Agreements

Agreement Bilateral 17/08/2023

ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية النمسا الاتحادية حول تعاون الشرطة

Scope
Bilateral
Signed
17/08/2023
Ratified by
مرسوم رقم 11912 سنة 2023
Source
Lebanese University

اتفاقية

بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية النمسا الاتحادية حول تعاون الشرطة

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية النمسا الاتحادية

ويشار اليهما فيما يلي بالطرفين الـمتعاقدين

ــ في سعيهما للـمساهمة في توثيق العلاقات الثـنائية،

ــ لاقتناعهما بأن التعاون في مكافحة الجرائم الدولية ذو أهمية لكلا البلدين،

ــ لتخوفهما من خطر انتشار التجارة غير الـمشروعة للـمخدرات والـمواد ذات التأثير السيكولوجي وغيرها من أشكال الجريمة الدولية، والتي تهدد أمن أو مصالح مهمة لكلا البلدين،

ــ ولرغبتهما في تنسيق نشاطاتهما في محاربة الجريمة الدولية الـمنظمة، والهجرة غير الـمشروعة، وبناء على:

القرار رقم 45/123 الصادر عن الجمعية العمومية للامم الـمتحدة بتاريخ 14/12/1990 حول التعاون الدولي لـمحاربة الجريمة الـمنظمة، اضافة الى «الاتفاقية الوحيدة حول مكافحة الـمخدرات» بتاريخ 30/3/1961 بـصـورتـهـا الـمـعـدلة من خلال البروتوكول الـمؤرخ 25/3/1972، والاتفاقية الـموقعة بتاريخ 21/2/1971 حول الـمواد ذات التأثـيـر السـيـكـولـوجـي والاتـفـاقـيـة الـموقعة بتاريخ 20/12/1988 لـمحاربة التجارة الـمحظورة للـمواد الـمدمنة والـمواد ذات التأثير السيكولوجي،

قد اتفقتا على ما يلي:

الـمادة الأولى مجالات التعاون وهدفه

1 ــ يتعهد الطرفان الـمتعاقدان، بناء على حقهما الوطني، بالتعاون لـمكافحة الاخطار الـمهددة للأمن العام والنظام وللوقاية من الاعمال الـمعرضة للعقوبة والكشف عنها وبتقديم الـمساعدة من خلال السلطات الرسمية. ويشمل هذا التعاون على وجه خاص الحالات التالية:

ــ الزراعة الـمحظورة، والانتاج الـمحظور واستيراد وتصدير ونقل والتجارة بالـمخدرات والـمواد ذات التأثير السيكولوجي والعناصر الداخلة في تركيب هذه الـمواد.

ــ التطرف والارهاب الدوليين، وفقا لـمبادئ القانون الدولي.

ــ اشكالا اخرى من الجريمة الدولية الـمنظمة، تشمل تهريب الافراد والهجرة غير الشرعية، والجرائم الاقتصادية وتبييض الاموال.

2 ــ تدعم السلطات الـمختصة الطرفان الـمتعاقدان احدهما الآخر ايضا، بناء على حقهما الوطني ، في التحري عن الافراد والبضائع.

الـمادة الثانية اشكال التعاون

1 ــ يتم التعاون بين السلطات الـمختصة لدى الطرفين الـمتعاقدين وفقا للقوانين الوطنية العائدة لكل منهما بما فيها القوانين التي تنظم السرية الـمصرفية ومنع تبييض الأموال. والتي تشمل بوجه خاص:

1 ــ تبادل الـمعلومات حول امور تساعد معرفتها على منع الاخطار الـمهددة للأمن العام والنظام وعلى منع الاعمال الجنائية والكشف عنها.

2 ــ تبادل الـمعلومات حول التجارب الـمتعلقة بتطبيق القوانين واجراءات الوقاية من الجريمة، اضافة الى الاساليب والوسائل الـمتبعة في ذلك.

3 ــ تبادل تجارب الـمختصين في مجالات محددة من علـم الجنايات وعقد اجتماعات بين الـمختصين.

4 ــ تطبيق اجراءات بوليسية متفق عليها بين السلطات الـمختصة لطرفي الاتفاقية على اراضيهما للوقاية من اخطار تهدد الامن العام والنظام اضافة الى منع الاعمال الجنائية والكشف عنها، بما يشمل تطبيق اجراءات التوزيع الـمراقب.

5 ــ تقديم الـمساعدة الـمتبادلة لـمحاربة الهجرة غير الـمشروعة، وبالتحديد عندما يتعلق الامر بمواطني الطرفين الـمتعاقدين، اضافة الى ايجار الاجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لذلك.

2 ــ تدعم السلطات الـمختصة الطرفان الـمتعاقدان احدهما الآخر عند الطلب.

3 ــ بناء على الحق الوطني لكلا السلطات الـمختصة لطرفي الاتفاقية يكشف كل منهما عن الـمعلومات الواردة في الفقرة الاولى، النقطتين الاولى والثانية، دون الحاجة للطلب اذا كانت هذه الـمعلومات تساعد على الحماية من الاخطار التي تهدد الأمن العام والنظام أو على الوقاية من الاعمال الجنائية والكشف عنها. وفي هذا الـمجال تدعم السلطات الـمختصة كلا الطرفين الـمتعاقدين احدهما الآخر على وجه الخصوص عندما ترتكب جريمة أو يمهد لها على اراضي احد الطرفين الـمتعاقدين وتتوافر معلومات تشير الى وجود علاقة بشأنها مع بلد الطرف الآخر الـمتعاقد.

الـمادة الثالثة السلطات الـمعنية

1 ــ يعرّف الطرفان الـمتعاقدان احدهما الآخر بالسلطات الـمسؤولة عن التعاون الـمعني في هذه الاتفاقية بناء على الحق الوطني لكل منهما. كما يعلـم كل منهما الآخر بالتغييرات التي قد تطرأ على مسؤولية هذه السلطات أو على تسميتها.

2 ــ يمكن أن يتم استكمال تبادل الـمعلومات بين الطرفين الـمتعاقدين تحت اطار الـمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) مباشرة من خلال الجهات الـمختصة بذلك.

3 ــ يمكن ان يتم تطبيق التعاون بين الطرفين الـمتعاقدين من خلال موظف ارتباط ويقوم هذا الـموظف بتقديم الـمعلومات والـمشورة دون ان يتمتع بحقوق تنفيذية وتحدد السلطات الـمختصة واجبات مسؤول الارتباط بناء على الحق الوطني للطرفين الـمتعاقدين.

الـمادة الرابعة حماية الـمعلومات

1 ــ يتم تبادل الـمعلومات حول الافراد بين السلطات الـمختصة للطرفين الـمتعاقدين بعد الاخذ بعين الاعتبار شروطا محددة مسبقا وبناء على الـمبادئ التالية:

ــ يمنع استخدام الـمعلومات الـمنقولة لسبب آخر يختلف عن الاسباب التي تم نقل الـمعلومات من اجلها دون الحصول على موافقة السلطات الناقلة للـمعلومات.

ــ يتم حذف الـمعلومات الـمنقولة أو تصحيحها فور:

أ ــ اثبات عدم صحة الـمعلومات الـمنقولة.

ب ــ اعلان السلطة الناقلة للـمعلومات بانه قد تم الحصول على الـمعلومات الـمنقولة أو نقلها بما يتعارض مع القانون، أو ان الـمعلومات الـمنقولة كما يجب ستلغى في مرحلة نهائية بما يتوافق والحق الوطني للسلطة الناقلة.

ت ــ كون الـمعلومات لـم تعد ضرورية لتفي الغرض الرسمي الذي تم نقلها من اجله، الا في حالة وجود تفويض صريح لاستخدام الـمعلومات لأسباب اخرى.

ــ في حالة قيام سلطة رسمية لأحد الطرفين الـمتعاقدين بطلب معلومات، ينبغي التصريح بكل ما ينوي استخدامها لأجله.

2 ــ تقوم السلطات الـمختصة للطرفين الـمتعاقدين بابلاغ احدهما الآخر عن جميع الحقائق ذات الاهمية في ضمان صحة الـمعلومات الـمتعلقة بالافراد وحداثـتها.

3 ــ يتم حفظ الـمعلومات الـمنقولة والـمتعلقة بالافراد في ملفات أو بروتوكولات خاصة.

4 ــ ان الاشخاص الـمعنيين لديهم الحق بابلاغهم عن الـمعلومات الـمتعلقة بهم والتي تبودلت ضمن اطار هذه الاتفاقية التي تخضع للقوانين الوطنية. قبل اتخاذ القرار حول اعطاء معلومات تتعلق بالافراد الى طرف ثالث ينبغي على الطرف الـمتلقي لهذه الـمعلومات ان يعطي الطرف الـمتعاقد الناقل للـمعلومات فرصة لتحديد موقفه من هذه الخطوة.

5 ــ ان السلطة الـمتلقية للـمعلومات ملزمة بحماية الـمعلومات الـمنقولة والـمتعلقة بالافراد بشكل فعال وبالحؤول دون الحصول على هذه الـمعلومات بدون تصريح، وضد اية تغييرات غير مصرح بها، اضافة الى اي نقل للـمعلومات غير مصرح به.

الـمادة الخامسة الاستشارات

اذا استدعت الحاجة، يستطيع كبار مسؤولي السلطات الـمختصة للطرفين الـمتعاقدين القيام باستشارات لايجاد وسائل وطرق تحقق التطبيق الفعال للاتفاقية الحالية، اضافة الى التباحث حول اجراءات قد تعمل على تطوير التعاون الـمتبادل بينهما وتحسينه.

الـمادة السادسة تعليمات استـثـنائية

1 ــ اذا وجد احد الطرفين الـمتعاقدين ان تنفيذ طلب ما أو القيام بشكل آخر من التعاون الـمتبادل يضر بسيادة دولته أو بأمنه، أو بمصالح اخرى ذات أهمية في بلده، أو بأن يخالف مبادئ قوانينه، يستطيع هذا الطرف ان يرفض تقديم الـمساعدة نهائيا أو مؤقتا، أو ان يربطها بشروط معينة.

2 ــ ينبغي في جميع الاحوال اعلام السلطة الطالبة للـمعلومات عن القرار النهائي.

الـمادة السابعة العلاقة مع قوانين اخرى

ان بنود هذه الاتفاقية لا تمس بأية اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الاطراف خاصة بالطرفين الـمتعاقدين.

الـمادة الثامنة الشروع بالتطبيق والانهاء

1 ــ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثاني لحظة اعلام كل من الطرفين الـمتعاقدين الطرف الآخر بإتمام الشروط اللازمة لتطبيقها.

2 ــ يعمل بهذه الاتفاقية لـمدة غير محددة، ويمكن بعد الاتفاق الـمتبادل تعديلات عليها في اي وقت، والتي تدخل حيز التنفيذ حسب البند هذه الـمادة.

3 ــ يمكن لكل من الطرفين الـمتعاقدين انهاء هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية ويتم تنفيذ ذلك ستة اشهر بعد استلام الطرف الآخر للاشعار.

حررت في بيروت في 10/7/2003 نسختين اصليتين، في اللغة الالـمانية واللغة العربية، وكلتا النسختين كنص رسمي.

عن حكومة جمهورية النمسا

عن حكومة الجمهورية اللبنانية