Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2270 02/02/2018

قبول هبة عينية مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية وقيمتها /700.000/ يورو (سبعمائة ألف يورو)

مرسوم رقم 2270 تاريخ 02/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2270
التاريخ
02/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/2018, ص. 823-838
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2270 تاريخ 02/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والـمغتربين والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية وقيمتها /700.000/ يورو (سبعمائة ألف يورو) وتُنفذ وفق اتفاقية التمويل الـمرفقة ربطاً والـموقعة بتاريخ 31/10/2017 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والوكالة الفرنسية للتنمية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018