المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية ووزارة العدل في هنغاريا، الـموقعة بتاريخ 3/11/2017 والـمرفقة ربطاً.
مرسوم رقم 2168 09/01/2018
مرسوم رقم 2168 تاريخ 09/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية ووزارة العدل في هنغاريا، الـموقعة بتاريخ 3/11/2017 والـمرفقة ربطاً.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل
نصوص ذات صلة