Agreement 30/04/2019
الموافقة على الانضمام الى بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسسط المنبثق عن اتفاقية برشلونة وتعديلاتها
- Signed
- 30/04/2019
- Ratified by
- قانون رقم 127 سنة 2019
- Source
- Lebanese University
بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط
اعتمد بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط في 10 حزيران/يونيه 1995 مؤتمر المفوضين لحماية البحر المتوسط من التلوث وبروتوكولاته المعقود في برشلونة. وبدأ نفاذ هذا البروتوكول، الذي يحل محل بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحر المتوسط لعام 1982 طبقاً لمادته 32، في 12 كانون الأول /ديسمبر 1999 .
واعتمد مرفقات البروتوكول في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 اجتماع مفوضين بشأن مرفقات البروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط المعقود في موناكو.
إن الأطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول،
بوصفها أطرافاً في اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلود المعتمدة في برشلونة في 16 شباط / فبراير 1976،
إذ تدرك الأثر العميق للأنشطة البشرية على حالة البيئة البحرية والمنطقة الساحلية وبصورة عامة أكثر على النظم الايكولوجية للمناطق التي تسود فيها سمات البحر المتوسط.
إذ تؤكد أهمية الحماية، وكلما كان ملائماً، وتحسين حالة التراث الطبيعي والثقافي للبحر المتوسط ولا سيما من خلال إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة وأيضاً بواسطة حماية الأنواع المهددة وصيانتها،
إذ تضع في اعتبارها الصكوك التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ولا سيما الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (ريو دي جانيرو، 1992)،
إذ تدرك أنه عندما يكون هناك تهديد بخفض كبير أو بخسارة في التنوع البيولوجي وافتقار إلى اليقين العلمي الكامل لا ينبغي أن يكون سبباً لتأجيل اتخاذ تدابير لتجنب التهديد أو خفضه إلى أدنى حد ممكن،
إذ ترى أن جميع الأطراف المتعاقدة ينبغي أن تتعاون لصيانة وحماية واستعادة صحة وسلامة النظم الايكولوجية وأنها في هذا الصدد لديها مسؤوليات مشتركة ولكنها مختلفة.
قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول أحكام عامة
المادة 1
التعاريف
لأغراض هذا البروتوكول:
(أ) تعني «اتفاقية» اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث المعتمدة في برشلونة في 16 شباط/فبراير 1976 والمعدلة في برشلونة عام 1995،
(ب) يعني «تنوع بيولوجي» التنوع فيما بين الكائنات الحية من جميع المصادر بما في ذلك، من بين جملة أمور، النظم الايكولوجية الأرضية والبحرية والمائية الأخرى وعمليات التعقيد الايكولوجية التي هي جزء منها، ويشمل هذا التنوع داخل الأنواع وفيما بينها وبين النظم الايكولوجية؛
(ج) تعني «أنواع مهددة بالانقراض» أي أنواع في خطر من الانقراض سواء كلها أو جزء من أنواعها؛
(د) تعني «أنواع مستوطنة» أي أنواع تكون أنواعها مقصورة على منطقة جغرافية محددة؛
(ه) تعني «أنواع مهددة» أي أنواع من المحتمل أن تصبح منقرضة في المستقبل المنظور سواء كلها أو جزء من أنواعها وأن بقائها غير محتمل إذا تواصلت العوامل المتسببة في الانخفاض الرقمي أو تدهور موئلها في التأثير؛
(و) تعني «حالة صيانة الأنواع» مجموع المؤثرات على الأنواع التي قد تؤثر على توزيعها وتوافرها طويل الأجل؛
(ز) تعني «أطراف» الأطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول؛
(ح) تعني «منظمة» المنظمة المشار إليها في المادة 2 من الاتفاقية؛
(ط) يعني «مركز» مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة.
المادة 2
التغطية الجغرافية
1 . تكون المنطقة التي ينطبق عليها هذا البروتوكول هي منطقة البحر المتوسط كما حددت في المادة 1 من الاتفاقية. وهي تشمل أيضاً:
قاع البحر وتربته التحتية:
المياه وقاع البحر وتربته التحتية عند جانب اليابسة لخط الأساس الذي يقاس عنده عرض البحر الإقليمي والذي يمتد، في حالة مجاري المياه، حتى حد المياه العذبة؛
المناطق الساحلية الأرضية التي يحددها كل طرف من الأطراف، بما في ذلك الأراضي الرطبة.
2 . ليس في هذا البروتوكول أو في أي إجراء يعتمد على أساس هذا البروتوكول ما يخل بحقوق المطالبات الحالية وفي المستقبل أو آراء قانونية لأي دولة تتعلق بقانون البحار ولا سيما طابع ومدى المناطق البحرية وتحديد المناطق البحرية بين الدول مع السواحل المواجهة أو المتاخمة وحرية الملاحة في أعالي البحار وحق وطرائق المرور من خلال المضايق المستخدمة للملاحة الدولية وحق المرور البريء في البحار الإقليمية وكذلك طابع ومدى الولاية القضائية للدولة الساحلية ودولة العلم ودولة الميناء.
3 . لا يشكل أي إجراء أو نشاط يضطلع به على أساس هذا البروتوكول سبباً للمطالبات أو الجدل أو التنازع على أي مطالبة بالسيادة أو الولاية القضائية الوطنية.
المادة 3
التزامات عامة
1 . يتخذ كل طرف التدابير الضرورية:
(أ) لحماية وصيانة وإدارة المناطق ذات القيمة الطبيعية أو الثقافية
بطريقة مستدامة وسليمة بيئياً وذلك بواسطة إنشاء مناطق محمية؛
(ب) لحماية وصيانة وإدارة الأنواع المهددة أو المهددة بالانقراض للحياة النباتية والحيوانية؛
2 . تتعاون الأطراف، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية المختصة، في صيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في المنطقة التي ينطبق عليها هذا البروتوكول.
3 . تحدد الأطراف وتقوم بتجميع قوائم جرد لمكونات التنوع البيولوجي المهمة لصيانته واستخدامه المستدام.
4 . تعتمد الأطراف استراتيجيات وخطط وبرامج لصيانة التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد البيولوجية البحرية والساحلية وتكاملها
في سياساتها القطاعية والمشتركة بين القطاعات ذات الصلة.
5 . ترصد الأطراف مكونات التنوع البيولوجي المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وتحدد العمليات وفئات الأنشطة التي لها أو من المحتمل أن يكون لها تأثير ضار مهم على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ورصد تأثيرها.
6 . يطبق كل طرف التدابير المنصوص عليها في هذا البروتوكول
دون الاخلال بالسيادة أو الولاية القضائية للأطراف الأخرى أو الدول الأخرى. وأي تدابير يتخذها أي طرف لغرض هذه التدابير يكون طبقاً للقانون الدولي.
الجزء الثاني حماية المناطق
القسم الأول
المناطق المتمتعة بحماية خاصة
المادة 4
الأهداف
إن هدف المناطق المتمتعة بحماية خاصة هو حماية:
(أ) الأنواع الممثلة للنظم الايكولوجية الساحلية والبحرية ذات الحجم الكافي لضمان بقائها لأجل طويل والحفاظ على تنوعها البيولوجي؛
(ب) الموائل التي في خطر من اختفائها في مناطق توزيعها الطبيعية في البحر المتوسط أو التي انخفضت مناطق توزيعها الطبيعية نتيجة لانحسارها أو بسبب أنها مناطق محصورة فعلياً؛
(ج) الموائل التي يهددها خطر البقاء والتكاثر والاستعادة للأنواع المهددة بالانقراض أو المهددة أو المستوطنة للحياة الحيوانية أو النباتية؛
(د) المواقع ذات الأهمية الخاصة بسبب أهميتها العلمية أو الجمالية أو الثقافية أو التربوية.
المادة 5
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة
1 . يجوز لكل طرف إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة في المناطق البحرية والساحلية على أن تخضع لسيادته أو ولايته الوطنية.
2 . إذا قام طرف بإنشاء منطقة محمية، في منطقة تخضع لسيادته أو ولايته القضائية الوطنية، مجاورة للحدود ولحدود منطقة تخضع للسيادة أو الولاية الوطنية لطرف آخر. تتعاون السلطات المختصة للطرفين مع بعضها من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير تتخذ ومن بين جملة أمور دراسة امكانيات إنشاء الطرف الآخر لمنطقة محمية تتوافق معها أو اعتماد أي تدابير مناسبة أخرى.
3 . إذا رغب طرف في إنشاء منطقة محمية، في منطقة تخضع لسيادته أو لولايته القضائية الوطنية، مجاورة للحدود أو لحدود منطقة تخضع للسيادة أو الولاية الوطنية لدولة غير طرف في هذا البروتوكول، يحاول الطرف التعاون مع تلك الدولة كما أشير إلى ذلك في الفقرة السابقة.
4 . وإذا رغبت الدولة غير الطرف في هذا البروتوكول في إنشاء منطقة محمية مجاورة للحدود ولحدود منطقة تخضع للسيادة أو الولاية القضائية
الوطنية لطرف في هذا البروتوكول. تحاول الأخيرة التعاون مع تلك الدولة كما أشير إلى ذلك في الفقرة 2 .
المادة 6
تدابير الحماية
تتخذ الأطراف، تمشياً مع القانون الدولي ومع أخذ خواص كل منطقة محمية في عين الاعتبار، تدابير الحماية المطلوبة، ولا سيما:
(أ) لدعم تطبيق البروتوكولات الأخرى المتصلة بالاتفاقية والمعاهدات الأخرى ذات العلاقة التي تكون فيها أطرافاً؛
(ب) حظر إلقاء أو نصريف النفايات والمواد الأخرى التي من المحتمل أن تعوق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سلامة المناطق المتمتعة بحماية خاصة؛
(ج) تنظيم مرور السفن وأي عمليات توقف أو إرساء؛
(د) تنظيم إدخال أي أنواع ليست أصلية في المنطقة المتمتعة بحماية خاصة قيد النظر أو أنواع معدلة جينياً وكذلك إدخال أو إعادة إدخال أنواع تكون أو قد كانت موجودة في المنطقة المتمتعة بحماية خاصة؛
(ه) تنظيم أو حظر أي نشاط يتضمن استكشاف أو تعديل التربة أو استغلال التربة التحتية للأرض أو قاع البحر أو تربته التحتية؛
(و) تنظيم أي أنشطة بحوث علمية؛
(ز) تنظيم أو حظر صيد الأسماك والصيد وأخذ الحيوانات أو حصاد النباتات أو تدميرها وكذلك الاتجار في الحيوانات أو أجزاء الحيوانات أو النباتات أو أجزاء النباتات التي يكون منشؤها المناطق المتمتعة بحماية خاصة؛
(ح) تنظيم، وكلما كان مناسباً، حظر أي نشاط آخر أو عمل يحتمل أن يضر بالأنواع أو قد يعرض حالة صيانة النظم الايكولوجية أو الأنواع إلى الخطر أو قد يعوق الخواص الطبيعية أو الثقافية للمنطقة المتمتعة بحماية خاصة؛
(ط) أي تدبير آخر يهدف إلى حماية العمليات الايكولوجية والبيولوجية والمناظر الطبيعية.
المادة 7
التخطيط والإدارة
1 . تعتمد الأطراف، طبقاً لقواعد القانون الدولي، تدابير لتخطيط المناطق المتمتعة بحماية خاصة وإدارتها والاشراف عليها ورصدها.
2 . وينبغي أن تشمل هذه التدابير لكل منطقة المتمتعة بحماية خاصة.
(أ) وضع خطط إدارة واعتمادها تحدد الإطار القانوني والمؤسسي وتدابير الإدارة والحماية المطبقة؛
(ب) مواصلة الرصد للعمليات الايكولوجية والموائل وديناميكية السكان والمناظر الطبيعية وكذلك أثر الأنشطة البشرية؛
(ج) الاشتراك الفعال للمجتمعات المحلية والسكان، وكلما كان ملائماً، في إدارة المناطق المحمية بما في ذلك تقديم المساعدة إلى السكان المحليين الذين قد يتأثرون من إنشاء مثل هذه المناطق؛
(د) اعتماد آليات تمويل لتشجيع وإدارة المناطق المتمتعة بحماية خاصة، وكذلك وضع أنشطة تضمن أن الإدارة تتمشى مع أهداف مثل هذه المناطق؛
(ه) تنظيم أنشطة تتمشى مع الأهداف التي أنشئت بناء عليها المنطقة المتمتعة بحماية خاصة وشروط التصاريح ذات العلاقة؛
(و) تدريب المدراء والعاملين والتقنيين المؤهلين وكذلك وضع بنية أساسية مناسبة؛
3 . تضمن الأطراف أن خطط الطوارئ تتضمن تدابير للاستجابة للحوادث التي يمكن أن تسبب ضرراً أو تشكل تهديداً للمناطق المتمتعة بحماية خاصة.
4 . عندما تشمل المناطق المتمتعة بحماية خاصة كلاً من الأرض والبحر، تحاول الأطراف أن تضمن التنسيق والإدارة للمنطقة المتمتعة بحماية خاصة ككل.
القسم الثاني المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
المادة 8
وضع قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
1 . لتعزيز التعاون في إدارة وصيانة المناطق الطبيعية، وكذلك في حماية الأنواع المهددة وموائلها، تضع الأطراف «قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط».
2 . وقد تشمل القائمة مواقع؛
- ذات أهمية في صيانة مكونات التنوع البيولوجي في البحر المتوسط؛
- تحتوي على نظم ايكولوجية محددة لمنطقة البحر المتوسط أو موائل الأنواع المهددة بالانقراض؛
- ذات أهمية خاصة على المستويات العلمية أو الجمالية أو الثقافية أو التربوية.
3 . توافق الأطراف؛
(أ) على الاعتراف بالأهمية الخاصة لهذه المناطق في البحر المتوسط،
(ب) الامتثال للتدابير المطبقة على القائمة ولا ترخص أو تضطلع بأي أنشطة قد تتعارض مع الأهداف التي أنشئت بموجبها قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط.
المادة 9
إجراءات الإنشاء والإدراج في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
1 . يجوز وضع قوائم للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط بناءً على الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 إلى 4 من هذه المادة في:
(أ) المناطق البحرية والساحلية على أن تخضع لسيادة أو الولاية القانونية للأطراف؛
(ب) مناطق توجد جزئياً أو كلياً في أعالي البحار.
2 . تقدم المقترحات للإدراج في القائمة؛
(أ) من قبل الطرف المعني، إذا كانت المنطقة تقع في منطقة محددة فعلاً أو يمارس عليها الطرف سيادة أو ولاية قضائية؛
(ب) من قبل طرفين أو أكثر متجاورين معنيين إذا كانت المنطقة تقع جزئياً أو كلياً في أعالي البحار؛
(ج) من قبل الأطراف المتجاورة المعنية في المناطق التي لم تحدد حدودها المتعلقة بالسيادة أو الولاية القضائية الوطنية بعد.
3 . على الأطراف التي تقدم مقترحات للإدراج في القائمة أو توفر للمركز تقريراً تمهيدياً يحتوي على معلومات بشأن الموقع الجغرافي للمنطقة وخواصها الطبيعية والايكولوجية ووضعها القانوني وخطط إدارتها ووسائل تنفيذها وكذلك بيان يبرز أهميتها للبحر المتوسط؛
(أ) عندما يصاغ مقترح بناءً على الفقرتين الفرعيتين 2 (ب) و2 (ج) من هذه المادة، تتشاور الأطراف المتجاورة المعنية مع بعضها بغية ضمان اتساق تدابير الحماية والإدارة المقترحة وكذلك وسائل تنفيذها؛
(ب) تشير المقترحات المقدمة بناءً على الفقرة 2 من هذه المادة إلى تدابير الحماية والإدارة المطبقة في المنطقة وكذلك وسائل تنفيذها؛
4 . تكون إجراءات إدراج المنطقة المقترحة في القائمة كما يلي:
(أ) لكل منطقة، يقدم المقترح لجهات الاتصال الوطنية التي تدرس توافقه مع المبادئ التوجيهية والمعايير المشتركة المعتمدة عملاً بالمادة 16؛
(ب) إذا قدم المقترح طبقاً للفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المادة ويتمشى مع المبادئ التوجيهية والمعايير المشتركة، تخطر المنظمة، بعد التقييم اجتماع الأطراف الذي يقرر إدراج المنطقة في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط؛
(ج) إذا قدم المقترح طبقاً للفقرتين الفرعيتين 2 (ب) و2 (ج) من هذه المادة تمشياً مع المبادئ التوجيهية والمعايير المشتركة، يقوم المركز برفع المقترح إلى المنظمة، التي تخطر اجتماع الأطراف، وتقرر الأطراف المتعاقدة إدراج المنطقة في القائمة بتوافق الآراء، والتي توافق أيضاً على تدابير الإدارة المطبقة في المنطقة.
5 . تقوم الأطراف التي اقترحت إدراج المنطقة في القائمة بتنفيذ تدابير الحماية والصيانة المحددة في مقترحاتها طبقاً للفقرة 3 من هذه المادة. وتضطلع الأطراف المتعاقدة برصد القواعد التي تضعها. ويخطر المركز المنظمات الدولية المختصة بالقائمة وبالتدابير المتخذة في هذه القوائم.
6 . يجوز أن تنقح الأطراف القائمة. ومن أجل هذا الغرض، يعد المركز تقريراً.
المادة 10
التغييرات في حالة قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
إن التغييرات في تحديد القائمة أو الوضع القانوني أو إلغاء المنطقة
كلها أو جزء منها لا يمكن أن يتخذ بشأنه قرار ما لم توجد أسباب مهمة للقيام بذلك، مع أخذ الحاجة لحماية البيئة والامتثال للالتزامات الواردة في هذا البروتوكول في عين الاعتبار واتحاذ إجراء مماثل لذلك المتبع في إنشاء المنطقة وإدراجها في القائمة.
الجزء الثالث حماية الأنواع وصيانتها
المادة 11
التدابير الوطنية لحماية الأنواع وصيانتها
1 . تقوم الأطراف بإدارة أنواع الحياة النباتية والحيوانية من أجل الحفاظ عليها في حالة صيانة ملائمة.
2 . تقوم الأطراف، في المناطق الخاضعة لسيادتها أو لولايتها القضائية الوطنية، بتحديد وتجميع قوائم بالأنواع المهددة بالانقراض أو المهددة من الحياة الحيوانية أو النباتية وتمنح وضعاً محمياً لهذه الأنواع. وتنظم الأطراف، كلما كان ملائماً، وتحظر الأنشطة التي قد يكون لها آثار ضارة على هذه الأنواع أو موائلها وتنفذ الإدارة والتخطيط والتدابير الأخرى لضمان حالة ملائمة لصيانة هذه الأنواع.
3 . وفيما يتعلق بالأنواع المحمية للحياة الحيوانية، تراقب الأطراف، كلما كان ملائماً، وتحظر:
(أ) أخذ أو امتلاك أو قتل (بما في ذلك إلى المدى الممكن أو الامتلاك أو القتل العرضي) والاتجار والنقل والعرض للأغراض التجارية لهذه الأنواع وكذلك بيضها أو أجزائها أو منتجاتها؛
(ب) وإلى المدى الممكن، الاضرار بالحياة الحيوانية البرية، ولا سيما خلال فترات التوالد أو الحضانة أو البيات الشتوي أو الهجرة وكذلك فترات الإجهاد البيولوجي الأخرى.
4 . وبالاضافة إلى التدابير المحددة في الفقرة السابقة، تنسق الأطراف جهودها المبذولة، من خلال إجراءات ثنائية أو متعددة الأطراف، بما في ذلك إذا لزم الأمر، وضع اتفاقات لحماية الأنواع المهاجرة واستعادتها التي تمتد مراعيها إلى المنطقة التي ينطبق عليها هذا البروتوكول.
5 . وفيما يتعلق بالأنواع المحمية للحياة النباتية وأجزائها ومنتجاتها، تنظم الأطراف، كلما كان ملائماً، حظر جميع أشكال تدمير وإفساد هذه الأنواع، بما في ذلك الالتقاط أو الجمع أو القطع أو انتزاع الجذور أو الامتلاك أو الاتجار أو النقل أو العرض لأغراض تجارية لهذه الأنواع.
6 . تضع الأطراف تدابير وخطط وتعتمدها من أجل التكاثر خارج الوضع الطبيعي، ولا سيما التوالد في الأسر والحياة الحيوانية المحمية وانتشار الحياة النباتية المحمية.
7 . تحاول الأطراف، مباشرة أو من خلال المركز، التشاور مع دول المراعي التي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول من أجل تنسيق جهودها لإدارة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض أو المهددة.
8 . تعمل الأطراف، كلما كان ممكناً، على إعادة الأنواع المحمية المصدرة أو المحتفظ بها بطريقة غير قانونية. وينبغي أن تبذل الأطراف جهوداً لإعادة إدخال مثل هذه الأنواع في موائلها الطبيعية.
المادة 12
التدابير التعاونية لحماية الأنواع وصيانتها
1 . تعتمد الأطراف تدابير تعاونية لضمان حماية وصيانة الحياة النباتية والحيوانية الواردة في مرفقات هذا البروتوكول المتعلقة بقائمة الأنواع المهددة بالإنقراض أو المهددة وقائمة الأنواع التي ينظم استغلالها.
2 . تضمن الأطراف أقصى حماية واستعادة ممكنة لأنواع الحياة الحيوانية والنباتية الواردة في المرفق المتعلق بقائمة الأنواع المهددة بالإنقراض والمهددة عن طريق اعتماد تدابير على المستوى الوطني المنصوص عليها في الفقرتين 3 و5 من المادة 11 من هذا البروتوكول.
3 . تحظر الأطراف التدمير أو الإضرار بموائل الأنواغ الواردة في المرفق المتعلق بقائمة الأنواع المهددة بالإنقراض والمهددة وتضع خطط عمل وتنفذها لصيانتها أو استعادتها. وتواصل الأطراف التعاون في تنفيذ خطط العمل ذات العلاقة التي اعتمدت فعلاً.
4 . تتخذ الأطراف، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة،
كل التدابير المناسبة لضمان صيانة الأنواع الواردة في المرفق المتعلق بقائمة الأنواع التي ينظم استغلالها بينما في نفس الوقت ترخص وتنظم استغلال هذه الأنواع وذلك لتضمن وتحافظ على حالة صيانتها بطريقة ملائمة.
5 . عندما تمتد منطقة مراعي لأنواع مهددة أو مهددة بالإنقراض إلى جانبي حدود وطنية أو حد يفصل الأراضي أو المناطق الخاضعة للسيادة أو الولاية القضائية الوطنية للطرفين في هذا البروتوكول، تتعاون هذه الأطراف من أجل ضمان حماية وصيانة، وكلما لزم الأمر، استعادة هذه الأنواع.
6 . شريطة عدم وجود حلول مرضية متاحة وأن الاستثناء لا يضر ببقاء العشائر أو أي أنواع أخرى، قد تمنح الأطراف استثناءات لعمليات الحظر المنصوص عليها لحماية الأنواع الواردة في مرفقات هذا البروتوكول لأغراض علمية أو تربوية أو إدارية ضرورية لضمان بقاء الأنواع أو لمنع حدوث ضرر كبير، ويجري إخطار الأطراف المتعاقدة بهذه الاستثناءات.
المادة 13
إدخال أنواع غير أصلية أو معدلة جينياً
1 . تتخذ الأطراف جميع التدابير المناسبة لتنظيم الإدخال المقصود أو العرضي للأنواع غير الأصلية أو المعدلة جينياً في المناطق البرية وتحظر الأنواع التي قد يكون لها آثار ضارة على النظم الايكولوجية أو الموائل أو الأنواع في المنطقة التي ينطبق عليها هذا البروتوكول.
2 . تحاول الأطراف تنفيذ جميع التدابير الممكنة للقضاء على الأنواع التي تم إدخالها التي اتضح بعد تقييم علمي، أن تلك الأنواع تسبب أو يحتمل أن تسبب ضرراً بالنظم الايكولوجية أو الموائل أو الأنواع في المنطقة التي ينطبق عليها هذا البروتوكول.
الجزء الرابع أ
حكام عامة للمناطق والأنواع المحمية
المادة 14
التعديلات على المرفقات
1 . تكون إجراءات التعديلات على المرفقات بهذا البروتوكول هي الواردة في المادة 23 من الاتفاقية.
2 . تخضع جميع التعديلات المقترحة المقدمة لاجتماع الأطراف المتعاقدة لتقييم مسبق لاجتماع جهات الاتصال الوطنية.
المادة 15
قوائم الجرد
يقوم كل طرف بتجميع قوائم جرد شاملة:
(أ) للمناطق التي تمارس عليها سيادة أو ولاية قضائية وتحتوي على نظم ايكولوجية نادرة أو هشة، باعتبارها محتجزات للتنوع البيولوجي المهمة للأنواع المهددة أو المهددة بالإنقراض؛
(ب) لأنواع الحياة الحيوانية أو النباتية المهددة بالإنقراض أو المهددة.
المادة 16
مبادئ توجيهية ومعايير مشتركة
تعتمد الأطراف:
(أ) معايير مشتركة لاختيار المناطق البحرية والساحلية المحمية التي يمكن إدراجها في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط التي ترفق بالبروتوكول؛
(ب) معايير مشتركة لإدراج أنواع اضافية في المرفقات؛
(ج) مبادئ توجيهية لإنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة وإدارتها.
يجوز لاجتماع الأطراف أن يعدل المعايير والمبادئ المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) على أساس مقترحات يقدمها طرف أو أكثر.
المادة 17
تقييم الأثر البيئي
عند تخطيط عمليات تؤدي إلى اتخاذ قرارات بشأن مشروعات صناعية ومشروعات وأنشطة أخرى يمكن أن تؤثر بطريقة مهمة على المناطق والأنواع المحمية وموائلها، تقيم الأطراف وتأخذ في الاعتبار الأثر المباشر أو غير المباشر والفوري أو طويل الأجل، بما في ذلك الأثر المتراكم للمشروعات والأنشطة المتوقعة.
المادة 18
تكامل الأنشطة التقليدية
1 . عند صياغة تدابير وقائية، تأخذ الأطراف المعيشة التقليدية والأنشطة الثقافية للسكان المحليين في عين الاعتبار، وتمنح استثناءات
، كلما لزم الأمر، لتلبية هذه الاحتياجات، ولا يكون الاستثناء الذي يسمح به لهذا الغرض سبباً في:
(أ) تعريض صيانة النظم الايكولوجية المحمية بناء على هذا البروتوكول أو العمليات البيولوجية التي تساهم في صيانة هذه النظم الايكولوجية للخطر؛
(ب) انقراض أو خفض كبير في عدد الأفراد التي تشكل العشائر أو أنواع الحياة النباتية والحيوانية، ولا سيما الأنواع المهددة بالإنقراض أو المهددة أو المهاجرة أو المستوطنة.
2 . تخطر الأطراف التي تمنح استثناءات من تدابير الحماية الأطراف المتعاقدة تبعاً لذلك.
المادة 19
الدعاية والإعلام والوعي الجماهيري والتثقيف
1 . توفر الأطراف الدعاية المناسبة لإنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة وحدودها والقواعد المطبقة وتعيين الأنواع المحمية وموائلها والقواعد المطبقة.
2 . تحاول الأطراف إعلام الجمهور بأهمية وقيمة المناطق والأنواع المحمية والمعرفة العلمية التي تجنيها من وجهة نظر صيانة الطبيعة ووجهات النظر الأخرى. وينبغي أن تتاح لهذه المعلومات مكانة في البرامج التعليمية. وتحاول الأطراف إيضاً تشجيع مشاركة الجمهور ومنظمات الصيانة في وضع التدابير الضرورية لحماية المناطق والأنواع المحمية ذات العلاقة، بما في ذلك تقييمات الأثر البيئي.
المادة 20
البحوث العلمية والتقنية والإدارية
1 . تشجع الأطراف وتضع البحوث العلمية والتقنية المتعلقة بأهداف هذا البروتوكول وتشجع أيضاً وتضع البحوث في مجال الاستخدام المستدام للمناطق المحمية وإدارة الأنواع المحمية.
2 . تتشاور الأطراف، كلما لزم الأمر، فيما بينها ومع المنظمات الدولية المختصة من أجل تحديد وتخطيط والاضطلاع بالبحوث العلمية والتقنية وبرامج الرصد الضرورية لتحديد المناطق والأنواع المحمية ورصدها وتقييم فاعلية التدابير المتخذة لتنفيذ خطط الإدارة والاستعادة.
3 . تتبادل الأطراف، مباشرة أو من خلال المركز، المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالبحوث الحالية أو المخططة لها وبرامج الرصد والنتائج المترتبة عليها. وتنسق الأطراف، إلى أقصى مدى ممكن، برامج البحوث والرصد وتحاول تحديد إجراءاتها ووضع معايير مشتركة لها.
4 . في مجال البحوث التقنية والعلمية، تولي الأطراف الأولوية لقائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط والأنواع التي ترد في المرفقات بهذا البروتوكول.
المادة 21
التعاون المتبادل
1 . تضع الأطراف، مباشرة أو بمساعدة المركز أو المنظمات الدولية المعنية، برامج تعاونية لتنسيق إنشاء وصيانة وتخطيط وإدارة مناطق متمتعة بحماية خاصة وكذلك اختيار الأنواع المحمية وإدارتها وصيانتها. ويكون هناك تبادل منتظم للمعلومات المتعلقة بخواص المناطق والأنواع المحمية والخبرة المكتسبة والمشاكل التي يتم مواجهتها.
2 . تخطر الأطراف، في أقرب فرصة ممكنة، بأي وضع قد يؤدي إلى خطر على النظم الايكولوجية للمناطق المحمية أو بقاء الأنواع المحمية للحياة النباتية والحيوانية للأطراف الأخرى وإلى الدول التي قد تتأثر وإلى المركز.
المادة 22
المساعدة المتبادلة
1 . تتعاون الأطراف. مباشرة أو بمساعدة المركز أو المنظمات الدولية المعنية، في وضع وتمويل وتنفيذ برامج المساعدة المتبادلة ومساعدة البلدان النامية التي تعرب عن الحاجة إليها من أجل تنفيذ هذا البروتوكول.
2 . وتشمل هذه البرامج التثقيف البيئي العام وتدريب العاملين العلميين والتقنيين والإداريين والبحوث العلمية والحصول على المعدات
الملائمة واستخدامها وتصميمها وتطويرها ونقل التكنولوجيا بشروط مؤاتية تتفق عليها الأطراف المعنية.
3 . تولي الأطراف، في مسائل المساعدة المتبادلة، الأولوية لقائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط والأنواع التي ترد في المرفقات بهذا البروتوكول.
المادة 23
تقارير الأطراف
تقدم الأطراف إلى الاجتماعات العادية للأطراف تقريراً عن تنفيذ هذا البروتوكول ولا سيما بشأن:
(أ) وضع وحالة المناطق الواردة في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط؛
(ب) أي تغييرات في تحديد أو الوضع القانوني لقائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط والأنواع المحمية؛
(ج) الاستثناءات الممكنة المسموح بها عملاً بالمادتين 12 و18 من هذا البروتوكول.
الجزء الخامس الأحكام المؤسسية
المادة 24
جهات الاتصال الوطنية
يعين كل طرف جهة اتصال وطنية تقوم بدور الاتصال مع المركز بشأن الجوانب التقنية والعلمية لتنفيذ هذا البروتوكول. وتجتمع جهات الاتصال الوطنية دورياً لتنفيذ الوظائف المترتبة على هذا البروتوكول.
المادة 25
التنسيق
1 تكون المنظمة مسؤولة عن تنسيق تنفيذ هذا البروتوكول. ولهذا الغرض، تتلقي دعم المركز الذي يعهد إليه بالوظائف التالية:
(أ) مساعدة الأطراف في التعاون مع المنظمات الدولية والحكومية الدولية وغير الحكومية المختصة في:
- إنشاء وإدارة مناطق متمتعة بحماية خاصة في المناطق التي ينطبق عليها هذا البروتوكول؛
- إدارة برامج البحوث التقنية والعلمية كما تنص على ذلك المادة 20 من هذا البروتوكول؛
- القيام بتبادل المعلومات العلمية والتقنية فيما بين الأطراف كما تنص على ذلك المادة 20 من هذا البروتوكول؛
- إعداد خطط إدارية للمناطق والأنواع المتمتعة بحماية خاصة؛
- وضع برامج تعاونية عملاً بالمادة 21 من هذا البروتوكول؛
- إعداد مواد تثقيفية مصممة لمجموعات مختلفة؛
(ب) عقد وتنظيم اجتماعات لجهات الاتصال الوطنية وتوفير خدمات الأمانة لها؛
(ج) صياغة توصيات بشأن مبادئ توجيهية ومعايير مشتركة عملاً بالمادة 16 من هذا البروتوكول؛
(د) إنشاء واستكمال قواعد بيانات المناطق المتمتعة بحماية خاصة والأنواع المحمية والمسائل الأخرى ذات العلاقة بهذا البروتوكول؛
(ه) إعداد التقارير والدراسات التقنية التي تطلب لتنفيذ هذا البروتوكول؛
(و) وضع برامج التدريب وتنفيذها الواردة في الفقرة 2 من المادة 22؛
(ز) التعاون مع المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية بحماية المناطق والأنواع المحمية شريطة احترام خصوصية كل منظمة والحاجة لتجنب إزدواج الأنشطة؛
(ح) تنفيذ الوظائف المعينة له في خطط الأعمال المعتمدة في إطار هذا البروتوكول؛
(ط) تنفيذ أي وظائف أخرى تعينها له الأطراف.
المادة 26
اجتماعات الأطراف
1 . تعقد الاجتماعات العادية للأطراف في هذا البروتوكول في نفس الوقت مع الاجتماعات العادية للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية التي تعقد عملاً بالمادة 18 من الاتفاقية. ويجوز للأطراف أن تعقد اجتماعات استثنائية
تمشياً مع تلك المادة.
2 . تهدف اجتماعات الأطراف في هذا البروتوكول بصورة خاصة إلى:
(أ) مواصلة استعراض تنفيذ هذا البروتوكول؛
(ب) الاشراف على عمل المنظمة والمركز المتعلق بتنفيذ هذا البروتوكول وتوفير المشورة لسياسة أنشطتها؛
(ج) النظر في كفاءة التدابير المعتمدة لإدارة وحماية المناطق والأنواع ودراسة الحاجة إلى إجراءات أخرى ولا سيما في شكل مرفقات وتعديلات على هذا البروتوكول أو مرفقاته؛
(د) اعتماد المبادئ التوجيهية والمعايير المشتركة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا البروتوكول؛
(ه) النظر في التقارير التي ترفعها الأطراف عملاً بالمادة 23 من هذا البروتوكول وكذلك أي معلومات متصلة ترسلها الأطراف من خلال المركز؛
(و) وضع توصيات للأطراف بشأن تدابير لاعتمادها تنفيذاً لهذا البروتوكول؛
(ز) دراسة توصيات اجتماعات جهات الاتصال الوطنية عملاً بالمادة 24 من هذا البروتوكول؛
(ح) تقرر إدراج منطقة في القائمة تمشياً مع الفقرة 4 من المادة 9 من هذا البروتوكول؛
(ط) دراسة أي مسائل أخرى تتعلق بهذا البروتوكول، كلما كان ملائماً؛
(ي) مناقشة وتقييم الاستثناءات التي تسمح بها الأطراف تمشياً مع المادتين 12 و18 من هذا البروتوكول؛
الجزء السادس الأحكام النهائية
المادة 27
أثر البروتوكول على التشريعات المحلية
لا تؤثر أحكام هذا البروتوكول على حق الأطراف في اعتماد تدابير محلية أكثر صرامة ذات علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول.
المادة 28
العلاقة مع الأطراف الثالثة
1 . تدعو الأطراف الدول التي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول والمنظمات الدولية للتعاون في تنفيذ هذا البروتوكول.
2 . تضطلع الأطراف باعتماد تدابير مناسبة تتمشي مع القانون الدولي لضمان عدم اشتراك أي طرف في أي نشاط يتعارض مع مبادئ أو أغراض هذا البروتوكول.
المادة 29
التوقيع
يفتح هذا البروتوكول للتوقيع في برشلونة في 10 حزيران/يونيه 1995 وفي مدريد من 11 حزيران/يونيه 1995 إلى 10 حزيران/يونيه 1996 لأي طرف متعاقد في الاتفاقية.
المادة 30
التصديق أو القبول أو الموافقة
يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى حكومة أسبانيا التي تضطلع بوظائف المودع لديه.
المادة 31
الانضمام
ابتداءً من 10 حزيران/يونيه 1996، يفتح هذا البروتوكول للانضمام من قبل أي دولة أو تجمع اقتصادي إقليمي يكون طرفاً في الاتفاقية.
المادة 32
بدء النفاذ
1 . يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين عقب إيداع الصك السادس بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى البروتوكول.
2 . من بدء تاريخ نفاذه، يحل هذا البروتوكول محل البروتوكول
بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحر المتوسط لعام 1982، في علاقته فيما بين الأطراف في كلا الصكين.
واشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
تم في برشلونة، في 10 حزيران/يونيه 1995، في نسخة واحدة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والأسبانية وتتساوى النصوص الأربعة في الحجية للتوقيع من قبل أي طرف في الاتفاقية.
المرفق الأول معايير مشتركة لاختيار المناطق البحرية والساحلية المحمية التي يمكن إدراجها في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
ألف. مبادئ عامة
تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تسترشد بالمبادئ العامة التالية في عملها لإنشاء قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط:
(أ) إن صيانة التراث الطبيعي هو الهدف الأساسي الذي ينبغي أن يميز منطقة متمتعة بحماية خاصة ذات أهمية للبحر المتوسط. أما السعي لتحقيق أهداف أخرى مثل صيانة التراث الثقافي وترويج البحث العلمي والتربية والتعاون والمشاركة، فهو أمر مرغوب فيه فيما يتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط ويشكل عاملاً مؤاتياً لإدراج موقع في القائمة طالما يتماشي مع أهداف الصيانة.
(ب) ليس هناك حدود تفرض على إجمالي عدد المناطق المدرجة في القائمة أو على عدد المناطق التي يقترح أي طرف إدراجها. إلا أن الأطراف تتفق على أن يكون اختيار المواقع قائماً على أسس علمية، وتدرج بناءً على صفاتها، ويفترض أن تسري على هذه المواقع الشروط الواردة في البروتوكول وفي هذه المعايير.
(ج) ينبغي أن تمثل المواقع المدرجة في القائمة وتوزيعها الجغرافي منطقة البحر المتوسط وتنوعها البيولوجي. ولهذا، ينبغي أن تمثل القائمة أكبر عدد ممكن من أنواع الموائل والنظم البيئية.
(د) ينبغي أن تشكل المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط شبكة تهدف إلى الصيانة الفعالة لتراث البحر المتوسط. ولتحقيق هذا الهدف، تطور الأطراف تعاونها على أسس ثنائية ومتعددة الأطراف في مجال صيانة وإدارة المواقع الطبيعية ولا سيما من خلال إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة ذات أهمية للبحر المتوسط عابرة للحدود.
(ه) إن القصد من المواقع المدرجة في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط أن تكون لها قيمة مثال ونموذج لحماية التراث الطبيعي للمنطقة. ولهذه الغاية، تضمن الأطراف أن المواقع المدرجة في القائمة تتمتع بوضع قانوني وتدابير حماية ووسائل وسبل إدارة كافية.
باء. السمات العامة للمناطق التي يمكن إدراجها في المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
1 . لكي تكون منطقة ما قابلة للإدراج في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط ينبغي أن تستجيب لمعيار واحد على الأقل من المعايير العامة الواردة في الفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول. ويمكن للعديد من هذه المعايير العامة، في بعض الحالات، أن تنطبق على نفس المنطقة، ومن شأن هذا الوضع تعزيز إدراج المنطقة في القائمة.
2 . إن القيمة الإقليمية هي شرط أساسي لإدراج منطقة في القائمة. وينبغي استخدام المعايير التالية لتقييم أهمية المنطقة للبحر المتوسط:
(أ) التفرد
تحتوي المنطقة على نظم بيئية نادرة أو فريدة من نوعها أو على أنواع نادرة أو مستوطنة.
(ب) التمثيل الطبيعي
تتوفر في المنطقة عمليات بيئية أو أنواع من العشائر أو الموائل أو أي سمات طبيعية أخرى ذات طبيعة تمثيلية عالية. إن التمثيل هو الدرجة التي تمثل فيها منطقة ما أنواعاً من الموائل أو عملية بيئية أو عشيرة بيولوجية أو سمة فيزيائية جغرافية أو سمة طبيعية أخرى.
(ج) التنوع
تضم المنطقة تعدداً كبيراً من الأنواع أو العشائر أو الموائل أو النظم البيئية.
(د) السمة الطبيعية
تتمتع المنطقة بقدر كبير من سمتها الطبيعية العالية نظراً لانعدام أو المستوى المنخفض من التدهور أو الخلل من صنع الانسان.
(ه) وجود موائل ذات أهمية حرجة للأنواع المهددة بالانقراض أو المهددة أو المستوطنة.
(و) التمثيل الثقافي
أن تكون المنطقة ذات قيمة تمثيلية بالنسبة للتراث الثقافي نتيجة لوجود أنشطة تقليدية سليمة بيئياً متكاملة مع الطبيعية تدعم رفاهية السكان المحليين.
3 . لإدراج منطقة في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط، يتعين أن تتوفر للمنطقة أهمية علمية أو تعليمية أو جمالية وينبغي أن تمثل قيمة خاصة للبحوث في مجال العلوم الطبيعية أو أنشطة التثقيف البيئي أو الوعي أو تحتوي على سمات طبيعية أو مناظر طبيعية أو مناظر بحرية.
4 . وبجانب المعايير الأساسية الواردة في الفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول، ينبغي النظر في عدد معين من الخواص والعوامل باعتبارها مؤاتية لإدراج الموقع في القائمة. وتشمل هذه:
(أ) وجود تهديدات من المحتمل أن تضر بالقيمة البيئية أو البيولوجية
أو الجمالية أو الثقافية للمنطقة؛
(ب) العمل والاشتراك الفعال للجمهور بصورة عامة والمجتمعات المحلية بصورة خاصة في عملية تخطيط المنطقة وإدارتها؛
(ج) وجود هيئة تمثل الجمهور وقطاعي المهنيين وغير الحكوميين والمجتمع العلمي تعمل في المنطقة؛
(د) وجود فرص للتنمية المستدامة في المنطقة؛
(ه) وجود خطة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في إطار معني الفقرة 3 (ه) من المادة 4 من الاتفاقية.
ج. الوضع القانوني
1 . ينبغي أن تتمتع كل منطقة مؤهلة للإدراج في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط بوضع قانوني يضمن حمايتها على المدى الطويل.
2 . للإدراج في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط، إذا كان موقع منطقة محددة فعلاً ويمارس طرف فيها السيادة أو سلطة قانونية، ينبغي أن يكون لها حماية يعترف بها الطرف المعني.
3 . في حالة مواقع تقع جزئياً أو كلياً في أعالي البحار أو في منطقة لم تحدد بعد حدود سيادتها أو سلطتها الوطنية، توفر الأطراف المجاورة المعنية في مقترح الإدراج في القائمة الوضع القانوني وخطة الإدارة والتدابير المطبقة والعناصر الأخرى الواردة في الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول.
دال. تدابير الحماية والتخطيط والإدارة
1 . ينبغي تحديد أهداف الصيانة والإدارة بوضوح في النصوص المتعلقة بكل موقع وتشكل أساس تقييم ملاءمة التدابير المعتمدة وفعالية تنفيذها في التنقيحات الدورية لقائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط.
2 . ينبغي أن تكون تدابير الحماية والتخطيط والإدارة المطبقة في كل منطقة كافية لتحقيق أهداف صيانة الموقع وإدارته على المدى القصير والطويل وأن تأخذ على وجه الخصوص التهديدات عليها في عين الاعتبار.
3 . ينبغي أن تكون تدابير الحماية والتخطيط والإدارة قائمة على أساس معرفة كافية بعناصر البيئة الطبيعية والعوامل الاجتماعية الاقتصادية والثقافية التي تميز كل منطقة. وفي حالة قصور في المعرفة الأساسية، ينبغي أن يتوفر في المنطقة المقترح إدراجها في القائمة برنامجاً لجمع البيانات والمعلومات غير المتوفرة.
4 . ينبغي أن توضح الاختصاصات والمسؤولية بالنسبة لإدارة وتنفيذ تدابير الصيانة للمنطقة المقترح إدراجها في القائمة في النصوص المعتمدة لكل منطقة.
5 . احتراماً للخصوصية التي تميز كل موقع محمي، ينبغي على تدابير الحماية لمنطقة متمتعة بحماية خاصة ذات أهمية للبحر المتوسط أن تأخذ في عين الاعتبار الجوانب الأساسية التالية:
(أ) تدعيم إجراءات تنظيم تصريف أو إلقاء النفايات والمواد الأخرى التي يمكن أن تضر سلامة المنطقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛
(ب) تعزيز إجراءات تنظيم إدخال أو إعادة إدخال أي نوع في المنطقة؛
(ج) تنظيم أي نشاط أو عمل من المحتمل أن يضر أو أن يحدث اضطراباً للأنواع أو أن يهدد صيانة النظم البيئية أو الأنواع أو أن يضر بالمميزات الطبيعية أو الثقافية أو الجمالية للمنطقة؛
(د) الإجراءات التنظيمية المطبقة في المناطق المحيطة بالمنطقة قيد النظر؛
6 . لإدراج منطقة محمية في القائمة، ينبغي أن يتوفر لها هيئة إدارة مزودة بصلاحيات كافية وبوسائل وموارد بشرية ومادية كافية لمنع/أو مكافحة الأنشطة التي قد تتعارض مع أهداف المنطقة المحمية.
7 . لإدراج منطقة محمية في القائمة، ينبغي أن يتوفر لها خطة إدارة. وتوضع القواعد الرئيسية لخطة الإدارة هذه عند إدراجها وتنفذ فوراً. وينبغي تقديم خطة إدارة تفصيلية خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإدراج. ويؤدي أي إخلال بهذا الالتزام إلى إزالة المنطقة من القائمة.
8 . لإدراج منطقة محمية في القائمة، ينبغي أن يتوفر لها برنامج رصد مستمر وينبغي أن يشمل هذا البرنامج تحديد ورصد عدد معين من المؤشرات المهمة للمنطقة قيد النظر ومتابعتها، وذلك للسماح بتقييم حالة وتطور المنطقة وكذلك فعالية تدابير الحماية والإدارة المنفذة حتى يمكن تكييفها إذا دعت الحاجة. ومن أجل هذه الغاية، ينبغي القيام بالدراسات الضرورية;
المرفق الثاني قائمة الأنواع المهددة بالإنقراض أو المهددة