Agreements

Agreement Bilateral 02/02/2018

ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في حكومة الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في روسيا الاتحادية

Scope
Bilateral
Signed
02/02/2018
Ratified by
مرسوم رقم 2267 سنة 2018
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية و وزارة الثقافة في روسيا الاتحادية

إن وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في روسيا الاتحادية الـمشار اليهما فيما يلي بـ "الجانبين"

بناء على اتفاقية التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتربية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية الـموقعة بتاريخ 7 نيسان 1997،

ورغبة منهما بتطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الثقافة والفنون، قد اتفقتا على ما يلي:

1- يعمل الجانبان على تطوير وتعزيز التعاون في مختلف الـمجالات الثقافية والفنية من خلال تبادل الـمعلومات والخبرات.

2- يشجع الجانبان النشاطات والاحداث الـموسيقية والـمسرحية او أي حدث او نشاط ثقافي آخر يُقام على أراضي الجمهورية اللبنانية وأراضي روسيا الاتحادية.

3- يشجع الجانبان الـمشاركة الرسمية في الـمهرجانات الدولية في مجالي الفن والثقافة التي تُقام في روسيا ولبنان.

4- يشجع الجانبان الزيارات الـمتبادلة لـممثليهما بهدف مناقشة الـمسائل الـمتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الثقافة.

5- ما لـم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتم التعاون بين الجانبين في مجال فنون الأداء على اساس الـمعاملة بالـمثل ووفقاً للأحكام الـمالية والتنظيمية التالية:

ــ في حال تبادل الوفود او الفرق الفنية، يقوم الجانب الـمستضاف بتغطية نفقات سفر الوفود والفرق الفنية والفنانين الـمنفردين، وكذلك نفقات شحن اللوازم والتجهيزات ذهاباً وإياباً، بما في ذلك الرسوم الجمركية والقنصلية ورسوم الـمطار على أراضيه، اضافةً الى اجور الفنانين والتأمين الصحي.

ــ يغطي الجانب الـمضيف كافة تكاليف الاقامة والطعام والنقل الداخلي وتكاليف ايجار قاعات الحفلات مع كافة التجهيزات التقنية الضرورية والـمواد الاعلامية (ملصقات، لوحات اعلانية، وسائل اعلام، راديو وتلفزيون(، ونفقات الطاقم التقني والطاقم الـمساعد والـمترجمين الفوريين والرسوم الجمركية والقنصلية ورسوم الـمطار على اراضيه والبرنامج الثقافي والـمساعدة الطبية الطارئة.

ــ يتم الاتفاق على الـمسائل الـمالية والالتزامات الـمتبادلة الـمتعلقة بالـمعارض (نقل الـمعروضات وتكاليف التأمين والرسوم الجمركية وتكاليف التخزين والتدابير الأمنية وغيرها) التي تندرج في اطار هذه الـمذكرة من قبل الـمنظمات الـمعنية التابعة لكل من الجانبين، وذلك في كل حالة على حدة، ويتم تحديدها في اتفاق منفصل.

6- يمكن للجانبين، وبالاتفاق الـمتبادل، اتخاذ ترتيبات اضافية او اجراء تعديلات على هذه الـمذكرة.

7- يتم حل النزاعات، التي قد تنشأ عن تفسير وتنفيذ هذه الـمذكرة، بالتشاور بين الجانبين.

8- لا تُعد هـذه الـمذكـرة معاهدة دولية ولا يترتب عليها أي حقوق او موجبات خاضعة للقانون الدولي.

9- تدخل هذه الـمذكرة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعها، وتبقى سارية لفترة ثلاث سنوات. بعد هذه الفترة، يستمر العمل بها بالاتفاق الـمتبادل بين الجانبين.

حرر في بتاريخ 12/9/2017 على نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والانكليزية.

عن الجانب الروسي

وزير الثقافة

عن الجانب اللبناني

وزير الثقافة