Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11911 17/08/2023

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهيلينية بشأن الإعفاء من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جوازات سفر دبلوماسية وجوازات خدمة صالحة

مرسوم رقم 11911 تاريخ 17/08/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 24/08/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11911
التاريخ
17/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 35, 24/08/2023, ص. 3054-3056
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11911 تاريخ 17/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادتين 52، 62 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهيلينية بشأن الإعفاء من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جوازات سفر دبلوماسية وجوازات خدمة صالحة، الـموقع في أثينا بتاريخ 11/11/2022 والـمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الإمضـاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023