All legislation

قانون Law No. 127 30/04/2019

الموافقة على الانضمام إلى بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط المنبثق عن اتفاقية برشلونة وتعديلاتها

Type
قانون · Law
Number
127
Date
30/04/2019
Official Gazette
Issue 23 ( Attached ), 30/04/2019, p. 1-42
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 127 تاريخ 30/04/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على الانضمام إلى بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط المنبثق عن اتفاقية برشلونة وتعديلاتها.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري