All legislation

قانون Law No. 54 05/10/2017

ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع إعمار طريق بير الهيث - قرطبا (المرحلة الثالثة)

Type
قانون · Law
Number
54
Date
05/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3473-3485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 54 تاريخ 05/10/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اعطيت الموافقة على ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الاسلامي للتنمية، بشأن تمويل مشروع إعمار طريق بير الهيث - قرطبا (المرحلة الثالثة) الموقعة بتاريخ 26/10/2016 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري