المادة 1
1- تعدل أحكام اتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد - 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان الصادرة بموجب القانون رقم 219 تاريخ 8/4/2021 وذلك وفقا للجدول المرفق ربطا.
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.