Agreements

Agreement Bilateral 02/02/2018

قبول هبة عينية مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية وقيمتها /700.000/ يورو (سبعمائة الف يورو)

Scope
Bilateral
Signed
02/02/2018
Ratified by
مرسوم رقم 2270 سنة 2018
Source
Lebanese University

اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية رقم CLB 1073 01 G

مشروع اتفاقية تمويل بتاريخ 31 تشرين الأول

فيما بين الوكالة الفرنسية للتنمية الوكالة و الجمهورية اللبنانية الجهة الـمستفيدة

الـمحتويات

1. بعض التعاريف والتفسيرات ....

1.1 التعاريف .......................................

1.2 التفسيرات ......................................

2. الـمبلغ ووجهة وشروط استخدامه ..............................

2.1 الـمبلغ ........................................

2.2 وجهة الاستخدام .................................

2.3 انعدام الـمسؤولية ..............................

2.4 الشروط التمهيدية .............................

3. آليات صرف الأموال .........................................

3.1 طلب التقييد ....................................

3.2 طلب الصرف ......................................

3.3 آليات الصرف ....................................

3.4 الـموعد النهائي لصرف الأموال ...................

4. تأجيل او رفض طلبات صرف الأموال ............................

5. الإفادات ..................................................

5.1 السلطات والصلاحية ..............................

5.2 القوة الـملزمة .................................

5.3 عدم التضارب مع الالتزامات الاخرى للجهة الـمستفيدة ..........................................

5.4 الصلاحية والـمقبولية كدليل .....................

5.5 التوريد ........................................

5.6 الـمصدر الـمشروع للأموال، اعمال الفساد والاحتيال والـممارسات الـمخلة بالـمنافسة ...........................

6. الالتزامات ................................................

6.1 الوجود القانوني ................................

6.2 التصاريح .......................................

6.3 احترام القوانين والالتزامات ....................

6.4 التوريد ........................................

6.5 تنفيذ الـمشروع .................................

6.6 الـمصدر الـمشروع للأموال وغياب اعمال الفساد والاحتيال

والـممارسات الـمخلة بالـمنافسة ...................

6.7 الـمسؤولية البيئية والاجتماعية .................

6.8 الـمتابعة والـمراقبة ...........................

6.9 تقييم الـمشروع .................................

7. الالتزامات الـمتصلة بالـمعلومات ...........................

7.1 معلومات متفرقة .................................

7.2 الـمعلومات النظامية والـمالية ..................

8. النفقات النثرية ــ التسجيل ................................

9. متفرقات ...................................................

9.1 اللغة ..........................................

9.2 البطلان الجزئي .................................

9.3 عدم التنازل ....................................

9.4 إمكانيات التصرف ................................

9.5 القيمة القانونية ...............................

9.6 الغاء الوثائق السابقة ..........................

9.7 التعديل ........................................

9.8 السرية ــ نقل الـمعلومات .......................

9.9 مرور الزمن .....................................

10. الإشعارات ................................................

10.1 الاتصالات الخطية ..............................

10.2 الاستلام ......................................

10.3 الاتصالات الالكترونية .........................

11. الدخول حيز التنفذ ــ الـمدة ــ الانهاء ...................

12. القانون الـمرعي الاجراء والصلاحية القضائية واختيار الـمقر ...........................................

12.1 القانون الـمرعي الاجراء .......................

12.2 الصلاحية القضائية .............................

12.3 اختيار الـمقر .................................

الـملحق الأول ــ أ ــ بعض التعاريف ...............................

الـملحق الأول ــ ب ــ بعض التفسيرات ..............................

الـملحق الثاني ــ وصف الـمشروع ...................................

الـملحق الثالث ــ الشروط التمهيدية ...............................

اتفاقية تمويل

فيما بين:

الجمهورية اللبنانية،

ممثلة بالسيد نبيل عدنان الجسر، بصفته رئيس مجلس الانماء والاعمار، والـمفوض بحسب الاصول للاغراض الـمنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 58 تاريخ 12 تموز 2017،

الـمشار اليها ادناه بـ «الجهة الـمستفيدة»)؛

من جهة،

و:

الوكالة الفرنسية للتنمية، وهي مؤسسة عامة يقع مقرها الرئيسي في شارع رولان بارت، باريس ــ 5, rue Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12، الـمقيدة في السجل التجاري في باريس تحت الرقم 775,665 599، والـممثلة بالسيد ليونيل كافيريني، بصفته مدير الوكالة في بيروت، والـمفوّض بحسب الاصول للاغراض الـمنصوص عليها في هذه الاتفاقية،

(الـمشار اليها ادناه بـ «الوكالة»)؛

من جهة اخرى،

(والـمشار اليهما مجتمعتين بـ «الفريقان» ومنفردتين كلاً منهما بـ «الفريق")

حيث أن:

أ. الجهة الـمستفيدة ترغب في تنفيذ مشروع يقضي بتمويل دراسات تهدف الى تحديد او تقييم جدوى الـمشاريع، سواء على الـمستوى القطاعي او الـمؤسسي، تمهيداً للحصول على دعم تمويلي جديد من الوكالة كما هو مبين بمزيد من التفصيل في الـملحق الثاني ــ (وصف الـمشروع)

ب. الجهة الـمستفيدة قد طلبت من الوكالة تزويدها بمنحة مخصصة لتمويل مجمل الـمشروع.

ج. وفقاً للقرار رقم C20170045 الصادر عن مديرة منطقة البحر الـمتوسط والـمؤرخ في 30 كانون الثاني 2017، قد وافقت الوكالة على تزويد الجهة الـمستفيدة بالـمنحة بناءً على الشروط والاحكام الواردة ادناه.

بناء عليه، فقد تم الاتفاق على ما يلي:

1. بعض التعاريف والتفسيرات

1.1 التعاريف

يكون للـمصطلحات الـمستخدمة في الاتفاقية (بما في ذلك التمهيد اعلاه والـملاحق) الـمدلولات الـمخصصة لها في الـملحق الأول ــ أ (بعض التعاريف)، وذلك فضلاً عن الـمصطلحات الـمعرّفة في اقسام اخرى من الاتفاقية.

1.2 التفسيرات

تفسر الـمصطلحات الـمستخدمة في الاتفاقية على النحو الـمحدد في الـملحق الأول ــ ب (بعض التفسيرات(، ما لـم تتم الاشارة الى عكس ذلك.

2. الـمبلغ ووجهة وشروط استخدامه

2.1 الـمبلغ

تضع الوكالة بتصرف الجهة الـمستفيدة، بناءً على طلبه وبما يتوافق مع احكام الاتفاقية، بما في ذلك احكام الـمادة 2.4 (الشروط التمهيدية) ادناه، منحة تبلغ قيمتها الاجمالية سبع مائة ألف يورو (700,000 يورو).

2.2 وجهة الاستخدام

تستخدم الجهة الـمستفيدة مجمل مبالغ الـمنحة لاغراض تتعلق بتمويل النفقات الـمؤهلة، باستثناء الضرائب والرسوم على اختلافها، وذلك وفقاً لوصف الـمشروع الـمحدد في الـملحق الثاني (وصف الـمشروع)

2.3 انعدام الـمسؤولية

لن تتحمل الوكالة مسؤولية استخدام الاموال الـمتاحة للجهة الـمستفيدة بما لا ينسجم مع احكام هذه الاتفاقية.

