المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 13/9/2017.
مرسوم رقم 5373 30/07/2019
مرسوم رقم 5373 تاريخ 30/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 08/08/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 13/9/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: منصور بطيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري
نصوص ذات صلة