All legislation

قانون Law No. 251 17/12/2021

تعديل أحكام القانون رقم 219 تاريخ 8/4/2021 (اتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد - 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان)

Type
قانون · Law
Number
251
Date
17/12/2021
Official Gazette
Issue 51, 23/12/2021, p. 2463-2471
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 827 تاريخ 02/08/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 251 تاريخ 17/12/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

1- تعدل أحكام اتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد - 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان الصادرة بموجب القانون رقم 219 تاريخ 8/4/2021 وذلك وفقا للجدول المرفق ربطا.

2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي