Agreement Bilateral 30/07/2019
ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية خاص بتنقل الشباب والمهنيين
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 30/07/2019
- Ratified by
- مرسوم رقم 5375 سنة 2019
- Source
- Lebanese University
اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللبنانية
خاص بتنقل الشباب والمهنيين
إن حكومة الجمهورية الفرنسية
و
حكومة الجمهورية اللبنانية
المشار إليهما فيما يلي ب «الطرفين»
إعتباراً لصلات الصداقة والتعاون التاريخية التي تجمع الدولتين،
تصميماً منهما على الرقي بعلاقات تعاونية أوثق وبفهم متبادل بين الدولتين عبر تسهيل تنقل الشباب وتعزيز تدريبهم المهني والجامعي،
إدراكاً منهما للفائدة الكبيرة جداً لتنقل الشباب، وهو عامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لصالح الدولتين؛
رغبة منهما بزيادة الفرص أمام الشباب من رعايا الدولتين من أجل تثمين ثقافة وطريقة العيش على أراضي الدولة الأخرى عبر نشاطات متنوعة: تدريب أو وظائف،
تصميماً منهما على وضع ما يلزم موضع التنفيذ من أجل تشجيع الهجرة المهنية المؤقتة القائمة على التنقل والحث على عودة الكفاءات إلى الجمهورية اللبنانية،
مع احترام الحقوق والضمانات المنصوص عليها في تشريعات كل منهما وفي الاتفاقيات الدولية والمعاهدات،
اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى تنقل الأشخاص
من أجل تشجيع تنقل الأشخاص بين الدولتين، يتعهد الطرف الفرنسي، مع احترام التزاماته الدولية، بتسهيل إصدار تأشيرة إقامة قصيرة متعددة الدخول تدعى تأشيرة تنقل، تتيح أقامات لا يجوز أن تتجاوز كل منها ثلاثة أشهر كل نصف سنة وصالحة لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات حسب الملف المعروض، ومدة النشاطات المتوقعة في الجمهورية الفرنسية ومدة صلاحية جواز السفر، للرعايا اللبنانيين المنتمين بشكل خاص إلى أي من الفئات التالية: رجال الأعمال، التجار، المحامين، المثقفين، الجامعيين، العلميين، الفنانين، والرياضيين من المستوى العالي الذين يشاركون بشكل فعلي في العلاقات الاقتصادية والتجارية والمهنية والجامعية والعلمية والثقافية والرياضية بين الدولتين.
المادة 3 الطلاب
1-2 تصدر السلطات الفرنسية المختصة إجازة إقامة مؤقتة تبلغ مدة صلاحيتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة للرعايا اللبنانيين الذين نجحوا في مؤسسة تعليم عالي فرنسية مخولة على الصعيد الوطني أو في مؤسسة تعليم عالي لبنانية ترتبط بمؤسسة تعليم عالي فرنسية باتفاقية إصدار شهادة في إطار شراكة دولية، في فترة تدريب تؤدي إلى إصدار شهادة تعادل ماستر على الأقل، ويرغبون بعد الانتهاء من الدورة، الاستفادة من خبرة مهنية في الجمهورية الفرنسية من أجل عودتهم إلى الجمهورية اللبنانية.
2-2 يجوز للحائز على إجازة الإقامة المؤقتة هذه خلال مدة صلاحيتها، في إطار التشريعات المعمول بها، البحث عن وظيفة ذات صلة بإعداده ومزاولتها. يجب أن يكون الأجر الشهري معادلاً على الأقل لمرة ونصف المرة للأجر الشهري الأدنى المعمول به في الجمهورية الفرنسية.
2-3 في نهاية فترة صلاحية الستة أشهر المذكورة في الفقرة 2-1 وإذا حصل المعني بالأمر على وظيفة أو حاز على وعد بالتوظيف يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 - 2، يجوز له متابعة إقامته في الجمهورية الفرنسية لمزاولة نشاطه المهني من دون أن يؤخذ بعين الاعتبار واقع التوظيف.
4-2 في خلاف ذلك، يحق له بإجازة إقامة مؤقتة مماثلة للإجازة المذكورة في الفقرة 2-1 صالحة لمدة ستة أشهر وغير قابلة للتجديد.
5-2 في حال حصول المعني بالأمر خلال الفترة الثانية على وظيفة تفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 - 2 يعمل وفق ما تنص عليه الفقرة 2-3
المادة 3 المتدربون
1-3 يحصل الطلاب اللبنانيون الذين يتابعون دراساتهم العليا في الجمهورية اللبنانية ويرغبون بالقدوم إلى الجمهورية الفرنسية للقيام بتدريب عملي في شركة أو في مؤسسة تابعة للقطاع العام في إطار اتفاقية تدريب ثلاثية الأطراف مبرمة بينهم وبين مؤسسة التعليم العالي، والشركة أو المؤسسة التابعة للقطاع العام المستضيفة، من السلطات الفرنسية المعنية، على تأشيرة إقامة طويلة تعادل مستند إقامة تحمل إشارة «متدرب/ stagiaire».
يمكن أن تتجاوز فترة صلاحية هذه التأشيرة الثلاثة أشهر على ألا تتجاوز اثني عشر شهراً كحد أقصى. ويتم إصدار هذه التأشيرة مقابل تقديم اتفاقية التدريب المذكورة في الفقرة السابقة. تكون مدة التدريب هي نفسها المنصوص عليها في برنامج تعليم الطالب.
2-3 يحصل اللبنانيون الموظفون في شركات فرنسية مقيمة في الجمهورية اللبنانية أو في شركات لبنانية تربطها شراكة مع شركة فرنسية القادمون إلى الجمهورية الفرنسية للقيام في شركة من المجموعة نفسها أو في شركة شريكة، بدورة تدريبية تتضمن جزءاً نظرياً توفره هيئة تدريب معتمدة وجزءاً عملياً في الشركة المستضيفة، على تأشيرة إقامة طويلة من السلطات الفرنسية المعنية تعادل مستند إقامة تحمل إشارة «متدرب/ stagiaire».
يمكن أن تتجاوز فترة صلاحية هذه التأشيرة الثلاثة أشهر على ألا تتجاوز اثني عشر شهراً كحد أقصى. ويتم إصدار هذه التأشيرة مقابل تقديم اتفاقية تدريب رباعية الأطراف مبرمة بين هيئة التدريب، ورب العمل في الجمهورية اللبنانية، والشركة المستضيفة في الجمهورية الفرنسية والموظف تحدد مضمون التدريب والمدد المخصصة للأجزاء النظرية والعملية وكذلك شروط الإقامة والسكن والضمانات الاجتماعية في الجمهورية الفرنسية.
3-3 تجهيز السلطات اللبنانية المختصة إقامة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر واثني عشر شهراً كحد أقصى، وفق القوانين المرعية الإجراء، للمتدربين الفرنسيين الذين يرغبون بالقيام بدورة تدريبية في الجمهورية اللبنانية للأسباب نفسها الخاصة بالمتدربين اللبنانيين المذكورين في الفقرتين 3-1 و 3-2.
المادة 4 الشباب المهنيون
1-4 اتفق الطرفان على تطوير تبادل الشباب المهنيين الفرنسيين واللبنانيين فيما بينهما والذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والخمسة والثلاثين، العاملين
أو المباشرين بعمل، الذين يأتون إلى أراضي الطرف الآخر من أجل تحسين أفاق مسيرتهم المهنية وتعميق معارفهم بالمجتمع المستضيف بفضل تجربة مهنية في شركة تزاول نشاطاً ذا طابع صحي أو اجتماعي أو زراعي أو حرفي أو صناعي أو تجاري أو مهنة حرة أو خدماتية.
2-4 يجوز لهؤلاء الشباب المهنيين العمل ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة بدون أخذ الواقع الوظيفي بعين الاعتبار. في حال المهن الخاضعة لأنظمة خاصة بها، يخضع الشباب المهنيون للشروط التي تحددها الدولة المستضيفة.
3-4 يجب أن يكونوا حائزين على شهادة تعادل المهارة المطلوبة للوظيفة المعروضة أو على خبرة مهنية في مجال النشاط المعني.
4-4 تبلغ مدة العمل المرخص بها اثني عشر شهراً قابلة للتجديد مرة واحدة للمدة نفسها. لهذا الغرض:
- يحصل الشباب المهنيون الفرنسيون من السلطات اللبنانية المختصة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء على وثيقة إقامة صالحة لمدة اثني عشر شهراً قابلة للتجديد مرة واحدة.
- يحصل الشباب المهنيون اللبنانيون على تأشيرة إقامة طويلة تعادل وثيقة إقامة تحمل إشارة «عامل مؤقت/ travailleur temporaire» لمدة اثني عشر شهراً لدى تقديم عقد عمل يحمل تأشيرة السلطة المختصة. خلال مدة صلاحية تأشيرة الإقامة الطويلة هذه المعادلة لوثيقة إقامة، يسمح للحائز عليها الإقامة في الجمهورية الفرنسية ومزاولة النشاط المهني المنصوص عليه في عقد العمل. في نهاية هذه الفترة، يجوز له الحصول بالشروط نفسها على تجديد مستند إقامته لمدة مماثلة.
تبذل السلطات الحكومية المشار إليها في المادة 7 من هذا الاتفاق قصارى جهدها كي تصدر السلطات الإدارية المختصة وثائق الإقامة المشار إليها في البنود السابقة بأحسن المهل وكي تتم تسوية الصعوبات التي قد تطرأ فى أسرع وقت ممكن.
5-4 يجب ألا يتجاوز عدد الشباب المهنيين الفرنسيين واللبنانيين المقبولين على أراضي الطرف الآخر مئة شاب في العام. وأي تغيير في هذا العدد يمكن أن يتخذ القرار بشأنه للسنة التالية بمجرد تبادل رسائل بين السلطتين الحكوميتين المختصتين لدى الطرفين المشار إليهما في المادة 7 وذلك قبل الأول من كانون الأول من السنة الجارية.
6-4 غير أنه يجوز للرعايا اللبنانيين الذين قد لا يتمكنون من الاستفادة من أحكام هذه المادة لمجرد تجاوز الحد العددي المذكور أن يستفيدوا من أحكام التشريعات الفرنسية الخاصة بالهجرة من أجل العمل.
7-4 يحظى الشباب المهنيون بالمساواة في المعاملة كرعايا الدولة المستضيفة وفق تشريع الدولة المستضيفة والمعاهدات الدولية في كل ما يخص تطبيق القوانين والأنظمة والأعراف التي ترعى علاقات وشروط العمل والضمانات الاجتماعية والصحة والشروط الصحية والأمن خلال العمل.
8-4 يتلقون من رب عملهم أجراً يعادل على الأقل الأجر الذي يتلقاه رعايا الدولة المستضيفة الذين يعملون في الشروط نفسها.
9-4 يتضمن الملحق الأول من هذا الاتفاق الشروط العملية لوضع هذه المادة موضع التنفيذ.
المادة 5 المتطوعون
يحصل المتطوعون الدوليون في الشركات (VIE) الفرنسيون الجنسية المرسلون إلى لبنان، من السلطات اللبنانية المختصة وفقاً للقوانين السارية، وثيقة إقامة مدتها إثنا عشر شهراً قابلة للتجديد مرة واحدة لدى تقديم إفادة من الهيئة الفرنسية التي تنتدبهم للعمل في شركة في لبنان.
المادة 6 التنقل المهني
1-6 يتعهد الطرف الفرنسي بتسهيل إصدار بطاقة «موظف في مهمة/ salarie en mission» المنصوص عليها في الأنظمة الفرنسية للرعايا اللبنانيين الموظفين في شركات مقيمة على أراضي الجمهورية اللبنانية والذين يلزمهم إقامات في الجمهورية الفرنسية لأغراض هذه الشركات.
2-6 يتعهد الطرف الفرنسي بتسهيل إصدار بطاقة الإقامة التي تحمل إشارة «كفاءات ومواهب» المنصوص عليها في الأنظمة الفرنسية بحيث يستفيدون من تجربتهم في الجمهورية الفرنسية عقب عودتهم وخاصة بهدف تشجيع تأسيس شركات توفر فرص عمل ضرورية في الجمهورية اللبنانية.
3-6 يتفق الطرفان على استقبال كل منهما على أراضيه وفقاً للقوانين المرعية الإجراء رعايا الطرف الآخر من أصحاب المهارات العالية الذين تتوفر فيها المعايير التالية:
- حيازة عقد عمل من أجل وظيفة عالية المهارة مدتها سنة على الأقل مقابل أجر يعادل على الأقل مرة ونصف متوسط الأجر السنوي قبل الحسومات.
- حيازة شهادة تعليم عالي تتوج ثلاث سنوات دراسات عليا على الأقل أو خبرة مهنية لمدة خمس سنوات على الأقل بمستوى مضاهٍ يتناسب والمهنة المشار إليها في عقد العمل.
يحصل رعايا كل من الطرفين المستفيدون من هذه الأحكام على وثيقة إقامة تجيز لهم العمل بدون إمكانية الاحتجاج بوجههم بواقع التوظيف. يمكن أن تتراوح مدة وثيقة الإقامة هذه ما بين سنة وثلاث سنوات وهي قابلة للتجديد في الشروط عينها.
المادة 7 السلطات الحكومية المختصة
1-7 إن السلطات الحكومية المختصة لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ هي:
- عن الطرف الفرنسي: وزارة الهجرة والاندماج والهوية الوطنية والتنمية التضامنية.
- عن الطرف اللبناني: وزارة الداخلية والبلديات؛
2-7 يعلم كل من الطرفين الطرف الآخر بالإدارة أو الهيئة التي يكون قد عينها داخل الدولة لوضع أحكام هذا الاتفاق موضع التنفيذ.
المادة 8 أعمال مشتركة لصالح تبادل الشباب المهنيين
1-8 يتفق الطرفان في إطار تنفيذ المادة 4 الخاصة بالشباب المهنيين على تنظيم أنشطة ترويجية من أجل تسهيل حصول الشباب اللبناني على عروض عمل تتناسب ومؤهلاتهم في الجمهورية الفرنسية من جهة وفي الجمهورية اللبنانية من جهة أخرى. لهذا الغرض، يتم عقد اتفاقيات بين الادارة اللبنانية والهيئة الفرنسية المعينتين من كل من الطرفين.
2-8 حددت الأنشطة الترويجية الخاصة بهذه المادة في الملحق الثاني. ويكرس لها الطرف الفرنسي من اعتمادات وزارة الهجرة والاندماج والهوية الوطنية والتنمية التضامنية مبلغاً سنوياً قدره خمسة وعشرين ألف يورو قابلاً للتجديد ثلاث مرات إلا في حال نقص هذا الاتفاق من قبل أي من الطرفين.
المادة 9 لجنة المتابعة
1-9 يتفق الطرفان على تشكيل لجنة متابعة لتطبيق هذا الاتفاق تتألف من ممثلين عن الإدارات المختصة لدى الطرفين. تجتمع هذه اللجنة مرة في السنة على الأقل بالتناوب في كل من الدولتين.
2-9 تهدف هذه اللجنة إلى:
- تمكين للطرفين من تبادل معلومات حول الإجراءات الإدارية المطلوبة من المستفيدين من الاتفاق في إطار وضعه موضع التنفيذ؛
- مراقبة دفق المستفيدين من الاتفاق بين الدولتين؛
- تقييم نتائج الأحكام المذكورة في هذا الاتفاق؛
- تقديم أي اقتراح مفيد خاصة من أجل تحسين نتائجه.
المادة 10 مجال التطبيق
تنطبق أحكام هذا الاتفاق على أراضي الجمهورية الفرنسية الأوروبية وعلى أراضي الجمهورية اللبنانية.
المادة 11 أحكام ختامية
1-11 يسري مفعول هذا الاتفاق في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ الإشعار الأخير بالطرق الدبلوماسية بإتمام كل من الطرفين الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
2-11 عقد لمدة سنة قابلة للتجديد الضمني.
3-11 يمكن لأي من الطرفين نقضه بالطرق البدلوماسية مع إعطاء مهلة ثلاثة أشهر. لا يؤثر النقض على حقوق وموجبات الطرفين الناجمة عن وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
4-11 يمكن تعديله باتفاق خطي بين الطرفين.
5-11 تسوى الصعوبات الناجمة عن تفسير وتطبيق هذا الاتفاق داخل لجنة المتابعة المذكورة في المادة 9 من هذا الاتفاق أو، في حال التعذر، بالطرق الدبلوماسية بين الطرفين.
أن الموقعين أدناه المخولين لهذا الغرض بحسب الأصول قد وقعا هذا الاتفاق.
حرر في بيروت بتاريخ 26 حزيران 2010 على نسختين أصليتين باللغتين الفرنسية والعربية ولكل منهما الحجية نفسها.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الداخلية والبلديات
السيد زياد بارود
عن حكومة الجمهورية الفرنسية
وزير الهجرة والإندماج والهوية الوطنية
والتنمية التضامنية
السيد إيريك بيسون
الملحق الأول شروط عملية تنطبق على تبادل الشباب المهنيين
يجب على الشباب المهنيين الذين يرغبون الاستفادة من هذه الأحكام التقدم بطلب إلى الإدارة أو الهيئة المكلفة في دولتهم بجمع وتقديم طلبات الشباب المهنيين.
يجب على الشباب المهنيين إرفاق طلبهم بكافة المعلومات الضرورية عن شهاداتهم أو عن خبرتهم المهنية والإعلام أيضاً عن الشركة التي من أجلها يطلبون إجازة العمل.
تقوم الإدارة أو الهيئة المعنية بدراسة هذا الطلب ونقله، عند استيفاء الشروط المنصوص عليها، إلى الإدارة أو الهيئة في الدولة الأخرى مع أخذ العدد السنوي الذي يحق له به بعين الاعتبار.
تبذل هذه الإدارة وهذه الهيئة قصارى جهدهما لتأمين دراسة الطلبات بأحسن المهل.
من جانب آخر، لتسهيل بحث المرشحين عن فرص العمل، تضع الإدارة أو الهيئة المعينتان بتصرفهم الوثائق الضرورية للبحث عن رب عمل وتتخذان كل الإجراءات المفيدة من أجل إعلام الشركات بالإمكانيات التي يوفرها تبادل الشباب المهنيين كما توضع بمتناول المعنيين معلومات خاصة بشروط الحياة والعمل في الدولة المستضيفة.
الملحق الثاني منصة لترويج تبادل الشباب المهنيين
منصة للحصول على عروض فرص العمل في الجمهورية الفرنسية وفي الجمهورية اللبنانية اعتماد مبلغ سنوي قدره خمسة وعشرين ألف يورو قابل للتجديد ثلاث مرات على الأكثر إلا في حال نقض هذا الاتفاق من قبل أي من الطرفين.
المشغلون من الطرف الفرنسي:
المكتب الفرنسي للهجرة وللإندماج (OFII)
الوكالة الخاصة بعمل الكوادر (APEC).