المادة 1
ابرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاص يتنقل الشباب والمهنيين، الموقع بتاريخ 26/6/2010 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 5375 30/07/2019
مرسوم رقم 5375 تاريخ 30/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 08/08/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادتين 52 و65 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،
يرسم ما يأتي:
ابرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاص يتنقل الشباب والمهنيين، الموقع بتاريخ 26/6/2010 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: منصور بطيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب وزير الثقافة الامضاء: محمد داوود داوود وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير الزراعة الامضاء: حسن اللقيس وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش وزير العمل الامضاء: كميل ابو سليمان وزير الصناعة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: ريشار قيومجيان وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة