المادة 1
أعطيت الموافقة على إبرام بروتوكول اتفاق إطاري بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي، المرفق ربطاً والموقع في بروكسل بتاريخ 9/2/2015، بشأن المبادئ العامة لمشاركة لبنان في برامج الاتحاد الأوروبي.
قانون Law No. 128 30/04/2019
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أعطيت الموافقة على إبرام بروتوكول اتفاق إطاري بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي، المرفق ربطاً والموقع في بروكسل بتاريخ 9/2/2015، بشأن المبادئ العامة لمشاركة لبنان في برامج الاتحاد الأوروبي.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري