Agreements

Agreement Bilateral 29/11/2017

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا حول الاعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية الخاصة وجوازات الخدمة

Scope
Bilateral
Signed
29/11/2017
Ratified by
مرسوم رقم 1915 سنة 2017
Source
Lebanese University

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا حول الاعفاء الـمتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول

لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة وجوازات الخدمة

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا الـمشار اليهما فيما يلي بـ «الطرفين الـمتعاقدين»،

آخذتان بالاعتبار علاقات الصداقة القائمة بين البلدين،

ورغبة منهما بتمتين مثل هذه العلاقات على اساس متبادل، من خلال تسهيل دخول مواطني كل منهما الى اراضي الطرف الآخر، عملاً بقوانين وانظمة كل منهما،

قد اتفقتا على ما يلي:

الـمادة (1) - الاعفاء من تأشيرات الدخول

يجوز لـمواطني الطرفين ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية ورسمية وخاصة وجوازات خدمة صالحة، بالنسبة للجانب اللبناني، وممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية ورسمية وجوازات خدمة صالحة، بالنسبة للجانب الكوبي، الدخول الى وعبور والاقامة في اراضي الطرف الآخر لـمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوماً خلال سنة ميلادية من دون الحصول على تأشيرة.

الـمادة (2) - صلاحية جوازات السفر

يجب ان تكون جوازات سفر الاشخاص الـمشار اليهم في الـمادة السابقة صالحة لـمدة 6 أشهر على الاقل للسماح لهم بالدخول الى اراضي الطرف الـمتعاقد الآخر.

الـمادة (3) - القيود على تأشيرات الدخول

يجوز لـمواطني اي من الطرفين ــ حاملي جوازات سفر دبلوماسية ورسمية وخاصة او جوازات خدمة، دخول اراضي الطرف الـمتعاقد الآخر ومغادرتها عبر اي نقاط عبور حدودية محددة وفق القانون للسفر الدولي، من دون اي نوع من القيود والعراقيل، ما عدا القيود التي تنص عليها الاحكام الـمتعلقة بالأمن والجمارك والصحة وغيرها من الاحكام التي قد يفرضها القانون بالنسبة الى حملة هذه الجوازات.

الـمادة (4) - تأشيرات الدخول بالنسبة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والـمكاتب القنصلية

1- يجوز لـمواطني كل من الطرفين الـمتعاقدين حاملي جوازات سفر دبلوماسية وجوازات خدمة صالحة الـمكلفين العمل في بعثة دبلوماسية او مكتب قنصلي في اراضي الطرف الـمتعاقد الآخر، او الـمكلفين العمل في منظمة دولية يوجد مقرها في اراضي الطرف الـمتعاقد الآخر دخول اراضي الطرف الـمذكور والاقامة فيها وعبورها ومغادرتها، وذلك طوال فترة مهمتهم من دون الحاجة الى تلبية متطلبات تأشيرة الدخول.

2 - ينطبق الاجراء ذاته على افراد عائلات الاشخاص الـمذكورين في الفقرة السابقة الذين يقيمون معهم، شرط ان يكونوا حاملي جوازات سفر دبلوماسية وجوازات خدمة صالحة.

3 - تبلغ وزارة الخارجية والـمغتربين للطرف الـمضيف مسبقاً بشأن تعيين ووصول والـمغادرة النهائية او انتهاء مهام الاشخاص الـمشار اليهم في الفقرتين (1) و(2) اعلاه.

الـمادة (5) - الاشخاص غير الـمرغوب فيهم

يحتفظ كل من الطرفين بحق منع دخول اراضيه او انهاء الاقامة على اراضيه للاشخاص الـمستفيدين من هذا الاتفاق لاعتبارات تتعلق بالامن الوطني او النظام العام او الصحة العامة او لاعتبارهم اشخاص غير مرغوب فيه.

الـمادة (6) - وقف العمل بهذا الاتفاق

يحق لكل من الطرفين وقف تطبيق هذا الاتفاق مؤقتاً، بشكل كامل او جزئي لاعتبارات تتعلق بالأمن الوطني والنظام العام والصحة.

يبلغ الطرف الـمتعاقد الآخر تعليق العمل بهذا الاتفاق خطياً عبر القنوات الدبلوماسية مع ذكر تاريخ وقف العمل به.

الـمادة (7) - نماذج جوازات السفر

يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج عن جوازات السفر الصالحة بالنسبة لكل منهما والـمشار اليها في هذا الاتفاق وذلك ضمن مهلة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ توقيعه.

في حال تغيير او تعديل في هذه الجوازات، يزود الطرف الذي اتخذ هذا التدبير الطرف الآخر بنماذج عن الجوازات الجديدة، عبر القنوات الدبلوماسية، كما يزوده بالتفاصيل الـمتعلقة بشروط هذه الجوازات وطريقة استخدامها وذلك ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من بدء العمل بها.

الـمادة (8) - الاعفاء من متطلبات التأشيرة

الاعفاء من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول الى اراضي اي من الطرفين الـمتعاقدين لا يعطي حاملي جوازات السفر الـمشار اليهم في هذا الاتفاق الحق في مزاولة نشاطات غير تلك التي سمح لهم بالدخول على اساسها. وللاشخاص الراغبين الدخول الى اراضي احد الطرفين الـمتعاقدين بهدف ممارسة نشاطات اخرى غير تلك التي قبلوا على اساسها او البقاء لـمدة تتجاوز (90) يوماً خلال سنة ميلادية، التقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول والحصول عليها قبل سفرهم.

الـمادة (9) - فقدان جواز السفر

1 - في حال فقدان احد رعايا احد الطرفين الـمتعاقدين لجواز سفره الدبلوماسي في اراضي الطرف الـمتعاقد الآخر، على هذا الشخص ابلاغ سلطات الدولة الـمضيفة الـمختصة فوراً بهذا الامر والتي تصدر مجاناً مستنداً يثبت فقدان الجواز.

2 - وفي الاشارة الى الفقرة السابقة، تقوم البعثة الدبلوماسية صاحبة الصلاحية او الـمكتب القنصلي بإصدار وثيقة سفر مؤقتة للشخص الـمعني مما يسمح له/لها بمغادرة اراضي الطرف الـمتعاقد الـمضيف.

الـمادة (10) - حل الخلافات

يحل اي خلاف قد ينشأ عن تفسير او تنفيذ احكام هذا الاتفاق ودياً بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

الـمادة (11) - الدخول حيز التنفيذ، الـمدة والانهاء

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية يبلغ فيه أحد الطرفين الـمتعاقدين الطرف الآخر إتمام كافة الاجراءات القانونية اللازمة لديه لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.

يبقى هذا الاتفاق ساري الـمفعول لـمدة خمس سنوات ويجدد تلقائياً لفترات مماثلة.

يجوز لأي من الطرفين الـمتعاقدين إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت على أن يبلغ الطرف الـمتعاقد الآخر بقراره هذا خطياً عبر القنوات الدبلوماسية. وفي هذه الحالة، تنتهي صلاحية هذا الاتفاق بعد انقضاء تسعين (90) يوماً على تاريخ استلام الاشعار الخطي بإنهائه.

إثباتاً لـما تقدم، قام الـموقعان أدناه الـمفوضان كل من حكومته حسب الأصول بتوقيع هذا الاتفاق.

حرر في بيروت بتاريخ 10/5/2017، على نسختين، كل منهما باللغات العربية والانكليزية والاسبانية، وللنصوص كافة الحجية ذاتها.

في حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الخارجية والـمغتربين

جبران باسيل

عن حكومة جمهورية كوبا

النائب الأول لوزير العلاقات الخارجية

مارسيلينو ميدينا غونزاليس