Agreements

Agreement Bilateral 09/01/2018

إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية ووزارة العدل في هنغاريا

Scope
Bilateral
Signed
09/01/2018
Ratified by
مرسوم رقم 2168 سنة 2018
Source
Lebanese University

مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية ووزارة العدل في هنغاريا

إن وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية ووزارة العدل في هنغاريا الـمشار إليهما فيما يلي بـ «الطرفين»،

رغبةً منهما بتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين،

واقتناعاً منهما بالدور الهام للسلطات القضائية في الحياة الاجتماعية،

وآخذتان بالاعتبار أنّ تبادل الـمعارف والخبرات في مجال القانون يخدم مصالح الدولتين،

وإذ تراعيان التزامات كل منهما الدولية وتشريعاتهما الوطنية وسلطات كل منهما،

قد اتفقتا على ما يلي:

الـمادة الأولى

يلتزم الطرفان تشجيع التعاون في الـمجالات التالية:

1 ــ تبادل الـمعلومات في الـمجال القانوني.

2 ــ تبادل الخبرات الـمتعلّقة بالتنظيم وآليات العمل لدى الطرفين وسلطاتهما القضائية ومعاهد التدريب وغيرها من الـمؤسسات.

3 ــ تنظيم الأنشطة بين الطرفين.

4 ــ الـمساعدة الـمتبادلة بشأن تدريب القضاة، الـمدعين العامين والـمساعدين القضائيين.

5 ــ تبادل الـمعلومات حول صياغة القوانين وتنفيذ الأحكام التشريعية.

6 ــ التعاون في أي موضوع قانوني وقضائي يهم الطرفان.

الـمادة الثانية

من أجل تطبيق أحكام مذكرة التفاهم هذه، يضع الطرفان برامج تعاونية سنوية عملية.

الـمادة الثالثة

يُسمّـي الطرفان خبراء وفرق عمل من أجل حل أي مسألة تتعلّـق بمذكرة التفاهم هذه والعمل على تقييم وتطوير البرامج الـموضوعة موضع التنفيذ.

الـمادة الرابعة

يعمل الطرفان على إيجاد الظروف التي تشجّـع التواصل الـمباشر وتبادل الخبرات بين سلطات كل منهما القضائية.

الـمادة الخامسة

ينظم الطرفان ندوات ومؤتمرات علـمية حول مسائل ذات منفعة مشتركة.

الـمادة السادسة

يشجّـع الطرفان تبادل الخبراء في الـمجال البحثي حول مسائل تهم كليهما.

الـمادة السابعة

تتم صياغة الـمراسلات بين الطرفين، وفق مذكرة التفاهم هذه، باللغة الرسمية الـمعتمدة لدى كل منهما مرفقة بالترجمة الى اللغة الفرنسية.

الـمادة الثامنة

تكون نفقات سكن وإقامة الوفود الـمشاركة، ما عدا نفقات السفر، على عاتق البلد الـمضيف وذلك في حدود الإعتمدات السنوية الـمخصصة لإنفاذها.

الـمادة التاسعة

لا ترتّب مذكرة التفاهم هذه أي التزام تجاه القانون الدولي بين الدولة اللبنانية وهنغاريا، كما لا تؤثّـر بأي شكل على مجال أنشطة وزارتي العدل لدى الدولتين.

الـمادة العاشرة

تكون مذكرة التفاهم هذه موضوع تشاور سياسي في حال نشوء خلاف مرتبط بتطبيقها أو تفسيرها وذلك عبر الـمفاوضات الدبلوماسية.

الـمادة الحادية عشرة

تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّـز التنفيذ عندما تكون كافة الإجراءات الداخلية الضرورية لدخولها حيّـز التنفيذ وفقاً لتشريعات الطرفين قد أتمت وجرى تبادل الرسائل التي تؤكد إتمامها عبر الطرق الدبلوماسية.

تبقى مذكرة التفاهم نافذة لأجل غير مسمّى، غير أنّ بإمكان كل من الطرفين إنهاءها في أي وقت عبر إشعار خطي يرسله الى الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية.

حُـرّر في بيروت بتاريخ 3 تشرين الثاني 2017 على نسختين أصليتين، كل منهما باللغات العربية والهنغارية والفرنسية. في حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الفرنسي.

وزارة العدل في هنغاريا

وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية