Agreements

Agreement Bilateral 10/10/2018

ابرام اتفاقية قرض ميسر من قبل البنك الدولي لتمويل المرحلة الاولى من مشروع "تعزيز الحوكمة المالية" في وزارة المالية - مديرية المالية العامة

Scope
Bilateral
Signed
10/10/2018
Ratified by
قانون رقم 88 سنة 2018
Source
Lebanese University

البنك الدولي مجموعة البنك الدولي - البنك الدولي للإنشاء والتعمير المؤسسة الدولية للتنمية

بتاريخ: 2018

معالي الوزير علي حسن خليل

وزير المالية

وزارة المالية

الجمهورية اللبنانية

رد: لبنان: اتفاقية قرض للإعداد لمشروع مقترح يهدف الى تعزيز الحوكمة المالية

قرض الإعداد الرقم: IBRD P4880--LB

معالي الوزير،

استجابة لطلب الجمهورية اللبنانية («المتلقي») الحصول على المساعدة المالية، يسرني أن أبلغكم أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير («البنك الدولي")

يقترح منح المتلقي قرضا بمبلغ لا يتجاوز ستة ملايين دولار أمريكي (6.000.000 دولار أمريكي) («القرض») من مشروع مرفق إعداد المشاريع التابع للبنك الدولي، وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها أو المشار إليها في خطاب الاتفاقية هذا («الاتفاقية»)، والذي يشمل الملحق المرفق به، بهدف مساعدته في تمويل الأنشطة الموضحة في الملحق («الأنشطة»). أما غاية هذه الأنشطة فتكمن في تسهيل الإعداد لمشروع مقترح يهدف الى تحسين شفافية الموازنة، وإدارة النقد، وإدارة الدين العام، والخدمات الإلكترونية لدى وزارة المالية، وكفاءة المشتريات العامة («المشروع»)، لتنفيذ ما طلب المتلقي مساعدة البنك الدولي المالية لأجله.

يوافق المتلقي، من خلال التوقيع على الاتفاقية أدناه، على ما يلي: (أ) أنه يدرك أن منحه القرض لا يشكل أو ينطوي على أي التزام من جانب البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو المؤسسة الدولية للتنمية للمساعدة في تمويل المشروع؛ و(ب) أنه يحق له الدخول في هذه الاتفاقية، وتنفيذ الأنشطة، وسداد مبلغ القرض، وأداء موجباته الأخرى في هذه الاتفاقية، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

يرجى تأكيد موافقة المتلقي على ما تقدم من خلال تعيين مسؤول مفوّض منه للتوقيع على النسخة المرفقة بهذه الاتفاقية، وتدوين تاريخ توقيعها، وإعادتها الى البنك الدولي. وعند استلام البنك الدولي لهذه النسخة الموقعة، تصبح هذه الاتفاقية سارية اعتبارا من تاريخ توقيعها؛ على أن يتم اعتبار عرض هذه الاتفاقية لاغيا في حال لم يتسلم البنك الدولي هذه النسخة الموقعة في غضون 90 يوما من تاريخ توقيعها، إلا في حال قام البنك الدولي بتحديد تاريخ لاحق لهذا الغرض.

مع فائق الاحترام والتقدير،

البنك الدولي للإنشاء والتعمير

التوقيع:

Saroj Kumar Jha

المدير القطري، لبنان

مع الموافقة:

الجمهورية اللبنانية

التوقيع:

الممثّل المفوّض

الاسم:

المنصب:

التاريخ:

الملحقات:

(1) "الشروط المعيارية للإقراض الخاصة بالبنك الدولي والتابعة لمرفق الإعداد للمشاريع»، الصادرة بتاريخ 31 تموز/يوليو 2010؛ و

(2) خطاب صرف أموال القرض الصادر بتاريخ هذه الاتفاقية، والمرفق ب «المبادئ التوجيهية الخاصة بصرف الأموال لمشاريع البنك الدولي» الصادرة في شباط/فبراير 2017

المادة الأولى الشروط المعيارية؛ التعاريف

1.01 الشروط المعيارية. تشكل «الشروط المعيارية للإقراض الخاصة بالبنك الدولي والتابعة لمرفق الإعداد للمشاريع» الصادرة بتاريخ 31 تموز/يوليو 2010 («الشروط المعيارية»)، جزءا لا يتجزإ من الاتفاقية الراهنة.

1.02 التعاريف. يكون للمصطلحات البادئة بأحرف كبيرة «أو ضمن علامات اقتباس «») والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية، باستثناء ما ينص عليه بخلاف ذلك في خلال السياق، المعاني المخصصة لها في الشروط المعيارية.

المادة الثانية تنفيذ الأنشطة

2.01 وصف الأنشطة. تتكون الأنشطة التي تم منح القرض لأجلها من الأجزاء التالية:

أ. المراجعة الوظيفية لوزارة المالية وبناء القدرات:

تقديم الدعم الفني من أجل:

(1) تحليل وظائف وزارة المالية وتقييمها لتحديد فرص إجراء التحسينات من حيث الإستراتيجية، والإجراءات، والتنظيم؛

(2) إجراء تقييم لاحتياجات قدرة وزارة المالية لتحديد مهارات موظفيها الفنية؛

(3) تطوير برامج تدريب لموظفي وزارة المالية وتنفيذها تلبية للاحتياجات المحدّدة بموجب تقييم احتياجات قدرة الوزارة، وصياغة خطة تعلّم صحيحة؛ و

(4) إدارة المشروع بشكل فاعل وتنسيق الإصلاح من خلال توفير الموارد اللازمة والدعم الفني لوزارة المالية ولجنة المناقصة المركزية(CTB)

ب. التحليل المالي العام وإدارة الموازنة: تقديم الدعم الفني من أجل:

(1) إجراء تحليل مالي عام للإدارة المالية العامة (MFD) بهدف تعزيز قدرتها التحليلية والدفع بها قدما،

(2) تحديث المبادئ التوجيهية لإعداد الموازنة ونشرها؛ و

(3) تحسين إمكانية حصول المواطنين على معلومات حول الموازنة لتحسين شفافية الموازنة وتعزيز قدرة وزارة المالية على الكشف عن المعلومات والبيانات الخاصة بالميزانية الوطنية في الوقت المناسب وبشكل يسير على المواطنين.

ت. تعزيز المحاسبة، وإدارة النقد، وإدارة الدين العام: تقدم الدعم الفني من أجل:

(1) تعزيز المحاسبة وإعداد التقارير المالية من خلال: إجراء عمليات خزانة معزّزة، والانتقال الى عمليات منظومة حساب الخزانة الموحّد (TSA)، واعتماد إجراءات ضبط وتصفية معززة، وتطبيق ممارسات محاسبية مطورة وتقديم التقارير تبعاً لتصنيف الموازنة الجديد والرسم البياني للحسابات، ودعم وزارة المالية في تنفيذها لمعايير المحاسبة القائمة على النقد والتابعة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS)

(2) تعزيز فعالية إدارة النقد لتخفيف الدين وتكاليف الفوائد، وضمان قيام الحكومة بعمليات التسديد وتحصيل الإيرادات بشكل فاعل؛ و

(3) تعزيز إدارة الدين العام من خلال تحسين إدارة الدين والمخاطر وتعزيز المؤسسات.

ث. تطوير الرقابة المالية الداخلية، وخدمات وزارة المالية الالكترونية، والمشتريات العامة: تقديم الدعم الفني من أجل:

(1) تطوير وظيفة الرقابة الداخلية لدى وزارة المالية بما يتماشى والمعايير الدولية:

(2) إجراء مراجعة أمنية شاملة لخدمات وزارة المالية الالكترونية لتحسين تقديم الخدمات الالكترونية تماشيا مع الممارسات الداخلية الفضلى؛ و

(3) إصلاح إدارة المشتريات العامة من خلال زيادة الشفافية في تخصيص المال العام وإنفاقه، بما في ذلك، جمع البيانات لدعم التنبؤ بالموازنة من خلال التخطيط للمشتريات وتقدير الكلفات، وتبسيط إمكانية الوصول الى المشتريات العامة، وتجميع الأنظمة واللوائح تحت منصة واحدة.

2.02 تنفيذ الأنشطة بشكل عام. يعلن المتلقي التزامه بأهداف الأنشطة المحددة. ولتحقيق هذه الغاية، يتوجب على المتلقي تنفيذ الأنشطة من خلال وزارة المالية وفقا لأحكام: (أ) المادة الثانية من الشروط المعيارية؛ (ب) هذه المادة الثانية: و(ت) «المبادئ التوجيهية بشأن منع ومكافحة الغش والفساد في المشاريع التي تمولها قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير وإئتمانات ومنح مؤسسة التنمية الدولية» التي نشرت في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2006، والتي تمت مراجعتها في كانون الثاني 2011 وبدءا من 1 تموز/يوليو 2016

2.03 التدابير المؤسساتية وغيرها. من دون الحدّ من أحكام الفقرة 2.02 أعلاه، على المتلقي أن يقوم، بالتعاون مع وزارة المالية، بتأمين عدد الموظفين المناسب والوظائف الملائمة في وحدة إدارة المشروع (PMU)، في خلال تأديته للأنشطة المذكورة، بما يتناسب ومسؤوليته لإدارة هذه الأنشطة وحاجة البنك الدولي.

2.04 رصد الأنشطة، وإعداد التقارير بشأنها وتقييمها. يقوم المتلقي برصد تطوّر الأنشطة وتقييمها وفقا لأحكام الفقرة 2.08 من الشروط المعيارية.

2.05 الإدارة المالية.

(أ) يضمن المتلقي توافر نظام إدارة مالي فاعل وفقا لأحكام الفقرة 2.09 من الشروط المعيارية.

(ب) يضمن المتلقي إعداد تقارير مالية مرحلية غير مدققة للأنشطة وتزويد البنك الدولي بها في مدة أقصاها 45 يوما بعد نهاية كل فصل تقويمي، تغطي أنشطة الفصل بالكامل من حيث الشكل والمضمون الذي يراه البنك الدولي مناسبا.

(ت) يقوم المتلقي بتدقيق بيانات المشروع المالية وفقا لأحكام المادة 2.09 (ب) من الشروط المعيارية. ويجب أن يغطي كل تدقيق لهذه البيانات المالية فترة السنة المالية الخاصة بالمتلقي، والتي تبدأ بالسنة المالية التي تم خلالها إجراء السحب الأول من مبلغ القرض. ويجب تقديم هذه البيانات المالية المدققة الى البنك الدولي في مدة لا تتخطى الستة أشهر من نهاية هذه الفترة.

2.06 تدابير الإدارة المالية الأخرى في لبنان.

(أ) بهدف تفعيل إدارة نظام الإدارة المالية، على المتلقي، من خلال وزارة المالية، توفير عائدات القرض من حساب خزانة القروض بعملة القرض المحددة لدى البنك المركزي في لبنان الى حساب المشروع المعيّن بموجب خطاب يوقعه كلّ من رئيس الخزانة وأمين الخزانة المركزية في وزارة المالية. كما يتوجب على المتلقي، عند قيامه بكلّ عملية سحب لعائدات القرض، أن يقوم من خلال وزارة المالية، بفتح خطوط موازنة إضافية (تصنيف الموازنة الرقم 1--8--2--123--14--1--3) تكون قيمتها موازية لمبلغ سحب عائدات القرض، على أن لا يتخطى المبلغ الكلي المخصص لكافة خطوط الموازنة طوال مدة المشروع وحتى موعد الصرف النهائي (وفق ما هو محدّد في المبادئ التوجيهية الخاصة بالصرف وتعليمات المصرف الإضافية والمشار إليها في الفقرة 3.01

من الملحق المرفق بهذه الاتفاقية)، مبلغ القرض. ولتحقيق غايات هذا القرض، يمكن فتح خطوط الموازنة الإضافية في موازنة سنة معيّنة لغاية تاريخ 31 كانون الثاني/يناير من السنة التالية، ويتم ترحيل الخطوط المتعاقد أو غير المتعاقد بشأنها بطلب من المتلقي.

(ب) لتحقيق غايات القرض، تقوم وزارة المالية بتنفيذ تحويل الأموال بين خطوط الموازنة المختلفة وتوافق عليها.

(ت) من خلال وزارة المالية، يقوم المتلقي بفتح حساب للقرض في الرسم البياني للحسابات الخاصة به لتسجيل كافة مبالغ الصرف التي تم تحويلها الى الحساب المعيّن المنصوص عليه في الفقرة (أ) أعلاه. ويتم تسديد هذا الحساب بشكل دوري، استنادا الى بيانات الإنفاق بعملة القرض والموقعة من وزارة المالية قبل نهاية كل سنة مالية، مقابل النفقات المتكبّدة لغاية 31 تشرين الأول/أكتوبر من السنة المالية نفسها، وقبل نهاية شهر كانون الثاني/يناير من السنة التالية مقابل النفقات المتكبدة خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من السنة المالية السابقة.

2.07 المشتريات. يتم شراء جميع السلع، والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية اللازمة للأنشطة والتي تموّل من عائدات القرض، بموجب الشروط المنصوص عليها أو المشار إليها في «لوائح مشتريات البنك الدولي للمقترضين في إطار تمويل مشاريع الاستثمار» الصادرة بتاريخ 1 تموز/يوليو 2016 («لوائح المشتريات»)، وأحكام خطة مشتريات المتلقي الخاصة بالأنشطة والصادرة بتاريخ 31 أب/أغسطس 2017 («خطة المشتريات») المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من لوائح المشتريات، وفق ما يمكن تحديثه من وقت لآخر بالاتفاق مع البنك الدولي.

المادة الثالثة سحب القرض

3.01 النفقات المسموحة. يجوز للمتلقي سحب عائدات القرض وفقا لأحكام (أ) المادة الثالثة من الشروط المعيارية؛ (ب) هذه الفقرة؛ (ت) التعليمات الإضافية التي يحددها البنك الدولي في إشعار يرسل الى المتلقي (بما في ذلك "إرشادات الصرف لتمويل مشاريع الاستثمار" المؤرخة في شباط/فبراير2017، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر من البنك الدولي والمطبقة على هذه الاتفاقية، وفقا لتلك التعليمات)، لتمويل النفقات المسموحة على النحو المنصوص عليه فيما يلي. يحدّد الجدول كل فئات النفقات المسموحة التي يمكن تمويلها من عائدات القرض («الفئة»)، والمبلغ المخصص لكل فئة من القرض، ونسبة النفقات التي سيتم تمويلها من النفقات المسموحة في كل فئة:

الفئة

المبلغ المخصص من القرض (بالدولار)

نسبة النفقات التي سيتم تمويلها (شاملة الضرائب)

السلع والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، والتدريب، وورش العمل، وتكاليف التشغيل.

6.000.000

100%

المبلغ الاجمالي

6.000.000

لتحقيق هدف هذه الفقرة، يعني المصطلحين التاليين: (1) "التدريب وورش العمل": التكاليف المرتبطة بالتدريب وورش العمل، بما في ذلك تكاليف السفر والإقامة للمشاركين فيها، والتكاليف المرتبطة بتوفير خدمات المدربين والمتحدثين في ورش العمل، واستئجار المرافق اللازمة لها، وإعداد موادها وإعادة إنتاجها، وتكاليف أخرى مرتبطة مباشرة بإعداد الدورات التدريبية وورش العمل وتنفيذها؛ و(2) «تكاليف التشغيل»: تكاليف التشغيل الإضافية التي يتكبدها المتلقي في إطار المشروع لأغراض تنفيذه، وإدارته، ومراقبته، وتقييمه، والناتجة عن اللوازم المكتبية، والمواد الاستهلاكية، والخدمات، والرسوم المصرفية، والاتصالات، ووسائل الإعلام، وخدمات الطباعة، واستئجار السيارات، والتشغيل، والصيانة، والتأمين، واستئجار المكاتب، وصيانة المباني والمعدات، والتنقل المحلي، والإقامة، وبدلات المعيشة، ورواتب الموظفين المتعاقدين والمؤقتين، باستثناء رواتب أعضاء الخدمة المدنية لدى المتلقي ورسومهم، وبدل أتعابهم ومكافآتهم.

3.02 شروط السحب. بصرف النظر عن أحكام الفقرة 3.01

من هذه الاتفاقية، لا يمكن إجراء أي سحب لأي مدفوعات تم تسديدها قبل تاريخ توقيع المتلقي لهذه الاتفاقية، غير انه يمكن إجراء سحوبات لا يتخطى مبلغها الإجمالي 550.000 دولار أميركي لتسديد النفقات المسموحة القائمة قبل هذا التاريخ إنما في 31 من آذار/مارس 2017 أو بعده.

3.03 تاريخ إعادة التمويل. تمّ تحديد تاريخ إعادة التمويل في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019

المادة الرابعة شروط القرض

4.01 الفائدة: يدفع المتلقي فائدة على رصيد القرض المسحوب، عن كل فترة فائدة، بمعدل مساوٍ للمعدل المرجعي زائد الفرق الثابت؛ شرط ألا تقل الفائدة المستحقة في أي حال من الأحوال عن صفر بالمائة (%0) سنوياً. وتستحق الفائدة بدءاً من التواريخ المحددة التي يتم فيها سحب مبالغ من القرض وتدفع متأخرة وفقا لأحكام الفقرة 4.02 من هذه الاتفاقية. أما تواريخ تحديد فترة الفائدة فهي 1 كانون الثاني/يناير و1 تموز/يوليو من كل عام.

4.02 السداد: يسدّد المتلقي الى البنك الدولي رصيد القرض المسحوب مع الفائدة المتراكمة عليه وفقا لأحكام المادة الرابعة من الشروط المعيارية والأحكام التالية:

(أ) إعادة التمويل بموجب اتفاقية إعادة التمويل: في حال تم تنفيذ اتفاقية إعادة تمويل من قبل كافة أطراف الاتفاقية بتاريخ إعادة التمويل أو قبله، يدفع كامل مبلغ رصيد القرض المسحوب الى البنك الدولي (مع الفائدة المتراكمة على القرض لغاية تاريخ السداد) حالما تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، عن طريق سحب يجريه البنك الدولي لمبلغ من عائدات إعادة التمويل يساوي رصيد القرض المسحوب بالإضافة الى الفائدة، وفقا لأحكام اتفاقية إعادة التمويل.

(ب) السداد في ظل غياب اتفاقية إعادة تمويل: في حال امتنع كافة أطراف الاتفاقية عن تنفيذ أي اتفاقية لإعادة التمويل، بتاريخ إعادة التمويل أو قبله، أو إذا تم تنفيذها بحلول هذا التاريخ، إنما تمّ فسخها من دون أن تصبح سارية المفعول، يصار الى تطبيق ما يلي:

(1) إذا كان مبلغ رصيد القرض المسحوب لا يتخطى 50.000 دولار أميركي، يدفعه المتلقي الى البنك الدولي (مع الفائدة المتراكمة على رصيد القرض المسحوب لغاية تاريخ السداد)، في التاريخ الذي يحدده البنك في إشعار يرسل الى المتلقي، والذي لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يكون قبل 60 يوما من تاريخ إرسال الإشعار؛ و

(2) إذا كان مبلغ رصيد القرض المسحوب يتجاوز 50.000 دولار أميركي، يدفعه المتلقي (بالإضافة الى الفوائد المستحقة على الرصيد المسحوب حتى تاريخ الإشعار) («الرصيد الإجمالي») الى البنك الدولي في عشرة دفعات نصف سنوية متساوية تقريبا، بالمبالغ والتواريخ («تواريخ الدفع») التي يحددها البنك الدولي في إشعار يرسله الى المتلقي. وفي أي حال من الأحوال، لا يحدد أول تاريخ للدفع قبل 60 يوماً من تاريخ إرسال الإشعار («تاريخ الإشعار»). ويدفع المتلقي الفائدة على الرصيد الإجمالي عن كل فترة فائدة بمعدل يساوي المعدل المرجعي زائد الفرق الثابت، وذلك متأخراً في تواريخ الدفع. مع ذلك، في حال عدم تسديد أي مبلغ من الرصيد الإجمالي بتاريخ استحقاقه واستمرار هذه الحالة لمدة ثلاثين يوماً، يدفع المتلقي معدل الفائدة الافتراضي على المبلغ المستحق بدلاً من معدل الفائدة المحدد أعلاه في هذه الفقرة الفرعية (ب) الى أن يتم تسديد كامل المبلغ المتأخر. ويستحق معدل الفائدة الافتراضي من اليوم الأول من كل فترة فائدة افتراضية ويدفع متأخراً على أساس نصف سنوي في تواريخ الدفع.

المادة الخامسة ممثل المتلقي؛ العناوين

5.01 إن ممثل المتلقي المشار إليه في الفقرة 9.02 من الشروط المعيارية هو وزارة المالية.

5.02 عنوان المتلقي المشار إليه في الفقرة 9.01 من الشروط المعيارية هو:

وزارة المال

ساحة رياض الصلح، بيروت

الجمهورية اللبنانية

فاكس: 762 642 1 961+

5.03 عنوان البنك الدولي المشار إليه في الفقرة 9.01 من الشروط المعيارية هو:

البنك الدولي للإنشاء والتعمير

شارع H 1818، شمالي غربي واشنطن

واشنطن، 20433

الولايات المتحدة الأميركية

تلغراف:

INTRAFRAD

INDEVAS

واشنطن

تليكس:

(MCI) 248423 أو

(MCI) 64145

فاكس: 6391-477-202-1