المادة 1
ابرمت اتفاقية قرض ميسر بقيمة /6.000.000/ د.أ. مقدم من قبل البنك الدولي لتمويل المرحلة الاولى من مشروع "تعزيز الحوكمة المالية" في وزارة المالية - مديرية المالية العامة والموقعة بتاريخ 9/3/2018.
قانون Law No. 88 10/10/2018
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
ابرمت اتفاقية قرض ميسر بقيمة /6.000.000/ د.أ. مقدم من قبل البنك الدولي لتمويل المرحلة الاولى من مشروع "تعزيز الحوكمة المالية" في وزارة المالية - مديرية المالية العامة والموقعة بتاريخ 9/3/2018.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري