Agreements

Agreement Bilateral 10/10/2018

ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع انشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف

Scope
Bilateral
Signed
10/10/2018
Ratified by
قانون رقم 92 سنة 2018
Source
Lebanese University

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

قرض رقم: 984 إتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف بين الجمهورية اللبنانية

والصندوق الكويتي للتتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ: 2018/2/8

إتفاقية قرض

بتاريخ 2018/2/8 بين الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي المقترض) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويسمى فيما يلي الصندوق).

بما ان المقترض قد طلب من الصندوق أن يقدم له قرضاً (ويشار اليه فيما يلي بالقرض) للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف، الوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع).

وبما ان من المتفق عليه ان يضطلع مجلس الإنماء والإعمار في الجمهورية اللبنانية (ويشار اليه فيما يلي بالمجلس) بمسؤولية تنفيذ المشروع وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه (ويشار اليها فيما بعد بالوزارة) ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان (ويشار اليها فيما يلي بالمؤسسة) المختصة بتشغيل وصيانة المنشآت التي يشملها المشروع.

وبما ان المقترض سيوفر من موارده الخاصة كل المبالغ الاخرى من العملات الاجنبية والمحلية التي يتطلبها تنفيذ المشروع بالاضافة الى القرض.

وبما ان غرض الصندوق هو الاسهام في تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول النامية الاخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.

وبما انه ثبت للصندوق اهمية المشروع وجدواه في تطوير اقتصاديات المقترض.

وبما ان الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والاوضاع المبينة بهذه الاتفاقية.

لذلك، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:

المادة الأولى

القرض،

الفائدة والتكاليف الاخرى،

السداد، مكان السداد

1- يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضاً يوازي خمسة عشر مليون دينار كويتي (15.000.000 د.ك).

2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع إثنين بالمائة (%2) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3- يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (%0.5) سنوياً عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.

4- في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (%0.5) سنوياً عن اصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.

5- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوماً مقسمة الى 12 شهراً كل منها 30 يوماً وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

6- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقاً لاحكام السداد الواردة بالجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية.

7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقاً كل ستة اشهر في الخامس عشر من مايو والخامس عشر من نوفمبر من كل سنة.

8- يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق إخطاراً سابقاً بخمسة وأربعين يوماً على الاقل، ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق:

أ) اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه، أو

ب) اصل اي قسط كامل من اقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر اقساط القرض استحقاقاً.

9- اصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي يحددها الصندوق، في حدود المعقول.

المادة الثانية العملة

1- يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي.

2- يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقاً لنصوص الاتفاقية، او التي يكون قد دفع بها فعلاً ثمن تلك البضائع.

ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازياً لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية.

3- وعند سداد القرض، او الفوائد، او التكاليف الاخرى، يجوز ان يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير، بعملة او عملات اجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.

ولا يعتبر السداد قد تم طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلاً الدنانير الكويتية، وبمقدار ما يتسلمه منها.

4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.

المادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها

1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، او لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من يونيو 2017، او لتمويل التكاليف المحلية لبضائع منتجة في اراضي المقترض الا اذا وافق الصندوق على غير ذلك.

2- يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقاً للاوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق، ان يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد سارياً حتى اذا الغي القرض او أُوقف حق المقترض في السحب.

3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض، او في ان يصدر الصندوق تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق في حدود المعقول. وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة، يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا اذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.

4- على المقترض ان يقدم الى الصندوق المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل ان يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.

5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

6- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها بإتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل بإتفاق لاحق بينهما.

7- يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط، وان لا يستعملها في غير ذلك مطلقاً.

8- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء الى المقترض او لإذنه وامره.

9- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في 2022/07/31 او اي تاريح آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.

المادة الرابعة أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وادارته

1- يتعهد المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الانماء والاعمار الذي سيعهد اليه بتنفيذ المشروع او اي جهة تخلفه وتكون مقبولة من الصندوق.

2- يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه او بالواسطة بتوفير جميع المبالغ الاخرى اللازمة لتنفيذ المشروع، بالاضافة الى القرض، حال نشوء الحاجة اليها وذلك وفقاً لشروط واوضاع تكون مقبولة لدى الصندوق.

3- يتعهد المقترض بأن يقدم للصندوق جميع الدراسات والتصاميم والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع - وذلك بمجرد اعدادها - وان يوافي الصندوق اولاً بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.

4- يقوم المقترض بإتخاذ التدابير اللازمة من خلال المجلس التي تكفل تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الهندسية والادارية والمالية السليمة.

5- يتعهد المقترض باتخاذ التدابير الكفيلة بأن يقوم في موعد اقصاه 30 يونيو 2017 ما لم يتم الاتفاق مع الصندوق على موعد آخر بتكوين وحدة خاصة لادارة تنفيذ المشروع ضمن ادارة المشاريع التابعة للمجلس، بحيث تعمل هذه الوحدة برئاسة مهندس من ذوي الخبرة والكفاءة ويعاونه عدد كافٍ من المهندسين والفنيين المؤهلين والموظفين المختصين بالشئون المالية والادارية كما تزود الوحدة بالصلاحيات وتوفر لها التسهيلات اللازمة لأداء مهامها بفعالية.

6- يتعهد المقترض بأن تتم الاستعانة في تنفيذ المشروع بخبرة خبراء هندسيين مقبولين للصندوق، يستخدمون بموجب عقود وطبقاً لشروط يوافق عليها الصندوق.

7- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك تخضع عقود تنفيذ المشروع التي تمول من القرض وكذلك اية تعديلات هامة يراد ادخالها عليها لموافقة الصندوق.

8- يتعهد المقترض بإتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاكتساب ملكية الاراضي او الحقوق على الاراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته، وذلك في المواعيد المناسبة لبرنامج تنفيذ المشروع وموافاة الصندوق قبل تاريخ ترسية عقود الاعمال بما يفيد بأن كافة الاراضي اللازمة لتنفيذ المشروع قد تم اكتساب ملكيتها.

9- يتعهد المقترض بإتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تكفل انجاز جميع الوصلات المنزلية اللازمة للاستفادة من المشروع وذلك في ذات الوقت الذي يكتمل فيه تنفيذ شبكات الصرف الصحي ومحطتي معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات الضخ وغير ذلك من المنشآت التي يشملها المشروع.

10- يتعهد المقترض بإتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بالنسبة لتصاميم المشروع، وكذلك اثناء تنفيذه وتشغيله، لتحاشي اية آثار سلبية على البيئة قد تترتب على تنفيذ المشروع وتشغيله او للحد من تلك الآثار لاقصى درجة ممكنة.

11- سيتعاون المقترض والصندوق تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق اغراض القرض، ولهذه الغاية يتعهد المقترض بأن يقدم للصندوق كل ثلاثة اشهر اعتباراً من تاريخ هذه الاتفاقية تقريراً دورياً عن سير العمل في تنفيذ المشروع والحالة العامة للقرض وكذلك اي معلومات اخرى يطلبها الصندوق في حدود المعقول فيما يتعلق بالمشروع او القرض.

وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بإنتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فوراً بأي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي) او ينطوي على تهديد بذلك.

12- يتعهد المقترض باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيل محطات الضخ ومحطتي معالجة مياه الصرف الصحي وذلك من خلال ربطها جميعهاً بالشبكة الوطنية لنقل الكهرباء وتوفير مولدات كهرباء احتياطية لاستخدامها عند الضرورة.

13- يتعهد المقترض بمراقبة واجراء فحص دوري منتظم للتأكد من مطابقة ونوعية المياه المعالجة ضمن نطاق المشروع للمواصفات المحددة لها ونظم حماية البيئة بحسب القوانين السارية في الجمهورية اللبنانية.

14- يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه او بالواسطة بإمساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها الموارد المالية المتاحة للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها ومصروفاتها. وسيهيئ المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض والاطلاع على سير العمل بالمشروع كما يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول - المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض او البضائع او بالمشروع او الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس ومصروفاته او بالمركز المالي للمؤسسة او بإدارتها وعملياتها.

15- يتولى المجلس مسؤولية تنفيذ المشروع، ويستمر في العمل طبقاً لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق اغراض المشروع ومقبولة لدى الصندوق، كما يكون له من الصلاحيات والادارة ما يؤهله لتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين. ويعهد بتشغيل وصيانة منشآت المشروع للمؤسسة التي تستمر في العمل طبقاً لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق اغراض المشروع وتكون مقبول لدى الصندوق، كما يكون لها من الصلاحيات والادارة ما يؤهلها لادارة المنشآت التي يشتمل عليها المشروع وتشغيلها وصيانتها بالعناية والكفاءة اللازمتين.

ويقوم المقترض بإخطار الصندوق مسبقاً، في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين، بأي اجراء مقترح لتغيير طبيعة المجلس او المؤسسة او لتغيير تكوين اي منهما او النظم الاساسية الخاصة به، مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الاجراء المقترح.

16- يتعهد المقترض بأن تشكل لجنة من ممثلين عن المجلس والوزارة والمؤسسة بغية الاستلام النهائي لمنشآت المشروع، بحيث تحول تلك المنشآت بعد انقضاء جميع فترات الصيانة الخاصة بها وفقاً لعقود تنفيذها وذلك الى المؤسسة وفقاً لترتيبات مقبولة لدى الصندوق بغية ادارتها وتشغيلها وصيانتها.

17- يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه او بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى ان يكون التأمين واجباً دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر.

كذلك يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه او بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة، بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم

18- يتعهد المقترض بغية تأمين صيانة شبكات الصرف الصحي بفعالية في منطقة المشروع بعد انجازه باتخاذ التدابير التي تكفل قيام المؤسسة بإعداد وتنفيذ برامج الصيانة الملائمة لتنظيف مداخل انابيب الصرف الصحي من الرواسب الرملية، واقامة الحواجز لمنع مرور النفايات والرواسب وتسربها الى منظومة الصرف الصحي وان يقوم بتخصيص مبالغ كافية في ميزانية المؤسسة لهذا الغرض، بحيث تكون كافيةً أيضاً لتغطية تكاليف صيانة محطات الضخ في منطقة المشروع، كما يتعهد المقترض باتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل اعداد وتنفيذ البرامج الملائمة لضمان اجراء الصيانة المستمرة والصيانة الدورية لمحطات المعالجة ووضع البرامج الملائمة لرصد مستوى تركيز المواد في مياه الصرف الصحي الخام لضمان توافر متطلبات معالجة المياه طبقاً للمواصفات المعتمدة.

19- يتعهد المقترض ان تعد المؤسسة وتنفذ خطة تفصيلية لتدريب عناصرها في كافة مجالات اعمالها تدعيماً لقدرات تلك العناصر، وعلى وجه الخصوص العناصر اللازمة لإدارة وتشغيل وصيانة كافة عناصر المشروع، ويوافي الصندوق قبل اكتمال تنفيذ المشروع بستة اشهر على الاقل، او اي موعد آخر يتم الاتفاق عليه مع الصندوق، بنسخة من البرنامج المعد في هذا الصدد.

20- يتعهد المقترض بأن تقوم المؤسسة بتطوير نظامها المحاسبي بحيث يشمل مبادئ واسس المحاسبة المقبولة والمعترف بها دولياً، بما في ذلك تطبيق نظام محاسبة التكاليف حسب الاقسام والمصالح، واعداد برنامج لتدريب العاملين المختصين في تطبيق البرنامج.

21- يتخذ المقترض الاجراءات التي تكفل قيام المؤسسة بإعداد دراسة وبرنامج لإدخال نظام العدادات لاستهلاك المياه في كافة منطقة المشروع بغية ترشيد استهلاك المياه.

22- يتعهد المقترض باتخاذ التدابير الكفيلة بأن تقوم المؤسسة من وقت لآخر بمراجعة هيكل تعرفة مياه الشرب والصرف الصحي ورسوم اي خدمات اخرى تقدمها المؤسسة بحيث تتمكن من تحقيق ايرادات تكفي حصيلتها:

أ) لتغطية مصاريف الادارة بما في ذلك اي ضرائب ان وجدت وفوائد الاموال المقترضة ومصاريف الصيانة ومقابل الاستهلاك.

ب) لمواجهة اقساط اية قروض طويلة الاجل، ان وجدت، بالقدر الذي تزيد بها تلك الاقساط عن مقابل الاستهلاك.

ج) لتكوين رصيد يكفي لتمويل نسبة معقولة من التكاليف الرأسمالية للمشاريع التي تضطلع بها المؤسسة في المستقبل.

