المادة 1
أبرمت مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بـيـن وزارة الثقافة فـي حكومة الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في روسيا الاتحادية الـموقعة بـتـاريـخ 12/9/2017 والـمرفقة ربطاً.
مرسوم رقم 2267 02/02/2018
مرسوم رقم 2267 تاريخ 02/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بـيـن وزارة الثقافة فـي حكومة الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في روسيا الاتحادية الـموقعة بـتـاريـخ 12/9/2017 والـمرفقة ربطاً.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة