للطريق من عناصر السلامة واللافتات، انشاء قناة لتصريف مياه الامطار، اعادة تطوير وتأهيل شبكة الهاتف وانشاء خط مياه شرب رئيسي جديد.

وبما ان طلب الموافقة على ابرام هذه الاتفاقية يتطلب استصدار قانون بإجازة الإبرام عملا بأحكام المادة 52 من الدستور.

لذلك،

تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق راجية إقراره.