Agreements

Agreement 30/04/2019

الموافقة على ابرام بروتوكول اطاري بين الجمهورية اللبنانية الاتحاد الاوروبي بشأن المبادء العامة لمشاركة لبنان في برامج الاتحاد الاوروبي

Signed
30/04/2019
Ratified by
قانون رقم 128 سنة 2019
Source
Lebanese University

بروتوكول اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية، من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، بشأن اتفاق إطاري بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي بشأن المبادئ العامة لمشاركة الجمهورية اللبنانية في برامج «الاتحاد»

الجمهورية اللبنانية، المشار اليها فيما بعد هنا «بلبنان»،

من جهة،

والاتحاد الأوروبي المشار اليه فيما بعد هنا «بالاتحاد»،

من جهة أخرى،

والمشار اليهما فيما بعد هنا مجتمعين «بالطرفين»

وحيث إنه:

1. وُقعت اتفاقية الشراكة الأوروبية - المتوسطية بين المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة، والجمهورية اللبنانية، من جهة أخرى («الاتفاقية») (1) (OJEU L 143,30.5.2006, P.2 ) والتي وقعت في بروكسيل بتاريخ 1 نيسان/ أبريل 2002، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1 نيسان/ أبريل 2006؛

2. يرحب المجلس الأوروبي بتاريخ 17 و18 حزيران/ يونيو 2004 باقتراحات المفوضية الأوروبية لسياسة الجوار الأوروبية (ENP) ويؤيد استنتاجات المجلس بتاريخ 4 حزيران/ يونيو 2004؛

3. يؤيد المجلس في عدة مناسبات أخرى تلك السياسة باستنتاجها؛

4. يعرب المجلس، بتاريخ 5 آذار/مارس 2007، عن دعمه للنهج العام المبين ببيان المفوضية الأوروبية

بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 2006، من اجل تمكين الدول الشركاء في سياسة الجوار الأوروبية (ENP) من المشاركة في «وكالات المجموعة» «وبرامج المجموعة» على أساس أهليتهم وحين تسمح القواعد القانونية بذلك؛

5. يعرب لبنان عن رغبته في المشاركة في عدد من برامج الاتحاد؛

6. ينبغي تحديد الأحكام والشروط الخاصة، بمشاركة لبنان في كلّ برنامج من برامج الاتحاد، وعلى وجه الخصوص المساهمات المالية الواجب على لبنان دفعها، بالإضافة الى إجراءات رفع التقارير والتقييم، ضمن اتفاق بين السلطات المختصة في لبنان والمفوضية الأوروبية؛

اتفقا على ما يلي:

المادة 1

يُسمح للبنان بالمشاركة في برامج الاتحاد الحالية والمقبلة جميعها والمفتوحة أمام مشاركة لبنان، طبقا للأحكام ذات الصلة التي اعتمدت هذه البرامج.

المادة 2

يساهم لبنان ماليا في الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي الموازية لبرامج الاتحاد المحدّدة التي يشارك فيها لبنان.

المادة 3

يُسمح لممثلي لبنان بالمشاركة، كمراقبين وفي النقاط التي تعني لبنان، في لجان الإدارة المسؤولة عن مراقبة برامج الاتحاد التي يساهم فيها لبنان ماليا.

المادة 4

تخضع المشاريع والمبادرات المقدمة من المشاركين من لبنان، بقدر الإمكان، للشروط والقواعد والإجراءات عينها المتعلقة ببرامج الاتحاد المعنية، فيما ينطبق على الدول الأعضاء.

المادة 5

1 - تقرر بالاتفاق بين السلطات المختصة في لبنان والمفوضية الأوروبية على أساس المعايير التي وضعتها برامج الاتحاد المعنية، الأحكام والشروط الخاصة بشأن مشاركة لبنان في كل برنامج معين للاتحاد، وبالأخص فيما يتعلق بالمساهمات المالية التي سيدفعها لبنان بالإضافة الى إجراءات رفع التقارير والتقييم.

2 - إذا تقدّم لبنان بطلب مساعدة خارجية من الاتحاد من أجل المشاركة في برنامج معيّن للاتحاد على أساس المادة 3 من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 232/2014 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس (1) (1 لائحة الاتحاد الاوروبي (رقم 232/2014 الصادرة عن البرلمان الاوروبي والمجلس في 11 آذار/مارس 2014 بشأن آلية التمويل "الآلية الاوروبية للجوار والشراكة". (OJEU L 77, 15.3.2014, P.27)

، أو عملا بأي لائحة مماثلة قد تعتمد في المستقبل تنصّ على مساعدة خارجية من الاتحاد للبنان، فإنه تحدد الشروط التي ترعى استفادة لبنان من المساعدة الخارجية للاتحاد باتفاقية تمويل.

المادة 6

1 - ينص كل اتفاق مبرم استنادا للمادة 5، وفقا للائحة (الاتحاد الأوروبي، المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية) رقم 2012/966 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس (2) (2 لائحة الاتحاد الاوروبي، المجموعة الاوروبية للطاقة الذرية رقم 966/2012 الصادرة عن البرلمان الاوروبي والمجلس في 25 تشرين الاول/ اكتوبر 2012 بشأن القواعد المالية المطبقة على الموازنة العامة للاتحاد والتي تلغي نظام المجلس (المجلس الاوروبي، المجموعة الاوروبية للطاقة الذرية) رقم OJEU L.298, 26.10.2012,p.1) 2002/1605

، على أن تنفيذ الرقابة المالية أو التدقيق المالي أو أية تدقيقات أخرى، بما فيها التفتيش الإداري، تنفذها المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي، أو تنفذ تحت سلطة أيهم.

2 - يتضمن النص أحكاما مفصلّة عن الرقابة المالية والتدقيق المالي والإجراءات الإدارية والغرامات والاسترداد بما يمكّن الم

فوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي من التمتع بصلاحيات معادلة لصلاحياتها بشأن المستفيدين أو المتعهدين المعترف بهم قانونيا بالاتحاد.

المادة 7

1 - يسري هذا البروتوكول طوال مدة سريان «الاتفاقية».

2 - يوقع الطرفين على هذا البروتوكول ويوافقا عليه وفقا للإجراءات الخاصة بكليهما.

3 - يجوز لأي من الطرفين النزول عن هذا البروتوكول بإخطار كتابي موجّه للطرف الآخر. ينتهي العمل بهذا البروتوكول بانقضاء ستة أشهر على تاريخ هذا الإخطار.

4 - لا يؤير إنهاء العمل بهذا البروتوكول بسبب نزول أي من الطرفين عنه على إجراء التدقيقات والمراقبات، عند الاقتضاء، بموجب المادتين 5 و6.

المادة 8

يجوز لكلا الطرفين استعراض تنفيذ هذا البروتوكول على أساس مشاركة لبنان الفعلية في برامج الاتحاد، في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا البروتوكول، وكل ثلاث سنوات بعد ذلك.

المادة 9

يسري هذا البروتوكول على الأراضي النافذ فيها معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي وبموجب الشروط التي تنص عليها المعاهدة من جهة، وعلى الأراضي اللبنانية من جهة أخرى.

المادة 10

1 - يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ إخطار كل طرف الآخر، عبر قنوات دبلوماسية، بإتمام الإجراءات الضرورية لدخوله حيز التنفيذ.

2 - يوافق الطرفان على تطبيق هذا البروتوكول على أساس مؤقت من تاريخ التوقيع عليه، في انتظار إبرام هذا البروتوكول

في تاريخ لاحق.

المادة 11

يشكل هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزأ من «الاتفاقية».

المادة 12

تحرر هذا البروتوكول في نسخ طبق الأصل باللغات العربية، والبلغارية، والكرواتية، والتشيكية، والدانماركية، والهولندية، والإنكليزية، والإستونية، والفنلندية، والفرنسية، والإلمانية، واليونانية، والهنغارية، والإيطالية، اللاتفية، الليتوانية، المالطية، والبولونية، والبرتغالية، والرومانية، والسلوفاكية، والسلوفانية، والإسبانية، والسويدية. وتتساوى كل من هذه النصوص في الحجية.