المادة 1
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية القرض والاتفاقية التنفيذية لمشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى الموقعتين بتاريخ 9/7/2018 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمرفقتين ربطاً.
قانون Law No. 135 09/07/2019
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية القرض والاتفاقية التنفيذية لمشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى الموقعتين بتاريخ 9/7/2018 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمرفقتين ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري