Agreements

Agreement Bilateral 17/12/2021

تعديل احكام القانون رقم 219 تاريخ 8/4/2021 (اتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد - 19 والازمة الاقتصادية في لبنان)

Scope
Bilateral
Signed
17/12/2021
Ratified by
قانون رقم 251 سنة 2021
Source
Lebanese University

اقتراح تعديل للايضاحات والملاحق

اتفاقية القرض: المشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد - 19 والازمة الاقتصادية في لبنان

توضيحات وتعديلات من قبل الحكومة على اسئلة واستفسارات المجلس النيابي على اتفاقية القرض لدعم شبكة الامان الاجتماعي. وقد تم مناقشة هذه البنود والموافقة عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة المالية والبنك الدولي.

ان دور المجلس النيابي الكريم هو مراقب عمل الحكومة في مدى تطبيق البنود الواردة في الورقة.

(الايضاحات)

برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة: الذي سيتولى تنفيذ ومراقبة المعاملات المالية وادارة توزيع بطاقات الكترونية مسبقة الدفع للمستفيدين عبر وزارة الشؤون الاجتماعية ويمكن الاستعانة بالجيش اللبناني عند الاقتضاء بالاتفاق مع البنك الدولي على الآلية التي ستتبع بالتوزيع.

بعد المفاوضات مع برنامج الاغذية العالمي تم الاتفاق في المرحلة الاولى من المفاوضات على تخفيض نسبة وحدة الدعم غير المباشر من 4 - 6,5% الى 1% والتي كانت ستدفع من قيمة التقديمات من المكونين الاول والثاني من الاتفاقية، وبنتيجة المفاوضات تم تخفيضها الى 50% تدفع من اصل القرض وتعوض لاحقا من الهبات التي قد يتم تأمينها.

ترشيد الدعم: لا تعديل.

التعاقد (التوظيف سابقا): ان الحاجة فقط الى 11 خبير للعمل في تنفيذ وادارة المشروع، لدى رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم العالي، وتتعهد الحكومة بانهاء عمل المتعاقدين وذلك عند انتهاء عقد ايجارة خدمة لكل متعاقد وبموجب خطة الشراء المحددة بالاتفاقية والاعتمادات المرصدة فيها. مع الاشارة الى انه فور انتهاء المشروع تعتبر جميع العقود ملغاة. وسيصار الى الاعلان عن كل من لديه الرغبة بالتقدم للتعاقد على ان يكون الاختيار وفق التالي:

* اعتماد الآلية المنصوص عنها في الاتفاقية لاختيار متعاقدين من خبراء وتقنيين.

* تعمل وحدة الادارة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم العاليم على وضع الوصف الوظيفي والموافقة عليه من قبل البنك الدولي والذي على اساسه سيتم اختيار الموظفين.

* تحدد اجور المتعاقدين حسب الوصف الوظيفي المتفق عليه وخطة المشتريات الموافق عليها من قبل البنك الدولي.

* ينتهي التعاقد عند انتهاء المشروع.

خطة المشتريات: تستبدل خطة المشتريات بجدول تقوم باعداده الحكومة اللبنانية بالاتفاق مع البنك الدولي، تكون غايته تأمين وفر يتراوح ما بين 6 الى 7 مليون دولار بالحد الادنى لتحويله الى الجزء الاول من اجل زيادة عدد العائلات التي تستفيد من المساعدات كذلك سيقوم البنك بمساعدة الحكومة اللبنانية بالحصول على هبات اضافية عند توفرها.

ملاحظة: اي مبالغ اضافية من فرق سعر الصرف او مصاريف تشغيلية لم تصرف او تستهلك من قبل البنك الدولي وبرنامج الاغذية العالمي والوزارات المعنية لاي سبب كان سيتم اعادة برمجتها واستخدامها كتحويل للمستفيدين باضافة عدد من الاسر المحتاجة.

الدفع بالليرة اللبنانية سابقا: على وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي، ووحدة الادارة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء دفع كافة المصاريف بالليرة اللبنانية او العملة الاجنبية بحسب الآلية التي سيتفق عليها ما بين البنك الدولي ووزارة المالية ومصرف لبنان.

قواعد البيانات: تستخدم منصة التسجيل IMPACT لتحديد الاسر التي تستفيد من البرنامج الطارىء لشبكات الامان الاجتماعي (ESSN) وفق المعايير الواردة في هذا القانون (رقم 219)

التواصل: لا تعديل.

الزيارات المنزلية للتحقق من الاهلية (المسح سابقا): سيعمد برنامج الاغذية العالمي على التعاقد مع شركات لاجراء الزيارات المنزلية لتعبئة الاستمارات للاسر الاكثر فقرا او التي تعيش تحت خط الفقر، فيما يبقى الاشراف على العمل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي وذلك حسب النقاط المحددة في الشروط المرجعية المتفق عليها بين الحكومة اللبنانية، البنك الدولي وبرنامج الاغذية العالمي.

كيفية اختيار المستفيدين: لا تعديل.

الاثر الرجعي: لا تعديل.

النازحون السوريون: لا تعديل.

اللجنة الوزارية: لا تعديل.

اللجنة التقنية لمتابعة مواضيع الشأن الاجتماعي: خلال العمل على تنفيذ المشروع، تراقب اللجنة التقنية لمتابعة مواضيع الشأن الاجتماعي، تقدم المشروع وتعمل على حل القضايا الناشئة ورفع القرارات اللازمة الى اللجنة الوزارية والتنسيق والتعاون على اعلى المستويات والاشراف الشفاف على البرامج. وتعمل ايضا كسكرتاريا اللجنة الوزارية.

اللجنة التقنية مؤلفة من: وزير الشؤون الاجتماعية/رئيسا، مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي والمهني، مدير عام وزارة المالية، مدير عام الاحصاء المركزي مدير المشروع (رئاسة مجلس الوزراء) مدير وحدة المشروع (وزارة الشؤون الاجتماعية)، ممثل عن مصرف لبنان، ممثل عن البنك الدولي، ممثل عن برنامج الغذاء العالمي، ممثل عن الاتحاد العمالي العام وممثل عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

وحدة الادارة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء (في السرايا سابقا): ستكون وحدة الادارة المركزية في مجلس الوزراء مسؤولة عن المهام الادارية للمشروع بما فيها:

- ادارة الاحالات ونتائج الزيارات المنزلية،

- اصدار نتائج ولوائح العائلات المستفيدة،

- قيادة التحضيرات لاعداد دليل عمليات المشروع،

- ادارة قاعدة بيانات البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقرا، وشبكة الامان الاجتماعي،

- التحقق من البيانات، والمراجعات مع قواعد البيانات الوطنية،

- معالجة بيانات الاسر وتقييمها وترتيبها حسب معادلات قياس مستوى الدخل، على اللجنة الوزارية مراجعة معادلات القياس والمعايير والموافقة عليها بناء على اقتراح اللجنة التقنية،

- المحافظة على معادلة قياس مستوى الدخل،

- ادارة مهام المتابعة والتقييم والرصد،

- ادارة مهام العمليات المتعلقة بالمشتريات والتوريدات والتعاقدات، والادارة المالية، والتدقيق والمتابعة.

وحدة الادارة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء تتألف من: مدير الوحدة المركزية، مسؤول معلوماتية، مسؤول التواصل، خبير احصائي، مسؤول ادارة مالية، مسؤول الادارة والتقييم، مسؤول التوريدات والعقود، مسؤول معايير اجتماعية.

وحدة المشروع - وزارة التربية والتعليم العالي: لا تعديل

انشاء وحدات جديدة: لا تعديل

حلقة وصل مع المستفيدين: لا تعديل

التقارير: لا تعديل

الاستشفاء: لا تعديل

تعاقد مع الجمعيات: لا تعديل

حماية المعلومات الشخصية للمستفيدين: لا تعديل

(الملاحق)

ملحق رقم 1 (الغاء)

ملحق رقم 2 (الغاء) واضافة ما جاء سابقا في النص بخصوص خطة المشتريات

(اقتراح اضافة مادة ايضاحية جديدة)

النزاعات: تحل النزاعات الناجمة عن العقود المرتبطة بتطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التحكيم وذلك وفقا لاحكام المادة 809 من قانون اصول المحاكمات المدنية حسب الاحكام المنصوص عليها في العقود النموذجية بها لدى البنك الدولي بناء على اتفاقية القرض.