23- يتعهد المقترض باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتدقيق حسابات المؤسسة وذلك وفقاً لاصول التدقيق السليم والمطبقة على نحو منتظم من قبل الجهة الرسمية المختصة بتدقيق حسابات الدولة او اي جهة مختصة في تدقيق الحسابات وتكون مقبولة لدى المقترض والصندوق، وتقدم نسخة من البيانات المالية الختامية (التي تشمل الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والحسابات المرتبطة بهما) الخاصة بالمؤسسة مصحوبة بتقرير مدقق الحسابات الى الصندوق في موعد اقصاه 6 شهور من نهاية كل سنة مالية للمؤسسة.

24- يتعهد المقترض باتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الرسوم المستحقة على مستهلكي المياه في المناطق المختلفة حسب المواعيد المعتمدة.

25- يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه او بالواسطة بتشغيل وصيانة المنشآت والاعمال والمرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود بأكبر نفع، وفقاً للاسس الهندسية والمالية والادارية السليمة.

26- يقرر المقترض والصندوق ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق، عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال المقترض. وتحقيقاً لذلك فإن المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة انشاء او قيام اي ضمان عيني على امواله لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائياً وبنفس المقدار وبذات درجة الأولوية، كفيلاً لسداد اصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الاخرى، ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى، على ان احكام هذه المادة لا تنطبق على الاحوال الآتية:

أ) احوال انشاء ضمانات عينية على اموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء.

ب) احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها ومفروض ان يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.

ج) احوال الضمانات العينية التي تنشأ من المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها.

ويشمل اصطلاح «اموال المقترض» المستعمل في هذه المادة، اموال المقترض واموال الاقسام السياسية والادارية التابعة له واموال الجهات التي يملكها المقترض او يسيطر عليها او يملكها او يسيطر عليها اي من الاقسام السياسية او الادارية التابعة لها بما في ذلك البنك المركزي او اي مؤسسة مصرفية تقوم بأعمال البنك المركزي.

ويشمل اصطلاح ضمان عيني اي رهن او عبء او امتياز او اسبقية من اي نوع.

27- يلتزم المقترض ان يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل، دون اي خصم، ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه، سواء في الحاضر او في المستقبل.

28- تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك، من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. وسيقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.

29- يعفى سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه، سواء في الحاضر او في المستقبل.

30- جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

31- تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.

المادة الخامسة الغاء القرض ووقف السحب منه

1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقياً دون سحب وذلك بموجب إخطار الى الصندوق بذلك. على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع فيه طبقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

2- اذا قام سبب من الاسباب الآتية، واستمر قائماً، يحق للصندوق بموجب إخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض:

أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كلياً او جزئياً بإلتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض اخرى بين المقترض والصندوق او اتفاقية ضمان بينهما.

ب) عدم قيام المقترض كلياً او جزئياً بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها.

ج) قيام الصندوق بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقاً لاتفاقية قرض اخرى قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها.

د) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل ان يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية.

ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية، من الاثر، ما لقيامه بعد نفاذها.

ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفاً، كلياً او جزئياً، حسب الاحوال، الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها اوقف السحب، او الى ان يقوم الصندوق بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب. على انه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدوداً بالقدر ومقيداً بالشروط المبينة في الإخطار، كما ان توجيه الصندوق لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في اي حق من حقوق الصندوق، ولا يخل بالجزاءات، المترتبة على قيام اي سبب آخر او اي سبب لاحق من اسباب الايقاف.

3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2/(أ) من المادة الخامسة، واستمر قائماً لمدة ثلاثين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار الى المقترض، او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2/(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائماً لمدة ستين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار الى المقترض، يحق للصندوق حينئذ او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذاك لا يزال قائماً، ووفقاً لما يراه، ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقاً وواجب الاداء فوراً. وبناء على ذلك، يصبح اصل القرض مستحقاً وواجب الاداء فوراً بصرف النظر عن اي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفاً لمدة ثلاثين يوماً، او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة

(9) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق ان يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب الباقي بغير سحب، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا المبلغ الباقي من القرض ملغي.

5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق او ايقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة، الا اذا تضمن التعهد نصاً صريحاً بخلاف ذلك.

6- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، يستقطع المبلغ الملغي من القرض من اقساط السداد اللاحقة لتاريخ الالغاء استقطاعاً نسبياً، بنسبة الاقساط الى بعضها.

7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها، على الرغم من الغاء القرض او ايقاف السحب.

المادة السادسة قوة إلزام هذه الاتفاقية، اثر عدم التمسك باستعمال الحق، التحكيم

1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقاً لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية. ولا يحق لإي من الطرفين ان يحتج او يتمسك، في اي مناسبة من المناسبات، بأن اي حكم من احكام هذه الاتفاقية غير صحيح او غير نافذ استناداً الى اي سبب كان.

2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقاً لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به، او تأخرة في هذا او ذاك، او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليها في الاتفاقية او باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها، لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او حصل التأخر في استعماله او التمسك به، كما ان اي اجراء يتخذه احد الطرفين، بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في ان يتخذ اي اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.

3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة، بشأن هذه الاتفاقية، بطريق الاتفاق الودي بينهما فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين، عرض الخلاف على لجنة من ثلاثة، يعين كل طرف عضواً من اعضائها، ويعين رئيسها الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب اي من الطرفين. وعلى اللجنة ان تنتهي من اعمالها في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها. فإذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة، او اذا كان قد تعذر تشكيلها اصلاً لإمتناع احد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها، عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية.

4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاث محكمين، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث (المرجح) بإتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من احد الطرفين الى الطرف الآخر مشتملاً على بيان واضح بطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه، فإن لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم.

اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوماً من بدء اجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح.

تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.

مع مراعاة احكام هذه المادة وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. تبت هيئة التحكيم في جميع المسائل المتعلقة باختصاصاتها وتضع قواعد اجراءاتها.

ويجوز لها ان تفصل حضورياً او غيابياً - في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات.

ويجب عليها ان تتيح فرصة عادلة لسماع كل من الطرفين وان تصدر قرارها كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقاً لاحكام هذه المادة نهائياً، ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

يحدد الطرفان مقدار اتعاب او مكافآت المحكمين وغيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب او المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم، بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين. وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين، واجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في دولة المقترض ودولة الكويت ومبادئ العدالة.

5- الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية اي خلاف بين الطرفين، او مطالبة من احدهما تجب اي اجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات او البت في المطالبات.

6- اعلان احد الطرفين للآخر بأي إجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة. ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الاعلان بأي طريقة اخرى.

المادة السابعة أحكام متفرقة

1- كل طلب او إخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية، او بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون بمثابة كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة، يعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانوناً بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له او في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار الى الطرف الآخر.

2- يقدم المقترض الى الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، او الذين سيقومون نيابة عن المقترض بإتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقاً لهذه الاتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.

3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها، رئيس مجلس الانماء والاعمار او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية وافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليها ممثل المقترض المذكور، او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي، بشرط ان يكون من رأيه ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض زيادة كبيرة. ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل او الاضافة قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.

المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها

1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت الى الصندوق ادلة وافية تفيد ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني، وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً.

2- يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق، كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بأن هذه الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني، وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً، وانها صحيحة وملزمة للمقترض طبقاً لاحكامها.

3- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بإرسال برقية الى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.

4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، في ظرف (180) يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، او حتى انتهاء اي مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يصح ان يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض، وعند اعطاء هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فوراً.

5- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها هندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.

المادة التاسعة تعريفات

1- يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

«المشروع» يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بإتفاق بين المقترض والصندوق.

«بضاعة» او «بضائع» تعني المواد والمهمات والآلات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل دائماً تكاليف استيرادها الى دولة المقترض.

2- العناوين الآتية محددة اعلاه للفقرة (1) من المادة السابعة:

عنوان المقترض

تلة السراي

صندوق بريد: (3170/11)

بيروت - الجمهورية اللبنانية

الجمهورية اللبنانية

العنوان البرقي

مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي

الفاكس

+(961-1) 981252

+(961-1) 981253

عنوان الصندوق

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد 2921 - الصفاة

13030 الكويت - دولة الكويت

الفاكس

+(965) 22999091

+(965) 22999191

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر اصلاً، وتعتبر النسختان مستنداً واحداً.

الصندوق الكويتي للتنمية

الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض بالتوقيع

الجدول (1) أحكام السداد

يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 40 قسطاً نصف سنوي يكون تسلسلها ومقدار كل منها على النحو الوارد في الجدول المرفق. ويستحق القسط الأول منها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد او تكاليف اخرى بموجب اتفاقية القرض للصندوق، وذلك بعد مضي فترة إمهال قدرها 5 سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق بدفع اي مبلغ بناء على أول طلب سحب من القرض يقدمه المقترض او من تاريخ قيام الصندوق بإصدار تعهد بناء على ذلك الطلب، في حالة ما اذا كان أول طلب سحب من القرض يتعلق بإستصدار تعهد من الصندوق بناء على الفقرة (2) من المادة الثالثة من اتفاقية القرض، على ان يؤخذ بأي من التاريخين كان أسبق. وتستحق باقي اقساط سداد القرض تباعاً بعد تاريخ استحقاق القسط الأول، وذلك على فترات كل منها ستة شهور.

الجدول رقم (2) وصف المشروع

يهدف

المشروع الى تحسين مستوى الصحة العامة وحماية البيئة في منطقة الشوف وذلك بالحد من التلوث البيئي الناتج عن تصريف مياه الصرف الصحي بالوسائل غير الآمنة بيئياً والحد من آثارها السلبية على الصحة العامة وعلى مخزون المياه الجوفية، وذلك عن طريق انشاء منظومتين للصرف الصحي لخدمة حوال 20 قرية بمنطقة المشروع حتى عام 2035، مما سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة المشروع بشكل خاص وفي الجمهورية اللبنانية بشكل عام. ويتكون المشروع من انشاء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثلاثية، إحداهما لخدمة 7 قرى والاخرى لخدمة 13 قرية، ومد خطوط النقل الرئيسية وشبكات التجميع الفرعية والوصلات المنزلية، وانشاء محطات الضخ اللازمة، كما يشمل المشروع الخدمات الاستشارية لاعداد التصاميم التفصيلية والاشراف على التنفيذ.

ويشمل المشروع العناصر التالية:

1- اعمال محطات معالجة مياه الصرف الصحي وهي تشمل انشاء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثلاثية احداهما في منطقة دميت الجوانية بقدرة استيعابية قصوى تصل لحوالي 10 آلاف متر مكعب باليوم، واخرى في منطقة سرجبال بقدرة استيعابية قصوى تصل لحوالي 26 ألف متر مكعب باليوم وذلك باستخدام تقنية الترشيح الحيوي، بما في ذلك الاعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة.

2- اعمال شبكات الصرف الصحي

وهي تشمل مد خطوط النقل الرئيسية بطول اجمالي يبلغ حوالي 20 كيلو متر وبأقطار تتراوح بين 300 و 600 ملم. ومد خطوط شبكات التجميع الفرعية بطول اجمالي يبلغ حوالي 210 كيلو متر وبأقطار تتراوح بين 200 و 300 ملم ومد الوصلات المنزلية، وانشاء وتجهيز ثلاث محطات ضخ، بما في ذلك الاعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة، وبحيث تكون قدرات هذه المحطات حوالي 30 و 300 و 86 متر مكعب في الساعة.

3- الخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات والاشراف على تنفيذ المشروع ويتوقع ان يبدأ العمل في تنفيذ المشروع في منتصف عام 2017 وانجازه في منتصف عام 2021

خطاب جانبي رقم (1)

الجمهورية اللبنانية

التاريخ: 2018/2/8

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد (2921) الصفاة

13030 الكويت - دولة الكويت

السادة المحترمين

بعد التحية،

الموضوع: قائمة البضائع التي ستمول من القرض وطرق وإجراءات الحصول عليها بالاشارة الى الفقرة السادسة من المادة الثالثة والفقرة السادسة من المادة الرابعة من اتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع انشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف، نرفق لكم مع هذا قائمة البضائع التي تبين البنود التي سيتم تمويلها من القرض والنسبة المئوية التي ستمول من تكاليف كل بند. ويجوز للصندوق في حالة اذا ما تبين له أن المبلغ المخصص لأي بند من بنود قائمة البضائع غير كاف لتمويل النسبة المحددة من التكاليف المتوقعة لذلك البند ان يتخذ اياً من الاجراءات التالية:

أ) ان يخصص لذلك البند، في حدود القدر المطلوب لتغطية العجز في التمويل بحسب النسبة المحددة، مبلغاٍ اضافياً خصماً على الاحتياطي غير المخصص من مبلغ القرض او خصماً على المبلغ المخصص لأي بند آخر اذا تبين للصندوق وجود فائض فيه.

ب) ان يخفض النسبة التي تمول من القرض من تكاليف البند، اذا كان المبلغ المخصص، على نحو ما تقدم، غير كافٍ لتغطية العجز المشار اليه او اذا كان من رأي الصندوق انه ليس بالإمكان تخصيص اي مبلغ اضافي من القرض لتمويل ذلك البند، وبحيث يؤدي هذا التخفيض الى استمرار السحب من القرض لتمويل الضاعة او الاعمال او الخدمات المدرجة في البند لحين تغطية تكاليفها بالكامل.

ومن المفهوم لدينا ان حصيلة القرض لن تستخدم بأي طريقة كانت لتغطية اي رسوم او ضرائب مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية او مطبقة في اراضيها.

وبالنسبة لاجراءات الحصول على الخدمات الاستشارية المطلوبة للاشراف على تنفيذ الاعمال التي يشملها المشروع، فإنه سيتم، بالاتفاق بين الجانبين، اعداد قائمة قصيرة من مؤسسات استشارية لبنانية وكويتية متخصصة وطلب عروض من هذه المؤسسات وفقاً لضوابط لمهام المستشارين يتم الاتفاق عليها بيننا. وسيشترط في الدعوة لتقديم العروض ان يكون مقدم العرض مكوناً من ائتلاف بين مؤسسة استشارية لبنانية واخرى كويتية، وان تقدم العروض الفنية والمالية في ظرفين مختلفين بحيث يتم فتح العروض الفنية أولاً وتقييمها ثم فتح العروض المالية وتقويم العروض من الناحيتين الفنية والمالية معاً وفقاً لمعايير يتفق عليها مع الصندوق مسبقاً وذلك بالنسبة لكل مرحلة من مرحلتي التقويم. وسنقوم بموافاتكم بتقرير مفصل عن تقويم العروض عند الانتهاء من ذلك، مصحوباً بالتوصية الخاصة باختيار المستشارين وذلك لإبداء موافقتكم عليها، هذا وسنقوم بموافاتكم بنسخة من العقد الذي سيبرم مع المستشارين المختار

ين لإبداء الرأي والموافقة عليه.

ونؤكد ان اعمال تنفيذ المشروع، التي ستمول من القرض، سيتم طرحها في مناقصات محدودة يقتصر الاشتراك فيها على المقاولين اللبنانيين المؤهلين لدى مجلس الانماء والاعمار في مجال تنفيذ مشروعات مماثلة، والمقاولين الكويتيين

المصنفين من الدرجة الأولى لدى الجهات المختصة في دولة الكويت في ذات المجال، او ائتلافات فيما بين مقاولين من البلدين، وذلك على اساس استيفاء شروط التأهيل المبينة في وثائق المناقصة وعلى اساس ائتلاف المقاولين من اي من البلدين او الائتلافات فيما بينهم مع شركة مقاولات عالمية وذلك في حالة عقد تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي في سرجبال. ولاغراض هذه الفقرة لا تعتبر اي مؤسسة او شركة مقاولات لبنانية او كويتية الا اذا كانت الملكية تعود بنسبة لا تقل عن %51 لرعايا لبنانيين او كويتيين على التوالي.

وسنقوم بإعداد برنامج لطرح المناقصات الخاصة بأجزاء المشروع المختلفة وذلك بحيث يتم انجاز جميع مكونات المشروع وفقاً للبرنامج الموضوع للانتهاء من تنفيذه بكامله. وسنقوم بموافاتكم ببرنامج طرح المناقصات المشار اليه عند اعداده.

وفي جميع الحالات سنوافيكم بملفات وثائق المناقصات لإبداء الرأي بشأنها. وسنقوم بإدخال اي تعديلات معقولة تطلبون ادخالها عليها. وعند استلام العروض سنقوم بتحليلها بمساعدة المستشارين المعينين للمشروع وسنوافيكم بتقرير مفصل عن تقويم العروض مع التوصية الخاصة بالترسية، وذلك لإبداء موافقتكم عليها.

وفي حالة عقود شراء البضائع التي تمول من القرض والتي تشترط فتح خطابات اعتماد مستندية فإنه سيتم، عملاً على تشجيع وتحقيق التعاون بيننا او بين البنوك المحلية من جهة والبنوك الكويتية من جهة اخرى، استصدار خطابات الاعتماد او استصدار تعزيزها من قبل البنوك الكويتية العاملة في الكويت او في الخارج.

وسنقوم بالحصول على موافقتكم بالنسبة لإي تعديل هام يقترح ادخاله قبل او بعد ترسية المناقصة على شروط اي عقد يكون قد سبق لكم الموافقة عليه.

هذا وسنرسل لكم نسخاً طبق الاصل من جميع العقود التي ستمول من القرض وذلك فور التوقيع على تلك العقود، وذلك لاغراض سجلاتكم والسحب من القرض.

نرجو ابداء موافقتكم على ما تقدم وعلى قائمة البضائع المرفقة وذلك بإثبات توقيعكم بما يفيد ذلك على النسخة المرفقة من هذا الخطاب واعادتها الينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض بالتوقيع

نوافق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع

قائمة البضائع التي تمول من القرض

البند

المبلغ المخصص بالدينار الكويتي

نسبة المئوية من اجمالي تكاليف البند

1) اعمال محطات معالجة مياه الصرف الصحي

4.780.000

85%

2) اعمال خطوط النقل الرئيسية وشبكات التجميع ومحطات الضخ

7.000.000

75%

3) الخدمات الاستشارية

1.120.000

100%

4) احتياطي غير مخصص

2.100.000

المجموع

15.000.000

خطاب جانبي رقم (2)

الجمهورية اللبنانية

التاريخ: 2018/2/8

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد (2921) الصفاة

13030 الكويت - دولة الكويت

السادة المحترمين

بعد التحية،

بالاشارة الى اتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع انشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف، فإننا نؤكد بأننا على بينة تامة من انه طبقاً للانظمة السارية في دولة الكويت يحظر استخدام الاموال العامة في اية معاملات مع اي جهة خاضعة للمقاطعة طبقاً لهذه الانظمة.

وعليه فإننا نؤكد بأن حصيلة القرض المقدم بموجب اتفاقية القرض سالفة الذكر لن تستخدم سواء بطريق مباشر او غير مباشر لتمويل اي بضائع او خدمات يكون مصدرها اي بلد او جهة خاضعة لاحكام المقاطعة طبقاً للنظم المعمول بها في دولة الكويت.

نرجو تأكيد قبولكم بما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة واعادتها الينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض بالتوقيع

نوافق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع

خطاب جانبي رقم (3)

الجمهورية اللبنانية

التاريخ: 2018/2/8

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد (2921) الصفاة

13030 الكويت - دولة الكويت

السادة المحترمين

بعد التحية،

بالاشارة الى الفقرة (4) من المادة الثالثة من اتفاقية قرض مشروع انشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف، الموقعة بيننا بتاريخ اليوم فإن من المفهوم لدينا انه في حالة السحب من القرض بعملة غير الدينار الكويتي فإن سعر الصرف المستخدم في تحديد المبلغ المسحوب من القرض سيكون هو السعر المحدد في الاشعار الوارد للصندوق من البنك الذي يقوم بدفع المبلغ المسحوب وقيد المبلغ المقابل له بالدينار الكويتي على حساب الصندوق. اما في حالة سداد اقساط القرض و/أو الفوائد بعملة غير الدينار الكويتي يقبلها الصندوق، فإن المبلغ المقابل لذلك بالدينار الكويتي سيحدد وفقاً للاشعار الوارد للصندوق من البنك الذي يتسلم المبلغ المسدد لقيده لحساب الصندوق لديه بالدينار الكويتي.

وإذ نأمل ان يكون ما تقدم مطابقاً للفهم المتبادل بيننا، نرجو تأكيد موافقتكم على ما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة منه واعادتها الينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض بالتوقيع

نوافق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع

تفويض

استناداً الى السلطة المخولة لي بموجب المادة السابعة من النظام الاساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بهذا افوض السيد/ عبد الوهاب أحمد البدر - مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في التوقيع نيابة عن الصندوق على اتفاقيات القروض التي يقدمها الصندوق للدول المستفيدة للإسهام في تمويل مشروعاتها الإنمائية وكذلك في التوقيع على اي اتفاقية ضمان تكون متعلقة بأي من هذه القروض.

صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الخارجية

رئيس مجلس ادارة الصندوق الكويتي

للتنمية الاقتصادية العربية

التاريخ: 2017/12/14