All legislation

قانون Law No. 135 09/07/2019

الموافقة على ابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير (مشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى)

Type
قانون · Law
Number
135
Date
09/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2215-2229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 135 تاريخ 09/07/2019
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية القرض والاتفاقية التنفيذية لمشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى الموقعتين بتاريخ 9/7/2018 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمرفقتين ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري