المادة 1
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية، بشأن مشروع إعمار طريق بير الهيث - قرطبا (المرحلة الثالثة) الموقعة بتاريخ 26/10/2016 والمرفقة ربطاً.
قانون Law No. 55 05/10/2017
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية، بشأن مشروع إعمار طريق بير الهيث - قرطبا (المرحلة الثالثة) الموقعة بتاريخ 26/10/2016 والمرفقة ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري