All legislation

قانون Law No. 92 10/10/2018

إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف

Type
قانون · Law
Number
92
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 4772-4786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 92 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية القرض بقيمة /15/ مليون د.ك.، المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 8/2/2018 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع إنشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري