Agreement Bilateral 08/06/2022
ابرام اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 08/06/2022
- Ratified by
- مرسوم رقم 9397 سنة 2022
- Source
- Lebanese University
إن حكومة الجمهورية اللبنانية،
وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
الـمشار إليهما بـ «الطرفين»،
حرصاً منهما على توطيد أواصر الصداقة التي تربط البلدين،
وإعترافاً منهما بضرورة التعاون القضائي الـمتبادل الواسع لـمكافحة الإجرام بكل أشكاله،
ورغبةً منهما في إبرام إتفاقية التعاون القضائي في الـمجال الجزائي.
إتفقتا على ما يلي:
الـمادة الأولى مجال تطبيق التعاون
1ــ يتفق الطرفان طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية على تبادل التعاون الواسع في كل الإجراءات الخاصة بالجرائم والتي تكون معاقبتها من إختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب وقت تقديم الطلب.
2ــ يشمل التعاون ما يلي:
أ) جمع الشهادات أو أقوال الشخص وفقاً للقانون الداخلي للطرف الـمطلوب منه التعاون بما فيها التي تتم عن طريق الـمحاضرات الـمرئية.
ب) تقديم الوثائق والـملفات وأدلة إثبات أخرى.
ج) تبليغ العقود/ الإشعارات القضائية.
د) تحديد مكان وهوية الأشخاص.
ه) النقل الـمؤقت للأشخاص الـمسجونين لإستماعهم بصفتهم شهوداً.
و) تنفيذ طلبات التفتيش والحجز.
ز) التعرف وتحديد مكان عائدات الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها.
ح) إستراد الأموال.
ط) أي شكل آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان.
الـمادة 2 السلطات الـمركزية
1ــ تعيّـن السلطات الـمركزية من قبل الطرفين.
2ــ بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتمثل السلطة الـمركزية في وزارة العدل.
3ــ بالنسبة للجمهورية اللبنانية تتمثل بالسلطة الـمركزية في وزارة العدل.
4ــ ترسل الطلبات الـمقدمة بموجب هذه الإتفاقية مباشرة من السلطة الـمركزية للطرف الطالب إلى السلطة الـمركزية للطرف الـمطلوب منه التعاون، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته الـمركزية.
5ــ في حالات الإستعجال، يجوز إرسال الطلبات عن طريق الـمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
الـمادة 3 رفض أو تأجيل التعاون
1ــ يرفض التعاون إذا:
أ. كانت الجريمة التي يقدم من أجلها طلب التعاون، تعتبر من قبل الطرف الـمطلوب منه التعاون، جريمة سياسية أو مرتبطة بها. لا تعد جريمة سياسية تلك التي لا تعتبرها كذلك الـمعاهدات الدولية التي إنضم إليها كلا الطرفين.
ب. اعتبر الطرف الـمطلوب منه التعاون، أن تنفيذ طلب التعاون من شأنه الـمساس بسيادته، بأمنه الوطني أو بنظامه العام.
ج. تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة أو ملاحقة الشخص أو إدانته أو تبرئته لدى الطرف الـمطلوب منه التعاون.
د. كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تتمثل في خرق إلتزامات عسكرية محضة.
2ــ قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه يتعين على الطرف الـمطلوب منه التعاون وعن طريق سلطته الـمركزية أن
يقوم بـ:
أ. إعلام الطرف الطالب فوراً بأسباب الرفص أو تأجيل الطلب.
ب. التشاور مع الطرف الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم الـمساعدة في الآجال والشروط التي يراها الطرف الـمطلوب منه التعاون ضرورية.
3ــ إذا رفضت السلطة الـمركزية للطرف الـمطلوب منه التعاون أو أجّلته، يجب عليها إعلام السلطة الـمركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض أو التأجيل وذلك حسب الحالة.
الـمادة 4 شكل ومحتوى طلبات التعاون
1ــ يجب أن يقدم كل طلب للتعاون كتابياً.
2ــ يجب أن يحتوي طلب التعاون على ما يلي:
أ. اسم الهيئة الطالبة والسلطة الـمختصة الـمكلفة بالتحريات والإجراءات القضائية الـمتصلة بالطلب.
ب. موضوع وأسباب الطلب.
ج. بيان للوقائع.
د. النص القانوني الجزائي الـمطبق ذي الصلة.
3ــ كما يحتوي الطلب عند الإقتضاء، وفي حدود الإمكان، على:
أ. الهوية، تاريخ الـميلاد والـمكان الذي يتواجد فيه الشخص الـمطلوب شهادته.
ب. الهوية، تاريخ الـميلاد والـمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب تبليغه.
ج. الـمعلومات الخاصة بهوية ومكان تواجد الشخص الذي يجب تحديد مكان تواجده.
د. وصف دقيق للـمكان الواجب تفتيشه والـممتلكات التي يجب حجزها.
ه. وصف الطريقة التي يتم بها أخذ وتسجيل الشهادة أو التصريح.
و. وصف الإجراءات الخاصة الواجب إتباعها خلال تنفيذ الطلب.
ز. أية معلومات أخرى تقدم إلى الطرف الـمطلوب منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب.
الـمادة 5 تنفيذ الطلبات
1 ــ يقوم الطرف الـمطلوب منه التعاون وفقاً لتشريعه بتنفيذ الطلبات الـمتعلقة بالإجراءات الـمحددة في الـمادة الأولى من هذه الإتفاقية، والتي وجهتها له السلطات الـمختصة لدى الطرف الطالب، بهدف القيام بالتحقيق والتحري أو تبليغ أدلة إقناع أو ملفات أو وثائق بما في ذلك الوثائق الإدارية.
2 ــ إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح، فإنه يتعين على الطرف الـمطلوب منه التعاون إخطاره بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون.
3 ــ إذا وافق الطرف الـمطلوب منه التعاون، يجوز للسلطات والأشخاص الـمعنية للطرف الطالب الحضور للإستماع للشهود وعند الإقتضاء الحضور أثناء تنفيذ طلبات أخرى. كما يجوز لهم في حدود ما يسمح به تشريع الطرف الـمطلوب منه طلب توجيه أسئلة للشهود.
4 ــ إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يتضمن تنفيذ إجراء منصوص عليه في هذه الاتفاقية بكيفية خاصة، فإن الطرف الـمطلوب منه التعاون يلبي طلب الطرف الطالب في حدود ما يوافق تشريعه.
5 ــ تخطر السلطة الـمركزية للطرف الـمطلوب منه التعاون دون تأخير السلطة الـمركزية للطرف الطالب، بالـمآل الـمخصص لتنفيذ طلبها.
الـمادة 6 مصاريف التعاون القضائي
مع مراعاة أحكام الـمادتين 8 و9 من هذه الإتفاقية، فإن مصاريف تنفيذ طلبات التعاون القضائي تقع على عاتق الطرف الـمطلوب منه التعاون. أما الـمصاريف الآتي ذكرها، فتقع على عاتق الطرف الطالب، إلا إذا تم إعفاؤه منها:
أ. تدخل الخبراء في إقليم الطرف الـمطلوب منه التعاون.
ب. النقل الـمؤقت للأشخاص الـمسجونين الذي يتم طبقاً للـمادة 10 من هذه الإتفاقية.
الـمادة 7 الـمحافظة على السرية
1 ــ بناءً على طلب أحد الطرفين:
أ. يبذل الطرف الـمطلوب منه التعاون، كل ما بوسعه للـمحافظة على سرية طلب التعاون القضائي من حيث الـمضمون والوثائق الـمدعمة له، أما إذا كان من غير الـممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرية، فعلى الطرف الـمطلوب منه التعاون إعلام الطرف الطالب بذلك، حتى يتسنى لهذا الأخير إتخاذ قراره في ما يتعلق بتنفيذ الطلب.
ب. يجب على الطرف الطالب الحفاظ على سرية الشهادة والـمعلومات الـمقدمة من قبل الطرف الـمطلوب منه التعاون، وذلك في حدود ما تسمح به مقتضيات التحقيق والإجراءات الـمحددة في الطلب.
2 ــ لا يجوز للطرف الطالب إستخدام أو إفشاء معلومات أو أدلة مقدمة من الطرف الـمطلوب، لغرض التحقيق أو لإجراءات غير تلك الـمنصوص عليها في الطلب، دون موافقة الطرف الـمطلوب منه التعاون.
الـمادة 8 تلقي الشهادات في إقليم الطرف الـمطلوب منه التعاون
1 ــ يجوز إلزام كل شخص يتواجد في إقليم الطرف الـمطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة تطبيقاً لهذه الإتفاقية، عن طريق الإستدعاء بالحضور أو بأي شكل آخر يسمح به قانون الطرف الـمطلوب منه التعاون، قصد الإدلاء بالشهادة أو تقديم وثائق أو ملفات أو غيرها من عناصر الأدلة.
2 ــ يجوز إلزام أي شخص يطلب منه الإدلاء بالشهادة أو تقديم معلومات أو وثائق أو ملفات في إقليم الطرف الـمطلوب منه التعاون، بتنفيذ ما طلب منه طبقاً للشروط الـمنصوص عليها في قانون الطرف الـمطلوب منه التعاون. إذا إدّعى هذا الشخص بتمتعه بحصانة أو عجز أو إمتياز يخوله له قانون الطرف الطالب، تؤخذ شهادته مع ذلك ويخطر الطرف الطالب بإدعاءاته.
3 ــ عندما يقدم طلب لهذا الغرض، تقوم السلطة الـمركزية للطرف الـمطلوب منه التعاون بإخطار الطرف الطالب مسبقاً، وفي الوقت الـمناسب، بتاريخ ومكان الإدلاء بالشهادة.
الـمادة 9 تلقي الشهادة في إقليم الطرف الطالب
1 ــ إذا تبين للطرف الطالب ضرورة الـمثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته الـمختصة من أجل الإدلاء بشهادته في قضية جزائية، فإنه يشير إلى ذلك في طلب الإستدعاء للـمثول أو في طلب التعاون من أجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية ويخطر الطرف الـمطلوب منه التعاون الشاهد أو الخبير بذلك.
كما يخطر الطرف الـمطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد أو الخبير.
2 ــ يجب أن يتضمن الطلب أو الإستدعاء في الحالة الـمنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه الـمادة، مبلغاً تقريبياً للتعويضات التي ينبغي دفعها وكذلك التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة.
3 ــ يمكن عند الإقتضاء، أن يستلـم الشاهد عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب، تسبيقاً لجزء من الـمصاريف الـمتعلقة بالسفر أو كلها.
4 ــ كل شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته، يتم إستدعاؤه من قبل أحد الطرفين ويمتثل بإرادته أمام الجهات القضائية للطرف الآخر، لا يمكن متابعته أو توقيفه من أجل أفعال أو تنفيذاً لأحكام سابقة لـمغادرته إقليم الطرف الـمطلوب منه التعاون.
5 ــ غير أن هذه الحصانة تنتهي بعد ثلاثين )30( يوماً من تاريخ سماعه إذا لـم يغادر الشاهد إقليم الطرف الطالب وكان بإمكانه القيام بذلك.
6 ــ إن الشاهد أو الخبير الذي لـم يمتثل للتكليف بالحضور الذي سلـم له أو طلب تسليمه له تطبيقاً لهذه الإتفاقية، لا يمكن أن يتعرض لأي عقاب أو إجراء ردعي، حتى وإن اشتمل هذا التكليف على أوامر، ما عدا إذا توجه فيما بعد بإرادته، إلى إقليم الطرف الطالب، ثم وجه له إستدعاء جديد وظل دون إستجابة.
الـمادة 10 النقل الـمؤقت للأشخاص الـمسجونين
1 ــ بناء على طلب الطرف الطالب وبعد موافقة الطرف الـمطلوب منه التعاون والشخص الـمسجون، ينقل هذا الشخص الـمتواجد في إقليم الطرف الـمطلوب منه التعاون إلى إقليم الطرف الطالب إذا أعتبر مثوله الشخصي، بصفة شاهد أو للـمساعدة في إجراءات جزائية، ضرورياً.
2 ــ لأغراض هذه الـمادة:
أ. يبقى الشخص الذي تم نقله إلى إقليم الطرف الطالب مقيد الحرية، إلا إذا سمح الطرف الـمطلوب منه التعاون بالإفراج عنه.
ب. يجب على الطرف الطالب إعادة الشخص الذي تم نقله للطرف الـمطلوب منه عندما تسمح الظروف بذلك، وفي كل الأحوال في أجل لا يتجاوز تاريخ الإفراج عنه في إقليم الطرف الـمطلوب منه التعاون، إلا إذا إتفقت السلطتان الـمركزيتان للطرفين على خلاف ذلك.
ج. تخفض الـمدة التي قضاها الشخص الـمنقول في الطرف الطالب من الـمدة الزمنية التي حكم عليه بها في الطرف الـمطلوب منه التعاون.
الـمادة 11 تبليغ العقود/ الإشعارات القضائية
1 ــ يقوم الطرف الـمطلوب منه التعاون، بتبليغ العقود/الإشعارات التي أرسلت إليه لهذا الغرض، من الطرف الطالب طبقاً لتشريعه.
2 ــ يرسل طلب تبليغ كل وثيقة، تتضمن التكليف بالحضور، إلى الطرف الـمطلوب منه التعاون، في مدة لا تقل عن ستين (60) يوماً قبل تاريخ مثول الشخص. وفي حالة الاستعجال يمكن للطرف الـمطلوب منه التعاون التخلي عن شرط الأجل.
3 ــ يمكن إجراء التبليغ عن طريق إرسال عادي للعقد/ الإشعار للشخص الـمرسل إليه. إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة فإن الطرف الـمطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم بالتبليغ للشخص ذاته وفقاً للشكل الذي يرغب به الطرف الطالب.
4 ــ يرسل الطرف الـمطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، دليل تبليغ الوثائق، الذي يبين الفعل وشكل وتاريخ التبليغ وعند الإقتضاء يجوز أن يكون هذا التبليغ في شكل وصل مؤرخ وموقع من الـمرسل إليه وإذا تعذر ذلك يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الآجال مع ذكر الأسباب التي حالت دون التبليغ.
الـمادة 12 التفتيش والحجز
1 ــ يقوم الطرف الـمطلوب منه التعاون، ما لـم يتعارض ذلك مع تشريعه، بتنفيذ طلبات التفتيش، حجز وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب، قصد الحصول على أدلة إثبات بشرط حماية حقوق الغير حسن النية.
2 ــ يمتثل الطرف الطالب للشروط التي يفرضها الطرف الـمطلوب منه التعاون، في ما يتعلق بالأشياء الـمحجوزة والـمسلـمة إلى الطرف الطالب.
الـمادة 13 إسترجاع الأشياء والـملفات والوثائق إلى الطرف الـمطلوب منه التعاون
تعاد الأشياء بما فيها الـملفات أو الوثائق الأصلية الـمقدمة للطرف الطالب، تطبيقاً لهذه الإتفاقية، في أقرب وقت ممكن، إلى الطرف الـمطلوب منه التعاون، إلا إذا تخلى هذا الأخير عن حقه في ذلك.
الـمادة 14 التعاون في إطار إجراءات التجميد أو الحجز والـمصادرة
1 ــ يتفق الطرفان على التعاون خلال الإجراءات الـمتعلقة بتحديد وتعيين موقع عائدات ووسائل إرتكاب الجريمة، تجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقاً لتشريع الطرف الـمطلوب منه التعاون.
2 ــ ينبغي أن يتضمن طلب التعاون، الـمتعلق بإجراءات التجميد أو الحجز والـمصادرة، علاوة على الأحكام الواردة في الـمادة 5 من هذه الإتفاقية، البيانات التالية:
أ. معلومات حول الـممتلكات موضوع التعاون الـمطلوب.
ب. مكان تواجد الـممتلكات.
ج. العلاقة بين الـممتلكات والجرائم الـمقترفة إن وجدت.
د. معلومات بخصوص مصالح الغير حول الـممتلكات.
ه. نسخة طبق الأصل عن قرار التجميد أو الحجز أو القرار النهائي للـمصادرة الذي قررته الجهة القضائية.
3 ــ لا يمس أي بند من هذه الـمادة بحقوق الغير حسن النية.
الـمادة 15 إسترداد الأموال
1 ــ إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن رد الأموال الـمحجوزة إلى الطرف الطالب من قبل الطرف الـمطلوب منه التعاون، بغرض الـمصادرة، طبقاً لتشريع الطرف الـمطلوب منه.
2 ــ لا يمس أي بند من هذه الـمادة بحقوق الغير حسن النية.
3 ــ يتم إسترداد الأموال فور صدور حكم قابل للتنفيذ في إقليم الطرف الطالب.
الـمادة 16 الإعفاء من التصديق
تعفى من إجراءات التصديق، الأوراق والعقود/ الإشعارات القضائية والوثائق الـمؤيدة لطلب التعاون الـمرسلة طبقاً لهذه الاتفاقية.
غير أنه يجب أن تمهر هذه الوثائق بالتوقيع والختم الرسمي للسلطة الـمختصة في إصدارها.
الـمادة 17 لغة الـمخاطبة
تحرّر طلبات التعاون والوثائق الـمدعمة لها باللغة العربية.
الـمادة 18 تبادل صحيفة السوابق القضائية
1 ــ تتبادل السلطتان الـمركزيتان للطرفين، بيان الإدانات الـمسجلة في صحيفة السوابق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين، ضد مواطني الطرف الآخر والاشخاص الـمولودين في إقليم أحدهما من خلال تبادل صحيفة السوابق القضائية على الأقل مرة كل سنة.
2 ــ في حالة الـمتابعة أمام جهة قضائية لأحد الطرفين فإنه يمكن للسلطات الـمختصة للطرف الطالب، الحصول دون تأخير من السلطات الـمختصة للطرف الـمطلوب منه التعاون على مستخرج من صحيفة السوابق القضائية الـمتعلقة بالشخص موضوع الـمتابعة.
3 ــ بإستثناء حالة الـمتابعة، يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية لأحد الطرفين أن تتحصل على مستخرج صحيفة السوابق العدلية من الطرف الآخر كما يجوز لها أن تحصل عليه مباشرة لدى السلطات الـمختصة طبقاً لتشريع الطرف الـمطلوب منه التعاون.
الـمادة 19 إتفاقات أخرى
لا تتعارض هذه الإتفاقية مع وجود إلتزامات قائمة بين الطرفين بمقتضى معاهدات أو إتفاقات أخرى وقعها الطرفان.
الـمادة 20 التصديق
يصدّق على هذه الإتفاقية طبقاً للقواعد الدستورية لكل طرف.
الـمادة 21 دخول الإتفاقية حيز التنفيذ
تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام آخر إخطار يعلـم به أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية عن استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
الـمادة 22 تعديل الإتفاقية ونقضها
1 ــ يجوز للطرفين إدخال تعديلات على هذه الإتفاقية ويسري مفعول التعديلات بنفس شروط نفاذ الإتفاقية.
2 ــ يجوز في أي وقت لأي من الطرفين نقض هذه الإتفاقية.
3 ــ يسري أثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابياً بهذا القرار عبر القنوات الدبلوماسية.
4 ــ تعالج الطلبات الـمقدمة قبل هذا الإشعار الكتابي أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه طبقاً لهذه الإتفاقية.
5 ــ مع مراعاة الفقرة 3 من هذه الـمادة، تظل هذه الإتفاقية سارية الـمفعول لـمدة غير محددة من لـم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها.
إثباتاً لذلك، وقع الـمفوضان بالتوقيع على هذه الإتفاقية.
حررت في بيروت بتاريخ 26 شباط، 2022 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية.
عن حكومة الجمهورية الجـزائرية
الديمقراطية الشعبية
وزير العدل، حافظ الأختام
عبد الرشيد طبي
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير العدل
القاضي هنري خوري