المادة 1
أبرم الاتفاق التنفيذي للبرنامج الثقافي، الـموقع بتاريخ 21/9/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كولومبيا للسنوات 2017 ــ 2020، والـمرفق ربطاً.
مرسوم رقم 2201 16/01/2018
مرسوم رقم 2201 تاريخ 16/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق التنفيذي للبرنامج الثقافي، الـموقع بتاريخ 21/9/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كولومبيا للسنوات 2017 ــ 2020، والـمرفق ربطاً.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري
نصوص ذات صلة