2.4 الشروط التمهيدية

(أ) ينبغي للجهة الـمستفيدة ان تسلـم الى الوكالة، ضمن مهلة لا تتجاوز تاريخ توقيع سائر الوثائق الـمدرجة في الجزء الأول من الـملحق الثالث ــ (الشروط التمهيدية)

(ب) لا يجوز للجهة الـمستفيدة التقدم بطلب صرف اموال من الوكالة ما لـم:

i) تكن الوكالة قد تلقت، في ما يتعلق بعملية الصرف الأولى، سائر الوثائق الـمدرجة في الجزء الثاني من الـملحق الثالث ــ (الشروط التمهيدية)، واكدت للجهة الـمستفيدة ان هذه الوثائق تتوافق مع شروط الـملحق اعلاه ومرضية شكلاً ومضموناً بالنسبة الى الوكالة؛

(ii) تكن الوكالة قد تلقت، في ما يتعلق بأي عملية صرف اموال لاحقة، سائر الوثائق الـمدرجة في الجزء الثالث من الـملحق الثالث ــ (الشروط التمهيدية)، واكدت للجهة الـمستفيدة ان هذه الوثائق تتوافق مع شروط الـملحق اعلاه ومرضية شكلاً ومضموناً بالنسبة الى الوكالة؛

(iii) يتم استيفاء الشروط الـمنصوص عليها في الاتفاقية، في ما يتعلق بكل عملية صرف اموال، بتاريخ طلب صرف الاموال وتاريخ الصرف، بما في ذلك:

(1) ان يكون طلب صرف الاموال متوافقاً مع احكام الـمادة 3.2 (طلب صرف الاموال)

(2) ألا تكون اي من الحالات الـمنصوص عليها في الـمادة 4 (تأجيل او رفض طلبات صرف الاموال) سائدة او تطرأ لاحقاً؛

(3) ان تكون كل افادة صادرة عن الجهة الـمستفيدة بموجب الـمادة 5 (الافادات) صحيحة ودقيقة.

3. آليات صرف الأموال

3.1 طلب التقييد

تخضع اهلية اي خدمة للتمويل من اموال الـمنحة لـموافقة الوكالة الـمسبقة. لهذه الغاية، وقبل الدفعة الأولى في اطار اي خدمة، يجب على الجهة الـمستفيدة توجيه الى الوكالة، في مكتبها الكائن في بيروت على العنوان الـمبين في الـمادة 10.1 (الاتصالات الخطية) طلب تقييد.

ولدعم طلبات التقييد، يجب على الجهة الـمستفيدة تزويد الوكالة، لكل خدمة متوقعة، ملف يحتوي على:

ــ وصف للخدمة؛

ــ لتمويل الدراسات: دفتر الشروط، تكلفة الدراسة، الـمراجع الخاصة بمزود الخدمات الـمقترح؛

ــ لتمويل الـمساعدة الفنية: دفتر الشروط، تكلفة توفير الـمساعدة الفنية، الـمراجع الخاصة بالـمتعهد الـمقترح، فضلاً عن تحديد عدد الـمساعدين الفنيين في الشهر الذي تتضمنه هذه الخدمة.

ــ مشاريع العقود التي يجب ابرامها من اجل تنفيذ هذه الخدمة (باستثناء العقود التي سبق ان خضعت لإجراء عدم الاعتراض من قبل وكالة).

اذا كانت الوثائق الـمقدمة لدعم طلب التقييد مرضية، تجيز الوكالة للجهة الـمستفيدة، لكل خدمة ذات صلة، الحقي في سحب الـمبلغ الـمقابل، باستثناء الرسوم والضرائب من اي نوع، لتغطية نفقات هذه الخدمة.

3.2 طلب الصرف

مع مراعاة الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 2.4 (الشروط التمهيدية)، يتم صرف اموال الـمنحة الى الجهة الـمستفيدة، من خلال دفعة واحدة او عدة دفعات، بناء على تقديم طلب بصرف الاموال بحسب الاصول.

يجب توجيه كل طلب صرف من قبل الجهة الـمستفيدة (الـممثلة برئيس مجلس الانماء والاعمار الـمفوض بحسب الاصول لهذا الغرض) الى مدير الوكالة، على العنوان الـمدرج في الـمادة 10.1 (الاتصالات الخطية)

لا يعتبر اي طلب بالصرف صالحاً بحسب الاصول الا في حال ارفاق سائر الوثائق والـمستندات الداعمة الضرورية بطلب الصرف وامتثال هذه الوثائق والـمستندات لاحكام الـمادة 3.3 (آليات الصرف).

في حال استيفاء الشروط الـمنصوص عليها في الاتفاقية، تضع الوكالة الدفعة الـمطلوبة بتصرف الجهة الـمستفيدة.

3.3 آليات الصرف

يتم صرف الاموال وفقاً للاجراءات التالية:

3.3.1 اعادة تمويل النفقات الـمؤهلة الـمدفوعة من قبل الجهة الـمستفيدة

يتم صرف الاموال للجهة الـمستفيدة وفقاً للشروط الـمنصوص عليها في الاتفاقية بناءً على مستندات داعمة، تكون مرضية للوكالة، تبرر دفع النفقات الـمؤهلة من قبل الجهة الـمستفيدة. وعلى هذا الاخير ارفاق طلبات الصرف بالـمستندات الـمدرجة في الجزء الثاني و/أو الثالث، حسب الاقتضاء، من الـملحق الثالث ــ (الشروط التمهيدية).

تتعهد الجهة الـمستفيدة بعدم التخلي عن النسخ الاصـلية والحفاظ عليها بشـكل دائم في متناول الوكالة.

يجوز للوكالة ايضاً ان تطلب من الجهة الـمستفيدة اي وثيقة اخرى تثبت ان الاستثمار الـمقابل لهذه النفقات الـمؤهلة قد انجز.

3.3.2 عمليات الصرف الـمباشرة من قبل الوكالة الى الشركات

(أ) يجوز للجهة الـمستفيدة الطلب من الوكالة صرف الاموال مباشرة للشركات الـموكلة توريد السلع والخدمات والاشغال لاداء النفقات الـمؤهلة. لهذه الغاية، ترسل الجهة الـمستفيدة الى الوكالة سائر التوجيهات اللازمة للسماح لها بصرف الاموال الـمباشرة الـمطلوبة، فضلاً عن الـمستندات والوثائق الـمدرجة في الجزء الثاني و/أو الثالث، حسب الاقتضاء، مـن الـملحـق الثالث ــ (الشـروط التمهيدية)

بالاضافة الى ذلك، تتعهد الجهة الـمستفيدة باتخاذ، او الحرص على ان تتخذ اي سلطة اخرى مخولة، اجراءات الامر بالصرف الادارية الـمطلوبة للسماح بدفع نفقات الخدمة مباشرة الى الـموردين وضمان الحفاظ على هذه الاجراءات خلال مجمل مدة عقد التوريد.

بناءً عليه، تكلف الجهة الـمستفيدة الوكالة، التي توافق على التكليف، بإجراء تلقائياً، بالنيابة عن ولحساب الجهة الـمستفيدة، عمليات صرف مباشرة لصالح الـموردين، من دون اي اجراء آخر من جانبها.

تتم عمليات صرف الاموال لصالح الـمورد بشكل شهري، خلال كامل مدة الخدمة، وذلك وفق الجدول الزمني الذي سيتم ارفاقه بعقد التوريد. ثم يقوم الـمورد بتزويد الجهة الـمستفيدة بفاتورة فصلية موحدة تضم تعديلات الفواتير اللازمة. بعد التحقق والـموافقة، يتعين على الجهة الـمستفيدة احالة هذه الفاتورة

مع الاذن الخاص بها الى الوكالة لكي تقوم بعمليات صرف الاموال الـمقابلة.

في حال إبطال او فسخ عقد التوريد، يتعين على الجهة الـمستفيدة ابلاغ الوكالة بذلك لكي تقوم بوقف عمليات صرف الاموال ابتداءً من تاريخ تبلغها بعملية الفسخ هذه. فيتم بعد ذلك تسديد الرصيد الـمتبقي للـمورد على اساس فاتورة اجمالية مقبولة لدى الجهة الـمستفيدة ومبلغ عنها للوكالة من اجل تسديدها.

تضمن الجهة الـمستفيدة شخصياً ان يصار الى احترام الشروط الادارية او الـمحاسبية او القانونية اللازمة للسماح بإجراء الدفعات مباشرة لتمويل الخدمة التي ينفذها الـمورد.

(ب) من الـمتفق عليه ان الوكالة مخولة صراحة من قبل الجهة الـمستفيدة صرف، بناءً على طلبها، الاموال مباشرة بما يتوافق مع الفقرة (a) اعلاه وانه لا يتعين عليها التحقق في اي وقت من الاوقات مما اذا كان هنالك عائق، من اي نوع، لصرف الاموال الـمطلوبة. الا ان الوكالة تحتفظ بحق رفض طلبات الصرف هذه في حال علـمها بوجود عائق من هذا القبيل.

تخلي الجهة الـمستفيدة الوكالة من كل مسؤولية متعلقة بعمليات صرف الاموال التي تتم وتمتنع عن اتخاذ اي اجراء ضدها. وهي تتحمل مسؤولية العواقب الـمحتملة للاجراءات التي يتخذها اي فريق ثالث ضد الوكالة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الوكالة.

3.3.3 مكان صرف الاموال

يتم تحويل اموال الـمنحة من قبل الوكالة إما (1) الى الجهة الـمستفيدة في الحساب الـمصرفي في لبنان الـمخصص لهذا الغرض من قبل الجهة الـمستفيدة في طلب الصرف، او (2) الشركة/الشركات الـموكلة بعقود التوريد الـمبرمة لأداء النفقات الـمؤهلة في الحساب/الحسابات الـمصرفية الـمذكورة في طلب الصرف، شرط ان يكون الـمصرف الـمختار في اي من الحالات مصرفاً مقبولاً.

يتم تسديد رسوم التحويل الـمصرفي للاموال الى حساب الجهة الـمستفيدة او الشركة، او تلك الـمفروضة على تحويل العملات، من الـمنحة.

يتم اذاً صرف الاموال في الحساب الـمصرفي الـمحدد في طلب الصرف والـموافق عليه من قبل الوكالة، وذلك بناءً على طلب الـمستفيد، إما (1) باليورو في حساب مفتوح باليورو، أو (2) للقيمة الـمقابلة في يوم اجراء الصرف بالعملة القانونية في بلد الجهة الـمستفيدة في حساب مفتوح بهذه العملة، أو (3) بعملة قابلة للتحويل في حساب مفتوح بهذه العملة.

3.4 الـموعد النهائي لصرف الاموال

يجب تسليم آخر طلب صرف الى الوكالة في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما تقويمياً قبل هذا الـموعد النهائي. في حال تم هذا الطلب خلال الشهر السابق للـموعد النهائي الـمحدد لصرف الاموال، ينبغي توجيهه الى الوكالة بواسطة رسالة مسجلة مصحوبة بإيصال استلام.

يتم تلقائياً إلغاء الجزء غير الـمستخدم حتى هذا التاريخ من الـمنحة.

4. تأجيل أو رفض طلبات صرف الاموال

تحتفظ الوكالة بحقها في تأجيل او رفض بشكل نهائي اي طلب صرف اموال في حال تحقق اي من الاحداث التالية:

(أ) وثائق الـمشروع

ألا تعود اي من وثائق الـمشروع او اي من الحقوق والواجبات الـمنصوص عليها في تلك الوثائق سارية الـمفعول، او تكون موضوع طلب الغاء او الاعتراض على صلاحيتها او قابليتها للتنفيذ.

(ب) الافادات غير الدقيقة

ان تكون اي افادة تقوم بها الجهة الـمستفيدة بموجب الاتفاقية، لا سيما بموجب الـمادة 5 (الافادات) او اي وثيقة اخرى تقدم من قبل او بالنيابة عن ولصالح الجهة الـمستفيدة بموجب الاتفاقية او في ما يتصل بها او تثبت انها كانت غير صحيحة او مضللة عند القيام بها.

(ت) الالتزامات والواجبات

ألا تحترم الجهة الـمستفيدة احد احكام الاتفاقية، بما في ذلك، على سبيل الـمثال لا الحصر، اي من التزاماتها بموجب الـمادة 6 (الالتزامات) والـمادة 7 (الالتزامات الـمتصلة بالـمعلومات) من الاتفاقية.

(ث) عدم القانونية

ان يكون او يصبح غير قانوني او مستحيلاً بالنسبة الى الجهة الـمستفيدة تنفيذ اي من التزاماتها بموجب الاتفاقية.

ان يكون او يصبح غير قانوني اداء الوكالة لأي من التزاماتها بموجب الاتفاقية او صرف او الابقاء على الـمنحة وفقاً للانظمة الـمرعية الاجراء.

(ج) تغيير مادي وسلبي في الاوضاع

ان يطرأ او يُحتمل ان يطرأ حدث (بما في ذلك تغيير في الوضع السياسي في بلد الجهة الـمستفيدة) او تدبير قد يكون له تأثير مادي سلبي بحسب رأي الوكالة.

(ح) تعليق حرية تحويل العملات وحرية تحويل الاموال

ان تتم اعادة النظر في حرية تحويل العملات وتحويل الاموال بموجب الـمنحة او اي ائتمان مقدم من الوكالة الى الجهة الـمستفيدة او متعهد من رعايا الدولة التي يتم فيها تنفيذ الـمشروع.

(خ) تقصير الجهة الـمستفيدة بموجب اتفاقية قرض

ان تكون الجهة الـمستفيدة مقصرة بموجب اتفاقية قرض مبرمة مع الوكالة.

5. الافادات

في تاريخ التوقيع، تقوم الجهة الـمستفيدة بالافادات الـمنصوص عليها في الـمادة 5 (الافادات) لصالح الوكالة. وتعتبر الجهة الـمستفيدة وكأنها قد اعادت تأكيد هذه الافادات في تاريخ كل طلب صرف.

5.1 السلطات والصلاحية

تتمتع الجهة الـمستفيدة بالقدرة على توقيع وتنفيذ الاتفاقية ووثائق الـمشروع وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها وتنفيذ انشطة الـمشروع الـممولة

بواسطة الـمنحة والقيام بكامل الاجراءات اللازمة لهذه الغاية.

5.2 القوة الـملزمة

تتوافق الالتزامات الـمترتبة على الجهة الـمستفيدة بموجب الاتفاقية مع القوانين والانظمة الـمعمول بها في بلد الجهة الـمستفيدة، وتكون صالحة وملزمة وقابلة للتنفيذ وفقاً لشروط كل منها، يمكن الاحتجاج بها وتنفيذها في الاجراءات القضائية.

5.3 عدم التضارب مع الالتزامات الاخرى للجهة الـمستفيدة

إن توقيع الاتفاقية وتنفيذ الالتزامات الـمترتبة عن ذلك لا يتعارض مع اي قانون او تشريع او انظمة وطنية او دولية تنطبق عليها او اي اتفاقية او قانون ملزم للجهة الـمستفيدة او لأي اصل من اصولها.

5.4 الصلاحية والـمقبولية كدليل

إن سائر التصاريح اللازمة لكي:

(a) تتمكن الجهة الـمستفيدة من التوقيع على الاتفاقية ووثائق الـمشروع وممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها؛

(b) تكون الاتفاقية ووثائق الـمشروع مقبولة كدليل في الـمحاكم التي تخضع لها الجهة الـمستفيدة،

قد تم الحصول عليها وهي سارية الـمفعول وما من ظروف تؤدي الى سحب هذه التصاريح او الامتناع عن تجديدها او تعديلها كلياً او جزئياً.

5.5 التوريد

تعلن الجهة الـمستفيدة انها (1) قد استلـمت نسخة من الـمبادئ التوجيهية للتوريد و (2) قد اطلعت على شروط الـمبادئ التوجيهية

للتوريد، خاصة في ما يتعلق بالاجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الوكالة في حال خرق الجهة الـمستفيدة لالتزاماتها بموجب هذه الـمبادئ التوجيهية التي تكون قد افادت عن اطلاعها عليها.

يكون للـمبادئ التوجيهية للتوريد بالنسبة الى الجهة الـمستفيدة قيمة الالتزام التعاقدية نفسها تجاه الوكالة مثل قيمة هذه الاتفاقية. وتؤكد الجهة الـمستفيدة ان توريد، ارساء وتنفيذ العقود الـمتصلة بالـمشروع تمتثل لأحكام الـمبادئ التوجيهية للتوريد.

5.6 الـمصدر الـمشروع للاموال، اعمال الفساد والاحتيال والـممارسات الـمخلة بالـمنافسة

تفيد الجهة الـمستفيدة بأن:

(i) الاموال الـمستثمرة في الـمشروع واردة بالكامل من الـميزانية العامة للدولة

(ii) الـمشروع (بما في ذلك خلال مرحلة التفاوض وارساء وتنفيذ العقود الـممولة بواسطة الـمنحة) لـم يؤد الى اي اعمال فساد او احتيال او ممارسات مخلة بالـمنافسة.

6. الالتزامات

تدخل الالتزامات الواردة في هذه الـمادة 6 (الالتزامات) حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيع الاتفاقية وتظل نافذة طوال مدة الاتفاقية.

6.1 الوجود القانوني

تلتزم الجهة الـمستفيدة بالحفاظ على وجودها القانوني ونشاطها وتمتنع عن تغيير شكلها القانوني او مقرها او الغرض منها او انشطتها من دون الحصول على موافقة الوكالة الـمسبقة.

6.2 التصاريح

تلتزم الجهة الـمستفيدة، في اقرب وقت ممكن، بالحصول على واحترام والقيام بكل ما يلزم للحفاظ على نفاذ سائر التصاريح الـمطلوبة بموجب قانون او تنظيم معين مرعي الاجراء لتمكينها من تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية او لضمان قانونيتها او صلاحيتها او حجيتها او مقبوليتها كدليل.

6.3 احترام القوانين والالتزامات

تلتزم الجهة الـمستفيدة باحترام:

(أ) سائر القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء في البلد الـمعني، لا سيما في ما يتعلق بنشر الـمعلومات التي تعزز الشفافية الضريبية وبحماية البيئة والسلامة وبقانون العمل، لا سيما الاتفاقيات الاساسية لـمنظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية الـمتصلة بالبيئة على ألا تتضارب مع القوانين والانظمة الـمعمول بها في البلد الـمعني؛

(ب) سائر التزاماتها بموجب وثائق الـمشروع التي تكون طرفاً فيها.

6.4 التوريد

خلال عمليات التوريد وارساء العقود الـمتصلة بتنفيذ الـمشروع، تلتزم الجهة الـمستفيدة بالامتثال لاحكام الـمبادئ التوجيهية للتوريد وتطبيقها.

كما تلتزم الجهة الـمستفيدة باتخاذ سائر التدابير والاجراءات اللازمة للتطبيق السليم لاحكام الـمبادئ التوجيهية للتوريد.

كاستثناء من احكام الـمبادئ التوجيهية للتوريد، وبناءً على طلب من الجهة الـمستفيدة، يمكن للوكالة ان تنظيم باسم الجهة الـمستفيدة ونيابة عنها، عملية اختيار الشركات وارساء العقود.

وكجزء من هذه الولاية، تحيل الوكالة الى الجهة الـمستفيدة قواعد عملية الـمنافسة بين الشركات وقائمة مصغرة للشركات الـمرشحة وتقرير تقييم العروض من اجل التصديق عليها. وتعمد الجهة الـمستفيدة الى تلزيم العقود ذات الصلة وتوقيعها.

مـع مـراعـاة الاحكام الـمحلية التي تنطبق على الجهة الـمسـتـفـيـدة، تـلتـزم هذه الاخيرة بالتوجه مباشرة الى «فرنسا للخبرة الدولية» للبحث عن خبراء تقنيين مساعدين من موظفي الخدمة العامة والدولة والادارات الاقليمية والـمؤسسات الادارية العامة الفرنسية والـمستشفيات الذين قد يكونون مفيدين في اطار الدعم الفني على الـمدى الطويل للـمشروع.

6.5 تنفيذ الـمشروع

تتعهد الجهة الـمستفيدة

(i) بألا تكون اسماء الافراد او الجماعات او الكيانات الـمشاركة في تنفيذ الـمشروع مدرجة على اي قائمة من قوائم العقوبات الـمالية )بما في ذلك، بشكل خاص، مكافحة تمويل الارهاب)

(ii) بعدم حيازة او توفير او تمويل مواد من مرافق او مناطق الخاضعة لحظر مفروض من قبل الأمم الـمتحدة او الاتحاد الاوروبي او فرنسا.

6.6 الـمصدر الـمشروع للاموال وغياب اعمال الفساد والاحتيال والـممارسات الـمخلة بالـمنافسة

تلتزم الجهة الـمستفيدة:

(i) بضمان ان الاموال، غير تلك الواردة من مصدر عام، الـمستثمرة في الـمشروع لا تأتي من مصدر غير مشروع؛

(ii) بألا يؤدي الـمشروع (بما في ذلك خلال مرحلة التفاوض وارساء وتنفيذ العقود الـممولة بواسطة القرض) الى اي عمليات فساد او احتيال او ممارسات مخلّة بالـمنافسة؛

(iii) بإشعار الوكالة على الفور في حال اطلاعها او شـكها بوجـود اي عمليات او ممارسات من هذا القبيل؛

(iv) في الحالة اعلاه او بناء على طلب من الوكالة، في حال اي شكوك بوجود مثل هذه الافعال، باتخاذ الاجراءات اللازمة لـمعالجة الوضع بما يرضي الوكالة خلال الـمهلة التي تحددها؛

(v) بإشعار الوكالة على الفور في حال اطلاعها على اي معلومات تثير الشكوك حول الطبيعة غير القانونية للاموال الـمستثمرة في الـمشروع.

6.7 الـمسؤولية البيئية والاجتماعية

من اجل تعزيز التنمية الـمستدامة، يتفق الفريقان على ضرورة تشجيع الامتثال للـمعايير البيئية والاجتماعية الـمعترف بها من قبل الـمجتمع الدولي والتي تشمل الاتفاقيات الاساسية لـمنظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية لحماية البيئة.

لهذه الغاية، تلتزم الجهة الـمستفيدة في اطار الـمشروع بـ:

(أ) تضمين ملفات استدراج العروض وعقود التوريد بنداً تتعهد الشركات بموجبه وتفرض على الهيئات التي تتعاقد معها من الباطن مراعاة هذه الـمعايير الدولية بما يتفق مع القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء في البلد الذي يتم فيه تنفيذ الـمشروع. تحتفظ الوكالة بالحق في طلب تقرير من الجهة الـمستفيدة حول الشروط البيئية والاجتماعية التي سترعى تنفيذ الـمشروع؛

(ب) الزام الشركات الـمختارة لتنفيذ الـمشروع بتطبيق تدابير تخفيفية، والحرص على ان يحترم اي متعهدين من الباطن تتعاقد معهم هذه التدابير كافة، واتخاذ سائر الاجراءات الـملائمة في حال عدم التقيد بذلك.

(ت) بتزويد الوكالة، في كل ذكرى سنوية لتاريخ التوقيع، بتقرير سنوي لـمتابعة التقدم الـمحرز في سياستها الـمتعلقة بالـمسؤولية البيئية والاجتماعية والجدول الزمني لتنفيذ الـمراحل اللاحقة.

6.8 الـمتابعة والـمراقبة

تسمح الجهة الـمستفيدة للوكالة بالقيام او طلب القيام ببعثات متابعة ومراقبة تهدف الى تقييم ظروف تنفيذ وتشغيل الـمشروع، بما في ذلك الجانب الـمالي، كما الى تقييم آثاره ومدى تحقق اهدافه.

لهذه الغاية، تلتزم الجهة الـمستفيدة باستقبال هذه البعثات التي يتم تحديد وتيرتها وظروف انجازها، سواء كانت مستندية او ميدانية، من قبل الوكالة، بعد التشاور مع الجهة الـمستفيدة.

خلال فترة عشر (10) سنوات ابتداءً من الـموعد النهائي لصرف الاموال، تلتزم الجهة الـمستفيدة بالحفاظ على وابقاء كامل الوثائق الـمتعلقة بالـمشروع في تصرف الوكالة

6.9 تقييم الـمشروع

يتم اعلام الجهة الـمستفيدة بأن الوكالة قد تجري او تكلف جهة بإجراء تقييم للـمشروع. يؤدي هذا التقييم الى وضع بطاقة اداء تحتوي على الـمعلومات الـمتعلقة بالـمشروع، مثل: الـمبلغ، اهداف الـمشروع، الانجازات الـمتوقعة والارقام الفعلية للـمشروع، تقييم مدى ملاءمة وفعالية واثر وجدوى/استدامة الـمشروع.

7. الالتزامات الـمتصلة بالـمعلومات

تدخل الالتزامات الواردة في هذه الـمادة 7 (الالتزامات الـمتصلة بالـمعلومات) حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية وتظل سارية الـمفعول طوال مدة الاتفاقية.

7.1 معلومات متفرقة:

تطلع الجهة الـمستفيدة الوكالة:

(أ) بدون تأخير وفور اخذ العلـم، على اي حدث يؤدي او من الـمحتمل ان يؤدي الى تأجيل او رفض طلب الصرف او يكون له تأثير مادي سلبي، وعلى طبيعة هذا الحدث والخطوات الـمتخذة، حسب الاقتضاء، للتصدي له؛

(ب) في اقرب وقت ممكن، على اي قرار او حدث من الـمحتمل ان يؤثر تأثيراً جوهرياً على تنظيم او تنفيذ او تشغيل الـمشروع؛

(ت) طوال فترة انجاز الـمشروع، على التقارير الـمرحلية والتقارير النهائية الـمعدة من قبل مزودي الخدمات، وبعد انجاز الخدمات، على التقرير العام حول عملية التنفيذ؛

(ث) في اقرب وقت ممكن، على اي معلومات او مستندات داعمة اخرى بشأن استخدام الاموال وشروط تنفيذ وثائق الـمشروع والعقود الـمبرمة من اجل تنفيذها والتي يمكن للوكالة طلبها منها على نحو معقول؛

7.2 الـمعلومات النظامية والـمالية

تلتزم الجهة الـمستفيدة بإطلاع الوكالة على مستنداتها الـمالية او تلك الخاصة بموازنتها السنوية فور الـموافق عليها، فضلاً عن اي معلومات معقولة يمكن للوكالة طلبها حول وضعها الـمالي.

8. النفقات النثرية ـ التسجيل

تلتزم الجهة الـمستفيدة بالتكفل بقيمة سائر التكاليف والنفقات الناجمة عن عملية التفاوض واعداد وتوقيع وتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك:

(i) أتعاب الـمحامين إن وجدت؛

(ii) رسوم التسجيل، في حال كان هذا التدبير مطلوباً من قبل اي من الفريقين، او اي ضرائب مماثلة تخضع لها الاتفاقية؛

(iii) الرسـوم والنفقات الـمتعلقة بتحويل الاموال بين باريس وكل موقـع آخـر يحـدد بالتوافق مع الوكالة.

تُخصم التكاليف والنفقات الناجمة عن عملية التفاوض واعداد وتوقيع وتنفيذ الاتفاقية والتي تتولى دفعها الوكالة من الرصيد الـمتاح من هذه الـمنحة.

9. متفرقات

9.1 اللغة

لغة الاتفاقية هي الفرنسية. في حال ترجمة الاتفاقية، لا يؤخذ الا بالنسخة الفرنسية عند وجود اي تضارب في تفسير احكام الاتفاقية او في حال نشوب نزاع ما بين الفريقين.

تتم صياغة كل مذكرة او رسالة او وثيقة تتم بموجب الاتفاقية او تكون متصلة بها باللغة الفرنسية. في حال عدم صياغتها باللغة الفرنسية، وفي حال طلب الوكالة ذلك، يجب ارفاقها بترجمة مصدقة الى اللغة الفرنسية، وفي هذه الحالة، يؤخذ بالترجمة الفرنسية، الا في حالة وجود نص قانوني او وثيقة اخرى ذات طابع رسمي.

9.2 البطلان الجزئي

في حال بطلان اي حكم من احكام الاتفاقية، في أي وقت من الاوقات، لا يتأثر نفاذ الاحكام الاخرى من الاتفاقية.

9.3 عدم التنازل

لا تعتبر الوكالة وكأنها قد تنازلت عن اي حق بموجب الاتفاقية لـمجرد امتناعها عن ممارسة هذا الحق او التأخر في ممارسته.

لا تحول الـممارسة الجزئية لحق ما دون ممارسة هذا الحق لاحقاً أو، بصورة أعم، ممارسة الحقوق والـموجبات الـمنصوص عليها في القانون.

إن الحقوق والـموجبات الـمنصوص عليها في الاتفاقية تراكمية ولا تستثني الحقوق والـموجبات الـمنصوص عليها في القانون.

9.4 التنازل والتفويض

لا يجوز للجهة الـمستفيدة بأي شكل من الاشكال التنازل او تفويض كامل او جزء من حقوقها او التزاماتها بموجب الاتفاقية من دون موافقة خطية من قبل الوكالة.

9.5 القيمة القانونية

تشكل الـملاحق الـمرفقة بهذه الاتفاقية والـمبادئ التوجيهية للتوريد والتمهيد اعلاه جزءاً لا يتجزأ منها ويكون لديها القيمة القانونية نفسها.

9.6 الغاء الوثائق السابقة

تمثل الاتفاقية، ابتداءً من تاريخ توقيعها، مجموع الاتفاقيات بين الفريقين في ما يتعلق بموضوعها، وهي تلغي بالتالي وتحل محل سائر الوثائق السابقة التي قد تم تبادلها او ارسالها في اطار الـمفاوضات الـمتصلة بالاتفاقية.

9.7 التعديل

لا يجوز تعديل اي حكم من احكام الاتفاقية من دون موافقة الفريقين، كما ان اي تعديل يجب ان يكون خطياً وموقعاً من قبل كل من الفريقين.

9.8 السرية ــ نقل الـمعلومات

(أ) تمتنع الجهة الـمستفيدة عن الكشف عن مضمون الاتفاقية، من دون موافقة الوكالة الـمسبقة، لأي طرف ثالث غير الاشخاص الذين تكون الجهة الـمستفيدة ملزمة بالكشف لها بموجب القانون والانظمة الـمعمول بها او بأمر من الـمحكمة؛

(ب) بغض النظر عن اي اتفاق قائم بشأن السرية، يجوز للوكالة نقل اي معلومات او وثائق ذات صلة بالـمشروع: (أ) الى الـمدققين الـمعتمدين لديها ومراجعي الحسابات ووكالات تقدير الجدارة الائتمانية والـمستشارين؛ (ب) الى اي شخص او كيان لغرض اتخاذ تدابير وقائية او حماية حقوق الوكالة الـمكتسبة بموجب الاتفاقية.

(ت) بالاضافة الى ذلك، تخول الجهة الـمستفيدة الوكالة صراحة:

(i) ابلاغ الحكومة الفرنسية في حال النشر على موقعها الالكتروني الرسمي، وذلك احتراماً لـمتطلبات الشفافية بموجب الـمبادرة الدولية للشفافية في الـمعونة؛

(ii) ان تنشر على موقعها الالكتروني معلومات عن الـمشروع وتمويله.

9.9 مرور الزمن

تحدد فترة مرور الزمن الـمطبقة على الاتفاقية بعشر (10) سنوات من تاريخ عملية الصرف الاخيرة التي تتم في اطار الـمنحة.

10. الاشعارات

10.1 الاتصالات الخطية

يكون اي اشعار او طلب او اتصال بموجب الاتفاقية او في ما يتصل بها خطياً وما لـم يتفق على خلاف ذلك، عن طريق الفاكس او رسالة توجه الى العناوين وعلى الأرقام التالية:

للجهة الـمستفيدة:

مجلس الانماء والإعمار

العنوان: تلة السراي، بيروت

رقم الفاكس: 381 981 1 961 00

جانب رئيس مجلس الانماء والاعمار

للوكالة:

مقر الوكالة الفرنسية للتنمية

العنوان:

5, Rue Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12

رقم الهاتف: 44 38 44 53 1 0033

رقم الفاكس: 64 38 44 53 1 0033

جانب الـمنسق الـمسؤول عن لبنان

مع نسخة الى:

الوكالة الفرنسية للتنمية

العنوان: السفارة الفرنسية في لبنان ــ طريق الشام ــ بيروت

رقم الهاتف: 098 611 1 961 00

رقم الفاكس: 099 611 1 961 00

جاانب مدير الوكالة في بيروت

أو أي عنوان او رقم هاتف او رقم فاكس او اسم هيئة او مسؤول يُحدد من قبل احد الفريقين للآخر من خلال اشعار قبل خمسة (5) ايام عمل على الاقل.

10.2 الاستلام

اي اشعار او طلب او اتصال يتم او اي وثيقة تُرسل من قبل شخص الى آخر بموجب الاتفاقية او في ما يتصل بها تكون نافذة:

(i) لرسالة الفاكس، عند استلامها بشكل مقروء وواضح؛

(ii) لرسـالة عادية، عند ايداعها فـي العنوان السليم؛

وفي حال تحديد هيئة او شخص مسؤول معين، شرط ان تكون الرسالة موجهة الى هذه الهيئة او الشخص الـمسؤول.

10.3 الاتصالات الالكترونية

(أ) اي اتصال يتم من قبل شخص الى آخر بموجب الاتفاقية او في ما يتصل بها يمكن ان يكون عبر البريد الالكتروني او غير ذلك من الوسائل الالكترونية في حال عمد الفريقان الى:

(i) الاتفاق على شكل هذا الاتصال، حتى اشعار آخر؛

(ii) تبادل عنوانهما الالكترونيين خطياً و/أو اي معلومات اخرى ضرورية لتبادل الـمعلومات عبر هذه الوسيلة، فضلاً عن اي تغيير في معلومات الاتصال هذه.

(ب) لا تكون اي رسالة الكترونية بين الفريقين نـافـذة الا اعتباراً مـن اسـتلامها بشكل مقروء وواضح.

11. الدخول حيز التنفيذ ــ الـمدة ــ الانهاء

11.1 الدخول حيز التنفيذ والـمدة

تـدخـل الاتـفـاقـيـة حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها شرط ان يكون قد تم اتخاذ سائر الاجراءات الـمطلوبة ازاء حق الجهة الـمستفيدة لضمان صحة الاتفاقية، وذلك بما يرضي الوكالة. وهي تظل سارية الـمفعول حتى انتهاء مدة عامين من تاريخ تنفيذ التقرير العام الـمشار اليه في الفقرة (ب) من الـمادة [.].

على الرغم مما سبق، تظل احكام الـمادتين 6.9 (الـمتابعة والـمراقبة) و 9.8 (السرية ــ نقل الـمعلومات) سارية الـمفعول لـمدة عشر (10) سـنـوات ابتداءً من التاريخ الـمذكور في الفقرة السابقة.

11.2 الانهاء

تـحـتـفـظ الوكالة بحقها في انهاء الاتفاقية من دون اي شـكـلـيـات خـاصـة، فـي حـال لـم يـتـم اجراء عـمـلـيـة الصـرف الأولى ضمن مهلة ثمانية عشر (18) شـهـراً كـحـد اقـصـى مـن تـاريـخ اسـتلام الـمنحة الـمشار اليه في الفقرة الفرعية (ج) من الحيثيات.

بالاضافة الى ذلك، تحتفظ الوكالة بحقها في انهاء الاتفاقية في حال تحقق اي من الاحداث الـمشار اليها في الـمادة 4 (تأجيل او رفض طلبات صرف الاموال)

يتم اشعار الجهة الـمستفيدة عبر رسالة مسجلة من قبل الوكالة وهي تلتزم بناء على طلب هذه الاخيرة، وبسبب هذا (او هذه) الانتهاك/الانتهاكات، بوجوب تسديد كل او جزء من اموال الـمنحة.

12. القانون الـمرعي الاجراء والصلاحية القضائية واختيار الـمقر

12.1 القانون الـمرعي الاجراء

تخضع الاتفاقية للقانون الفرنسي.

12.2 الصلاحية القضائية

تـحـسـم سـائـر الـمـنـازعـات الناشئة عن الاتفاقية او الـمتصلة بها امام الـمحاكـم الـمخـتـصـة فـي باريس.

12.3 اختيار الـمقر

مـن دون الـمساس بالاحكام القانونية الواجبة التطبيق، تختار الجهة الـمستفيدة، بما لا رجعة فيه، الـمقر في العنوان الـمحدد في الـمادة 10 (الاشعارات)، والوكالة في مقر الوكالة الفرنسية للتنمية الـمشار اليه ايضاً في الـمادة 10 (الاشعارات) لأغراض الاشعار بالوثائق القضائية وغير القضائية التي قد تنشأ عن اي اجراء او تدبير مذكور اعلاه.

حررت على نسختين اثنتين (2) أصليتين، في بيروت، في 31 تشرين الأول 2017.

الجهة الـمستفيدة

الجمهورية اللبنانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممثلاً بالسيد نبيل عدنان الجسر

بصفته رئيس مجلس الانماء والاعمار

الوكالة الفرنسية للتنمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممثلة بالسيد ليونيل كافيريني

بصفته مدير الوكالة في بيروت

الـمشارك في التوقيع، سعادة السفير الفرنسي، السيد إيمانويل بون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـملحق الأول ـ أ ـ بعض التعاريف

أعمال الفساد

للدلالة على الاعمال التالية:

(i) الوعد بتقديم او عرض او منح موظف عام، او اي شخص آخر يرأس كياناً من القطاع الخاص او يعمل في هذا الكيان، بأي صفة كانت، بشكل مباشر او غير مباشر، منفعة غير مستحقة، اياً تكن طبيعتها، لنفسه او لشخص او كيان آخر، لكي ينجز او يمتنع عن انجاز عمل ينتهك واجباته الرسمية او وظائفه القانونية او التعاقدية او الـمهنية مما يؤثر على افعاله الخاصة او افعال شخص او كيان آخر؛

(ii) التماس او تلقي موظف عام او اي شخص آخر يرأس كياناً من القطاع الخاص او يعمل في هذا الكيان، بأي صفة كانت، بشكل مباشر او غير مباشر، منفعة غير مستحقة، اياً تكن طبيعتها، لنفسه او لشخص او كيان آخر، لكي ينجز او يمتنع عن انجاز عمل ينتهك واجباته الرسمية او وظائفه القانونية او التعاقدية او الـمهنية مما يؤثر على افعاله الخاصة او افعال شخص او كيان آخر.

موظف عام للدلالة على اي شخص يتمتع بولاية تشريعية او تنفيذية او ادارية او قضائية، سواء كان معيناً او منتخباً، بشكل دائم ام لا، ولقاء اجر ام لا، واياً كانت تراتبيته الهرمية؛ واي شخص آخر يعرّف بأنه موظف عام في القانون الداخلي للـمقترض؛ واي شخص آخر يمارس وظيفة عامة، بما في ذلك لدى جهاز عام او مؤسسة عامة، او يقدم خدمة عامة.

الـملحق/الـملاحق للدلالة على الـملحق او الـملاحق الـمرفقة بهذه الاتفاقية.

التصريح/التصاريح للدلالة على سائر الاتفاقات والتسجيلات والايداعات والاتفاقيات والافادات والتصاريح والأذون والرخص و/أو التفويضات، او الاعفاءات من هذه الاخيرة، التي يتم الحصول عليها او القيام بها لدى سلطة ما، سواء تلك الـممنوحة من خلال فعل صريح او الـمعتبرة ممنوحة لغياب اي اجابة بعد مهلة محددة.

السلطة/السلطات للدلالة على اي حكومة او هيئة او ادارة او لجنة تمارس صلاحيات عامة او ادارة او محكمة او وكالة او كيان ذي صفة دولية او حكومية او ادارية او مالية او قضائية.

مصرف مقبول للدلالة على مصرف مقبول لدى الوكالة.

مصرف الحسابات للدلالة على مصرف مقبول، تلتزم الجهة الـمستفيدة،

او تحرص على ان يقوم الـمستفيد النهائي او مدير الهيئة الـموكلة تنفيذ الـمشروع، بفتح والاحتفاظ وتحريك حساب الـمشروع.

الـمستفيد النهائي للدلالة على [.] الـمكلف بتنفيذ الـمشروع ومالك ومدير الاستثمارات الـممولة بواسطة اموال الـمنحة التي يتم التنازل عنها لصالحه من قبل الجهة الـمستفيدة

العميل/العملاء الـمستفيد/الـمستفيدون للدلالة على كل شخص معنوي او طبيعي يكون من عملاء الجهة الـمستفيدة.

التمويل الـمشترك للدلالة على مجموع [[.] يُرجى ادراج الـمعونات او الاعتمادات الـممولة بشكل مشترك] واي من هذه بشكل منفصل.

الجهة/الجهات الشريكة في التمويل للدلالة على الجهة/الجهات الـمانحة الـمشاركة في تمويل الـمشروع، وهي:

[.] لـمبلغ (معلوم او متوقع) بقيمة [يُرجى تفقيط الـمبلغ] ([.] يُرجى ادراج الـمبلغ بالارقام) [يُرجى ادراج العملة]

الـمكون (أ) للدلالة على الـمكون (أ) من الـمشروع على النحو الـمحدد في الـملحق الثاني ــ (وصف الـمشروع).

الـمكون (ب) للدلالة على الـمكون (ب) من الـمشروع على النحو الـمحدد في الـملحق الثاني ــ (وصف الـمشروع)

الـمكون (ج) للدلالة على الـمكون (ج) من الـمشروع على النحو الـمحدد في الـملحق الثاني ــ (وصف الـمشروع)

عقد/عقود التشغيل للدلالة على عقد/عقود توفير الخدمات الـمتوقعة بين جهة مشغلة او اكثر والجهة الـمستفيدة في اطار الـمشروع.

الاتفاقية للدلالة على اتفاقية التمويل هذه، بما في ذلك التمهيد والـملاحق الـمرفقة بها والـمبادئ التوجيهية للتوريد، فضلاً عن تعديلاتها اللاحقة، إن وجدت.

تاريخ التوقيع للدلالة على تاريخ توقيع الاتفاقية من قبل سائر الفرقاء.

الـموعد النهائي لصرف الاموال اي 30 حزيران 2021، وهو التاريخ الذي لا يمكن القيام بأي عملية صرف اموال بعده.

بيان الحالة للدلالة على البيان الذي يؤكد على النزاهة والاهلية والالتزام البيئي والاجتماعي والـمرفق نموذج عنه بالـمبادئ التوجيهية للتوريد والذي يجب ضمه من قبل اي متعهد او مقدم عرض او مرشح وفقاً للاجراءات الـمنصوص عليها في الـمادة 1.2.3 من الـمبادئ التوجيهية.

الـمبادئ التوجيهية للتوريد للدلالة على الاحكام التعاقدية الواردة في الـمبادئ التوجيهية للتوريد الـممول من الوكالة الفرنسية للتنمية في الدول الاجنبية، وهي متاحة على الـموقع الالكتروني وتم ارسال نسخة عنها الى الجهة الـمستفيدة.

وثائق الـمشروع ــ للدلالة على مجموع الوثائق، بما في ذلك تلك التعاقدية، الـمسلـمة او الـموقعة من قبل الجهة الـمستفيدة في اطار انجاز الـمشروع، لا سيما العقد/العقود بين الجهة الـمستفيدة وجهة مشغلة او اكثر.

التأثير الـمادي السلبي للدلالة على اي واقعة او حدث يؤثر سلبياً وبشكل كبير على:

ــ الـمشروع بما يهدد استمراره وفقاً للاتفاقية ووثائق الـمشروع؛

ــ نشاط الجهة الـمستفيدة او اصولها او وضعها الـمالي او قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية ووثائق الـمشروع؛

ــ صحة او نفاذ الاتفاقية او اي وثيقة من وثائق الـمشروع.

الحظر للدلالة على اي عقوبة تجارية تهدف الى منع استيراد او تصدير (توريد او بيع او نقل) نوع او اكثر من السلع و/أو الـمنتجات و/أو الخدمات التي تكون وجهتها و/أو مصدرها دولة معينة لفترة محددة، وذلك على النحو الذي يُنشر ويعدل من قبل الأمم الـمتحدة او الاتحاد الاوروبي او فرنسا.

اليورو للدلالة على العملة الاوروبية الـموحدة للدول الاعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الاوروبي، بما في ذلك فرنسا، والصالحة في تلك الدول.

«فرنسا للخبرة الدولية» للدلالة على الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية (AFETI)، وهي مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري، انشئت في 1 كانون الثاني 2015

الاحتيال للدلالة على اي اجراء (عمل او امتناع(، سواء كان عبارة عن مخالفة جنائية ام لا، يهدف الى خداع الآخرين عمداً و/أو اخفاء عناصر عنهم عمداً او تعليق او ابطال الـموافقة عليه و/أو التحايل على الواجبات القانونية او التنظيمية و/أو تنتهك الانظمة الداخلية للشركة من اجل الحصول على منافع بطريقة غير مشروعة.

الاحتيال ضد الـمصالح الـمالية للجماعة الاوروبية للدلالة على اي فعل او اهمال متعمد بهدف التـسـبـب بـضـرر في ميزانية الاتحاد الاوروبي ويقضي بـ (1) استخدام او عرض افادات او وثائق مزورة، غير دقيقة او غير كاملة تتسبب باختلاس الاموال او الاحتفاظ غير الـمشروع بها او بالانتقاص غير الـمشروع للـموارد الواردة من الـميزانية العامة للاتحاد الاوروبي، (2) عدم افشاء معلومات لها الاثر نفسه، (3) تغيير وجهة استخدام هذه الاموال لاغراض اخرى غير تلك التي خصصت لها.

قوائم العقوبات الـمالية للدلالة على قوائم الاشخاص او الـمجموعات او الكيانات الخاضعة لعقوبات مالية من قبل الأمم الـمتحدة والاتحاد الاوروبي وفرنسا.

على سبيل الـمعلومات فقط، من دون ان تتمكن الجهة الـمستفيدة من التذرّع بالـمراجع التالية الـمقدمة من قبل الوكالة:

بالنسبة الى الأمم الـمتحدة، يمكن الاطلاع على قوائم عقوبات مجلس الأمن الدولي على العنوان التالي:

https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/un-sc-consolidated-list

بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي، يمكن الاطلاع على القوائم على العنوان التالي:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions fr

بالنسبة الى فرنسا، يمكن زيارة:

http://www.tresor.economie.gouv.fr/4248 Dispositif-National-de-Gel-Terroriste

الجهة/الجهات الـمشغلة للدلالة على الكيان او الكيانات التي تختارها الجهة الـمستفيدة من اجل تنفيذ كل او جزء من خدمات الـمساعدة الفنية في اطار الـمشروع، وذلك وفقاً للوصف الوارد في الـملحق الثاني ــ (وصف الـمشروع)

الـمصدر غير الـمشروع للدلالة على مصدر اموال واردة:

(i) من عمليات تبييض اموال على النحو الـمحدد في مسرد التوصيات الاربعين لفرقة العمل الـمعنية بالاجراءات الـمالية تحت عنوان «فئات الجرائم الـمحددة»

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recommandations GAFI.pdf)M

(ii) أعمال فساد؛

(iii) احتيال ضد الـمصالح الـمالية للجماعة الاوروبية.

بوالص التأمين للدلالة على بوالص التأمين التي يجب على الجهة الـمستفيدة عقدها والحفاظ عليها نافذة في ما يتعلق بالـمشروع.

الـممارسات الـمخلة بالـمنافسة للدلالة على:

(i) للدلالة على اي عمل متضافر او ضمني يكون الغرض منه او اثره منع او تقييد او تشويه الـمنافسة في السوق، لا سيما عندما يسعى الى: (1) الحد من امكانية الوصول الى السوق او الـممارسة الحرة للـمنافسة من قبل شركات اخرى؛ (2) اعاقة تثبيت السعر من خلال تفضيل مصطنع لزيادة او انخفاض في الاسعار؛ (3) الحد من او ضبط الانتاج او الاسواق او الاستثمارات او التقدم التقني؛ (4) توزيع الاسواق او مصادر التوريد.

(ii) اي استغلال مسيئ من قبل شركة او مجموعة شركات تتمتع بمركز مهيمن في احد الاسواق الداخلية او في جزء كبير منه.

(iii) اي عرض اسعار او اعتماد اسعار بيع منخفضة بشكل غير عادل، يكون غرضه او اثره الغاء سوق معين او منع شركة او احد منتجاتها من الوصول الى سوق معين.

الخدمات للدلالة على الدراسات و/أو خدمات الـمساعدة الفنية التي يجب القيام بها في اطار الـمشروع، على النحو الـمبين في الـملحق الثاني (وصف الـمشروع)

الـمشروع للدلالة على الدراسات و/أو خدمات الـمساعدة الفنية الوارد وصفها في الـملحق الثاني (وصف الـمشروع)

الـموقع الالكتروني للدلالة على الـموقع الالكتروني للوكالة الفرنسية للتنمية http://www.afd.fr/ أو اي موقع الكتروني يحل محله.

الـمنحة للدلالة على الـمساعدة الـمقدمة على شكل منحة والـموضوعة في تصرف الجهة الـمستفيدة من قبل الوكالة بموجب هذه الوثائق وللـمبلغ الاقصى الـمحدد في الـمادة 2.1 (الـمبلغ)

عملية الصرف للدلالة على صرف جزء او كامل الامـوال الـمـوضـوعـة فـي تصرف الجهة الـمستفيدة من قبل الوكالة بموجب الـمـنـحـة وبالشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 3 (آليات صرف الاموال)

الـملحق الأول ـ ب ـ بعض التفسيرات

(أ) يُـقـصـد بـ «الاصول الـمنافع والايرادات والحقوق اياً كانت طبيعتها، سواء كانت حاضرة او مستقبلية؛

(ب) اي اشارة الى «الجهة الـمستفيدة» او «الفريق» او «الوكالة» تشمل الخلفاء ومن يحل محلهم والـمستحقين؛

(ت) يُقصد بأي اشارة الى الاتفاقية او اي اتفاقية اخرى او اي عقد آخر متصل بهذه الوثيقة بصيغتها الـمعدلة او الـمجددة او الـمستكملة، وتشمل، عند الاقتضاء، اي صك قد يكون بديلاً لها عن طريق التجديد، بما يتوافق مع احكام الاتفاقية؛

(ث) يُقصد بـ «الضمان» او «الضمانة» اي سند ضمان او كفالة او ضمانة مستقلة؛

(ج) يُقصد بـ «الشخص» اي شخص او مؤسسة او شركة او حكومة او دولة او اقليم ضمن دولة او اي تجمع او مجموعة من هؤلاء الاشخاص، سواء كانت تتمتع بشخصية قانونية ام لا؛

(ح) يِقصد بـ «القواعد» اي تشريع او نظام او تنظيم او امر او تعليمات او تعميم رسمي او شرط او قـرار او توصية (سواء كانت ملزمة ام لا) صادرة عن اي كيان حكومي او حكومي دولي او يتجاوز النـطـاق الوطـنـي او اي سلطة وصاية او سلطة ادارية مستقلة او وكالة او ادارة او شعبة اخرى من اي سلطة او مـنـظـمـة اخـرى (بـمـا في ذلك اي قواعد صادرة عن مؤسسة عامة صـنـاعـيـة وتجارية) قـد تـؤثـر في الاتفاقية او حقوق والتزامات احد الافرقاء؛

(خ) يُقصد بأي اشارة الى حكم قانوني ما هذا الحكم بأي صيغة معدلة محتملة؛

)د) ما لـم يتفق على خلاف ذلك، يُقصد بأي اشارة الى وقت معين من اليوم هذه الساعة بتوقيت باريس؛

(ذ) تتم الاشارة الى عنوانين الفصول والـمواد والـملاحق لاغراض تتعلق بالوضوح والسهولة، ويجب ألا تؤثر في تفسير الاتفاقية؛

(ر) ما لـم يتفق على خلاف ذلك، اي مصطلح يستخدم في عقد آخر متصل بالاتفاقية او في اشعار موجه بموجب الاتفاقية تكون له الدلالة نفسها مثل تلك الواردة في الاتفاقية؛

(ز) اي اشارة الى مادة او ملحق ما هي اشارة الى مادة او ملحق في الاتفاقية.

الـملحق الثاني ـ وصف الـمشروع

تهدف هذه الـمنحة الى تمويل الدراسات والخبرات في مجال تحديد الـمشاريع ودراسة جدواها سواء على الـمستوى القطاعي او الـمؤسسي، تمهيداً للحصول على دعم تمويلي جديد من الوكالة.

إن هذه الدراسات هي جزء من مذكرة الاطار الاستراتيجي الجديدة للبنان التي وضعتها الوكالة بالتشاور مع الجهة الـمستفيدة للفترة 2018 -- 2016. وستركز هذه الدراسات على اعداد برامج الدعم التمويلي الذي يمكن الحصول عليه من الوكالة خلال هذه الفترة.

وهي على وجه التحديد:

ــ دراسات جدوى مسبقة او جدوى قطاعية، ودراسات خبرة قطاعية و/أو مؤسسية في اطار تقييم الـمشاريع من اجل الحصول على منح من قبل الهيئات الـمختصة في الوكالة؛

ــ مساعدة فنية ميدانية او متقطعة وتعزيز للقدرات بهدف اعداد وتحديد الـمشاريع للحصول على منحة من قبل الهيئات الـمختصة في الوكالة.

الـملحق الثالث ـ الشروط التمهيدية

بالنسبة الى مجمل الوثائق الـمقدمة من قبل الجهة الـمستفيدة بموجب الشروط التمهيدية الـمذكورة ادناه:

ــ عندما لا تكون الوثيقة الـمقدمة اصلية وانما نسخة منها، يجب تقديم الوثيقة الاصلية للنسخة طبق الاصل الـمصدقة؛

ــ يمكن تقديم الوثائق الداعمة، مثل الـمذكرات او الفواتير الـمدفوعة، على شكل صور طبق الاصل ومصدقة من قبل الجهة الـمستفيدة، مع ذكر مراجع وتواريخ اوامر الدفع؛

ــ لا يـجـوز للصيغ النهائية لوثائـق الـمشـروع الـذي سبق وتم الابلاغ عنه للوكالة ووافقت هذه الاخيرة عليه ان تنطوي على اي فارق كبير بالـمقارنة مع الـمشاريع الـمبلغ عنها سابقاً وتمت الـموافقة عليها.

ــ أما الوثائق التي لـم يتم الابلاغ عنها والقبول بها من قبل الوكالة، فيجب ان تكون مرضي لهذه الاخيرة سواء من حيث الـمضمون او الشكل.

القسم الأول ــ الشروط التمهيدية للتوقيع

تسليم الجهة الـمستفيدة الى الوكالة نسخة طبق الاصل ومصدقة عن القرارات اللازمة وفقاً لقوانين الجمهورية اللبنانية بالـموافقة على احكام الاتفاقية وتوقيعها، والتي تخول شخصاً أو اكثر من الاشخاص الـمعينين توقيعها باسمها وبالنيابة عنها.

القسم الثاني ــ الشروط التمهيدية لعملية الصرف الأولى

أ. تسليم الجهة الـمستفيدة الوثائق التالية الى الوكالة:

(vi) الوثائق الداعمة التي تبرر انجاز اي اجراءات محتملة تتصل بتسجيل او ايداع او الاعلان عن الاتفاقية ودفع اي رسوم طوابع او تسجيل او ضريبة مماثلة على الاتفاقية، ان وجدت؛

(v) شهادة ممثل مفوض بحسب الاصول منها، تستعرض الشخص او الاشخاص الـمكلفين بالتوقيع، بالنيابة عن الجهة الـمستفيدة، طلبات الصرف والافادات الـمتصلة بالاتفاقية، او اتخاذ الاجراءات اللازمة او توقيع الوثائق الاخرى الـمطلوبة من الجهة الـمستفيدة بموجب الاتفاقية، فضلاً عن نموذج التوقيع الـمصدق لكل من هؤلاء الاشخاص؛

(vi) نسخة طبق الاصل ومصدقة عن عقد/عقود التشغيل بعد التأكد من عدم اعتراض الوكالة على احكام هذه العقود، وموقعة بحسب الاصول من قبل الجهة الـمستفيدة والجهة/الجهات الـمشغلة.

القسم الثالث ــ الشروط التمهيدية لسائر عمليات الصرف، بما في ذلك عملية الصرف الأولى

أ. في حالة اعادة التمويل:

تسـليم الجهة الـمسـتفيدة الوثائـق التالية الـى الوكالة:

(i) العقود واوامر الشراء او عقود التوريد، فضلاً، عن، عند الانطباق، الخطط والـمواصفات الـمقدمة الى الوكالة وفقاً لاحكام الـمبادئ التوجيهية للتوريد في ما يتعلق بعملية الصرف الـمطلوبة؛

(i) الـمستندات الـمرضية بالنسبة الى الوكالة التي تثبت ان النفقات الـمعنية قد تم تسديدها.

ب. في حال صرف الاموال مباشرة الى الشركات:

تسليم الجهة الـمستفيدة الى الوكالة التوجيهات اللازمة (الـمستندات الـمصرفية للشركات الـمعنية) التي تسمح بإجراء عمليات الصرف الـمباشرة الـمطلوبة، مرفقة بـ:

(i) العقود واوامر الشراء او عقود التوريد، فضلاً، عن، عند الانطباق، الخطط والـمواصفات الـمقدمة الى الوكالة وفقاً لاحكام الـمبادئ التوجيهية للتوريد في ما يتعلق بعملية الصرف الـمطلوبة؛

(ii) الـمذكرات او الفواتير او طلبات الدفع الـمسبق الـمرضية بالنسبة الى الوكالة والتي يمكن تقديمها على شكل نسخ طبق الاصل.