Agreement Bilateral 26/01/2018
ابرام بروتوكول التعاون الصناعي الموقع بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 26/01/2018
- Ratified by
- مرسوم رقم 2234 سنة 2018
- Source
- Lebanese University
بروتوكول تعاون صناعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية
إن حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة في وزارة الصناعة وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة (الـمشار إليهما في ما يلي بالطرفين(،
رغبة منهما في تقوية أواصر الود والإخاء، وتعزيز التعاون الصناعي بينهما وعملاً على تنمية علاقات التعاون الصناعي الـمثمر بينهما على أساس مبدأ الاحترام الـمتبادل والـمساواة في الحقوق،
واستناداً إلى مضمون ما جاء في مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة في جمهورية مصر العربية الـموقعة عام 2000 .
قد اتفقتا على ما يلي:
الـمادة الاولى
يتعهد الطرفان ــ تحقيقا لأغراض وأهداف هذا البروتوكول ــ بالعمل على تشجيع تنمية التعاون بينهما في مجالات الصناعة الـمختلفة وخاصة:
ــ الصناعات الغذائية.
ــ صناعة الغزل والنسيج والـملابس.
ــ الصناعات الصغيرة والـمتوسطة وبصفة خاصة الـمرتبطة بالتعبئة والتغليف.
الـمادة الثانية
يعمل الطرفان على تكثيف التعاون بين البلدين في مجال تطوير الصناعات الـمغذية (Feeling Industies) في إطار تشجيع بدء ونمو الصناعات الصغيرة والـمتوسطة باعتبارها أساس التنمية الصناعية، وفي هذا الـمجال يتم إعداد برنامج زمني للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات (تأسيس وتسجيل الـمشروعات الصناعية ــ تدريب في ريادة الاعمال Entrepreneurship Training ــ تطوير التجمعات الانتاجية Productive Clusters تطوير الحاضنات وبالأخص الحاضنات التكنولوجية) للـمستثمرين في كلا البلدين وفقا لـما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
الـمادة الثالثة
تتم الاستعانة بالـمؤسسات الـمختصة القائمة في كلا البلدين لرفع مستوى مهارات ريادة الاعمال وبدء ونمو الصناعات الصغيرة وكذلك برامج رفع مستوى الإدارة الصناعية والـمهارات الفنية للعاملين بالـمنشآت الصناعية وتحسين التكنولوجيا الـمستخدمة، وفقا لـما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
الـمادة الرابعة
يشجع الطرفان على تنسيق التوجهات الصناعية بين البلدين على الـمستوى الإقليمي والـمستوى الدولي والتطرق إلى تنفيذ أنشطة صناعية مشتركة بكلا البلدين وكذلك في اسواق دول ثالثة مثل (الأسواق الأفريقية، أمريكا الجنوبية وغيرها)
الـمادة الخامسة
يشجع الطرفان عقد الـمؤتمرات واللقاءات بين الـمستثمرين الصناعيين في كلا البلدين وزيارة الـمؤسسات الصناعية القائمة فيهما بصفة دورية لـمناقشة الفرص الإستثمارية وكذلك تبادل الخبرة عن واقع الصناعة والاستفادة من التطور الصناعي العالـمي في تحسين جودة الـمنتج الصناعي مع التركيز على سلاسـل القيمة للـمنـتجات ودور الصناعات الصغيرة فيها.
الـمادة السادسة
العمل على تبادل الخبرة في مجال تسويق الإنتاج الصناعي لكافة دول العالـم من خلال شبكة معلومات متطورة.
الـمادة السابعة
يعمل الطرفان على تفعيل عمل اللجنة الفنية الـمشتركة الـمذكورة في مذكرة التفاهم لعام 2000 تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة بالجمهورية اللبنانية لتجتمع بصفة دورية كل عام في كل من بيروت والقاهرة بالتناوب.
ويشارك في هذه اللجنة القطاع الخاص في كلا البلدين مـمـثـلاً من الجهات الصناعية الـمعنية بما يسمح له بالـمشـاركـة داخـل أعـمـال اللجـنـة مـن أجـل تعزيز التعاون الصناعي الـمشترك، وتختص بإعداد:
- خطة عمل واطار زمني لتنفيذ ما ورد في هذا البروتوكول ومتابعة تنفيذه.
- اقتراح الحلول الـملائمة لـما قد يعترض تنفيذ هذا البروتوكول من صعوبات.
- استعراض سياسات واستراتيجيات التعاون الصناعي في كلا البلدين.
- تقييم وتحديد الـمجالات الاساسية الـمشتركة للتعاون.
- وضع خطة عمل تشمل «برامج قطاعية ومشاريع عمل"
- تقييم النتائج الـمتأتية من تطبيق البرامج القطاعية ومشاريع العمل الـمنجزة في إطار هذا البروتوكول.
الـمادة الثامنة
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة للطرفين من تاريخ تسلـم الطرف الـمصري إشعاراً كتابياً من الطرف اللبناني عبر القنوات الدبلوماسية متضمناً استكمال الإجراءات اللازمة لدخول البروتوكول حيز التنفيذ ويعمل به لـمدة سنة واحدة من تاريخ الإشعار الـمذكور ويجدد لـمدد مماثلة ضمنيا ما لـم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية برغبته بإنهاء العمل به قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الـمدة، ولا يؤثر انتهاء سريان هذا البروتوكول في تنفيذ البرامج والـمشاريع التي جرى البدء فيها.
حرر ووقع هذا البروتوكول في مدينة القاهرة يوم الخميس الـموافق 23/3/2017 من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
الـمهندس/ طارق قابيل
وزير التجارة والصناعة
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية
غسان حاصباني
نائب رئيس مجلس الوزراء