المادة 1
أُبرمت الإتفاقية الـمتعلقة بالتعاون القضائي في الـمجال الجزائي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الـموقعة بتاريخ 26/2/2022 والـمرفقة ربطاً.
مرسوم رقم 9397 08/06/2022
مرسوم رقم 9397 تاريخ 08/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 16/06/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2022،
يرسم ما يأتي:
أُبرمت الإتفاقية الـمتعلقة بالتعاون القضائي في الـمجال الجزائي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الـموقعة بتاريخ 26/2/2022 والـمرفقة ربطاً.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزيـر الخارجـية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب
نصوص ذات صلة