Agreement Bilateral 20/10/2017
ابرام برنامج تنفيذي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال السياحة
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 20/10/2017
- Ratified by
- مرسوم رقم 1679 سنة 2017
- Source
- Lebanese University
البرنامج التنفيذي
بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية
للتعاون في مجال السياحة
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وتمثلها وزارة السياحة وحكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة السياحة والمشار إليهما فيما بعد ب «الطرفان»، إدراكاً منهما لأهمية السياحة في التنمية الاقتصادية وتعزيز العلاقات بين البلدين، ورغبة كل منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة، وتفعيلاً لاتفاق التعاون السياحي الموقع بين البلدين بالقاهرة في 26/10/1968 .
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى : في مجال الترويج والتسويق السياحي
* تشجيع تنظيم الحملات الدعائية والترويجية المشتركة بالتعاون بين البلدين.
* العمل على زيادة عدد رحلات الطيران بين لبنان ومصر والمدن السياحية.
* تشجيع الوكالات السياحية على تنظيم برامج سياحية في كلا البلدين.
المادة الثانية : في مجال الاستثمار السياحي
* دراسة امكانية تقديم تسهيلات في الموانئ والمنافذ الحدودية.
* تبادل عرض فرص الاستثمار السياحي المتاحة والحوافز والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين في البلدين.
* تبادل اقامة ورش العمل والمنتديات الخاصة بالتنمية السياحية والاستثمار السياحي لتبادل الخبرات السياحية بين البلدين.
المادة الثالثة : في مجال التدريب السياحي
* تنظيم دورات تدريبية للكوادر والعاملين في مجال السياحة والفندقة في كلا البلدين.
* تنظيم رحلات تعريفية بالتبادل بين البلدين للتعرف على تجربة كلا البلدين وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها.
* تبادل زيارات الخبراء والمدربين المتخصصين في مجال السياحة والفندقة في كلا البلدين.
المادة الرابعة : في مجال التشريعات والانظمة السياحية
تبادل التشريعات والنصوص التنفيذية المتعلقة بالانشطة السياحية والفندقية بمختلف مكوناتها ونوعياتها وتصنيفاتها المعمول بها في كلا البلدين بما في ذلك المواصفات التي تخص الفنادق والقرى السياحية ونظم الرقابة على الجودة في مجال السياحة والفندقة.
المادة الخامسة : تسوية الخلافات
يتم تسوية اي خلاف ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير او تطبيق احكام هذا البرنامج بالطرق الودية، وعند تعذر ذلك تتم التسوية بالوسائل الدبلوماسية.
المادة السادسة : النفاذ والإنهاء
يدخل هذا البرنامج حيز النفاذ بالنسبة للطرفين من تاريخ تسلم الطرف المصري إشعاراً كتابياً من الطرف اللبناني عبر القنوات الدبلوماسية متضمناً استكمال الاجراءات اللازمة لدخول البرنامج حيز التنفيذ ويعمل به لمدة عامين من تاريخ الاشعار المذكور ويجدد لمدد مماثلة ضمنياً ما لم يقم احد الطرفين بإشعار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية برغبته بإنهاء العمل به قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء المدة.
ولا يؤثر انتهاء سريان هذا البرنامج في تنفيذ البرامج والمشاريع التي جرى البدء فيها.
حرر ووقع هذا البرنامج في مدينة القاهرة يوم الخميس الموافق 23/3/2017 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
محمد يحيى راشد
وزير السياحة
عن حكومة
الجمهورية البنانية
غسان حاصباني
نائب رئيس مجلس الوزراء