Agreements

Agreement Bilateral 17/08/2023

ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهيلينية بشأن الاعفاء من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جوازات سفر دبلوماسية وجوازات خدمة صالحة

Scope
Bilateral
Signed
17/08/2023
Ratified by
مرسوم رقم 11911 سنة 2023
Source
Lebanese University

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة الجمهورية الهيلينية بشأن الإعفاء من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جوازات سفر دبلوماسية وجوازات خدمة صالحة

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهيلينية الـمشار إليهما في ما يلي بـ «الطرفين»،

رغبة منهما في تكثيف علاقاتهما الثنائية،

وإذ تأخذان بالاعتبار مصلحتهما في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بينهما وبغية تسهيل سفر مواطني كل منهما من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة الصالحة الى أراضي الطرف الآخر،

قد اتفقتا على ما يلي:

الـمادة 1

1. يُعفى مواطنو الجمهورية الهيلينية الذين يحملون جوازات سفر يونانية دبلوماسية وجوازات خدمة صالحة غير الـمعينون في بعثة دبلوماسية، أو مكتب قنصلي للجمهورية الهيلينية في الجمهورية اللبنانية وغير الـممثلين للجمهورية الهيلينية لدى منظمة دولية يقع مقرها في أراضي الجمهورية اللبنانية، من متطلبات تأشيرة الدخول الى إقليم الجمهورية اللبنانية وعبورها والإقامة فيها ومغادرتها حتى تسعين (90) يوما )على فترة واحدة أو فترات متعددة) خلال أي فترة مائة وثمانين (180) يوما تبدأ من تاريخ الوصول الى الجمهورية اللبنانية.

2 . يُعفى مواطنو الجمهورية اللبنانية الذين يحملون جوازات سفر لبنانية دبلوماسية وجوازات خدمة صالحة غير الـمعينون في بعثة دبلوماسية، أو مكتب قنصلي للجمهورية اللبنانية في الجمهورية الهيلينية وغير الـممثلين للجمهورية اللبنانية لدى منظمة دولية يقع مقرها في أراضي الجمهورية الهيلينية، من متطلبات تأشيرة الدخول الى إقليم الجمهورية الهيلينية وعبورها والإقامة فيها ومغادرتها حتى تسعين (90) يوما )على فترة واحدة أو فترات متعددة) خلال أي فترة مائة وثمانين (180) يوما تبدأ من تاريخ دخول الى أراضي أي من الدول الـموقعة على اتفاقية شنغن.

3. لا يُسمح بممارسة أنشطة مأجورة تتطلب الإستحصال على إجازة عمل بموجب التشريعات الوطنية لدى الطرفين.

الـمادة 2

1. لا يعفي هذا الاتفاق مواطني أحد الطرفين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية وجوازات خدمة الـمعينين في بعثة دبلوماسية أو مكتب قنصلي للطرف الـمعني في أراضي الطرف الآخر أو الـممثلين للطرف الـمعني لدى منظمة دولية يقع مقرها في إقليم الطرف الآخر من متطلبات التأشيرة بغية الحصول على الاعتماد من الدولة الـمضيفة قبل وصولهم الى أراضيها.

2 . لا يعفي هذا الاتفاق أفراد العائلة الذين يقيمون في مكان السكن نفسه مع الأشخاص الـمشار إليهم في الفقرة (1) والذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية وجوازات خدمة من متطلبات الحصول على تأشيرة من الدولة الـمضيفة قبل وصولهم الى أراضيها.

3. تُصدر الدولة الـمضيفة التأشيرات الـمشار إليها في الفقرتين (1) و(2) وفقا لتشريعاتها الوطنية.

الـمادة 3

يجوز للأفراد الـمشار إليهم في الـمادتين 1 و2 من هذا الاتفاق الدخول الى أراضي دولة الطرف الآخر وعبورها ومغادرتها عبر أي نقاط عبور حدودية مفتوحة لحركة السفر الدولي.

الـمادة 4

لن يؤثر هذا الاتفاق على واجب الأفراد الـمشار إليهم في الـمادتين 1 و2 أعلاه من الالتزام بقوانين الدولة الـمضيفة.

الـمادة 5

لن يؤثر هذا الاتفاق على حق السلطات الـمختصة لكل من الطرفين رفض الدخول الى أراضي كل منهما أو منع الإقامة فيها للأشخاص الذين يصار الى اعتبارهم غير مرغوب فيهم أو الذين لا يستوفون الشروط النافذة للدخول والإقامة في أراضي أي من الدولتين.

الـمادة 6

1. يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة في غضون ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ استلام آخر إشعار خطي يُعلـم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، عن إتمام إجراءاته الداخلية ذات الصلة وفقا للـمادة 12.

2. في حال قام أحد الطرفين بتعديل جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة، عليه إعلام الطرف الآخر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية وإرفاق نماذج من هذه الوثائق وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من تاريخ بدء العمل بهذه الجوازات. يطبق الطرفان الـمعايير الـمتعلقة بوثائق السفر الـمقروءة آليا التي توصي بها الـمنظمة الدولية للطيران الـمدني (الإيكاو).

3. يبلغ الطرفان بعضهما البعض من دون تأخير بأي تغييرات تطرأ على تشريعاتهما الوطنية في ما يخص إصدار جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة.

4. يُعلـم الطرفان بعضهما البعض من دون تأخير عبر القنوات الدبلوماسية عن أي حالات فقدان، سرقة أو عدم صلاحية جوازات سفر دبلوماسية، وجوازات خدمة تعود لـمواطنيهما.

الـمادة 7

1. يجوز لأي من الطرفين تعليق تطبيق هذا الاتفاق كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة.

2. يبلغ الطرف الآخر كتابةً بتعليق تطبيق الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ دخول مثل هذا التدبير حيز التنفيذ.

3. لن يؤثر تعليق العمل بهذا الاتفاق على حقوق مواطني أحد الطرفين الـمشار إليهم في الـمادتين 1 و2 الـمتواجدين في أراضي دولة الطرف الآخر.

4. يبلغ الطرف الذي علّق تطبيق هذا الاتفاق الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية عن عودته من تعليق تطبيق الاتفاق قبل إثنين وسبعين (72) ساعة على الأقل من دخول مثل هذا التدبير حيز التنفيذ.

الـمادة 8

يتفق الطرفان على تنظيم الـموجبات الخاصة بإعادة قبول مواطني كل منهما الذين لا يستوفون أو لا يعودوا يستوفون شروط الدخول والتواجد والإقامة في أراضي دولة كل منهما.

الـمادة 9

يجوز تعديل هذا الاتفاق بالرضا الـمتبادل بين الطرفين الـمعبر عنه بشكل خطي. تدخل أي تعديلات حيز التنفيذ طبقا للإجراء الـمنصوص عنه في الـمادة 12 الـمتعلقة بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

الـمادة 10

أي اختلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق تسوى بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.

الـمادة 11

لا يؤثر هذا الاتفاق على حقوق وموجبات الطرفين الناشئة عن مشاركتهما في اتفاقيات دولية أو العضوية في الاتحاد الأوروبي.

الـمادة 12

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام آخر إشعار خطي يُعلـم فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، عن إتمام الإجراءات الداخلية لديه اللازمة لهذا الغرض. يبقى هذا الاتفاق ساري الـمفعول حتى يقوم أحد الطرفين بإنهائه بموجب إشعار خطي بالإنهاء، يرسله الى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء.

وقع في أثينا، بتاريخ 11/11/2022 على نسختين باللغات العربية واليونانية والإنكليزية ولجميع النصوص الحجية نفسها. في حال الاختلاف في التفسير، يُعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة الجمهورية الهيلينية

نيكولاوس ــ جورجيوس س. ديندياس

وزير الخارجية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية والـمغتربين