All legislation

قانون Law No. 88 10/10/2018

إبرام اتفاقية قرض ميسر من قبل البنك الدولي لتمويل المرحلة الأولى من مشروع «تعزيز الحوكمة المالية» في وزارة المالية مديرية المالية العامة

Type
قانون · Law
Number
88
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 4601-4608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 88 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية قرض ميسر بقيمة /6.000.000/ د.أ. مقدم من قبل البنك الدولي لتمويل المرحلة الاولى من مشروع "تعزيز الحوكمة المالية" في وزارة المالية - مديرية المالية العامة والموقعة بتاريخ 9/3/2018.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري