Agreement Bilateral 09/07/2019
الموافقة على ابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير (مشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى)
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 09/07/2019
- Ratified by
- قانون رقم 135 سنة 2019
- Source
- Lebanese University
رقم القرض 8838-LB
رقم TF0A7880 :CFF TF
اتفاقية قرض (مشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى) في ما بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير
اتفاقية قرض
اتفاقية مؤرخة بتاريخ التوقيع، منعقدة في ما بين الجمهورية اللبنانية («المقترض») والبنك الدولي للإنشاء والتعمير («البنك الدولي» أو «البنك»).
حيث أن (أ) المقترض، وعلى أثر الجهود الدولية الهادفة الى تقديم الدعم التنموي الى البلدان الأكثر تأثراً جراء وجود اللاجئين والنازحين في منطقة الشرق الأوسط، وبعد تحققه من جدوى وأولوية المشروع الرامي، في جزء منه، الى استحداث وظائف قصيرة الأمد للبنانيين وسوريين، كما هو مبين في المستند رقم 1 المرفق بهذه الاتفاقية، قد طلب من البنك الدولي قرضاً لمساعدته على تمويل المشروع؛
(ب) البنك الدولي قد استلم التمويل من آلية القروض الميسرة لأغراض تتعلق بضمان عنصر التيسير لهذه الاتفاقية؛
(ج) البنك الدولي، وبموجب شروط ترتيبات الإجراءات المالية مع أمين آلية القروض الميسرة المؤرخة في 10 آب 2016، قد وافق على توفير أموال إضافية للمقترض (المشار إليها فيما يلي بالجزء الميسر من القرض على النحو المبين في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية) كجزء من عملية إقراض متكاملة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية؛
بناء عليه، يتفق المقترض والبنك الدولي بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي:
المادة 1 - الشروط العامة؛ التعاريف
1.01. تشكل الشروط العامة (المبينة في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
1.02. ما لم يحتم السياق خلاف ذلك، تكون للمصطلحات الواردة في الاتفاقية المعاني المخصصة لها في الشروط العامة أو الملحق المرفق بهذه الاتفاقية.
المادة 2 - القرض
2.01. يوافق البنك على إقراض المقترض، بموجب المهل والشروط المنصوص عليها أو المشار إليها في هذه الاتفاقية، قرضاً ميسراً بقيمة مائتين وخمسة وتسعين مليون دولار أميركي (295,000,000 د.أ.) («القرض»)، للمساعدة على تمويل المشروع الوارد وصفه في المستند رقم 1 المرفق بهذه الاتفاقية («المشروع»)، وذلك على الشكل الآتي:
(أ) جزء غير ميسر من القرض بقيمة مائتين وخمسة وعشرين مليون ومائتي الف دولار أميركي (224,200,000 د.أ.)، حسبما تحول عملة هذا المبلغ من وقت لآخر من خلال عملية تحويل عملة («الجزء غير الميسر من القرض»)؛
(ب) جزء ميسر من القرض بقيمة تسعة وستين مليون وثماني مائة الف دولار أميركي (69,800,000 د.أ.) («الجزء الميسر من القرض»)؛
2.02. يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض وفقاً لأحكام الجزء الثالث من المستند رقم 2 المرفق بهذه الاتفاقية.
2.03. يعادل الرسم المقدم، الذي يلتزم المقترض بدفعه، الربع في المائة (0.25%) من الجزء غير الميسر من القرض.
2.04. (أ). يعادل رسم الالتزام، الذي يلتزم المقترض بدفعه، الربع في المائة (0.25÷) في السنة من الرصيد غير المسحوب من الجزء غير الميسر من القرض.
(ب) لا يطبق رسم الالتزام على الجزء الميسر من القرض.
2.05. (أ) تكون الفائدة التي يلتزم المقترض بدفعها بسعر يعادل السعر المرجعي زائد الهامش الثابت أو السعر المطبق بعد عملية تحويل عملة؛ بناءً على أحكام القسم
3,02 (ه) من الشروط العامة.
(ب) يجري تقديم الجزء الميسر من القرض على أساس منحه. لا يطبق سعر الفائدة على الجزء الميسر من القرض.
2.06. مواعيد الدفع المحددة هي في 15 أيار و15 تشرين الثاني من كل سنة.
2.07 يتم تسديد أصل مبلغ الجزء غير الميسر من القرض بما يتوافق مع جدول استهلاك الدين المبين في المستند رقم 3 المرفق بهذه الاتفاقية.
المادة 3 - المشروع
يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع، تحقيقاً لهذه الغاية، يكلف المقترض مجلس الإنماء والإعمار (المشار إليه باسم «المجلس» أو «الهيئة المنفذة للمشروع») بتنفيذه، بما يتوافق مع أحكام المادة الخامسة من الشروط العامة واتفاقية المشروع.
المادة 4 - الجزاءات المخولة للبنك
4.01. تحدد الأحداث الإضافية التالية كشروط للتعليق:
(أ) أن يكون قانون مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك قد عدل أو علق أو ألغي أو أبطل أو تم التنازل عنه بحيث يؤثر ذلك بصورة جوهرية وسلبية على قدرة المصلحة على تنفيذ أي من التزاماتها بموجب الأجزاء 1 (ج) و1 (د) و2 (ب) من المشروع.
(ب) أن يكون قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد عدل أو علق أو ألغي أو أبطل أو تم التنازل عنه بحيث يؤثر ذلك بصورة جوهرية وسلبية على قدرة أي شركة من القطاع الخاص على تنفيذ أي من التزاماتها بموجب الأجزاء 1 (ج) و1 (د) و2 (ب) من المشروع على النحو المبين في اتفاقية الشراكة.
4.02 تكون أحداث التسريع الإضافية كالتالي، أن يقع أي من الأحداث المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من القسم 4.01 من هذه الاتفاقية ويستمر لفترة ستين (60) يوماً بعد إرسال الإشعار المتعلق بالحدث من قبل البنك إلى المقترض.
المادة 5 - تاريخ سريان المفعول؛ الإنهاء
5.01. يُحدد تاريخ سريان المفعول بالتاريخ الذي يقع بعد مرور مائة وثمانين (180) يوماً على توقيع هذه الاتفاقية.
المادة 6 - الممثلون؛ العناوين
6.01. إن ممثل المقترض هو وزير المالية.
6.02. للأغراض المتعلقة بالجزء 01،10 من الشروط العامة:
(أ) يكون عنوان المقترض كالتالي:
وزارة المالية
ساحة رياض الصلح
بيروت
الجمهورية اللبنانية
(ب) يكون العنوان الإلكتروني للمقترض كالتالي:
فاكس: 642762 1 961+
6.03. للأغراض المتعلقة بالجزء 01،10 من الشروط العامة، يكون عنوان البنك الدولي كالتالي:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N. W
Washington, D.C. 20433
United States of America
تم عقد الاتفاقية اعتباراً من تاريخ التوقيع.
الجمهورية اللبنانية
بواسطة: علي حسن خليل
ممثل مفوض
الاسم: علي حسن خليل
المنصب: وزير المالية
التاريخ 9 تموز 2018
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
بواسطة: ساروج كومارجا
ممثل مفوض
الاسم: ساروج كومار جا
المنصب: مدير اقليمي
التاريخ: 9 تموز 2018
رقم القرض 8838-LB
رقم TF0A7880 :CFF TF
اتفاقية مشروع
(مشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى)
في ما بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومجلس الإنماء والإعمار
اتفاقية مشروع
اتفاقية منعقدة في ما بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير («البنك الدولي» أو «البنك») ومجلس الإنماء والإعمار («الهيئة المنفذة للمشروع» أو «المجلس») («اتفاقية المشروع») في ما يتصل باتفاقية القرض («اتفاقية القرض») المنعقدة في تاريخ التوقيع في ما بين الجمهورية اللبنانية («المقترض») والبنك الدولي، والمتعلقة بالقرض رقم 8838 - LB ورقم CCF TF TF0A7880 - LB يتفق البنك الدولي والهيئة المنفذة للمشروع بموجب هذه الوثيقة على ما يلي:
المادة 1 - الشروط العامة؛ التعريفات
1.01. تطبق الشروط العامة (كما هي محددة في الملحق المرفق باتفاقية القرض) على هذه الاتفاقية وتشكل جزءاً لا يتجزأ منها.
1.02. يكون للمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية المعاني المحددة في اتفاقية القرض أو الشروط العامة، ما لم يحتم السياق خلاف ذلك.
المادة 2 - المشروع
2.01. تعلن الهيئة المنفذة للمشروع التزامها بأهداف المشروع. وتحقيقاً لهذه الغاية، تقوم هذه الهيئة بتنفيذ المشروع وفقاً لأحكام المادة الخامسة من الشروط العامة والملحق المرفق بهذه الاتفاقية، كما تقوم بتأمين، بالسرعة المطلوبة، الأموال والمرافق والخدمات وغيرها من الموارد اللازمة للمشروع.
المادة 3 - إنهاء الاتفاقية
3.01. للأغراض المتعلقة بالجزء 9,05 (ج) من الشروط العامة، تنتهي أحكام هذه الاتفاقية بعد عشرين (20) سنة من تاريخ التوقيع.
المادة 4 - الممثلون؛ العناوين
4.01. إن ممثل الهيئة المنفذة للمشروع هو رئيسها.
4.02. للأغراض المتعلقة بالجزء 01،10 من الشروط العامة، يكون عنوان البنك الدولي كالتالي:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N. W
Washington, D.C. 20433
United States of America
4.03. للأغراض المتعلقة بالجزء 10،01 من الشروط العامة:
(أ) يكون عنوان الهيئة المنفذة للمشروع:
ص.ب. 11/3170
تلة السراي
بيروت
الجمهورية اللبنانية؛
(ب) يكون العنوان الإلكتروني للهيئة المنفذة للمشروع:
رقم الفاكس:
252/3 - 981 - 1 - 961
تم عقد الاتفاقية اعتباراً من آخر توقيع من التوقيعين الواردين أدناه.
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
بواسطة: ساروج كومار جا
ممثل مفوض
الاسم: ساروج كومار جا
المنصب: مدير اقليمي
التاريخ: 9 تموز 2018
مجلس الإنماء والإعمار
بواسطة: نبيل الجسر
ممثل مفوض
الاسم: نبيل الجسر
المنصب: رئيس مجلس الإنماء والإعمار
التاريخ: 9 تموز 2018
المستند المرفق تنفيذ المشروع
الجزء 1 . التدابير التنفيذية
أ. التدابير المؤسسية
وحدة تنفيذ المشروع
1. تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بإنشاء، ضمن مهلة لا تتجاوز الشهرين بعد تاريخ سريان المفعول، وحدة تنفيذ المشروع، ولاحقاً بالحفاظ على وجودها في سائر الأوقات أثناء تنفيذ المشروع، لتتولى مسؤولية الإشراف السريع والفعال (بما في ذلك عملية التنفيذ والتنسيق والإدارة اليومية) لأنشطة المشروع، وتتخذ سائر الإجراءات، بما في ذلك توفير التمويل والموظفين والموارد الأخرى اللازمة لتمكينها من تنفيذ المشروع.
2. وتحقيقاً لهذه الغاية، تعين الهيئة المنفذة للمشروع، وفقاً لأحكام الجزء 13.5 من الشروط العامة، أخصائيين في مجال الهندسة والسلامة المرورية والإدارة المالية والتوريد والإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية والمراقبة والتقييم والدعم الإداري، وتحتفظ بهم لاحقاً في سائر مراحل تنفيذ المشروع، وذلك لسد أي نقص في عدد موظفي وحدة تنفيذ المشروع.
ب. دليل تنفيذ المشروع
1. تقوم الهيئة المنفذة للمشروع، ضمن مهلة لا تتجاوز الشهر الواحد بعد تاريخ سريان المفعول، بإعداد، وفقاً لدفاتر الشروط المقبولة لدى البنك، دليل لتنفيذ المشروع وتحيله الى البنك للمراجعة، على أن يتضمن أحكاماً بشأن المسائل التالية: (1) أنشطة بناء القدرات لتأمين استدامة تحقق أهداف المشروع؛ (2) ترتيبات بشأن الإدارة المالية تحدد السياسات والإجراءات التفصيلية للإدارة المالية في إطار المشروع؛ (3) إجراءات إدارة عملية التوريد؛
(4) الإدارة المؤسسية والتنسيق وعملية التنفيذ اليومية لأنشطة المشروع، بما في ذلك أدوار ومسؤوليات كل من الهيئة المنفذة للمشروع ومصلحة السكك الحديد والنقل المشترك وأي جهة أخرى معنية بتنفيذ المشروع؛ (5) المراقبة والتقييم؛ (6) إعداد التقارير؛ (7) الإعلام والتثقيف والإبلاغ عن أنشطة المشروع؛ (8) مبادئ توجيهية لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة للمشروع وتصميم التدابير التخفيفية والإدارية وإجراءات المراقبة الملائمة؛ (9) ترتيبات للشراكات المتوقعة بين القطاع العام والخاص من أجل تنفيذ الأجزاء 1 (ج) و1 (د) و2 (ب) من المشروع؛ (10) ترتيبات وإجراءات تقنية وتنظيمية أخرى بناءً على متطلبات المشروع.
2. تتيح الهيئة المنفذة للمشروع فرصة معقولة أمام البنك من أجل تبادل وجهات النظر معها بشأن دليل تنفيذ المشروع، وتعتمد هذا الدليل لاحقاً بناءً على موافقة البنك («دليل تنفيذ المشروع»).
3. تضمن الهيئة المنفذة للمشروع تنفيذ المشروع وفقاً لدليل تنفيذ المشروع؛ ولكن بشرط أن يؤخذ بأحكام اتفاقية القرض، في حال وجود أي تضارب بين أحكام الدليل وأحكام اتفاقية القرض. ما لم يتفق البنك على خلاف ذلك، تمتنع الهيئة المنفذة للمشروع عن تعديل أو إلغاء أو التنازل عن أي حكم من أحكام دليل تنفيذ المشروع.
ج. خطة العمل والميزانية السنوية
1. تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بإعداد وتزويد البنك، في موعد أقصاه 31 تشرين الأول من كل سنة مالية أثناء تنفيذ المشروع، بخطة عمل وميزانية تحتويان على سائر الأنشطة المقترح إدراجها ضمن المشروع خلال السنة المالية التالية (بما في ذلك صكوك الإجراءات الوقائية المطبقة على هذه الأنشطة)، وخطة تمويل مقترحة للنفقات اللازمة لهذه الأنشطة مع تحديد المبالغ ومصادر التمويل المقترحة.
2. تحدد كل من خطة العمل والميزانية المقترحة أي أنشطة تدريب قد تكون مطلوبة في إطار المشروع؛ بما في ذلك: (1) نوع التدريب؛ (2) الغاية من التدريب؛ (3) الموظفين الذين سيتم تدريبهم؛ (4) المؤسسة أو الشخص الذي سيقوم بالتدريب؛ (5) مكان التدريب ومدته؛ (6) تكلفة التدريب.
3. تتيح الهيئة المنفذة للمشروع فرصة معقولة أمام البنك من أجل تبادل وجهات النظر معها بشأن خطة العمل والميزانية المقترحة، كما وتضمن لاحقاً تنفيذ المشروع مع بذل العناية الواجبة أثناء السنة المالية التالية وفقاً لخطة العمل والميزانية اللتين يوافق عليهما البنك («خطة العمل والميزانية السنوية»).
4. لا يجوز للهيئة المنفذة للمشروع تغيير أو السماح بإجراء أي تغيير على خطة العمل والميزانية السنوية المعتمدة من دون موافقة خطية مسبقة من البنك.
ج. الأجزاء 1 (ج) و1 (د) و2 (ب) من المشروع
1. بغية تسهيل عملية تنفيذ الأجزاء 1 (ج) و1 (د) و2 (ب) من المشروع، وبحسب مقتضى الحال، تعين الهيئة المنفذة للمشروع، ضمن مهلة لا تتجاوز الثمانية عشر (18) شهراً بعد تاريخ سريان المفعول، (أ) مستشار/مستشارين للصفقات والمعاملات وفقاً لأحكام الجزء 13،5 من الشروط العامة وذلك من أجل تقديم خدمات استشارية فيما يتعلق بتمويل وتنظيم الأنشطة المدرجة ضمن الأجزاء 1 (ج) و1 (د) و2 (ب) من المشروع، بحسب مقتضى الحال.
2. (أ) بغية تسهيل عملية تنفيذ الأجزاء 1 (ج) و1 (د) و2 (ب) من المشروع، وبحسب مقتضى الحال، تدخل الهيئة المنفذة للمشروع، ضمن مهلة لا تتجاوز الستة وثلاثين (36) شهراً بعد تاريخ سريان المفعول (أو أي تاريخ آخر يؤكده البنك خطياً للهيئة المنفذة للمشروع على أنه تاريخ معقول ومقبول وفقاً للظروف) وبالتنسيق مع مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك، في عقد/عقود تشغيل مع شركة من القطاع الخاص بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجزء 5.13 من الشروط العامة وفق المهل والشروط الموافق عليها من قبل البنك لهذا الغرض («اتفاقيات الشراكة»).
(ب) تمارس الهيئة المنفذة للمشروع حقوقها بموجب اتفاقيات الشراكة بما يضمن حماية مصالح المقترض والبنك من أجل إنجاز الأجزاء 1 (ج) و1 (د) و2 (ب). ومن المشروع، ما لم يتفق البنك على خلاف ذلك خطياً، تمتنع الهيئة المنفذة للمشروع عن تعديل أو إلغاء أو التنازل أو السماح بتعديل أو إلغاء أو التنازل عن اتفاقيات الشراكة أو أي حكم من أحكامها.
د. الإجراءات الوقائية
1. تحرض الهيئة المنفذة للمشروع على أن يتم تنفيذ المشروع وفقاً لأحكام الإجراءات الوقائية. وتحقيقاً لهذه الغاية، في حال اشتراط خطة الادارة البيئية والاجتماعية إعداد واعتماد خطة إضافية للإدارة البيئية والاجتماعية (بما في ذلك أي خطة لاستعادة سبل كسب الرزق وأي خطة لإدارة الموارد الثقافية المادية) لأي نشاط من أنشطة المشروع، تقوم الهيئة المنفذة للمشروع بما يلي:
أ. (1) إعداد خطة إضافية للإدارة البيئية والاجتماعية؛ (2) إحالة هذه الخطة الإضافية إلى البنك للمراجعة والموافقة عليها؛ (3) اعتماد ونشر الخطة الإضافية قبل تنفيذ نشاط المشروع المعني؛
ب. اتخاذ التدابير اللازمة أو الملائمة لضمان الامتثال لشروط ومتطلبات هذه الخطة الإضافية للإدارة البيئية والاجتماعية، بما في ذلك، ومن دون الحصر بما ورد أعلاه، توفير الأموال اللازمة على النحو وفي الوقت المطلوب لتعويضات إعادة الإسكان بموجب خطة إعادة الإسكان.
2. من دون تقييد للأحكام الواردة في الفقرة السابقة، تضمن الهيئة المنفذة للمشروع: (أ) توافر الأموال الكافية لتنفيذ خطة إعادة الإسكان، بما في ذلك تعويضات أو تكاليف إعادة الإسكان المتصلة بالمشروع عملاً بتصاريح استخدام الطرق؛ و(ب) دفع تعويضات أو تكاليف إعادة الإسكان في أسرع وقت ممكن وبطريقة مقبولة لدى البنك الدولي.
3. من دون تقييد للأحكام الواردة في الفقرتين 1 و2 أعلاه، تضمن الهيئة المنفذة للمشروع إجراء أي دراسات تقنية أو جدوى مطلوبة في إطار المشروع وذلك بموجب اختصاصات مقبولة لدى البنك وإدراج حسب الأصول متطلبات السياسات الوقائية للبنك (بما في ذلك الاستشارات العامة وجوانب الكشف عن البيانات).
4. تحرص الهيئة المنفذة للمشروع على أن يتم اتخاذ سائر التدابير اللازمة من أجل تنفيذ توصيات صكوك الإجراءات الوقائية في أسرع وقت ممكن.
5. من دون تقييد لالتزاماتها الأخرى المتصلة بإعداد التقارير بموجب اتفاقية القرض، تقوم الهيئة المنفذة للمشروع ب: (أ) إدراج في تقارير المشروع المشار إليها في الجزء الثاني من هذا المستند معلومات كافية عن مراقبة التدابير المحددة في صكوك الإجراءات الوقائية مع تفاصيل عن: (1) التدابير المتخذة لتعزيز هذه الإجراءات؛
(2) الظروف، إن وجدت، التي تؤثر أو قد تؤثر على التنفيذ السلس لهذه الإجراءات الوقائية؛ (3) التدابير الإصلاحية المتخذة أو المطلوب اتخاذها للتصدي لمثل هذه الظروف وضمان مواصلة التنفيذ الملائم والفعال لمثل هذه الإجراءات الوقائية؛ (ب) إتاحة فرصة معقولة أمام البنك الدولي لتبادل وجهات النظر مع الهيئة المنفذة للمشروع بشأن هذه المعلومات، وبالتالي تنفيذ سائر الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع البنك الدولي لضمان التنفيذ السليم للمشروع بما يتوافق مع صكوك الإجراءات الوقائية.
6. تمتنع الهيئة المنفذة للمشروع عن تعديل أو التنازل عن، أو السماح بتعديل أو التنازل عن أي صك من صكوك الإجراءات الوقائية أو أي بند من بنودها من دون موافقة البنك الدولي المسبقة.
الجزء 2 . مراقبة المشروع وإعداد التقارير والتقييم
تقوم الهيئة المنفذة للمشروع بمراقبة وتقييم التقدم المحرز في المشروع وإعداد تقارير المشروع وفقاً لأحكام القسم 5.08 (ب) من الشروط العامة وعلى أساس مؤشرات تكون مقبولة لدى البنك الدولي. ينبغي لكل تقرير من تقارير المشروع تغطية فترة سنة تقويمية واحدة، كما يجب تقديمه إلى البنك الدولي في موعد أقصاه خمسة وأربعين (45) يوماً بعد نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
المستند رقم 1 وصف المشروع
يهدف المشروع إلى تحسين السرعة والجودة وسهولة الحصول على خدمات النقل العام للركاب في منطقة بيروت الكبرى وعلى مستوى المدخل الشمالي لبيروت.
يتضمن المشروع المكونات التالية:
1. البنية التحتية لحافلات النقل السريع والأسطول والأنظمة
أ. التصميم التفصيلي والبناء والإشراف على البنية التحتية لشبكة حافلات النقل السريع، وذلك على مستوى الطريق السريع من الجانب الشمالي والجهة الخارجية للطريق الدائري في بيروت بما في ذلك المحطات والمستودعات والمرافق ومحطات الركاب والتقاطعات ومعابر المشاة وجسور المشاة والممرات ونظام إدارة حركة المرور.
ب. توسيع بعض المقاطع على طول الطريق السريع الشمالي، فضلاً عن إنشاء بعض المرافق المختارة والمخصصة للاركان والركوب وبناء محطة نهائية في طبرجا، بما في ذلك اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض.
ج. اقتناء وتشغيل أسطول من حافلات النقل السريع وصيانة البنية التحتية ذات الصلة من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.
د. تركيب أنظمة نقل ذكية ونظم لجمع الأجرة على أساس تكنولوجيا البطاقة الذكية ونظام تحديد المواقع من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.
2. نظام خدمات الحافلات العادية وحافلات الخطوط الفرعية المغذية للخط الرئيسي واندماجها ضمن البيئة الحضرية
أ. التصميم التفصيلي والبناء والإشراف على مواقف وملاجئ الحافلات ومركز التحكم ومستودعات الحافلات ومستلزمات (معدات) الشوارع مثل إجراءات تصريف المياه والإشارات.
ب. اقتناء وتشغيل أسطول من الحافلات الرابطة والمغذية والحافلات العادية على أساس تكنولوجيا البطاقة الذكية ونظام تحديد المواقع ونظم التحكم عن بعد الملائمة من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص و/أو ترتيبات أخرى.
ج. إدماج نظام حافلات النقل السريع ضمن البيئة الحضرية، بما في ذلك خطة نقل غير آلية وخطة للسلامة المرورية وخطة رئيسية للنقل الحضري وتنفيذ تكامل للأسعار وإدارة المواقف وإعادة هيكلة النقل العام وإضفاء الطابع المهني على المشغلين المحليين وتبسيط إجراءات منح الرخص.
3. بناء القدرات وإدارة المشروع
أ. تعزيز قدرات الهيئة المنفذة للمشروع من أجل تنفيذ المشروع والإشراف عليه وإدارته (بما في ذلك المراقبة والتقييم).
ب. تعزيز قدرات مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك وغيرها من الهيئات للإشراف على عمل حافلات النقل السريع والحافلات الرابطة والمغذية.
ج. تصميم وتنفيذ حملة إعلامية وتثقيفية وللتواصل من أجل تعزيز النقل العام في لبنان، فضلاً عن تدابير لمساعدة المشغلين الحاليين على الاندماج بشكل أفضل في النظام الجديد مع التركيز، ضمن جملة أمور أخرى، على تحسين تنظيم وإدارة الرخص والتصاريح، ودراسة التدابير البديلة لتطبيق القوانين، وتحسين أنظمة المعلومات الخاصة بالمستخدمين.
د. تحسين تخطيط وتنفيذ وسائل النقل العام، ومواصلة تقييم إمكانات وفرص استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.
المستند رقم 2 تنفيذ المشروع
الجزء 1 . التدابير التنفيذية
أ. التدابير المؤسسية
1. الهيئة المنفذة للمشروع
يلتزم المقترض بتعيين، في سائر الأوقات أثناء تنفيذ المشروع، الهيئة النافذة للمشروع لتتولى مسؤولية تنفيذ أنشطة المشروع، واتخاذ سائر الإجراءات، بما في ذلك توفير التمويل والموظفين والموارد الأخرى اللازمة لتمكينها من أدائها هذه المهمة.
2. مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك
يلتزم المقترض بتعيين، في سائر الأوقات أثناء تنفيذ المشروع، مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك لتتولى مسؤولية الإشراف على المشغلين من القطاع الخاص، واتخاذ سائر الإجراءات، بما في ذلك توفير التمويل والموظفين والموارد الأخرى اللازمة لتمكينها من أدائها هذه المهمة.
ب. الاتفاقية الفرعية
1. لتسهيل عملية تنفيذ المشروع، على المقترض إتاحة مبالغ حصيلة القرض للهيئة المنفذة للمشروع بموجب اتفاقية فرعية تعقد بين المقترض والهيئة المنفذة للمشروع وفقاً لمهل وشروط تتم الموافقة عليها من قبل البنك الدولي («الاتفاقية الفرعية»).
2. يمارس المقترض حقوقه بموجب الاتفاقية الفرعية بما يحمي مصالح المقترض والبنك الدولي ويحقق غايات القرض. ما لم يتفق البنك الدولي على خلاف ذلك، لا يجوز للمقترض توكيل أو تعديل أو إلغاء أو التنازل عن الاتفاقية الفرعية أو عن أي من أحكامها.
ج. دليل تنفيذ المشروع
1. يحرص المقترض، ضمن مهلة لا تتجاوز الشهر الواحد بعد تاريخ سريان المفعول، على أن تقوم الهيئة المنفذة للمشروع بإعداد، وفقاٌ لدفاتر الشروط المقبولة لدى البنك، دليل لتنفيذ المشروع وتحيله إلى البنك للمراجعة، على أن يتضمن أحكاماً بشأن المسائل التالية: (1) أنشطة بناء القدرات لتأمين استدامة تحقق أهداف المشروع؛
(2) ترتيبات بشأن الإدارة المالية تحدد السياسات والإجراءات التفصيلية للإدارة المالية في إطار المشروع؛ (3) إجراءات إدارة عملية التوريد؛ (4) الإدارة المؤسسية والتنسيق وعملية التنفيذ اليومية لأنشطة المشروع، بما في ذلك أدوار ومسؤوليات كل من الهيئة المنفذة للمشروع ومصلحة السكك الحديد والنقل المشترك وأي جهة أخرى معنية بتنفيذ المشروع؛ (5) المراقبة والتقييم؛ (6) إعداد التقارير؛ (7) الإعلام والتثقيف والإبلاغ عن أنشطة المشروع؛ (8) مبادئ توجيهية لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة للمشروع وتصميم التدابير التخفيفية والإدارية وإجراءات المراقبة الملائمة؛ (9) ترتيبات للشراكات المتوقعة بين القطاع العام والخاص من أجل تنفيذ الأجزاء 1 (ج) و1 (د) و2 (ب) من المشروع؛ (10) ترتيبات وإجراءات تقنية وتنظيمية أخرى بناءً على متطلبات المشروع.
2. يحرض المقترض على أن تتيح الهيئة المنفذة للمشروع فرصة معقول أمام البنك من أجل تبادل وجهات النظر معها بشأن دليل تنفيذ المشروع،
واعتماد هذا الدليل لاحقاً بناءً على موافقة البنك («دليل تنفيذ المشروع»).
3. يحرض المقترض على أن تضمن الهيئة المنفذة للمشروع تنفيذ المشروع وفقاً لدليل تنفيذ المشروع؛ ولكن بشرط أن يؤخذ بأحكام هذه الاتفاقية أو اتفاقية القرض، في حال وجود أي تضارب بين أحكام الدليل وأحكام اتفاقية القرض. ما لم يتفق البنك على خلاف ذلك، يحرص المقترض على أن تمتنع الهيئة المنفذة للمشروع عن تعديل أو إلغاء أو التناول عن أي حكم من أحكام دليل تنفيذ المشروع.
ج. خطة العمل والميزانية السنوية
1. يحرص المقترض على أن تعد الهيئة المنفذة للمشروع وتزود البنك، في موعد أقصاه 31 تشرين الأول من كل سنة مالية اثناء تنفيذ المشروع، بخطة عمل وميزانية تحتويان على سائر الأنشطة المقترح إدراجها ضمن المشروع خلال السنة المالية التالية (بما في ذلك صكوك الإجراءات الوقائية المطبقة على هذه الأنشطة)، وخطة تمويل مقترحة للنفقات اللازمة لهذه الأنشطة مع تحديد المبالغ ومصادر التمويل المقترحة.
2. تحدد كل من خطة العمل والميزانية المقترحة أي أنشطة تدريب قد تكون مطلوبة في إطار المشروع، بما في ذلك: (1) نوع التدريب؛ (2) الغاية من التدريب؛ (3) الموظفين الذين سيتم تدريبهم؛ (4) المؤسسة أو الشخص الذي سيقوم بالتدريب؛ (5) مكان التدريب ومدته؛ (6) تكلفة التدريب.
3. يحرص المقترض على أن تتيح الهيئة المنفذة للمشروع فرصة معقولة أمام البنك من أجل تبادل وجهات النظر معها بشأن خطة العمل والميزانية المقترحة، كما وتضمن لاحقاً تنفيذ المشروع مع بذل العناية الواجبة أثناء السنة المالية التالية وفقاً لخطة العمل والميزانية اللتين يوافق عليهما البنك («خطة العمل والميزانية السنوية»).
4. يضمن المقترض عدم قيام الهيئة المنفذة للمشروع بتغيير أو السماح بإجراء أي تغيير على خطة العمل والميزانية السنوية المعتمدة من دون موافقة خطية مسبقة من البنك.
ج. الأجزاء 1 (ج) و1 (د) و2 (ب) من المشروع
1. بغية تسهيل عملية تنفيذ الأجزاء 1 (ج) و1 (د) و2 (ب) من المشروع، وبحسب مقتضى الحال، يحرص المقترض، ضمن مهلة لا تتجاوز الثمانية عشر (18) شهراً بعد تاريخ سريان المفعول، على ان تعين الهيئة المنفذة للمشروع مستشاراً/مستشارين للصفقات والمعاملات وفقاً لأحكام الجزء 13.5 من الشروط العامة وذلك من أجل تقديم خدمات استشارية فيما يتعلق بتمويل وتنظيم الأنشطة المدرجة ضمن الأجزاء 1 (ج) و1 (د) و2 (ب) من المشروع، بحسب مقتضى الحال.
2. (أ) بغية تسهيل عملية تنفيذ الأجزاء 1 (ج) و1 (د) و2 (ب) من المشروع، وبحسب مقتضى الحال، يحرص المقترض، ضمن مهلة لا تتجاوز الستة وثلاثية (36) شهراً بعد تاريخ سريان المفعول (أو أي تاريخ آخر يؤكده البنك خطياً للهيئة المنفذة للمشروع على أنه تاريخ معقول ومقبول وفقاً للظروف)، على أن تدخل الهيئة المنفذة للمشروع في عقد/عقود تشغيل مع شركة من القطاع الخاص بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجزء 13.5 من الشروط العامة وفق المهل والشروط الموافق عليها من قبل البنك لهذا الغرض («اتفاقيات الشراكة»).
(ب) يحرص المقترض على أن تمارس الهيئة المنفذة للمشروع حقوقها بموجب اتفاقيات الشراكة بما يضمن حماية مصالح المقترض والبنك ومن أجل إنجاز الأجزاء 1 (ج) و1 (د) و2 (ب) من المشروع. ما لم يتفق البنك على خلاف ذلك خطياً، يحرص المقترض على أن تمتنع الهيئة المنفذة للمشروع عن تعديل أو إلغاء أو التنازل أو السماح بتعديل أو إلغاء أو التنازل عن اتفاقيات الشراكة أو أي حكم من أحكامها.
د. الإجراءات الوقائية
1. يحرص المقترض على أن تضمن الهيئة المنفذة للمشروع ومصلحة السكك الحديد والنقل المشترك تنفيذ المشروع وفقاً لأحكام الإجراءات الوقائية. وتحقيقاً لهذه الغاية، في حال اشتراط خطة الإدارة البيئية والاجتماعية إعداد واعتماد خطة إضافية للإدارة البيئية والاجتماعية (بما في ذلك أي خطة لاستعادة سبل كسب الرزق وأي خطة لإدارة الموارد الثقافية المادية) لأي نشاط من أنشطة المشروع، يحرص المقترض على أن تقوم الهيئة المنفذة للمشروع بما يلي:
أ. (1) إعداد خطة إضافية للإدارة البيئية والاجتماعية؛ (2) إحالة هذه الخطة الإضافية إلى البنك للمراجعة والموافقة عليها؛ (3) اعتماد ونشر الخطة الإضافية قبل تنفيذ نشاط المشروع المعني؛
ب. اتخاذ التدابير اللازمة أو الملائمة لضمان الامتثال لشروط ومتطلبات هذه الخطة الإضافية للإدارة البيئية والاجتماعية، بما في ذلك، ومن دون الحصر بما ورد أعلاه، توفير الأموال اللازمة على النحو وفي الوقت المطلوب لتعويضات إعادة الإسكان بموجب خطة إعادة الإسكان.
2. من دون تقييد للأحكام الواردة في الفقرة السابقة، يحرص المقترض على أن تضمن الهيئة المنفذة للمشروع: (أ) توافر الأموال الكافية لتنفيذ خطة إعادة الإسكان، بما في ذلك تعويضات أو تكاليف إعادة الإسكان المتصلة بالمشروع عملاً بتصاريح استخدام الطرق؛ و(ب) دفع تعويضات أو تكاليف إعادة الإسكان في أسرع وقت ممكن وبطريقة مقبولة لدى البنك الدولي.
3. من دون تقييد للأحكام الواردة في الفقرتين 1 و2 أعلاه، يحرص المقترض على أن تضمن الهيئة المنفذة للمشروع إجراء أي دراسات تقنية أو جدوى مطلوبة في إطار المشروع وذلك بموجب اختصاصات مقبولة لدى البنك وإدراج حسب الأصول متطلبات السياسات الوقائية للبنك (بما في ذلك الاستشارات العامة وجوانب الكشف عن البيانات).
4. يحرص المقترض على أن تضمن الهيئة المنفذة للمشروع ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك اتخاذ سائر التدابير اللازمة من أجل تنفيذ توصيات صكوك الإجراءات الوقائية في أسرع وقت ممكن.
5. من دون تقييد لالتزاماته الأخرى المتصلة بإعداد التقارير بموجب اتفاقية القرض، يحرص المقترض على أن تقوم الهيئة المنفذة للمشروع ب: (أ) ادراج في تقارير المشروع المشار اليها في الجزء الثاني من هذا المستند معلومات كافية عن مراقبة التدابير المحددة في صكوك الإجراءات الوقائية مع تفاصيل عن: (1) التدابير المتخذة لتعزيز هذه الإجراءات؛ (2) الظروف، إن وجدت، التي تؤثر أو قد تؤثر على التنفيذ السلس لهذه الإجراءات الوقائية؛ (3) التدابير الإصلاحية المتخذة أو المطلوب اتخاذها للتصدي لمثل هذه الظروف وضمان مواصلة التنفيذ الملائم والفعال لمثل هذه الإجراءات الوقائية؛ (ب) إتاحة فرصة معقولة أمام البنك الدولي لتبادل وجهات النظر مع الهيئة المنفذة للمشروع بشأن هذه المعلومات، وبالتالي تنفيذ سائر الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع البنك الدولي لضمان التنفيذ السليم للمشروع بما يتوافق مع صكوك الإجراءات الوقائية.
6. يحرص المقترض على امتناع الهيئة المنفذة للمشروع ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن تعديل أو التنازل، عن، أو السماح بتعديل أو التنازل عن أي صك من صكوك الإجراءات الوقائية أو أي بند من بنودها من دون موافقة البنك الدولي المسبقة.
الجزء 2 . مراقبة المشروع وإعداد التقارير والتقييم
يحرص المقترض على أن تقوم الهيئة المنفذة للمشروع بتزويد البنك بكل تقرير من تقارير المشروع التي تغطي فصلاً تقويمياً معيناً في موعد أقصاه خمسة وأربعين (45) يوماً بعد نهاية هذا الفصل التقويمي.
الجزء 3 . سحب حصيلة القرض
أ. أحكام عامة
من دون تقييد لأحكام المادة الثانية من الشروط العامة وبما يتوافق مع الكتاب الخاص بعمليات صرف الأموال والمعلومات المالية، يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض من أجل: (أ) تمويل المصروفات المؤهلة؛ (ب) دفع: (1) الرسم المقدم الواجب دفعه و(2) كل قسط مقابل لأغطية أسعار الفائدة وأطواق أسعار الفائدة؛ بالمبلغ المخصص، وعند الانطباق، بما يصل إلى النسبة المئوية المحددة لكل فئة من الجدول التالي:
الفئة
المبلغ المخصص من الجزء غير الميسر من القرض (بالدولار الاميركي)
المبلغ المخصص من الجزء الميسر من القرض (بالدولار الاميركي)
النسبة المئوية من المصروفات التي سيتم تمويلها (وهي تشمل الضرائب)
(1) السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية، والخدمات الاستشارية (بما في ذلك عمليات التدقيق في الحسابات) وعمليات التدريب وتكاليف التشغيل
205,637,000
63,800,000
100% من المبالغ المصروفة وفقا لخطة العمل والميزانية السنوية المقابلة الموافق عليهما من قبل البنك
(2) عمليات الدفع المتصلة بالاراضي واعادة الاسكان غير الطوعية
19,000,000
6,000,000
100%
(3) الرسم المقدم الواجب دفعه
563,000
غير منطبق
المبلغ الواجب دفعه بمقتضى الجزء 2،03 من هذه الاتفاقية وبما يتوافق مع الجزء 2،07 (ب) من الشروط العامة
(4) الاقساط المقابلة لاغطية اسعار الفائدة واطوف اسعار الفائدة
0
غير منطبق
المبلغ الواجب دفعه بمقتضى الجزء 4.05 من الشروط العامة
المبلغ الاجمالي
225,200,000
69,800,000
ب. شروط السحب؛ فترة السحب
1. بغض النظر عن أحكام الجزء (أ) أعلاه، لا يجوز القيام بأي عملية سحب من أجل الدفعات المسددة قبل تاريخ هذه الاتفاقية، باستثناء أن السحوبات التي تصل الى مبلغ أجمالي لا يتجاوز 10,000,000 دولار أميركي تكون جائزة للدفعات المسددة قبل هذا التاريخ، ولكن بتاريخ أو بعد 15 نيسان، 2018، للمصروفات المشمولة ضمن الفئة (1).
2. تتم سائر عمليات السحب المندرجة ضمن الفئتين (1) و(2) على أساس مبدأ التساوي وبنسبة 76:24 بين مبلغ الجزء غير الميسر من القروض المخصص ومبلغ الجزء الميسر من القرض المخصص.
2. يكون تاريخ الإقفال 31 كانون الأول، 2023.
المستند رقم 3 جدول استهلاك الدين
1. يحدد الجدول التالي مواعيد سداد الأقساط من أصل القرض للجزء غير الميسر والنسبة من أصل مبلغ الجزء غير الميسر من القرض المستحقة عند كل موعد سداد («حصة القسط»).
موعد سداد قسط من الاصل
حصة القسط
في كل 15 ايار و15 تشرين الثاني
ابتداء من 15 ايار 2026
حتى 15 تشرين الثاني 2048
2.13%
في 15 ايار 2049
2.02%
الملحق
القسم الأول. تعاريف
1. «الخطط الإضافية للإدارة البيئية والاجتماعية» أي خطط الهيئة المنفذة للمشروع الإضافية للإدارة البيئية والاجتماعية التي يتم وضعها واعتمادها من قبل الهيئة وفقاً لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية (على النحو المحدد أدناه) وتتم الموافقة عليها من قبل البنك لأغراض تتعلق بأنشطة في مواقع محددة يتم تنفيذها في إطار المشروع. وهي تفصّل الإجراءات المحددة الخاصة بالموقع وتحدد مجموعة التدابير والسياسات المصممة للتخفيف من الآثار البيئية والاجتماعية للأنشطة المنفذة في إطار المشروع، بما في ذلك التدابير المؤسسية والإجرائية اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات والتدابير والسياسات، فضلاً عن خطط استعادة سبل كسب الرزق (على النحو المحدد أدناه) وأي خطط لإدارة الموارد الثقافية المادية (على النحو المحدد أدناه)، حسبما تعدّل من وقت إلى آخر بموافقة البنك الدولي الخطية المسبقة؛ ويُقصد ب «الخطة الإضافية للإدارة البيئية والاجتماعية» أي خطة واحدة (1) من هذه الخطط.
2. «الشخص المتضرر» أي الشخص الذي، وبسبب تنفيذ المشروع،
تعرض أو قد يتعرض لانعكاسات اقتصادية واجتماعية مباشرة ناجمة عن: (أ) الحيازة بشكل غير طوعي على أرض، مما يسفر عن: (1) نقل أو خسارة للمأوى؛ (2) خسارة الأصول أو قدرة الوصول إليها؛ (3) خسارة مصادر الدخل أو سبل كسب العيش، سواء كان هذا الشخص مضطراً أم لا الى الانتقال إلى مكان لآخر؛ أو (ب) التقييد غير الطوعي لإمكانية الوصول إلى الحدائق والمناطق المحمية، مما يسفر عن آثار سلبية على سبل رزق هذا الشخص؛ ويُقصد بالأشخاص المتضررين، مجتمعين، سائر هؤلاء الأشخاص.
3. «خطة العمل والميزانية السنوية» أي خطة العمل والميزانية السنوية المشار إليهما في الجزء 1 - د من المستند رقم 2 المرفق بهذه الاتفاقية والجزء 1 - ج من الملحق المرفق باتفاقية المشروع.
4. «المبادئ التوجيهية الخاصة بمكافحة الفساد»، أي، للأغراض المتعلقة بالفقرة 5 من الملحق المرفق بالشروط العامة، «المبادئ التوجيهية لمنع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشاريع الممولة بمقتضى قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية»، المؤرخة في 15 تشرين الأول 2006 والمعدلة في كانون الثاني 2011 وفي 1 تموز 2016.
5. اختصار BRT، أي حافلات النقل السريع.
6. «الفئة» وتعني فئة مبينة في الجدول المضمن في الجزء 3 - أ من المستند 2 المرفق بهذه الإتفاقية.
7. «مجلس الوزراء» أي حكومة المقرض أو أي هيئة تحل محلها.
8. «مجلس الإنماء والإعمار»، وهو مؤسسة عامة، خاضعة مباشرةً لمجلس الوزراء، منشأة وعاملة بموجب المرسوم التشريعي رقم 5 للمقترض، المؤرخ في 31 كانون الثاني 1977، والقانون رقم 295 المؤرخ في 3 نيسان 2001، أو أي مراسيم وقوانين تحل محلهما.
9. آلية القروض الميسرة (CFF)، وهي مرفق التمويل الذي أنشئ مع التركيز على توفير التمويل الميسر للبلدان المتوسطة الدخل الأكثر تضرراً جراء وجود أعداد كبيرة من اللاجئين، مع التركيز في البداية على أزمة اللاجئين السوريين بسبب تأثيرها على الأردن ولبنان، والمشار إليها في ديباجة هذه الاتفاقية.
10. «الجزء الميسر من القرض»، وهو المبلغ المشار اليه في القسم 2،01 (ب) من هذه الاتفاقية؛ وهو الجزء المقدم إلى المشروع من آلية القروض الميسرة على أساس منحة.
11. «تقييم الأثر البيئي والاجتماعي» (ESIA)، أي صك الهيئة المنفذة للمشروع المعنون «تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لنظام حافلات النقل السريع بين طبرجا وبيروت وخدمات الحافلات الرابطة والمغذية»، المؤرخ في 13 تشرين الأول، 2017، والذي تم الإعلان عنه على مستوى البلد في 20 تشرين الأول، 2017، وعلى الموقع الإلكتروني للبنك في 24 تشرين الأول 2017 . يتم إعداده واعتماده من قبل الهيئة المنفذة للمشروع لأغراض تتعلق بالأنشطة المنفذة في إطار المشروع، وهو يفصل حجم الآثار البيئية والاجتماعية المترتبة على هذه الأنشطة، ويتضمن خطة إدارة الشؤون البيئية والاجتماعية (المحددة أدناه). كما يشمل هذا المصطلح سائر الملاحق والمستندات المرفقة بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، حسبما يعدل من وقت إلى آخر بموافقة البنك الدولي الخطية المسبقة.
12. «خطة إدارة الشؤون البيئية والاجتماعية» (ESMP)، أي صك الهيئة المنفذة للمشروع المعنون «خطة إدارة الشؤون البيئية والاجتماعية»، يتم إعداده واعتماده من قبل الهيئة المنفذة للمشروع كجزء من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لأغراض تتعلق بالأنشطة المنفذة في إطار المشروع. وهي تفصل الإجراءات المحددة وتحدد مجموعة التدابير والسياسات المصممة للتخفيف من الآثار البيئية والاجتماعية للأنشطة المنفذة في إطار المشروع، بما في ذلك التدابير المؤسسية والإجرائية اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات والتدابير والسياسات، فضلاً عن المبادئ التوجيهية والإجراءات المتعلقة بإعداد الخطط الإضافية للإدارة البيئية والاجتماعية (بما في ذلك خطط استعادة سبل كسب الرزق وخطط لإدارة الموارد الثقافية المادية) حسبما تُعدل من وقت إلى آخر بموافقة البنك الدولي الخطية المسبقة.
13. السنة المالية أي السنة المالية للمقترض، التي تبدأ من 1 كانون الثاني وتنتهي في 13 كانون الأول التالي.
14. «الشروط العامة»، أي الشروط العامة التي يضعها البنك الدولي للإنشاء والتعمير من أجل تقديم التمويل، المؤرخة في 14 تموز 2017، مع التعديلات المبينة في الجزء 2 من هذا الملحق.
15. إختصار GPS وهو نظام تحديد المواقع.
16. «منطقة بيروت الكبرى»، أي مدينة بيروت وضواحيها أو أي مناطق قد تحل محلها.
17. عمليات الدفع لإعادة الإسكان غير الطوعية، أي الدفعات النقدية التي تقدم إلى شخص متضرر لأغراض تتعلق بتنفيذ خطة إعادة الإسكان (على النحو المحدد أدناه)، وذلك للتعويض عن الأضرار ذات الصلة ومساعدته أثناء عملية الانتقال و/أو تقديم دعم انتقالي له عقب عملية الانتقال إلى حين استعادة سبل كسب الرزق والمستوى المعيشي.
18. اختصار ITS ويعني أنظمة النقل الذكية.
19. «خطط استعادة سبل كسب الرزق»، أي سائر خطط الهيئة المنفذة للمشروع المتصلة بالموقع والتي يتم اعدادها واعتمادها من قبل الهيئة المنفذة للمشروع كجزء من الخطط الإضافية للإدارة البيئية والاجتماعية وفقاً لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية وتحظى بموافقة البنك لأغراض تتعلق بالأنشطة المنفذة في هذا الموقع في إطار المشروع. وهي تفصل الإجراءات المحددة لهذا الموقع من أجل تجنب أو التخفيف من الآثار السلبية لهذه الأنشطة على سبل كسب الرزق لدى مشغلي الحافلات ومشاريع الأعمال التي ستتعرض لتعطيل مؤقت بسبب هذه الأنشطة (بما في ذلك معلومات أساسية شاملة اجتماعية واقتصادية)، على أن يتم وضع هذه التدابير بالتشاور مع الأشخاص المتضررين، وأي إجراءات لازمة لتعزيز القدرات المؤسسية ونظام للمراقبة والتقييم من أجل تتبع تنفيذ هذه التدابير، حسبما تعدل من وقت إلى آخر بموافقة البنك الدولي الخطية المسبقة؛
ويقصد ب «خطة استعادة سبل كسب الرزق» أي خطة واحدة (1) من هذه الخطط.
20. «القرض»، وهو مجموع الجزء الميسر من القرض والجزء غير الميسر من القرض على النحو المنصوص عليها في الجزء 2.01 من هذه الاتفاقية.
21. «وزارة الأشغال العامة والنقل» أي الوزارة التابعة للمقترض المسؤولة عن وضع السياسات وإدارة الأشغال العامة والنقل أو أي هيئة تخلفها.
22. «الجزء غير الميسر من القرض» أي مبلغ القرض المشار إليه في الجزء 2،01 (أ) من هذه الاتفاقية.
23. "الطريق السريع الشمالي» أي الطريق السريع الممتد من الحدود الشمالية لمدينة بيروت إلى طرابلس، أو أي طريق يحل محله.
24. «التكاليف التشغيلية»، وهي التكاليف التراكمية التي يتم تكبدها في سياق تنسيق المشروع وتنفيذه ومراقبته، بما في ذلك المصاريف المتصلة بتشغيل وصيانة المركبات الآلية والمعدات واللوازم المكتبية والمنافع والاتصالات والترجمة الكتابية والفورية والرسوم المصرفية ورحلات السفر المتصلة بالمشروع، بما في ذلك البدلات اليومية والإقامة، لكن مع استثناء رواتب موظفي المقترض، وغيرها من التكاليف المتفرقة المرتبطة بشكل مباشر بتنفيذ المشروع.
25. «الاتفاقية الفرعية»، وهي العقد المشار إليه في الجزء 1 - ج - 1 من المستند رقم 2 المرفق بهذه الاتفاقية (بما في ذلك الملاحق والمستندات المرفقة به)، والذي يرعى العلاقة التعاقدية بين شركة التشغيل الخاصة المختارة على أساس تنافسي والهيئة المنفذة للمشروع والجهات الأخرى المعنية، والذي تلتزم شركة التشغيل بموجبه، من بين جملة أمور أخرى، بشراء أساطيل الحافلات، فضلاً عن تشغيل وصيانة هذه الأساطيل، وفقاً للأجزاء 1 (ج) و1 (د) و2 (ب) من المشروع، وذلك بما يتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية.
26. "خطط إدارة الموارد الثقافية المادية»، أي سائر خطط الهيئة المنفذة للمشروع المتصلة بالموقع والتي يتم إعدادها واعتمادها من قبل الهيئة المنفذة للمشروع وفقاً لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية كجزء من الخطط الإضافية للإدارة البيئية والاجتماعية وتحظى بموافقة البنك لأغراض تتعلق بالأنشطة المنفذة في هذا الموقع في إطار المشروع. وهي تفصل الإجراءات المحددة لهذا الموقع من أجل تجنب أو التخفيف من أي آثار سلبية على الموارد الثقافية المادية، والأحكام لإدارة الموارد الثقافية المادية التي قد يتم الوقوع عليها بشكل غير متوقع أثناء تنفيذ المشروع، وأي إجراءات لازمة لتعزيز القدرات المؤسسية ونظام للمراقبة والتقييم من أجل تتبع تنفيذ هذه التدابير، حسبما تعدل من وقت إلى آخر بموافقة البنك الدولي الخطية المسبقة، ويقصد ب «خطة إدارة الموارد الثقافية المادية» أي خطة واحدة (1) من هذه الخطط.
27. «قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، أي قانون المقترض رقم 48 المؤرخ في 7 أيلول 2017، أو أي قانون قد يحل محله.
28. «شركة تشغيل من القطاع الخاص»، أي شركة أو ائتلاف شركات من القطاع الخاص تم عقد اتفاقية شراكة معها.
29. «اللوائح التنظيمية لعملية التوريد»، وهي، لأغراض متعلقة بالفقرة 85 من الملحق المرفق بالشروط العامة، «اللوائح التنظيمية لعملية التوريد الخاصة بالبنك الدولي للمقترضين في إطار تمويل المشاريع الاستثمارية» المؤرخة في تموز 2016، والمنقحة في تشرين الثاني 2017.
30. الهيئة المنفذة للمشروع (PIE)، أي مجلس الإنماء والإعمار.
31. «تشريعات الهيئة المنفذة للمشروع»، أي المرسوم التشريعي للمقترض رقم 5، المؤرخ في 31 كانون الثاني 1977، والقانون رقم 295 المؤرخ في 3 نيسان 2001، وأي مراسيم أو قوانين تحل محلهما.
32. «الدليل التنفيذي للمشروع» (PIM)، وهو دليل عملية تنفيذ المشروع الذي تضعه الهيئة المنفذة للمشروع والمشار اليه في الجزء 1 - ب من المستند المرفق باتفاقية المشروع.
33. «خطة العمل الخاصة بإعادة الإسكان» (RAP)، أي وثيقة الهيئة المنفذة للمشروع المعنونة «خطة إعادة الإسكان لنظام حافلات النقل السريع بين طبرجا وبيروت وخدمات الحافلات الرابطة والمغذية»، المؤرخة في 16 تشرين الأول، 2017، والتي تم الإعلان عنها على مستوى البلد في 20 تشرين الأول، 2017 وعلى الموقع الإلكتروني للبنك في 24 تشرين الأول 2017. تم إعدادها واعتمادها من قبل الهيئة المنفذة للمشروع لأغراض تتعلق بالأنشطة المنفذة في إطار المشروع، وهي تنص على برنامج من الإجراءات والتدابير والسياسات للتعويض عن وإعادة إسكان الأشخاص المتضررين، فضلاً عن حجم الاستملاك والتعويضات المقترحة وتدابير إعادة الإسكان وتقديرات الميزانية والتكاليف ومصادر التمويل والتدابير المؤسسية وآليات المراقبة وإعداد التقارير الملائمة لضمان التنفيذ السليم لخطة إعادة الإسكان ومراقبة مدى الامتثال لشروطها. كما يشمل هذا المصطلح سائر الملاحق والمستندات المرفقة بخطة العمل الخاصة بإعادة الإسكان، حسبما تُعدل هذه الخطة، من وقت لآخر، مع موافقة البنك الدولي الخطية المسبقة.
34. اختصار RPTA، أي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الخاضعة لوزارة الأشغال العامة والنقل؛ تم إنشاؤها وهي تعمل بموجب قانون المقترض رقم 6479 المؤرخ في 14 نيسان 1961، أو أي قانون يحل محله.
35. «قانون مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك»، أي قانون المقترض رقم 6479 المؤرخ في 14 نيسان 1961، أو أي قانون يحل محله.
36. «صكوك الإجراءات الوقائية»، وهي مجموع تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية وأي خطط إضافية للإدارة البيئية والاجتماعية (بما في ذلك أي خطط لاستعادة سبل كسب الرزق وأي خطط لإدارة الموارد الثقافية المادية) وخطة العمل الخاصة بإعادة بالإسكان؛ كما أن صك الإجراءات الوقائية يعني أياً من هذه الصكوك.
37. «المشروع الفرعي»، وهو مشروع إنمائي محدد يتم تنفيذه من قبل الهيئة المنفذة للمشروع بموجب الجزء 1 (أ) من المشروع، و«المشاريع الفرعية» تعني اثنين أو أكثر من هذه المشاريع الإنمائية المحددة مجتمعة.
38. «تاريخ التوقيع»، أي آخر تاريخ من أصل التاريخين (2) اللذين قام المقترض والبنك فيهما بتوقيع الاتفاقية؛ ينطبق هذا التعريف على سائر الإشارات إلى «تاريخ اتفاقية القرض» في الشروط العامة.
39. «التدريب»، أي التدريب الذي يخضع له الأشخاص المشاركون في الأنشطة التي يدعمها المشروع، استناداً إلى خطط العمل والميزانيات السنوية المعتمدة من قبل البنك الدولي، بما في ذلك المنح الدراسية والندوات وورش العمل والجولات الدراسية، والتكاليف المرتبط بهذه الانشطة بما في ذلك تكاليف رحلات السفر المحلية والدولية وإقامة المشاركين في التدريب والبدلات اليومية والتكاليف المرتبطة بتأمين خدمات المدربين واستئجار مرافق التدريب وإعداد ونسخ مواد التدريب، وغيرها من التكاليف المرتبطة مباشرة بالتحضير للتدريب وتنفيذه.
القسم الثاني. التعديلات المدخلة على الشروط العامة
إن التعديلات التي تم إدخالها على الشروط العامة هي كما يلي:
1. في قائمة المحتويات، يتم تعديل الإشارات إلى الأجزاء وأسماء الأجزاء وأرقامها بما يعكس التعديلات المنصوص عليها في الفقرات التالية.
2. حيثما يرد مصطلح «دفعات القرض» في مختلف أجزاء الشروط العامة، يعدل ويستبدل ب «دفعات الجزء غير الميسر من القرض». بالإضافة الى ذلك، حيثما ورد مصطلح «القرض» في الجزء 3،01 (ب) والأجزاء 3،02 - 3،07 والجزء 3،10 والجزء 4،01 والأجزاء 4،02 - 4،06 (بما في ذلك العنوان عن الانطباق) والجزء 07.7 والجزء 7،08 والجزء 9،05 يعدّل ويستبدل ب «الجزء غير الميسر من القرض». كما يعدل مصطلح «رصيد القرض غير المسحوب» ليستبدل ب «رصيد الجزء غير الميسر من القرض غير المسحوب»؛ ومصطلح «رصيد القرض المسحوب» ب «رصيد الجزء غير الميسر من القرض المسحوب».
3. في الجزء 2.07 «إعادة تمويل دفعة مقدمة لإعداد المشروع، ورسملة الرسم المقدم والفائدة»، يُحذف مصطلح «القرض» ويُستبدل ب «جزء غير الميسر من القرض».
4. في الجزء 3.01 (الرسم المقدم)، في الجملة الأولى من الفقرة الفرعية (أ)، يستبدل المصطلح «مبلغ القرض» ب «الجزء غير الميسر من القرض».
5. في الملحق (التعاريف) ، تعدل سائر الإشارات إلى أرقام الأجزاء والفقرات، عند الاقتضاء، بما يعكس التعديلات المنصوص عليها أعلاه.
6. حيثما يرد مصطلح «القرض» في تعاريف المصطلحات التالية «التحويل التلقائي الى العملة المحلية»؛ «تثبيت السعر التلقائي عبر التحويل»؛ «جدول استهلاك السداد المتصل بالالتزام»؛ «جدول استهلاك الدين المتصل بالالتزام»؛ «التحويل»؛ «تحويل العملات»؛ «فترة سعر الفائدة المرجعي»؛ «سعر الفائدة المرجعي»؛ «سعر الفائدة المتغير المرجعي»؛ «المبلغ المصروف»؛ «جدول استهلاك الدين المتصل بعمليات الصرف»؛ «سعر الفائدة الثابت»؛ «سعر الفائدة الثابت المرجعي»؛ «الهامش الثابت»؛ «حصة القسط»؛ «غطاء سعر الفائدة»؛ «طوق سعر الفائدة»؛ «تحويل سعر الفائدة»؛ «تاريخ سداد دفعة من أصل القرض»؛ «وتاريخ إعادة تحديد السعر المرجعي»؛ يتم تعديله واستبداله ب «الجزء غير الميسر من القرض»؛ كما يستبدل مصطلح «رصيد القرض غير المسحوب» ب «الرصيد غير المسحوب
من الجزء غير الميسر من القرض»؛ ومصطلح «رصيد القرض المسحوب» ب «الرصيد المسحوب من الجزء غير الميسر من القرض».
7. يتم استبدال الفقرة 80 بالتعريف التالي ل «الجزء غير الميسر من القرض»:
«الجزء غير الميسر من القرض» يعني الجزء من القرض المقدم إلى المقترض بشروط غير ميسرة في اتفاقية القرض».
8. يتم استبدال الفقرة 104 بالتعريف التالي ل «الرصيد غير المسحوب من الجزء غير الميسر من القرض» بما يلي:
«الرصيد غير المسحوب من الجزء غير الميسر من القرض» يعني مبلغ الجزء غير الميسر من القرض المتبقي من دون سحب من حساب القرض من وقت لآخر».