المادة 1
الموافقة على الانضمام إلى بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط المنبثق عن اتفاقية برشلونة وتعديلاتها.
قانون Law No. 127 30/04/2019
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة على الانضمام إلى بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط المنبثق عن اتفاقية برشلونة وتعديلاتها.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري