Agreements

Agreement Bilateral 05/10/2017

طلب الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع اعمار طريق بير الهيث - قرطبا (المرحلة الثالثة)

Scope
Bilateral
Signed
05/10/2017
Ratified by
قانون رقم 55 سنة 2017
Source
Lebanese University

مشروع رقم: (2--LEB--0090)

اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار «و»البنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع إعمار طريق بير الهيث - قرطبا (المرحلة الثالثة)

المحتوى

المادة العنوان الصفحة

التمهيد -

المادة الأولى: تعريفات - تفسير

المادة الثانية: الوكالة

المادة الثالثة: المشتريات

المادة الرابعة: تعهدات الإشراف وإدارة المشروع

المادة الخامسة: السحب

المادة السادسة: التسليم وقبول المنشآت

المادة السابعة: التعويض

المادة الثامنة: إقرارات الوكيل

المادة التاسعة: حالات الإخلال

المادة العاشرة: النفاذ

المادة الحادية عشرة: الإيقاف والإلغاء والإنهاء

المادة الثانية عشرة: سريان المواد

المادة الثالثة عشرة: إدراج أحكام اتفاقية الاستصناع

صفحة التوقيعات: - -

اتفاقية وكالة (استصناع)

أبرمت هذه الاتفاقية في 25/01/1438 ه الموافق 26/10/2016م بين:

حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار اليها فيما يلي ب «الوكيل») والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب «البنك»).

ويشار الى كل من الوكيل والبنك فيما يلي منفردين ب «الطرف» ومجتمعين ب «الطرفين».

بما أن:

(أ) الطرفان وفي التاريخ المشار اليه اعلاه قد أبرما اتفاقية استصناع (ويشار اليها فيما بعد ب «اتفاقية الاستصناع») لتمويل تنفيذ المشروع والمنشآت حسب الوصف الوارد ذكره في الملحق رقم (1) والملحق رقم (2) من اتفاقية الاستصناع.

(ب) البنك يرغب في تعيين الوكيل لينوب عنه بصفته وكيلاً له لتنفيذ المشروع والمنشآت.

(ج) العلاقة بين البنك والوكيل بموجب هذه الاتفاقية، هي علاقة موكل بوكيل، وذلك وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية ووفق التفسير المعتمد من قبل مجمع الفقه الاسلامي، ووفقاً للمعايير الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية.

لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:

المادة الأولى تعريفات - تفسير

في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المبينة في المادة الأولى من اتفاقية الاستصناع.

المادة الثانية الوكالة

2-1 يوافق البنك على تعيين الوكيل لأداء الآتي:

(أ) تنفيذ المشروع والمنشآت.

(ب) التفاوض والاتفاق مع المقاول على مبلغ العقد ومواصفات المنشآت.

(ج) إبرام عقد المقاولة وعقد الاستشاري أو أي عقود اخرى ذات صلة بتنفيذ المشروع والاشراف على حسن تنفيذهما.

(د) تسلم المنشآت وفقاً لشروط وأحكام عقد المقاولة.

2-2 وافق الوكيل على تعيينه كوكيل لأداء التزامات هذه الوكالة بموجب هذه الاتفاقية، وذلك دون أي أتعاب أو أجرة أو أي تعويض من البنك.

2-3 دون المساس بالمادتين (2-1) و (2-2) اعلاه، يعين الوكيل الجهة المنفذة لتكون مسؤولة بالإنابة عنه في تنفيذ المشروع، وفي كل الاحوال يلتزم الوكيل ويتعهد بأنه سوف يكون مسؤولاً عن أفعال أو امتناع الجهة المنفذة لأداء أي من التزامات الوكيل بموجب هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة المشتريات

3-1 تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم الوكيل ووفقاً للخطوط الارشادية الخاصة باقتناء السلع والخدمات المتبعة لدى البنك، بمنح جميع العقود المتعلقة بتنفيذ المنشآت والممولة في إطار هذه الاتفاقية على النحو التالي:

(أ) يتم التعاقد على الاعمال المدنية على اساس التعاقد المباشر مع شركة Nassim Abou Habib pour L'Idustrie & L'Ebtreprise) والتي سبق وان اوكلت اليها مهمة تنفيذ الاعمال المدنية للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

(ب) دون المساس بما تقدم، وفي حال دعت الحاجة لعمل تعاقد جديد للاعمال المدنية فأن ذلك التعاقد يجب ان يتم عن طريق مناقصة تنافسية محلية ووفقاً لإجراءات البنك الخاصة بالمناقصات.

(ج) يتم اقتناء احتياجات وحدة تنفيذ المشروع من السلع والخدمات من خلال طلب عروض من السوق المحلية.

(د) دون المساس بما تقدم، يتم التعاقد على عقد الخدمات الاستشارية وعقد التشغيل والصيانة وعقد خدمات المدقق المالي ووفقاً للإجراءات المتبعة لدى الوكيل، حيث ان هذه العناصر ستمول من قبل حكومة الوكيل.

دون المساس بعمومية ما سبق، يلتزم الوكيل بمراقبة لوائح العقوبات التي تصدرها منظمة التعاون الاسلامي.

3-2 يقوم الوكيل وبالإنابة عن البنك بالتفاوض وإبرام العقد بموجب هذه الاتفاقية وفقاً لما يلي:

(أ) أن يتم الاتفاق بين البنك والوكيل على شروط وأحكام العقد قبل ابرامه.

(ب) ان لا تتجاوز قيمة العقد المبالغ المخصصة له بموجب خطة التمويل المعتمدة للمشروع كمل وردت في اتفاقية الاستصناع ما لم يتم تعديل ذلك بواسطة البنك.

(ج) ان لا تتعدى فترة تنفيذ المنشآت بموجب العقد ثلاثة (3) سنوات من تاريخ أول سحب.

(د) ان تكون مواصفات المنشآت بموجب العقد مماثلة للمواصفات المحددة في الملحق رقم (2) من اتفاقية الاستصناع.

(ه) ان ينص العقد على قيام المقاول بالتأمين على المنشآت تأميناً شاملاً، يغطي المخاطر التي يقوم المقاولين عادة بالتأمين ضدها، وان ينص في شهادة التأمين على ان حصيلة التأمين سوف تدفع مباشرة الى البنك بالعملة التي يتم الاتفاق عليها او اي عملة اخرى مقبولة لدى البنك.

(و) ان يقوم الوكيل بالإنابة عن البنك باستلام المنشآت من المقاول.

(ز) ان يشارك البنك في المفاوضات مع المقاول الذي تم اختياره، وان يوافق البنك على شروط واحكام العقد الذي تم التفاوض حوله قبل ان يقوم الوكيل بإبرامه مع المقاول.

3-3 يقوم الوكيل بالتفاوض وإبرام عقد الاستشاري وفقاً لما يلي:

(أ) ان يكون الاستشاري مسئولاً من التحقق من جميع طلبات السحب التي تقدم الى البنك، وتنسيق كل الانشطة ذات الصلة بتنفيذ المنشآت، وتقديم تقارير دورية عن مراحل تنفيذ المشروع والتأكد من ان جميع سياسات ولوائح البنك قد تم تطبيقها والالتزام بها خلال جميع مراحل تنفيذ المنشآت.

(ب) ان يتم الاتفاق بين البنك والوكيل وقبل البدء في اجراءات اختيار الاستشاري على شروط واحكام عقد الاستشاري.

(ج) ان يشارك البنك في المفاوضات مع الاستشاري الذي تم اختياره وتكون نتيجة تلك المفاوضات خاضعةً للموافقة النهائية من قبل البنك والوكيل.

3-4 يجب على الوكيل ان يحصل على موافقة البنك المسبقة قبل ابرام عقود السلع والخدمات الخاصة بوحدة تنفيذ المشروع على ان لا تتجاوز قيمة هذه العقود المبالغ المخصصة لها بموجب خطة التمويل المعتمدة للمشروع كما وردت في اتفاقية الاستصناع.

3-5 يتعهد الوكيل بمد البنك بنسخة من كل العقود التي يبرمها في اطار تنفيذ المشروع.

3-6 يتعهد الوكيل بأن يدرج أو يعمل على ادراج بنود مقبولة لدى البنك والمتعلقة بمكافحة الفساد ومكافحة الغش في جميع مستندات وعقود المناقصات والمشتريات من السلع والخدمات، بما في ذلك البنود التي تنص على حق البنك في مراقبة ومراجعة سجلات وحسابات الجهة المنفذة، ووحدة تنفيذ المشروع وجميع المقاولين، والموردين، والاستشاريين وغيرهم من اصحاب العقود المتصلة بالمشروع.

المادة الرابعة تعهدات الاشراف وادارة المشروع

4-1 يلتزم الوكيل بأن يبذل أقصى درجات العناية والحرص في ادارته للعقد، وذلك بمتابعة التنفيذ الدقيق والسليم لالتزامات المقاول والاستشاري واي التزامات اخرى تنشأ في اطار تنفيذ المشروع، وذلك للتأكد من ان تنفيذ المنشآت يتم وفقاً للمواصفات وفي حدود المدة والثمن المحددين في العقد.

4-2 دون المساس بعمومية الفقرة (4-1) من هذه المادة يلتزم الوكيل:

(أ) بإخطار البنك بأسرع فرصة ممكنة بأي تأخير، أو تأخير متوقع، في تنفيذ المنشآت وتسليمها مع جميع التفاصيل المتعلقة بذلك.

(ب) باتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لتنفيذ المنشآت حسب القوانين والانظمة السارية في الجمهورية اللبنانية.

(ج) بتوقيع شهادة القبول متى اقتنع بأن العمل المشمول بالشهادة قد تم انجازه وفقاً للشروط الواردة في العقد والمواصفات.

4-3 في حالة قيام الوكيل خلافاً لأحكام الفقرة (4-2) من هذه المادة، بإعطاء تعليمات للمقاول يكون من شأنها زيادة قيمة العقد، او ان يجعل البنك معرضاً لأي مطالبة من اي شخص أو معرضاً لخسارة أو ضرر أو تكبد نفقات اضافية، يتعهد الوكيل بأن يتحمل الزيادة في قيمة العقد أو تعويض البنك عن الخسارة أو الضرر أو النفقات الاضافية، حسبما تكون الحالة.

4-4 يوافق الوكيل على ألا يقوم، بدون إذن مكتوب من البنك، بإجراء اي تعديل أو تغيير في العقد يكون من شأنه:

(أ) زيادة قيمة العقد أو اتعاب الاستشاري.

(ب) تمديد تاريخ التسليم أو

(ج) إجراء تغيير في المواصفات أو

(د) مخالفة العرف السليم المعتاد.

4-5 يلتزم الوكيل بأن يخصص العدد المناسب من موظفيه للقيام بالواجبات والالتزامات المنوطة بعهدته وفقاً لهذه الاتفاقية وبموجب العقد.

4-6 يتعهد الوكيل ايضاً بالآتي:

(أ) التأكد من ان كل المبالغ المسحوبة من مبلغ التمويل سوف تستخدم فقط لغرض تنفيذ المشروع وان هذه المبالغ لن تستخدم في تمويل او الانفاق على الممارسات غير المشروعة التي حددها البنك، والتي قد تمارس من قبل ممثلي الوكيل او اي اشخاص آخرين لهم الحق في استلام مبلغ التمويل او جزء منه، وعلى الوكيل ان يقوم في الوقت المناسب باتخاذ الاجراءات المناسبة والمقبولة للبنك لمعالجة هذه الممارسات عند حدوثها.

(ب) ان يتم تنفيذ المشروع وادارة عملياته وشؤونه وفقاً لأقصى درجات العناية والحرص، ووفقاً لأفضل ممارسات الاعمال الادارية والمالية والهندسية والاقتصادية، وأن يتم تعيين اشخاص مؤهلين وذوي خبرة لإدارة وتنفيذ المشروع، على ان يتم كل ذلك وفقاً للخطط والميزانيات والمواصفات الخاصة بالمشروع والمعتمدة من قبل البنك.

(ج) التأكد من ان جميع المقاولين والاستشاريين يبذلون اقصى درجات العناية والحرص في ادارة الاعمال والخدمات المتصلة بتنفيذ المشروع، وان هذه الاعمال والخدمات تنفذ وفقاً لأحسن المعايير وافضل ممارسات الاعمال الفنية والاقتصادية والمالية والادارية والبيئية والاجتماعية ووفقاً للخطوط الارشادية السارية لمكافحة الفساد.

(د) التقدم بالتفاصيل وبالاسباب المقبولة للبنك؛ لأخذ موافقته على اي تعديلات مهمة او اساسية لميزانية او خطط او مواصفات المشروع او اي تعديلات اساسية على اي من العقود الخاصة بتنفيذ المشروع.

(ه) تمكين الممثلين المعتمدين للبنك خلال فترة تنفيذ المشروع واثناء فترة سداد سعر البيع بزيارة وتفقد المشروع او اي سجلات او وثائق ذات صلة وتقديم جميع المعلومات التي يطلبها البنك على نحو معقول بشأن المشروع.

(و) اتخاذ كل الاجراءات الضرورية من جانبه والكفيلة بتسهيل تنفيذ المشروع والامتناع عن اتخاذ او في السماح باتخاذ اي اجراءات من شأنها اعاقة تنفيذ المشروع او عملياته او اداء اي التزام بموجب هذه الاتفاقية.

4-7 يتعهد الوكيل أن يقدم التقارير الآتية للبنك:

(أ) تقرير ربع سنوي عن سير العمل في تنفيذ المنشآت بالكيفية التي يحددها البنك من وقت لآخر، ويقدم أول تقرير بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

(ب) تقرير إنجاز، وبالتفصيل الذي يطلبه البنك بصورة معقولة، عن تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها. ويقدم هذا التقرير خلال فترة معقولة من اصدار شهادة القبول على ألا تتعدى هذه الفترة ستة (6) أشهر من تاريخ اصدار الشهادة.

(ج) تقرير المراجعة السنوي من قبل المدقق المالي للمشروع، ويقدم هذا التقرير خلال وطول فترة الاعداد وطوال فترة سداد مبلغ ثمن البيع وفقاً لاتفاقية الاستصناع.

(د) اي تقارير أو معلومات اخرى يطلبها البنك بصورة معقولة من وقت لآخر.

المادة الخامسة السحب

5-1 يتم اجراء السحب من مبلغ التمويل المعتمد وفقاً للطريقة المحددة في العقد أو في أي عقد آخر خاضع للتمويل من المبلغ المعتمد ووفقاً لإجراءات السحب المتبعة لدى البنك.

5-2 يجب على الوكيل تقديم اول طلب سحب خلال مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ نفاذ اتفاقية الاستصناع، ما لم يقرر البنك تمديد هذه الفترة.

5-3 يجب ان يبدأ السحب من تاريخ نفاذ اتفاقية الاستصناع،

على أن يكون مستمراً لمدة ثلاثة (3) سنوات من تاريخ اول سحب او اي تاريخ لاحق، يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل، ويكون مبدئياً تاريخ 27/06/2020 م هو تاريخ نهاية السحب.

5-4 دون المساس بعمومية المادة (5-1) واحكام المادة (3) يتعين على الوكيل عند تقديمه طلب السحب لفائدة المقاول او لفائدة اي جهة اخرى ان يرفق مع الطلب نسخة موقعة من عقد المقاول او نسخة العقد المبرمة مع الجهة الاخرى، وفي حال كان طلب السحب لفائدة المقاول، يجب ان يرفق مع العقد صورة من بوليصة التأمين او اي مستندات اخرى تدعم طلب السحب.

5-5 يجب على الاستشاري التحقق من طلبات السحب المقدمة للبنك.

5-6 لا يكون البنك ملزماً بدفع اي مبلغ بموجب اي طلب سحب يكون مخالفاً لأحكام هذه الاتفاقية او لخطة التمويل المعتمدة للمشروع بموجب اتفاقية الاستصناع، او اذا كانت الوثائق المقدمة من الوكيل ناقصة او معيبة، ويكون الوكيل مسئولاً عن تبعية اي تأخير لدفع اي طلب سحب يكون ناتجاً عن مخالفة احكام هذه الاتفاقية او لعدم اكتمال الوثائق.

المادة السادسة التسليم وقبول المنشآت

6-1 يتعهد الوكيل بفحص وتفتيش المنشآت قبل التوقيع باستلامها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها في العقد، وان المنشآت في حالة جيدة وخالية من اي عيوب والتي يمكن ان تظهر عادة من خلال الفحص الدقيق لها.

6-2 يتعهد الوكيل حال انتهائه من فحص وتفتيش المنشآت بإخطار البنك فوراً عن نتيجة الفحص، ويكون الاخطار بخطاب يرسل بالفاكس او البريد، ويجب ان يذكر في الإخطار تحديداً اذا ما كانت المنشآت مطابقة للمواصفات ام انها غير كذلك، واذا ما كان الوكيل قد قام باستلامها تبعاً لذلك ام لا. واذا لم يتسلم البنك هذا الاخطار خلال ثلاثين (30) يوماً من التاريخ المحدد لتلسيم المنشآت؛ فإن البنك يعتبر الوكيل قد اصبح مسؤولاً مسئولية كاملة عن التأكد من ان المنشآت تتطابق مع المواصفات الواردة في العقد.

6-3 اذا اتضح من خلال الفحص ان المنشآت مخالفة للمواصفات الواردة في العقد فيجب على الوكيل فوراً استشارة البنك ازاء ما يجب فعله سواء كان ذلك رفض المنشآت واعادتها للمقاول او قبولها واقامة دعوى تعويض عن الخسائر الناتجة عن عدم مطابقة المنشآت للمواصفات.

6-4 يعتبر اصدار الوكيل لشهادة القبول بمثابة قبول لا رجعة فيه للمنشآت وتسلمه لها.

6-5 يلتزم الوكيل بتعويض البنك في اي تكاليف او مصاريف تنتج بسبب فشله لأي سبب من الاسباب في استلام المنشآت بعد اصداره لشهادة القبول.

المادة السابعة التعويض

7-1 يتعهد الوكيل بموجب هذه الاتفاقية بتعويض البنك، بأي مبالغ تكون خالية من اي رسوم ضريبية سارية محلية كانت او اجنبية، ويوافق على حماية البنك ودرء الضرر عنه من جميع انواع الالتزامات مهما كان نوعها او طبيعتها او الرسوم والمطالبات والخسائر والاضرار، والغرامات والاجراءات والاحكام والنفقات، بما في ذلك الرسوم والنفقات القانونية المعقولة (ويشمل ذلك الرسوم القانونية والنفقات التي تكبدها البنك فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية)، والتي تفرض على البنك او تكبدها نتيجة للآتي:

(أ) ملكية او حيازة او استخدام او نقل او اي تصرف آخر بموجب العقد او بموجب اي عقد آخر خاضع للتمويل من المبلغ المعتمد ويشمل ذلك اي خسائر تنتج من:

(1 اي ضرر او خسارة للممتلكات او موت او اصابة اي شخص.

(2 عيوب ظاهرة او خفية في المنشآت.

(3 اي مطالبة تتعلق تحديداً بالمسئولية التقصيرية او الاخلال بأي واجب قانوني.

(4 اي مطالبة تتعلق بمخالفة قوانين العلامات التجارية وبراءة الاختراع والملكية الفكرية.

(5 اي مطالبة تتعلق بمخالفة قوانين البيئة او التراخيص المطلوبة بموجب تلك القوانين.

(6 اي مطالبة بحقوق او امتيازات او ضمانات خاصة بملكية المنشآت او الاراضي التي تقام عليها المنشآت.

(7 اي مطالبة او نزاع يتعلق بالعقد او عقد الخدمات الاستشارية او اي خطاب اعتماد مستندي تم اصداره بموجبهما.

(ب) وقوع اي من حالات الاخلال او تخلف الوكيل او المقاول عن الالتزام بأي من بنود هذه الاتفاقية او اي وثيقة او اتفاق او عقد مبرم يكون متعلق بهذه الاتفاقية او بتنفيذ المنشآت، مع استثناء اي مطالبة تنشأ بسبب عدم تنفيذ البنك لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية او اي وثيقة او اتفاق او عقد مبرم من جانب البنك يتعلق بهذه الاتفاقية او بتنفيذ المنشآت.

