Agreement Bilateral 01/06/2018
ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للاعمار والتنمية (البنك الدولي) بشأن مقر "البعثة المقيمة" للبنك في لبنان
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 01/06/2018
- Ratified by
- مرسوم رقم 3236 سنة 2018
- Source
- Lebanese University
إتفاق تأسيس بين البنك الدولي للتعمير والإنماء (البنك الدولي) وحكومة الجمهورية اللبنانية
مقدمة
حيث ان الجمهورية اللبنانية انضمت الى البنك الدولي للتعمير والإنماء (المسمى ادناه «البنك الدولي») في 14 نيسان 1947، وانها، تبعاً لذلك، قد قبلت والتزمت بمواد اتفاق البنك الدولي، بما فيها البند 7 المتعلق بالصفات والحصانات والامتيازات (ربطاً نسخة عنه بشكل «ملحق رقم 1») الذي بات ملزماً للبنان وعلى اراضيه،
وحيث انه، بتاريخ 27 آب 1997، قد تم، بين منظمة الامم المتحدة والحكومة اللبنانية (والمسماة ادناه «الحكومة»)، عقد اتفاق (المسمى ادناه «اتفاق مركز الاسكوا») يتعلق بالمركز الرئيسي للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (المسماة ادناه «إسكوا)"
وحيث ان الحكومة قد عرضت على منظمة الامم المتحدة التي قبلت بها، وعلى أسس دائمة، هبة انشاءات في بيروت بهدف اشغالها واستخدامها كمركز رئيسي للاسكوا ولاستقبال مؤسسات اخرى للأمم المتحدة ولمنظمات تتصل مؤسسياً بالأمم المتحدة قد ترغب بتأسيس مكاتب لها في هذه الانشاءات،
وحيث ان المادة 27 من اتفاق مركز الاسكوا تنص على ان هذا الاتفاق سوف يسري تطبيقه، والمثل بالمثل يقاس، على تلك المكاتب الاخرى للأمم المتحدة التي قد تركز في منطقة المركز الرئيسي، كما سوف يسري تطبيقه، والمثل بالمثل يقاس على منظمات دولية اخرى تتصل مؤسسياً بالأمم المتحدة قد تركز مكاتبها في منطقة المركز الرئيسي، تبعاً لاتفاقات بين هذه المنظمات والحكومة والأمم المتحدة،
وحيث ان البنك الدولي وكالة متخصصة من ضمن نظام الأمم المتحدة وفقاً للمادة 57 من شرعة الأمم المتحدة، وان علاقته المؤسسية مع الأمم المتحدة قد حددت، وفقاً للمادة 63 من شرعة الأمم المتحدة، بالقرار رقم (2) 124 للجمعية العمومية، تاريخ 15 تشرين أول 1947،
وحيث ان الحكومة، وبتاريخ 20 أيار 1999، قد دعت البنك الدولي لتأسيس بعثة مقيمة في لبنان بغية تقوية تعاونهما خدمة لإهدافهما المشتركة، لا سيما فيما خص تطوير برنامج البنك الدولي لمساعدة البلدان المتعلق بلبنان، وتطبيقه،
وحيث ان البنك الدولي والحكومة يرغبان في تحديد المضامين والشروط التي سوف ترعى قيام البنك الدولي، من ضمن اطار نشاطاته العملانية وطبقاً لمهامه، بتأسيس هكذا بعثة مقيمة وتجهيزها بشرياً وتشغيلها،
عليه، ووفقاً لما تقدم، توافق كل من البنك الدولي والحكومة، بروح التعاون الودي، ورغبة منهما بعقد اتفاق تأسيس يحدد الترتيبات اللازمة لتأسيس البعثة المقيمة واطلاق مهامها فعلياً،على ما يلي:
المادة 1: تحديد اطار العقد
سوف يؤسس البنك الدولي في لبنان بعثة مقيمة يرأسها ممثل مقيم. وتكون المهمة الرئيسية للبعثة المقيمة دعم تطبيق برنامج مساعدة البلدان المتفق عليه بين البنك الدولي والحكومة. وسوف تعطى اولوية خاصة لتنفيذ عقود القروض وادارتها ولتأمين المساعدة الفنية والخدمات، سواء تلك المتعلقة بالقروض او تلك غير المتعلقة بها، للحكومة.
المادة 2: صفة البعثة المقيمة
1- تتمتع انشاءات البعثة المقيمة بالحرمة وتخضع لمراقبة البنك الدولي وسلطته. وتكفل الحكومة عدم مضايقة البعثة المقيمة من قبل اي شخص غير مأذون له من قبل الممثل المقيم (او ممثله) بدخول الانشاءات او من خلال حصول مضايقات في جوارها المباشر.
2- يتمتع البنك الدولي بالحصانة تجاه اي شكل من اشكال الملاحقة القانونية، باستثناء الحالات الناتجة عن ممارسة صلاحياته، او المتصلة
بصلاحياته في اصدار الاوراق المالية او كفالتها. ووفقاً لمضمون المادة 7، القسم 3 من «بنود الاتفاق»، لن تقيم الحكومة او اي اشخاص ينوبون عنها او يتمتعون بحقوق منحتهم اياها، اية دعوى. ووفقاً لمضمون المادة 7، القسمين 4 و 6 من «بنود الاتفاق»، تتمتع املاك البنك الدولي واصوله، أينما وجدت وبحيازة اي كانت، بالحصانة حيال اي شكل من اشكال الحجز ووضع اليد والتنفيذ قبل صدور حكم نهائي على البنك الدولي.
3- وفقاً لمضمون المادة 7، القسم 5 من «بنود الاتفاق»، تتمتع محفوظات البعثة المقيمة، وبشكل عام جميع الوثائق والمعدات المتوفرة لها او المملوكة منها او المستعملة من قبلها، أينما وجدت في لبنان، وبحيازة اي شخص كانت، بالحرمة.
4- وفقاً لمضمون المادة 7، القسم 7 من «بنود الاتفاق»، لن تخضع مراسلات البعثة المقيمة واتصالاتها الرسمية الاخرى لأية رقابة. ويحق للبعثة المقيمة استخدام الرموز وارسال المراسلات وتلقيها عبر البريد او بحقائب مختومة تتمتع بالحصانات والامتيازات ذاتها التي تتمتع بها المراسلات والحقائب الدبلوماسية.
5- تجيز الحكومة للبنك الدولي بتملك او تأسيس او استخدام جزء من شبكة اتصالات منظمة الأمم المتحدة، تحت الرقابة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك وفق الاتفاق المعقود بين منظمة الامم المتحدة ومنظمة الاتصالات الدولية للاقمار الصناعية (إنتلسات). وعلى الحكومة ان تؤمن، بناء على طلب البعثة المقيمة، ودون بدل، الاذونات والرخص و/أو اية موافقات لازمة لربط البعثة المقيمة بشبكة الاتصالات الخاصة للبنك الدولي ولتأمين استعمال هذه الشبكة بشكل كامل.
6- لن يخضع البنك الدولي او اصوله او دخله او ممتلكاته الاخرى وعملياته ومعاملاته لأي منع او تقييد على الاستيراد والتصدير فيما خص المواد المستوردة او المصدرة من قبل البنك الدولي لاغراض استخدامها الرسمي الى لبنان او منه. ومن المتفق عليه ان المواد المستوردة من ضمن هذه الاعفاءات لن تباع في لبنان الا وفق شروط يتم الاتفاق عليها مع الحكومة. وكذلك، لن يخضع البنك الدولي او اصوله او دخله او ممتلكاته الاخرى وعملياته ومعاملاته لأي منع او تقييد على الاستيراد والتصدير فيما خص منشوراته. وفقاً لمضمون المادة 7، القسم 9 من «بنود الاتفاق»، يعفى البنك الدولي من جميع الضرائب ومن جميع الاعباء والرسوم الجمركية ومن مسؤولية تحمل او تسديد او دفع اية ضريبة او رسم او عبء.
7- يجاز للبنك الدولي، في لبنان، ودون ان يخضع لأية قيود او تنظيمات او آجال ملزمة من اي نوع، حيازة الاموال والذهب والعملات من اي نوع، وتحريك حسابات بأية عملة، وتحويل امواله وذهبه وعملاته من او الى او داخل لبنان بحرية، وصرف اية عملة بحيازته مقابل اية عملة اخرى. اضافة الى ذلك، يحق للبنك الدولي شراء، مقابل اية عملة قابلة للصرف، العملة الوطنية للبنان بحدود المبالغ قد يحتاجها البنك الدولي بين الحين والآخر لتغطية نفقاته في لبنان وذلك بسعر الصرف الرسمي الذي لا يقل لمصلحته عن سعر الصرف الممنوح للمنظمات الدولية وللبعثات الدبلوماسية الاخرى في لبنان. ويحق للبنك الدولي استعمال الجزء المدفوع بعملته الوطنية من اكتتاب لبنان برأسمال البنك لغرض تغطية نفقات البعثة المقيمة المحلية. ويمكن من حين لآخر تقديم طلبات لتسديد المطالبات الجارية للبنان خدمة للهدف ذاته.
المادة 3: التوظيف
1- ينوي البنك الدولي في مرحلة اولى تجهيز البعثة المقيمة بممثل مقيم وبواحد او اكثر من الموظفين الاضافيين المعينين من مركز البنك الدولي الرئيسي. اضافة الى ذلك، ينوي البنك الدولي توظيف عدد من العاملين المختارين محلياً لتوفير الخدمات العملانية والادارية للبعثة المقيمة.
2- يخضع جميع موظفي البنك الدولي العاملين مع الممثل المقيم لسلطته، ويترأس الممثل المقيم البعثة المقيمة.
3- يتحمل البنك الدولي كامل كلفة اجور الموظفين مع الممثل المقيم وتعويضاتهم، والبنك الدولي مسؤول عن الترتيبات المتعلقة بانتقالهم وسكنهم والمتخدة وفقاً لسياساته
المادة 4: الحصانات والامتيازات
1- تمنح الحكومة للممثل المقيم (وممثله الرسمي خلال فترة غيابه عن وظيفته) للرسميين الآخرين. وفق ما يتم الاتفاق عليه بين البنك الدولي والحكومة، امتيازات
وحصانات واعفاءات وتسهيلات، لا تقل لمصلحتهم عما تمنحه الحكومة لممثلي المنظمات الدولية او البعثات الدبلوماسية الاخرى المقيمين في لبنان. كذلك تمنح الحكومة لقرين الممثل المقيم وافراد اسرته الذين تقع عليه اعالتهم، كما لقرين كل من المسؤولين الرسميين الآخرين وافراد اسراته الذين تقع عليه اعالتهم، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين البنك الدولي والحكومة، امتيازات، وحصانات واعفاءات وتسهيلات لا تقل لمصلحتهم عما تمنحه الحكومة في الحالات المماثلة لأعضاء البعثات الدبلوماسية او لممثلي المنظمات الدولية الاخرى، من رتبة مماثلة.
2- يتمتع جميع رسميي البنك المركزي وموظفيه العاملين مع البعثة المقيمة، وبغض النظر عن جنسياتهم بالامتيازات التالية:
أ- اعفاؤهم من الضرائب (بما فيها الاعباء المفروضة، كاشتراكات الضمان الاجتماعي) على او المتعلقة بالاجور المدفوعة لهم من قبل البنك الدولي؛
ب- اعفاؤهم مع قرينهم وافراد اسرتهم الذين تقع عليهم اعالتهم، من قيود الهجرة وتسجيل الاجانب؛
ج- منحهم، بالنسبة لتسهيلات الصرف، الامتيازات الممنوحة لموظفي البعثات الدبلوماسية الرسميين من رتبة مماثلة؛
د- منحهم مع قرينهم وافراد اسرهم الذين تقع عليهم اعالتهم، في حالات الاضطرابات الدولية، ذات التسهيلات الممنوحة لموظفي البعثات الدبلوماسية الرسميين من رتبة مماثلة للعودة الى بلادهم؛
ه - تمتعهم بحق استيراد اثاث منزلهم واغراضهم، مع اعفائهما من الرسوم، عند تسلم منصبهم للمرة الأولى في لبنان؛
و- وفقاً لأنظمة، الحكومة المرعية الاجراء، منحهم حق استيراد كميات محدودة من بعض المواد لغرض الاستهلاك الشخصي، معفية من الرسوم الجمركية ورسوم الاستهلاك النوعية، ومنحهم حق استيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستهلاك النوعية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بما يتماثل مع الحقوق الممنوحة لموظفي البعثات الدبلوماسية الرسميين من رتبة مماثلة؛
ز- اعفاؤهم من موحبات خدمة العلم، شرط انحصار ذلك الاعفاء، بالنسبة لحملة الجنسية اللبنانية، بالموظفين التي تكون قد ادرجت اسماؤهم، بسبب مسؤولياتهم، على لائحة اعدها البنك الدولي ووافقت عليه الحكومة؛ وفي حال دعي موظفون آخرون لدى البنك الدولي من حملة الجنسية اللبنانية الى خدمة العلم، سوف تمنح الحكومة، بناء على طلب البنك الدولي، هؤلاء الموظفين، مهلة تأجيل لالتحاقهم بالخدمة تتوافق مع ما يستلزمه تجنب الانقطاع في استمرارية الاعمال الاساسية.
3- تزود الحكومة جميع موظفي البنك الدولي العاملين مع البعثة المقيمة ببطاقات تعريف، تثبت توظيفهم في البنك الدولي وتثبت انهم حاصلون على الامتيازات والحصانات والاعفاءات المؤمنة لهم بحكم اتفاق التأسيس هذا، او المذكورة فيه.
4- تؤمن لافراد الاسرة الذين تقع اعالتهم على موظفي البنك الدولي العاملين مع البعثة المقيمة (بمن فيهم القرين والاولاد والوالدان)
فرص الحصول على عمل في لبنان، وتمنحهم الحكومة بسرعة اية رخص او وثائق قد تطلب لهذه الغاية، هذا مع الاشارة الى انهم، وفي حال ممارستهم هكذا عمل، وخلال فترة استخدامهم، يتمتعون الحصانات والامتيازات على اختلافها التي تمتعون بها بصفتهم افراد اسرة الذين تقع مسؤولية اعالتهم على موظف لدى البنك الدولي.
5- يلتزم الممثل المقيم وموظفو البنك الدولي العاملين في البعثة المقيمة بالتعاون مع الحكومة في جميع الظروف بهدف تسهيل حسن سير القضاء، وتأمين التقيد بالانظمة الامنية، واجتناب وقوع اية اساءة استعمال للامتيازات والحصانات والاعفاءات الممنوحة لهم بنتيجة «بنود الاتفاق» واتفاق التأسيس هذا. وفي حال اعتبرت الحكومة ان اساءة استعمال قد حصلت، على الممثل المقيم ان يتداول في الامر مع المراجع الحكومية المعنية، وفي الوقت المناسبة.
المادة 5: سريان مفعول الاتفاق
يسري مفعول اتفاق التأسيس هذا، بعد توقيعه، في اليوم الذي يلي تاريخ تبادل الفريقين وثيقة تصديق او قبول صادرة عن الحكومة مقابل وثيقة تشكل مستند تصديق رسمي من قبل البنك الدولي؛ وبانتظار هذا التصديق، وبالتراضي بين الفريقين، يسري مفعوله سرياناً مؤقتاً.
المادة 6: التعديلات
لا يجوز تغيير اتفاق التأسيس هذا او تعديله الا باتفاق خطي بين الفريقين الحاضرين.
المادة 7: إنهاء مفعول الاتفاق
ينتهي مفعول اتفاق التأسيس هذا ستة اشهر بعد ابلاغ احد الفريقين الآخر خطياً عن قراره بإنهائه. الا ان اتفاق التأسيس يظل ساري المفعول طوال المدة الاضافية اللازمة لانهاء نشاطات البنك الدولي في البعثة المقيمة بشكل منتظم، ولحل أي خلاف بين الفريقين.
بناء على ما تقدم، وقع الموقعان ادناه، بصفتيهم حائزا على كامل الصلاحية لتمثيل الحكومة ومعتمداً حسب الاصول لتمثيل البنك الدولي، ونيابة عن الفريقين اتفاق التأسيس هذا على نسختين اصليتين باللغتين العربية والانكليزية، والنصان اصليان بالتساوي.
وقع في ،
بتاريخ عام 1999
عن الحكومة اللبنانية
عن البنك الدولي