All legislation

قانون Law No. 128 30/04/2019

الموافقة على إبرام بروتوكول إطاري بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي بشأن المبادئ العامة لمشاركة لبنان في برامج الاتحاد الأوروبي

Type
قانون · Law
Number
128
Date
30/04/2019
Official Gazette
Issue 23 ( Attached ), 30/04/2019, p. 42-51
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 128 تاريخ 30/04/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أعطيت الموافقة على إبرام بروتوكول اتفاق إطاري بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي، المرفق ربطاً والموقع في بروكسل بتاريخ 9/2/2015، بشأن المبادئ العامة لمشاركة لبنان في برامج الاتحاد الأوروبي.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري