Agreements

Agreement Bilateral 16/01/2018

إتفاق تنفيذي للبرنامج الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كولومبيا للسنوات 2017-201202020

Scope
Bilateral
Signed
16/01/2018
Ratified by
مرسوم رقم 2201 سنة 2018
Source
Lebanese University

اتفاق تنفيذي للبرنامج الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة جمهورية كولومبيا للسنوات 2017- 2020

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كولومبيا الـمشار إليهما فيما يلي بـ «الطرفين»، اذ تدفعهما الرغبة بتشجيع أواصر الصداقة بين الدولتين وتعزيز التفاهم الـمتبادل بينهما،

واستناداً الى الاتفاق الثقافي الذي وقع عليه الطرفان في 6 حزيران 1961،

قد اتفقتا على ما يلي:

I ـ التعليم

الـمادة (1)

يشجع الطرفان دراسة تاريخ الطرف الآخر ولغته وأدبه وجغرافيته وعاداته.

الـمادة (2)

يتبادل الطرفان الـمعلومات الـمتعلقة بنظام كل منهما التربوي للـمرحلتين الابتدائية والثانوية، والتعليم الـمهني والتقني والتعليم العالي، اضافة الى الـممارسات الـمنهجية والتربوية الـمطبقة لدى كل منهما.

الـمادة (3)

يشجع الطرفان اقامة علاقات مباشرة والتعاون في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي.

الـمادة (4)

يتبادل الطرفان الـمعلومات حول الندوات، والقمم، والندوات الـمتخصصة، وغيرها من الاجتماعات الـمتعلقة بمسائل التعليم العالي.

الـمادة (5)

يدعم الطرفان التعاون الـمباشر بين جامعات كل منهما وإمكانية التوصل الى اتفاقات تعاون وتبادل للخبرات وتنقل الاساتذة.

الـمادة (6)

يوفر الطرفان ويطوّران برامج تنقل على الـمستوى الاكاديمي، على سبيل الـمثال، الاقامة في دولة الطرف الآخر بهدف اجراء بحوث، منح دراسية، تبادل اساتذة لغة مساعدين ومدرسين، وذلك من خلال وكالاتهما الحكومية ومؤسسات التعليم العالي ومراكز الابحاث لديهما.

II ـ الثقافة

تعزيز الثقافة

الـمادة (7)

يعمل الطرفان على تحفيز التعاون بينهما من خلال تنظيم اسابيع الثقافة في كلا الدولتين اضافة الى تنظيم الـمعارض والـمؤتمرات والندوات والانشطة الثقافية في اراضي الطرف الآخر.

الفنون البصرية

الـمادة (8)

يشارك الطرفان في الـمعارض وورش العمل التي يجريها كل منهما والتي تتناول الفنون التشكيلية والرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي.

النشاط الثقافي في الـمجال الأدبي

الـمادة (9)

يحفز كل طرف مشاركة الطرف الآخر في معارض الكتب الـمحلية والدولية التي تنظم في دولة كل منهما.

يتبادل الطرفان الـمعلومات في مجال التأليف والنشر ويسهل عمل دور النشر والـمكتبات.

كما لا يألو الطرفان جهداً في تشجيع علاقات تعاون أوثق بين أهم مكتباتهما.

الـموسيقى والـمسرح

الـمادة (10)

يتبادل الطرفان الخبرات في مجال الـموسيقى والعزف الـموسيقي ويشجعان على الـمشاركة في الـمهرجانات الفنية لا سيما الـمهرجانات الدولية التي تجري في كلا الدولتين.

يشجع الطرفان كذلك زيارات فرق الأوبرا والباليه وغيرها مـن الفـرق الفنية وفـرق الأوركسترا للـموسيقى الكلاسيكية وعازفي الـموسيقى الكلاسيكية الـمنفردين.

كما يشجعان تبادل زيارات الفرق الـمسرحية والفولكلورية اضافة الى تنظيم العروض الـمسرحية والـمشاركة في الـمهرجانات الـمسرحية التي تقام في كلا الدولتين.

الأفلام الـمادة (11)

يشجع الطرفان العلاقات الـمباشرة بين وكالاتهما الوطنية للأفلام بهدف تشجيع تنظيم اسابيع الأفلام وتبادل الافلام السينمائية والافلام الوثائقية والـمنشورات الـمتعلقة بالانتاج الوطني للأفلام.

الإرث الثقافي

الـمادة (12)

يشجع الطرفان تبادل الـمعلومات والخبرات وزيارات الخبراء في مجال التنقيب عن الآثار وغيرها من الـميادين الـمتعلقة بحفظ الآثار وترميمها.

يتبادل الطرفان الـمنشورات في مجال التاريخ والأتنوغرافيا وعلـم الآثار وترميم الآثار.

III ـ القواعد الـمالية العامة

الـمادة (13)

تخضع جميع النشاطات التي تدخل في اطار هذا البرنامـج التنفيذي لشـرط توفر الاعتمادات الـمخصصة لها لدى كل من الطرفين وللاتفاق الـمشترك عليها من قبل الفريقين وفقاً لقوانين وانظمة كل منهما.

الـمادة (14)

في ما يخص زيارات الخبراء يرسل الطرف الطالب بالسرعة اللازمة الى الطرف الـمضيف من خلال القنوات الدبلوماسية الـمعلومات ذات الصلة الـمتعلقة بمثل هذه الزيارة، على سبيل الـمثال اسم الخبير وخلفيته الاكاديمية وخبرته واهداف الزيارة والتفاصيل الـمرتبطة بالرحلة (التكاليف، السكن، الانتقال داخل البلد الـمضيف، التغطية الصحية ونفقات اخرى).

الـمادة (15)

يخضع التبادل للشروط الـمالية التالية:

تغطي الدولة الـمرسلة نفقات السفر من عاصمتها الى عاصمة الدولة الـمضيفة والـمسائل الـمرتبطة بتأشيرات الدخول.

تغطي الدولة الـمضيفة النفقات الـمتعلقة بسكن الزائر، نفقات النقل داخل البلد الـمضيف، الاعالة والتغطية الصحية. اضافة الى ذلك، توفر الدولة الـمضيفة التسهيلات من بنى تحتية اساسية لازمة لأغراض التبادل.

الـمادة (16)

يخضع تبادل الـمعارض للشروط التالية:

تغطي الدولة الـمرسلة النفقات الـمرتبطة بـ:

. تأمين الـمعرض

. تكاليف النقل (من الـمصدر الى الهدف ومن الهدف الى الـمصدر)

. تكاليف سفر الخبراء.

تغطي الدولة الـمضيفة النفقات الـمرتبطة بـ:

. تكاليف نقل الاغراض الـمعروضة ضمن اراضيها.

. الدعاية وتكاليف اخرى مرتبطة بتنظيم الـمعرض من بينها بدل ايجار قاعة الـمعرض.

. سكن الخبير ونفقاته اليومية ونفقات سفره داخل اراضي الدولة الـمضيفة.

. التعرفات القانونية بشأن نقل الاغراض الـمعروضة داخلياً وتغليفها.

IV ـ أحكام ختامية

الـمادة (17)

يسهل كل طرف الاجراءات الـمرتبطة بالسفر ومسألة التأشيرات بالنسبة لـمواطني الطرف الآخر ضمن اطار هذا الاتفاق ويوفر الدعم الـمؤسساتي الـملائم، في حين يحتفظ كل طرف بتحفظاته في ما يتعلق بأمور السفر الى اراضيه.

الـمادة (18)

يدخل هذا البرنامج التنفيذي حيز التنفيذ بتاريخ ابلاغ الطرفان بعضهما البعض خطياً عبر مذكرات دبلوماسية إتمام الاجراءات الداخلية لدى كل منهما الضرورية لدخوله حيز التنفيذ ويكون تاريخ دخول البرنامج حيز التنفيذ تاريخ استلام آخر اشعار خطي بهذا الشأن يصدر عن اي من الطرفين.

يبقى هذا البرنامج التنفيذي سارياً لـمدة ثلاث (3) سنوات ويمدد تلقائياً لفترات تالية مماثلة ما لـم يعرب اي من الطرفين للطرف الآخر خطياً عن نيته بانهائه وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

يمكن تعديل هذا البرنامج التنفيذي بالرضا الـمتبادل بين الطرفين. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ بتاريخ ابلاغ الطرفان بعضهما البعض خطياً عبر مذكرات دبلوماسية إتمام الاجراءات القانونية الداخلية لدى كل منهما لدخول هذه التعديلات حيز التنفيذ وتاريخ دخول التعديلات حيز التنفيذ يكون تاريخ استلام آخر اشعار خطي بهذا الشأن يصدر عن أي من الطرفين.

يحل اي خلاف ينشأ عن تفسير هذا البرنامج التنفيذي من خلال الـمفاوضات الـمباشرة عبر القنوات الدبلوماسية.

وقع في نيويورك بتاريخ 21 أيلول 2017، على نسختين اصليتين كل منهما باللغات العربية والانكليزية والاسبانية ولجميع النصوص الحجية نفسها. في حال الاختلاف في التفسير يعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الخارجية والـمغتربين

جبران باسيل

عن حكومة جمهورية كولومبيا

وزيرة الخارجية

ماريا انغيلا هولغوين كويلار