7-2 يجب على الوكيل اشعار البنك على الفور بشأن اي واقعة او حالة تنما الى علمه ويترتب عليها او من المرجح بشكل معقول ان يترتب عليها حق للبنك في التعويض. وينطبق التعويض الوارد في المادة (1 -- 7) ليشمل على وجه التحديد المطالبات او الاجراءات المرفوعة بواسطة او بالنيابة عن موظفي الوكيل، ويتنازل بموجبها الوكيل صراحة، في مواجهة البنك، عن اي حصانة له بموجب اي قانون معمول به. ويتعين على الوكيل، وفي اسرع وقت ممكن، وبناء على طلب من البنك (وفي جميع الاحوال في غضون 30 (ثلاثين) يوماً من تاريخ هذا الطلب) تعويض البنك عن المبالغ التي أنفقها فيما يتعلق بأي مما سبق او دفع هذه المبالغ مباشرة. يحل الوكيل محل البنك في اي امر قام فيه الوكيل بالفعل بتعويض البنك بالمبالغ التي انفقها او تلك التي دفعها الوكيل مباشرة وفقاً للمادة (7-1) في حال اتخاذ اي اجراء او اقامة اي دعوى قانونية ضد البنك متعلقة بمطالبة تعويض، يقوم البنك، بعد تسلم اشعار بدء الاجراء او الدعوى، بإخطار الوكيل بها، مرفقاً نسخة من جميع الاوراق المرسلة الى البنك في ذات الشأن. وللوكيل، وبناء على طلب من البنك، مقاومة الدعوى او الاجراء على نفقته الخاصة، او احالة الدعوى الى مستشار قانوني او اي شخص يقوم الوكيل باختياره. في حالة اخفاق الوكيل في القيام بذلك، يتعين على الوكيل دفع جميع التكاليف والنفقات (بما في ذلك اتعاب ونفقات المحاماة المعقولة) التي يتكبدها البنك لمقاومة الاجراء او الدعوى.

المادة الثامنة إقرارات الوكيل

يقر الوكيل:

8-1 بأنه يتمتع بصلاحية ابرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وان كل الاجراءات اللازمة لتمكينه من ابرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت.

8-2 بأن حقوق البنك على الوكيل بموجب القوانين الواجب تطبيقها في الجمهورية اللبنانية عند تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، ستكون على الاقل في ذات المرتبة «قسمة الغرماء» بالنسبة الى جميع مطالبات دائني الوكيل ذوي الديون المضمونة.

المادة التاسعة حالات الإخلال

9-1 اذا حدثت اية حالة من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة، يجوز للبنك، بإخطار للوكيل، ممارسة حقوقه بموجب هذه الاتفاقية، والتي تشمل الحقوق الواردة في المادتين 11-1 ب) و (11-4 ه) دون الحاجة الى تقديم إخطار آخر:

(أ) اذا اخفق الوكيل في اداء اي من التزاماته او واجباته بموجب هذه الاتفاقية، واستمر هذا الاخفاق لمدة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار الوكيل بهذا الاخلال.

(ب) اذا اتضح ان اي اقرار او تعهد قدمه او اكده الوكيل لتنفيذ هذه الاتفاقية غير صحيح في امر جوهري واستمر هذا الاقرار او التعهد غير صحيحاً لمدة ثلاثين (30) يوماً بعد اخطار البنك للوكيل بذلك.

(ج) اذا اصبح اي التزام صريح او مزعوم للوكيل بموجب هذه الاتفاقية او ناشئاً عنها عديم الصلاحية او غير قابل للنفاذ، سواء حدث ذلك كلياً او جزئياً وبعلم البنك او دون علمه.

9-2 اذا حدثت اية حالة من حالات الاخلال، او حدثت اية حالة اخرى يمكن ان تصبح حالة اخلال بمرور الوقت او بالاخطار او بالاثنين معاً، يجب على الوكيل ان يخطر البنك في الحال بحدوث تلك الحالة محدداً طبيعتها والاجراءات التي بدأ الوكيل باتخاذها لمعالجة الامر.

9-3 لا يكون لأي تأخير او امتناع عن ممارسة اي حق او سلطة او جزاء مستحق للبنك بموجب هذه الاتفاقية او اية اتفاقية اخرى عند حدوث اية حالة من حالات الاخلال اي اثر على ذلك الحق او السلطة او الجزاء. ولا يجوز ان يفسر ذلك بأنه تنازل او تقاعس عن ممارسة ذلك الحق أو السلطة او الجزاء، ولا يعتبر اي اجراء اتخذه البنك في حالة من حالات الاخلال مانعاً من ممارسة الحق او السلطة او الجزاء في حالات الاخلال الاخرى.

المادة العاشرة النفاذ

تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ نفاذ اتفاقية الاستصناع.

المادة الحادية عشرة الايقاف والالغاء والإنهاء

11-1 ايقاف الاتفاقية: يجوز للبنك تعليق هذه الاتفاقية او الوكالة وذلك في الحالات التالية:

(أ) اذا حدث امر غير عادي كان من شأنه في رأي البنك ان يجعل من غير المحتمل قيام الوكيل بالوفاء بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، او كان من شأنه عدم تحقيق الاهداف التي من أجلها أبرمت هذه الاتفاقية.

(ب) اذا حدث اي حالة من حالات الاخلال.

11-2 يظل تعليق هذه الاتفاقية او الوكالة سارياً حتى زوال السبب او الاسباب التي بموجبها تم تعليق الاتفاقية او الوكالة، وحتى يخطر البنك الوكيل بمواصلة اداء التزاماته وفقاً للشروط المحددة في الاخطار، ولا يكون للاخطار اي تأثير او انتقاص لأي حق او سلطة او ترتيبات متاحة للبنك.

11-3 الالغاء: يجب الغاء تعيين الوكيل في عناصر المشروع التي يقرر فيها الطرفان أنها لا تستلزم تمويلاً من البنك.

11-4 الانهاء: تنتهي هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات

الواردة فيها في اي من الحالات التالية:

(أ) اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ توقيعها.

(ب) اذا لم يقم الوكيل بتقديم اول طلب سحب خلال ستة (6) اشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

(ج) اذا طلب الوكيل انهاء هذه الاتفاقية شريطة ان يكون هذا الطلب قبل دخول الوكيل في اي تعاقد بموجب اتفاقية التمويل.

(د) اذا تم، بموافقة البنك، ايقاف العقد مع المقاول لمدة تزيد على ستين (60) يوماً، بسبب اخفاقه في اداء التزاماته الواردة في العقد، وفشل الوكيل خلال هذه الفترة في اتخاذ الاجراءات المناسبة، والتي تكون مقبولة لدى البنك في معالجة الامر.

(ه) اذا استمر ايقاف هذه الاتفاقية لمدة تزيد على مائة وثمانين (180) يوماً.

(و) اذا تحلل الطرفان من جميع التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية.

11-5 لا يكون لإلغاء هذه الاتفاقية بموجب المادة (11-3) او انهائها بموجب المادة (11-4) اي اثر على التزام نشأ او حق ثبت لأي من الطرفين قبل تاريخ الالغاء او الانهاء.

المادة الثانية عشرة سريان المواد

تظل المواد (4-6 و) و(4-7 ج) و(4-7 د) و (7) سارية في حالة انهاء هذه الاتفاقية بسبب استلام المنشآت واصدار شهادة القبول.

المادة الثالثة عشرة إدراج أحكام اتفاقية الاستصناع

تدرج احكام المواد العاشرة (التنازل عن الحق) والحادية عشرة (القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات) والمادة الثانية عشرة (التنسيق والاشعارات) والثالثة عشرة (احكام متفرقة) والملحق رقم (1) (مواصفات المشروع) والملحق رقم (2) (مواصفات المنشآت) من اتفاقية الاستصناع لهذه الاتفاقية وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منها.

(نهاية مواد الاتفاقية)

صفحة التوقيعات

إشهاداً على ما تقدم، وقع الطرفان، من خلال ممثليهما المفوضين حسب الاصول، هذه الاتفاقية في التاريخ الوارد في افتتاحيتها.

لصالح وبالنيابة عن

حكومة الجمهورية اللبنانية

ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار

نبيل عدنان الجسر

رئيس مجلس الإنماء والاعمار

لصالح وبالنيابة عن

البنك الإسلامي للتنمية

الأسباب الموجبة

وقعت الحكومة اللبنانية ممثلة برئيس مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 26/10/2016 مع البنك الاسلامي للتنمية اتفاقية وكالة (استصناع) لتنفيذ مشروع اعمار طريق بير الهيث - قرطبا (المرحلة الثالثة).

تهدف هذه الاتفاقية الى تمويل مشروع اعمار طريق بير الهيث - قرطبا حيث تتضمن الاتفاقية مشروع توفير كل ما يلزم للطريق من عناصر السلامة واللافتات، انشاء قناة لتصريف مياه الامطار، اعادة تطوير وتأهيل شبكة الهاتف وانشاء خط مياه شرب رئيسي جديد.

وبما ان طلب الموافقة على إبرام هذه الاتفاقية يتطلب استصدار قانون بإجازة الابرام عملاً بأحكام المادة 52 من الدستور.

لذلك،

تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق راجية إقراره.