المادة 1
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية القرض بقيمة /15/ مليون د.ك.، المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 8/2/2018 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع إنشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف.
قانون Law No. 92 10/10/2018
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية القرض بقيمة /15/ مليون د.ك.، المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 8/2/2018 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع إنشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري