Agreement Bilateral 14/04/2022
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية حول الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، خاصة، رسمية أو جوازات خدمة
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 14/04/2022
- Ratified by
- مرسوم رقم 9026 سنة 2022
- Source
- Lebanese University
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية حول الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، خاصة، رسمية أو جوازات خدمة
ان حكومة الجمهورية اللبنانية
وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية،
المشار إليهما في ما يلي «بالطرفين»،
إذ تعترفان بروابط الصداقة بين البلدين،
رغبة منهما في تعميق علاقات الصداقة التقليدية القائمة بينهما وتعزيزها،
رغبة منهما في تسهيل سفر مواطنيهما الحاملين جوازات سفر دبلوماسية، خاصة أو رسمية أو جوازات خدمة بين البلدين،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
لا يتوجب على مواطني أي من الطرفين، حاملي جوازات سفر دبلوماسية، خاصة، رسمية أو جوازات خدمة صالحة، طلب تأشيرة دخول الى أراضي الطرف الآخر، أو مرور أو الإقامة المؤقتة فيها لمدة لا تتجاوز التسعين (90) يوما من تاريخ وصولهم. وبعد انتهاء هذه المدة، يتوجب الحصول على التأشيرة المناسبة للبقاء في أراضي الطرف الآخر.
المادة 2
1 . لا يتوجب على مواطني أي من الطرفين الحاملين جوازات سفر دبلوماسية، خاصة، رسمية أو جوازات خدمة كونهم أعضاء في بعثة دبلوماسية أو مكتب قنصلي مقرهم على أراضي الطرف الآخر، الحصول على تأشيرة الدخول الى أراضي الطرف الآخر أو المرور أو الإقامة فيها، أو للخروج منها لمدة لا تتجاوز التسعين (90) يوما من وصولهم. وخلال هذه المدة، تنجز الإجراءات المتعلقة بإقامتهم في البلد حتى نهاية مدة مهامهم.
2 . تنطبق التسهيلات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على أفراد العائلة المقربين للأشخاص المشار إليهم، (الزوج/الزو
جة، الأطفال، والوالدين) خلال مدة مهامهم المحددة رسميا، شرط أن يحمل هؤلاء الأفراد جوازات سفر صالحة من الفئات المذكورة في هذا الإتفاق.
3 . يخطر كل من الطرفين الطرف الآخر عن وصول مواطنيه الحاملين جوازات سفر دبلوماسية، رسمية، خاصة أو جوازات خدمة الذين عينوا للخدمة في بعثة دبلوماسية أو مكتب قنصلي مقرهم على أراضي الطرف الآخر، كما وعن وصول أفراد عائلتهم المرافقين لهم، وذلك فور وصولهم الى أراضي الطرف الآخر.
المادة 3
1 . لا تعفي هذا الاتفاقية حامل جواز سفر من الفئات المذكورة في هذا الاتفاق من واجب التقيد بالأنظمة السارية المفعول كافة في الإطار القانوني للبلد المضيف.
2 . يحتفظ كل من الطرفين بحق رفض الدخول الى أراضيه والإقامة فيها لأي مواطن تابع للطرف الآخر يعتبر غير مرغوب فيه.
المادة 4
إذا فقد مواطن أي من الطرفين جوازه في أراضي الطرف الآخر، عليه إعلام السلطات المختصة في البلد المضيف، من أجل اتخاذ التدابير المناسبة، تُصدر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المعنية جوازا جديدا أو وثيقة سفر وتخطر السلطات المختصة في البلد المضيف بهذا الشأن.
المادة 5
يمكن لأي من الطرفين أن يعلق تطبيق هذه الاتفاقي
ة بشكل مؤقت أو جزئي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو الصحة العامة. يبلغ الطرف الذي يعلق تطبيق الاتفاقية الطرف الآخر فورا عن قراره بالمراسلة الخطية عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 6
يتبادل الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية، الخاصة، الرسمية أو جوازات الخدمة قيد الاستعمال في بلديهما، خلال فترة أقصاها ثلاثين (30) يوما بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كما يتبادلان أية معلومات حول إصدار جوازات جديدة قبل بدء العمل بها.
المادة 7
إن أي شك أو اختلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يسوى وديا بالتفاوض المباشر بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 8
يمكن تعديل هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة 9 المتعلقة بدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 9
يدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار خطي يتم بين الطرفين حول إتمام الإجراءات الدستورية والقانونية الداخلية المطلوبة لذلك. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة غير محدودة، ويمكن لأي من الطرفين نقضه، في أي وقت، بإشعار الطرف الآخر خطيا وبواسطة القنوات الدبلوماسية. يصبح هذا النقض نافذا بعد مرور ستين (60) يوما من استلام الإشعار الخطي.
وقع في كراكاس في 27 من شهر شباط من العام 2015 على نسختين أصليتين باللغات الثلاث: العربية والإسبانية والإنكليزية، ولكل من النصوص الحجية نفسها. وفي حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الإنكليزي.
عن حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية
دلسي رودريغيز
وزيرة القوة الشعبية للعلاقات الخارجية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
جبران باسيل
وزير الخارجية والمغتربين
Agreement between The Government of the Republic of Lebanon and the Government of the Bolinarian Republic of Venezuela on The Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic, Special, Official or Service Passports
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL LIBANO Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PARA LA SUPRESION DE VISAS EN PASAPORTES DIPLOMATICOS, ESPECIALES, OFICIALES O DE SERVICIO