Agreements

Agreement Bilateral 30/07/2019

ابرام مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية

Scope
Bilateral
Signed
30/07/2019
Ratified by
مرسوم رقم 5373 سنة 2019
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية و وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية حول التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري

ان وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية المشار اليهما في ما يلي ب «الجانبين».

تأكيداً منهما على المصالح المشتركة بتطوير وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية اللبنانية وروسيا الاتحادية وبهدف تحقيق نمو اضافي في المجالات الاستثمارية والتجارية البينية، آخذين بعين الاعتبار بأن التدفقات الجديدة للاستثمارات تساهم في تسهيل تنمية اقتصادي البلدين وتعزز العلاقات الثنائية،

واسترشاداً بأحكام الاتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول التعاون الاقتصادي الموقعة بتاريخ 31 آذار 1995، ولاغراض تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين على قاعدة المساواة والمنافع المتبادلة،

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف مذكرة التفاهم هذه الى زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة وإزالة الحواجز التي تعرقل تنمية التجارة وجذب الاستثمار، بالاضافة الى تعميق التعاون في المجالات التي تمثل مصالح مشتركة.

المادة الثانية

اتفق الجانبان على توفير التعاون الضروري لتبادل المعلومات حول المواضيع التجارية والاستثمارية وتعزيز الحوار حول مختلف المسائل والتي يمكن ذكرها على سبيل المثال لا الحصر على الشكل التالي:

أ - تبادل المعلومات حول البرامج والمشاريع الاستثمارية المنفذة

في بلدي الجانبين.

ب - تبادل المعلومات حول المناخ الاستثماري والأطر القانونية المنظمة للنشاطات الاستثمارية.

ت - المساعدة على توسيع آفاق التعاون بين الاتحادات المشرفة على النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية في بلدي الجانبين والمعنية بالنشاطات الاقتصادية الخارجية، وتشجيع مشاركة ممثلي مجموعات الأعمال من البلدين في المنتديات وورش العمل والمعارض والمشاورات والطاولات المستديرة، الموجهة باتجاه تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ث - الاستفادة من وجود مجلس رجال الأعمال الروسي اللبناني أو «مجلس رجال الاعمال اللبناني الروسي» لتأمين فرص التواصل بين مجموعات الاعمال الروسية واللبنانية وحل المشاكل التي تعترض النفاذ الى أسواق كلا البلدين وتنفيذ مشاريع مشتركة.

المادة الثالثة

اتفق الجانبان في نطاق تطبيق مذكرة التفاهم هذه على اعتبار أن النفاذ الى المعلومات المحددة بالتشريعات المطبقة لدى كل منهما لا يجوز نقلها او تحويلها.

يلتزم الجانبان باستخدام المعلومات المتبادلة في اطار التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه للاغراض التي تم تبادلها لاجلها فقط.

المادة الرابعة

لا ترتب مذكرة التفاهم هذه اية التزامات مالية على أي من الجانبين.

المادة الخامسة

يلتزم الجانبان بأن التعاون بين الجهات المعنية لديهما طبقاً لاحكام مذكرة التفاهم هذه، يجب أن يتوافق مع التشريعات المعتمدة في كل من البلدين وطبقاً لالتزاماتهما الدولية.

المادة السادسة

يعقد الجانبان اجتماعات دورية لامانتي اللجنة الحكومية اللبنانية الروسية المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي لمناقشة التعاون في المواضيع التجارية والاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

تعقد هذه الاجتماعات بالتناوب في موسكو وبيروت او باتفاق بين الجانبين تحدد فيه مواعيد الاجتماعات.

يتحمل كل جانب نفقات السفر والاقامة المترتبة على ارسال ممثليه للمشاركة في هذه الاجتماعات، ويتحمل الجانب المضيف النفقات الناتجة عن الامور التنظيمية لهذه الاجتماعات.

المادة السابعة

تحل النزاعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الجانبين.

المادة الثامنة

لا تعتبر مذكرة التفاهم هذه بمثابة معاهدة دولية، وبالتالي لا ترتب على الجانبين أية حقوق أو موجبات ينص عليها القانون الدولي.

المادة التاسعة

يمكن تعديل او استكمال مذكرة التفاهم هذه بالاتفاق المتبادل خطياً بين الجانبين.

المادة العاشرة

تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها.

المادة الحادية عشر

يحق لأي من الجانبين انهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه عن طريق اشعار الجانب الآخر خطياً برغبته بانهاء العمل بها، في هذه الحالة، يتوقف العمل بمذكرة التفاهم بعد شهر من تبلغ الطرف الأخر هذا الاشعار.

حرر في موسكو بتاريخ 13/9/2017 على نسختين، كل منها باللغات العربية والروسية والانكليزية.

عن الجانب الروسي

وزير التنمية الاقتصادية

عن الجانب اللبناني

وزير الاقتصاد والتجارة